جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة ط 3

صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (٥٣٥) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى
  2. (٥٣٦) باب صلاة التسبيح إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد شيء
  3. (٥٣٧) باب صلاة الترغيب والترهيب
  4. (٥٣٨) باب صلاة الاستخارة
  5. (٥٣٩) باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
  6. (٥٤٠) باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
  7. (٥٤١) باب في فضل صلاة الضحى، والبيان أن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم
  8. (٥٤٢) باب ذكر عدد السلامى وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها
  9. (٥٤٣) باب استحباب تأخير صلاة الضحى
  10. (٥٥٤) باب استحباب مسألة الله ﷿ [١٣٤ - أ] في صلاة الضحى رجاء الإجابة
  11. (٥٤٥) باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
  12. (٥٤٦) باب صلاة الضحى في الجماعة، وفيه بيان أن النبي ﷺ قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة
  13. (٥٤٧) باب صلاة النبي ﷺ عند الضحى، وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء
  14. (٥٤٨) باب صلاة الضحى في السفر، وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي ﷺ قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة
  15. (٥٤٩) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
  16. (٥٥٠) باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
  17. (٥٥١) باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع
  18. (٥٥٢) باب ذكر ما كان الله ﷿ خص به نبيه [١٣٥ - أ] صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا، فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر
  19. (٥٥٣) باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا
  20. (٥٥٤) باب إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما
  21. (٥٥٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
  22. (٥٥٦) باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
  23. (٥٥٧) باب إباحة الجلوس لبعض القراءة، والقيام لبعض في الركعة الواحدة
  24. (٥٥٨) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في صفة صلاته جالسا، حسب بعض العلماء أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه
  25. (٥٥٩) باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
  26. (٥٦٠) باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة، إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه، والنبي ﷺ أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب
  27. (٥٦١) باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
  28. (٥٦٢) باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
  29. (٥٦٣) باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
  30. (٥٦٤) باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
  31. (٥٦٥) باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة، ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة، وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة
  32. (٥٦٦) باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
  33. (٥٦٧) باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
  34. (٥٦٨) باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
  35. (٥٦٩) باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر، ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه، إذ الصلاة على النجس غير جائز
  36. (٥٧٠) باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
  37. (٥٧١) باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
  38. (٥٧٢) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص
  39. (٥٧٣) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع
  40. (٥٧٤) باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق، ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا [١٣٨ - ب] بصلاته طلوع الشمس
  41. (٥٧٥) باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس
  42. (٥٧٦) باب ذكر الدليل على أن نهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع لا كله، وقد أعلمت قبل [١٣٩ - ب] في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة
  43. (٥٧٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
  44. (٥٧٨) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة، فدانت للغروب
  45. (٥٧٩) باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
  46. (٥٨٠) باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
  47. (٥٨١) باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
  48. (٥٨٢) باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
  49. (٥٨٣) باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
  50. (٥٨٤) باب الأمر ببناء المساجد في الدور
  51. (٥٨٥) باب تطييب المساجد
  52. (٥٨٦) باب فضل إخراج القذى من المسجد
  53. (٥٨٧) باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان، والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا، إن ثبت الخبر
  54. (٥٨٨) باب تقميم المساجد، والتقاط العيدان والخرق منها، وتنظيفها
  55. (٥٨٩) باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
  56. (٥٩٠) باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
  57. (٥٩١) باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
  58. (٥٩٢) باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما، وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما
  59. (٥٩٣) باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده -علمي- خاص
  60. (٥٩٤) باب ذكر الخبر الدال [على] أن النبي ﷺ إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها
  61. (٥٩٥) باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
  62. (٥٩٦) باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق
  63. (٥٩٧) باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
  64. (٥٩٨) باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد، والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه
  65. (٥٩٩) باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
  66. (٦٠٠) باب حك النخامة من قبلة المسجد
  67. (٦٠١) باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
  68. (٦٠٢) باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
  69. (٦٠٣) باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد، وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه، ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره. قال الله ﷿: (وأن المساجد لله) [الجن: ١٨]
  70. (٦٠٤) باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
  71. (٦٠٥) باب كراهة التباهي في بناء المساجد، وترك عمارتها بالعبادة فيها
  72. (٦٠٦) باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
  73. (٦٠٧) باب صفة بناء مسجد النبي ﷺ الذي كان على عهده
  74. (٦٠٨) باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس، إذ هي من حقوق المساجد
  75. (٦٠٩) باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلي فيها، والبيان أنه من أشراط الساعة
  76. (٦١٠) باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد
  77. (٦١١) باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام
  78. (٦١٢) باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد، والمسجد الحرام أيضا
  79. (٦١٣) باب الرخصة في النوم في المسجد
  80. (٦١٤) باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
  81. (٦١٥) باب الرخصة في ضرب الخباء، واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
  82. (٦١٦) باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد، وتمريض المرضى في المسجد
  83. (٦١٧) باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، وتكفير الذنوب والخطايا بها
  84. (٦١٨) باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله ﷿ بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها. وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد، لا من واو الفصل، إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات. قال الله ﷿: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: ٢٣٨] فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها، ثم قال: والصلاة الوسطى) [البقرة: ٢٣٨] على معنى التكرار والتأكيد، وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعترض علينا فادعى أن الله ﷿ قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة: ٨٢]
  85. (٦١٩) باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص
  86. (٦٢٠) باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه، يسمر فيه، بعد العشاء في أمور المسلمين
  87. (٦٢١) باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة، لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية. وفي هذا ما دل على جواز فريضة للمأموم خلف الإمام المصلي نافلة
  88. (٦٢٢) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة، ولم تقض الطائفتان شيئا، والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست من العدو كانت أمام النبي ﷺ لا خلفه
  89. (٦٢٣) باب في صفة صلاة الخوف، والخوف أقل مما ذكرنا، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معا
  90. (٦٢٤) باب في صفة صلاة الخوف أيضا، والخوف أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلواتهم مع الإمام وهم قعود وافتتاح الصف الأول صلواتهم مع الإمام وهم قيام
  91. (٦٢٥) باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة، وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة، إذ إحدى الركعتين كانت للنبي ﷺ تطوعا، وللمأمومين فريضة
  92. (٦٢٦) باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة، والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها
  93. (٦٢٧) باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة، وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام
  94. (٦٢٨) باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية، وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي الركعة الثانية
  95. (٦٢٩) باب في صلاة الخوف أيضا، والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة، وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأولى للطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة فيصلي الركعة التي سبقهم بها الإمام، وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتين قبل السلام، لتقضى الركعة الثانية ليجمعهم جميعا بالسلام، فيسلمون إذا سلم إمامهم
  96. (٦٣٠) باب في صلاة الخوف أيضا، وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية، وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام قائما لتسجد السجدة الثانية، وجمع الإمام الطائفتين جميعا بالركعة الثانية فيكون فراغ الإمام والمأمومين جميعا من الصلاة معا
  97. (٦٣١) باب الإقامة لصلاة الخوف
  98. (٦٣٢) باب الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف، قبل إتمام الصلاة، إذا خافوا غلبة العدو
  99. (٦٣٣) باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف. قال الله ﷿: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) [البقرة: ٢٣٩]
  100. (٦٣٤) باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف
  101. (٦٣٥) باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا
  102. (٦٣٦) باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد، وأنهما آيتان من آيات الله
  103. (٦٣٧) باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده قال الله ﷿ (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء: ٥٩]
  104. (٦٣٨) باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير، مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي
  105. (٦٣٩) باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف
  106. (٦٤٠) باب الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر
  107. (٦٤١) باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف، والدليل على أن لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف
  108. (٦٤٢) باب ذكر قدر القراءة من صلاة الكسوف، وتطويل القراءة فيها
  109. (٦٤٣) باب تطويل القراءة في القيام الأول، والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول
  110. (٦٤٤) باب الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس
  111. (٦٤٥) باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف
  112. (٦٤٦) باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام [١٤٩ - ب] الذي قبله من صلاة الكسوف
  113. (٦٤٧) باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع، في كل ركوع يكون بعده قراءة، أو بعد سجود في آخر ركوع من كل ركعة
  114. (٦٤٨) باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع، وبعد قول سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف
  115. (٦٤٩) باب تطويل السجود في صلاة الكسوف
  116. (٦٥٠) باب تقصير السجدة الثانية عن الأولى في صلاة الكسوف
  117. (٦٥١) باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف
  118. (٦٥٢) باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف
  119. (٦٥٣) باب الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل
  120. (٦٥٤) باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف
  121. (٦٥٥) باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس. لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا
  122. (٦٥٦) باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس
  123. (٦٥٧) باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس
  124. (٦٥٨) باب ذكر علة لما تنكسف الشمس إذا انكسفت؟
  125. (٦٥٩) باب التواضع، والتبذل، والتخشع، والتضرع، عند الخروج إلى الاستسقاء
  126. (٦٦٠) باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء
  127. (٦٦١) باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
  128. (٦٦٢) باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء
  129. (٦٦٣) باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، والدليل على أنه لا يؤذن ولا يقام للتطوع، وإن صليت التطوع في الجماعة
  130. (٦٦٤) باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء
  131. (٦٦٥) باب استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء، وتحويل الأردية قبل الصلاة
  132. (٦٦٦) باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء
  133. (٦٦٧) باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا
  134. (٦٦٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما حول رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن لأن الرداء ثقل عليه، فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله
  135. (٦٦٩) باب صفة الدعاء في الاستسقاء
  136. (٦٧٠) باب عدد [ركعات] صلاة الاستسقاء
  137. (٦٧٠) باب عدد [ركعات] صلاة الاستسقاء
  138. (٦٧٢) باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء، يريد أنه لا يجهر بالقراءة في شيء من صلوات النهار
  139. (٦٧٣) باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي ﷺ بالبلدة التي يستسقي بها ببعض قرابته صلى الله عليه وسلم
  140. (٦٧٤) باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء
  141. (٦٧٥) باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا شكي إلى الإمام بقحط المطر، ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى، إذا شكي إليه كثرة الأمطار، وخيف هدم البنيان، وانقطاع السبل
  142. (٦٧٦) باب ترك الإمام العود للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا سقوا في أول مرة استسقوا
  143. (٦٧٧) باب عدد [ركعات] صلاة العيدين
  144. (٦٧٨) باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي
  145. (٦٧٩) باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة، وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى، والآكل غير حارج ولا آثم
  146. (٦٨٠) باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى
  147. (٦٨١) باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر
  148. (٦٨٢) باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، والدليل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد، إذا أمكن الخروج إلى المصلى
  149. (٦٨٣) باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين، إن صح الخبر. فإن في القلب من هذا الخبر، وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري إن لم يكن الغلط من [١٥٣ - ب] ابن أخي ابن وهب
  150. (٦٨٤) باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن لا أذان، ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة، وإن صليت غير الفريضة جماعة
  151. (٦٨٥) باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى، ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى، بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم
  152. (٦٨٦) باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي ﷺ يخرج العنزة إلى المصلى، والدليل على أنه إنما كان خرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلي
  153. (٦٨٧) باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به
  154. (٦٨٨) باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة
  155. (٦٨٩) باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع
  156. (٦٩٠) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين [١٥٤ - أ] القراءتين في صلاة العيدين
  157. (٦٩١) باب القراءة في صلاة العيدين
  158. (٦٩٢) باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة
  159. (٦٩٣) باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد
  160. (٦٩٤) باب الخطبة على المنبر في العيدين
  161. (٦٩٥) باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر
  162. (٦٩٦) باب عدد الخطب في العيدين، والفصل بين الخطبتين بجلوس
  163. (٦٩٧) باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين [١٥٤ - ب] وترك الكلام فيه
  164. (٦٩٨) باب قراءة القرآن في الخطبة، والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا
  165. (٦٩٩) باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد
  166. (٧٠٠) باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها
  167. (٧٠١) باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة
  168. (٧٠٢) باب الاعتماد على القسي أو العصا على المنبر في الخطبة
  169. (٧٠٣) باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي ﷺ فيها بما لا يجوز في الصلاة
  170. (٧٠٤) باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر، والبكاء على المنبر عند استماع القرآن
  171. (٧٠٥) باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر، إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، لأن بعض
  172. (٧٠٦) باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له
  173. (٧٠٧) باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم
  174. (٧٠٨) باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن
  175. (٧٠٩) باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن، وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين
  176. (٧١٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن، إذ النساء لم يسمعن خطبته وموعظته
  177. (٧١١) باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد
  178. (٧١٢) باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة، وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما
  179. (٧١٣) باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح
  180. (٧١٤) باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، إن كان ابن عباس أراد بقوله: أصاب ابن الزبير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  181. (٧١٥) باب إباحة خروج النساء في العيدين، وإن كن أبكارا، ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا
  182. (٧١٦) باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد. والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين
  183. (٧١٧) باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي
  184. (٧١٨) باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى
  185. كتاب الإمامة في الصلاة
  186. (١) باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
  187. (٢) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لا يخاطب أمته بلفظ مجمل، موه بجهله على بعض الغباء، احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فقد خاطبهم بما لم يفدهم معنى، زعم
  188. (٣) باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة [و] البيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة
  189. (٤) باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر
  190. (٥) باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء والصبح ولو لم يقدر المرء على شهودهما إلا حبوا على الركب
  191. (٦) باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل
  192. (٧) باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة
  193. (٨) باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ غير جائز أن يقال: لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة
  194. (٩) باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة
  195. (١٠) باب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعة
  196. (١١) باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة
  197. (١٢) باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي، واستحواذ الشيطان على تاركها
  198. (١٣) باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة
  199. (١٤) باب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعة
  200. (١٥) باب فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس