جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة ط 3

صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (٣٣٥) باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
  2. (٣٣٦) باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
  3. (٣٣٧) باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
  4. (٣٣٨) باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي، وفي [١٠١ - أ] الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه، واستماعه لكلامه في الصلاة
  5. (٣٣٩) باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
  6. (٣٤٠) باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
  7. (٣٤١) باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
  8. (٣٤٢) باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان، لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
  9. (٣٤٣) باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة، مع إباحة البكاء في الصلاة
  10. (٣٤٤) باب الدليل على أن النفخ في الصلاة، لا يفسد الصلاة، ولا يقطعها، مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
  11. (٣٤٥) باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها
  12. (٣٤٦) باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
  13. (٣٤٧) باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها
  14. (٣٤٨) باب النهي عن الاختصار في الصلاة
  15. (٣٤٩) باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة، إذ هي راحة أهل النار، بالله نتعوذ من النار
  16. (٣٥٠) باب النهي عن العقص في الصلاة، وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها. وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
  17. (٣٥١) باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد للشيطان
  18. (٣٥٢) باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة، إذ النبي ﷺ لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد [١٠٢ - ب] ينتظرها
  19. (٣٥٣) باب الزجر عن تحريك الحصى بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  20. (٣٥٤) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ قد أباح مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
  21. (٣٥٥) باب فضل ترك مسح الحصى في الصلاة
  22. (٣٥٦) باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  23. (٣٥٧) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن زجر النبي ﷺ عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب، إذ النبي ﷺ قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب
  24. (٣٥٨) باب كراهة التثاؤب في الصلاة، إذ هو من الشيطان، والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
  25. (٣٥٩) باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة: هاه وما أشبهه، فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله: هاه
  26. (٣٦٠) باب الزجر عن بصق المصلي أمامه، إذ الله ﷿ قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
  27. (٣٦١) باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
  28. (٣٦٢) باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
  29. (٣٦٣) باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه
  30. (٣٦٤) باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
  31. (٣٦٥) باب النهي عن الالتفات في الصلاة
  32. (٣٦٦) باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها، والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
  33. (٣٦٧) باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة، والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها
  34. (٣٦٨) باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
  35. (٣٦٩) باب الأمر ببدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورها
  36. (٣٧٠) باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ [١٠٤ - أ] منه عند حضور الصلاة
  37. (٣٧١) باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
  38. (٣٧٢) باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
  39. (٣٧٣) باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
  40. (٣٧٤) باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق
  41. (٣٧٥) باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
  42. (٣٧٦) باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص
  43. (٣٧٧) باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
  44. (٣٧٨) باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه ﷺ بغير ذلك الشرط الذي أباحه في ا
  45. (٣٧٩) باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه المصطفى ﷺ تبيان عدد الصلاة في السفر، لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه تبيانه عن الله بقول [١٠٥ - أ] وفعل. قال الله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: ٤٤]
  46. (٣٨٠) باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله ﷿، إذ الله ﷿ يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين
  47. (٣٨١) باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها، ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
  48. (٣٨٢) باب إباحة قصر المسافر إذا أقام [١٠٥ -] بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
  49. (٣٨٣) باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
  50. (٣٨٤) باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه،
  51. (٣٨٥) باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وإن لم يجد بالمسافر السير
  52. (٣٨٦) باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
  53. (٣٨٧) باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء
  54. (٣٨٨) باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
  55. (٣٨٩) باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلى بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
  56. (٣٩٠) باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة
  57. (٣٩١) باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
  58. (٣٩٢) باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة، والتحام القتال ومطاردة العدو
  59. (٣٩٣) باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
  60. (٣٩٤) باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام
  61. (٣٩٥) باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
  62. (٣٩٦) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف، قال الله جل وعلا: (فرجالا أو ركبانا) [البقرة: ٢٣٩]
  63. (٣٩٧) باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو
  64. (٣٩٨) باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
  65. (٣٩٩) باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح
  66. (٤٠٠) باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة، والواجب عليه إتمام صلاته
  67. (٤٠١) باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
  68. (٤٠٢) باب ذكر العلة التي لها أمر النبي ﷺ أصحابه بالارتحال، وترك الصلاة في ذلك المكان
  69. (٤٠٣) باب النائم عن الصلاة والناسي لها، يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة
  70. (٤٠٤) باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها، أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكر
  71. (٤٠٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها، أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها، قبل نهي الله عز
  72. (٤٠٦) باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية، والبدء بالأولى ثم بالثانية
  73. (٤٠٧) باب ذكر فوت الصلوات، والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها، والاكتفاء لكل صلاة منها بإقامة واحدة، والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
  74. (٤٠٨) باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي
  75. (٤٠٩) باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة. وفيه ما دل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: "من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ"، أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك. وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده، كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها
  76. (٤١٠) باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها. والدليل على أن الله ﷿ إنما فرض الصلاة في قوله: (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) [إبراهيم: ٣١] وفي قوله: (وأقيموا الصلاة) على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كهو على غيرها. وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه، وولى نبيه ﷺ بيانه عنه، فأعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها
  77. (٤١١) باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
  78. (٤١٢) باب أمر الصبيان بالصلاة، وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
  79. (٤١٣) باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
  80. (٤١٤) باب الصلاة على الحصير
  81. (٤١٥) باب الصلاة على البساط، إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
  82. (٤١٦) باب الصلاة على الفراء المدبوغة
  83. (٤١٧) باب الصلاة على الخمرة
  84. (٤١٨) باب الصلاة في النعلين، والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما، ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره
  85. (٤١٩) باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصل، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره
  86. (٤٢٠) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
  87. (٤٢١) باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به، والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر، أن ما مضى من صلاته جائز عنه، لا يجب عليه إعادته، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده، لا في المغيب عند الله
  88. (٤٢٢) باب المصلي يشك في الحدث، والأمر بالمضي في صلاته، وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث. وأن الصلاة لا تفسد [١١٢ - أ] بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
  89. (٤٢٣) باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها، ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
  90. (٤٢٤) باب ذكر المصلي يشك في صلاته، والأمر بأن يسجد سجدتي السهو، بذكر خبر مختصر غير متقصى، قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل، ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار، أن الشاك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
  91. (٤٢٥) باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته، والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل، فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر
  92. (٤٢٦) باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام، ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
  93. (٤٢٧) باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
  94. (٤٢٨) باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى
  95. (٤٢٩) باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، وإيجاب سجدتي السهو على فاعله
  96. (٤٣٠) باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما، ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس، وعليه سج
  97. (٤٣١) باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته
  98. (٤٣٢) باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا. والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
  99. (٤٣٣) باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل [على] أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
  100. (٤٣٤) باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين، أدرج لفظه الزهري في متن الحديث، فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي ﷺ سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته
  101. (٤٣٥) باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا، والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا، فيوجبون على المسلم عامدا إعادة الصلاة، ويبيحون للمسلم ناسيا في الصلاة إتمام الصلاة، والبناء على ما قد صلى قبل السلام
  102. (٤٣٦) باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  103. (٤٣٧) باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا، والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سجد سجدتي السهو. وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة -زعموا- وهذا القول رأي منهم خلاف سنة النبي ﷺ التي أمر الله جل وعلا باتباعها، إذ النبي ﷺ لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد، فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا، وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها، فقولهم على كل حال خلاف سنة النبي ﷺ، ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي ﷺ الثابتة بسنة تخالفها، لا برواية صحيحة ولا واهية، وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي ﷺ برأي نفسه، أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم
  104. (٤٣٨) باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا، ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته، فتكلم بعد السلام ساهيا، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا القول خلاف الثابت من سنة النبي ﷺ [١١٧ - أ]
  105. (٤٣٩) باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  106. (٤٤٠) باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  107. (٤٤١) باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين، إذ هما ترغمان الشيطان
  108. (٤٤٢) باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه
  109. (٤٤٣) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة. فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر، فقال: فريضة، فقال السائل: أنت لا تحسن العدد
  110. (٤٤٤) باب ذكر دليل بأن الوتر ليس بفرض
  111. (٤٤٥) باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
  112. (٤٤٦) باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي ﷺ أن الوتر ركعة
  113. (٤٤٧) باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح
  114. (٤٤٨) باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ﷺ لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
  115. (٤٤٩) باب إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
  116. (٤٥٠) باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
  117. (٤٥١) باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
  118. (٤٥٢) باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق -علمي- إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها، أن أمر النبي ﷺ بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم
  119. (٤٥٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ أمر بالوتر قبل النوم أخذ
  120. (٤٥٤) باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر، إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار، ولا بعض النهار أيضا
  121. (٤٥٥) باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر، وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي ﷺ لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
  122. (٤٥٦) باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل [أن] يوتر
  123. (٤٥٧) باب ذكر خبر روي في وتر النبي ﷺ بعد الفجر مجمل غير مفسر، أوهم بعض من لم يتبحر العلم، ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي ﷺ أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
  124. (٤٥٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر، بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل
  125. (٤٥٩) باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين، إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
  126. (٤٦٠) باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
  127. (٤٦١) باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر
  128. (٤٦٢) باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ﷺ دون أمته، إذ النبي ﷺ قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة
  129. (٤٦٣) باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
  130. (٤٦٤) باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
  131. (٤٦٥) باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها "الخير" في هذا الخبر خير النوافل، دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
  132. (٤٦٦) باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب، لا أمر فريضة وإيجاب
  133. (٤٦٧) باب وقت ركعتي الفجر
  134. (٤٦٨) باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى ﷺ، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما [١٢٢ - ب] يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
  135. (٤٧٩) باب استحباب قراءة (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في الركعتين قبل الفجر
  136. (٤٧٠) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
  137. (٤٧١) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
  138. (٤٧٢) باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
  139. (٤٧٣) باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
  140. (٤٧٤) باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
  141. (٤٧٥) باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
  142. (٤٧٦) باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد، لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
  143. (٤٧٧) باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة
  144. (٤٧٨) باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا
  145. (٤٧٩) باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
  146. (٤٨٠) باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده
  147. (٤٨١) باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
  148. (٤٨٢) باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه
  149. (٤٨٣) باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
  150. (٤٨٤) باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل، وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
  151. (٤٨٥) باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
  152. (٤٨٦) باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين، وقربة إلى الله ﷿ وتكفير السيئات، ومنهاة عن الإثم
  153. (٤٨٧) باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
  154. (٤٨٨) باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
  155. (٤٨٩) باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
  156. (٤٩٠) باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل
  157. (٤٩١) باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل، إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
  158. (٤٩٢) باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
  159. (٤٩٣) باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح
  160. (٤٩٤) باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
  161. (٤٩٥) باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة
  162. (٤٩٦) باب فضل إيقاظ الرجل امرأته، والمرأة زوجها لصلاة الليل
  163. (٤٩٧) باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
  164. (٤٩٨) باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
  165. (٤٩٩) باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
  166. (٥٠٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
  167. (٥٠١) باب استحباب مسألة الله ﷿ الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل، والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق، وهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية
  168. (٥٠٢) باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
  169. (٥٠٣) باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
  170. (٥٠٤) باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل
  171. (٥٠٥) باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
  172. (٥٠٦) باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل، واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها، والمخافتة بها، وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة، قال الله ﷿: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء: ١١٠] وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه، إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها، والقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها، وإنما أعلمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه
  173. (٥٠٧) باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها
  174. (٥٠٨) باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي ﷺ إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
  175. (٥٠٩) باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي ﷺ بالليل
  176. (٥١٠) باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
  177. (٥١١) باب ذكر خبر ثالث إخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
  178. (٥١٢) باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة، والدليل على أن النبي ﷺ قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس، ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة، ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة
  179. (٥١٣) باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
  180. (٥١٤) باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلاها في ذلك الوقت من النهار
  181. (٥١٥) باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
  182. (٥١٦) باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
  183. (٥١٧) باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع، وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع
  184. (٥١٨) باب استحباب الصلاة وكثرتها، وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
  185. (٥١٩) باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن، بلفظة مجملة غير مفسرة
  186. (٥٢٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: في كل يوم، أي في كل يوم وليلة، مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن، قد كنت أعلمت في كتاب "معاني القرآن" أن العرب قد تقول: يوما تريد بليلته، وتقول: ليلة، تريد بيومها، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) [الزمر: ٤١] وقال في سورة مريم (آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) [مريم: ١٠]، فبان أنه أراد بقوله في آل عمران: ثلاثة أيام، أي بلياليها. وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم: ثلاث ليال سويا، أي بأيامهن. قال الله جل وعلا: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) [الأعراف: ١٤٢]، والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن، وقال: (وأتممناها بعشر) [الأعراف: ١٤٣]، والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت: عشرة أيام، وإذا أفردت ذكر الليالي قالت: عشر ليال، فظاهر هذه اللفظة وأتممناها بعشر نسقا على الثلاثين التي ذكرها قبل، وإنما أراد الله أتممناها بعشر ليال أي بأيامهن
  187. (٥٢١) باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
  188. (٥٢٢) باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
  189. (٥٢٣) باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
  190. (٥٢٤) باب ذكر صلاة النبي ﷺ قبل المكتوبات وبعدهن
  191. (٥٢٥) باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
  192. (٥٢٦) باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي ﷺ أمر أن يصليها في البيوت
  193. (٥٢٧) باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي ﷺ بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد
  194. (٥٢٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة، إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها
  195. (٥٢٩) باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت، والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن، وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر
  196. (٥٣٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها، إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا. خبر ابن عمر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم" دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها
  197. (٥٣١) باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
  198. (٥٣٢) باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضؤه المحدث
  199. (٥٣٣) باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
  200. (٥٣٤) باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع، صلاة الليل والنهار جميعا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس