جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة ط 3

صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (١٦) باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا
  2. (١٧) باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا
  3. (١٨) باب ذكر كتبة الحسنات بالمشي إلى الصلاة
  4. (١٩) باب ذكر كتبة الصدقة بالمشي إلى الصلاة
  5. (٢٠) باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه
  6. (٢١) باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه
  7. (٢٢) باب ذكر كتابة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة
  8. (٢٣) باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلم بالليل
  9. (٢٤) باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطا
  10. (٢٥) باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها
  11. (٢٦) باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها
  12. (٢٧) باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة، وذكر صلاة الملائكة عليه ودعائهم له، ما لم يؤذ فيه، أو يحدث فيه
  13. (٢٨) باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة، والنهي عن السعي إليها
  14. (٢٩) باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة
  15. (٣٠) باب ذكر أحق الناس بالإمامة
  16. (٣١) باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف
  17. (٣٢) باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة
  18. (٣٣) باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن. خبر النبي ﷺ: "يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله" دلالة على أن المولى إذا كان أقرأ من القرشي فهو أحق بالإمامة
  19. (٣٤) باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين
  20. (٣٥) باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه
  21. (٣٦) باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة، والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة، وصلاة المأموم تامة، ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة بصلاة إمامه، إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم، زعم
  22. (٣٧) باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ، وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة
  23. (٣٨) باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته، وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم
  24. (٣٩) باب إمامة المرء السلطان بأمره، واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه، فتكون الإمامة بأمره
  25. (٤٠) باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته
  26. (٤١) باب المنهي عن إمامة الزائر
  27. (٤٢) باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة
  28. (٤٣) باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس
  29. (٤٤) باب إيذان المؤذن الإمام بالصلاة
  30. (٤٥) باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة
  31. (٤٦) باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم
  32. (٤٧) باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة، والحاجة تبدو لبعض الناس
  33. (٤٨) باب ذكر دعاء النبي ﷺ للأئمة بالرشاد
  34. (٤٩) باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد
  35. (٥٠) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام ينتظر مجيء غيره، فإن فرغ الإمام من القراءة، وأراد الركوع قبل مجيء غيره، تقدم فقام عن يمين الإمام
  36. (٥١) باب قيام الاثنين خلف الإمام
  37. (٥٢) باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد
  38. (٥٣) باب إمامة الرجل الرجل الواحد، والمرأة الواحدة
  39. (٥٤) باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين
  40. (٥٥) باب إمامة الرجل الرجل، والغلام غير المدرك، والمرأة الواحدة
  41. (٥٦) باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما
  42. (٥٧) باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام
  43. (٥٨) باب فضل تسوية الصفوف، والإخبار بأنها من تمام الصلاة
  44. (٥٩) باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم
  45. (٦٠) باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف
  46. (٦١) باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر
  47. (٦٢) باب الأمر بسد الفرج في الصفوف
  48. (٦٣) باب فضل وصل الصفوف
  49. (٦٤) باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف
  50. (٦٥) باب التغليظ في ترك [١٦٤ - أ] تسوية الصفوف، تخوفا لمخالفة الرب ﷿ بين القلوب
  51. (٦٦) باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه
  52. (٦٧) باب ذكر الاستهام على الصف الأول
  53. (٦٨) باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول
  54. (٦٩) باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته
  55. (٧٠) باب ذكر استغفار النبي ﷺ للصف المقدم والثاني
  56. (٧١) باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول
  57. (٧٢) باب ذكر خير صفوف الرجال، وخير صفوف النساء
  58. (٧٣) باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف
  59. (٧٤) باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف
  60. (٧٥) باب طرد المصطفين بين السواري عنها
  61. (٧٦) باب النهي عن الاصطفاف بين السواري
  62. (٧٧) باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده، والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها، [و] أن قوله: لا صلاة له، من الجنس الذي نقول: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال
  63. (٧٨) باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف، ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف، في ركوعه. [١٦٥ - ب]
  64. (٧٩) باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول إذ النبي ﷺ أمر بأن يلوه
  65. (٨٠) باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول، إن قاموا في الصف الأول، ثم حضر بعض أولي الأحلام والنهى، وليقوم من أمر النبي ﷺ بأن يليه في المقدم، ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى
  66. (٨١) باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول
  67. (٨٢) باب أمر المؤمنين بالاقتداء بالإمام، والنهي عن مخالفتهم إياه
  68. (٨٣) باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود
  69. (٨٤) باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير، لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير، والفرق بين قوله: "إذا كبر فكبروا، وبين قوله: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذ اسم المكبر لا يقع على الإمام ما لم يتم التكبير، واسم الراكع قد يقع عليه إذا استوى راكعا، وكذلك اسم الساجد يقع عليه إذا استوى جالسا
  70. (٨٥) باب سكوت الإمام قبل القراءة، وبعد تكبيرة الافتتاح
  71. (٨٦) باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا
  72. (٨٧) باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون
  73. (٨٨) باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة، والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة
  74. (٨٩) باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، وإن نسي إمام وجهل فلم يؤمن
  75. (٩٠) باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه الملائكة، مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه، ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين
  76. (٩١) باب ذكر إجابة الرب ﷿ المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب
  77. (٩٢) باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم
  78. (٩٣) باب ذكر ما كان الله ﷿ خص نبيه ﷺ بالتأمين، فلم يعطه أحدا من النبيين قبله، خلا هارون حين دعا موسى، فأمن هارون، إن ثبت الخبر
  79. (٩٤) باب السنة في جهر الإمام بالقراءة، واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة وبين الجهر الرفيع
  80. (٩٥) باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة
  81. (٩٦) باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب
  82. (٩٧) باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء
  83. (٩٨) باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة
  84. (٩٩) باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ﷺ إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء، لا في جميع الركعات كلها، من المغرب والعشاء إن ثبت الخبر مسندا، ولا إخال، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه، وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره
  85. (١٠٠) باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود
  86. (١٠١) باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع، والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع، أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع
  87. (١٠٢) باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل
  88. (١٠٣) باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم
  89. (١٠٤) باب الأمر بتحميد المأموم ربه ﷿ عند رفع الرأس من
  90. (١٠٥) باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائما، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه
  91. (١٠٦) باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود
  92. (١٠٧) باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه
  93. (١٠٨) باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود
  94. (١٠٩) باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها
  95. (١١٠) باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام
  96. (١١١) باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم
  97. (١١٢) باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا
  98. (١١٣) باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وكبارهم، وذوي الحوائج منهم
  99. (١١٤) باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين
  100. (١١٥) باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعدما قد نوى إطالتها
  101. (١١٦) باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة
  102. (١١٧) باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول
  103. (١١٨) باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
  104. (١١٩) باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا
  105. (١٢٠) باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
  106. (١٢١) باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله ﷺ المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
  107. (١٢٢) باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها
  108. (١٢٣) باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين
  109. (١٢٤) باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس
  110. (١٢٥) باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له
  111. (١٢٦) باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا، ولا ينوي إمامة المقتدي به
  112. (١٢٧) باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة، وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم
  113. (١٢٨) باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي ﷺ: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم
  114. (١٢٩) باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة
  115. (١٣٠) باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة
  116. (١٣١) باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين
  117. (١٣٢) باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة
  118. (١٣٣) باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة
  119. (١٣٤) باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا، فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي ﷺ: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس"، نهي خاص لا نهي عام
  120. (١٣٥) باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة
  121. (١٣٦) باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا
  122. (١٣٧) باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض
  123. (١٣٨) باب المدرك وترا من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام
  124. (١٣٩) باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها
  125. (١٤٠) باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة
  126. (١٤١) باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدتا السهو، إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان
  127. (١٤٢) باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك [١٧٤ - أ] شيئا من القرآن
  128. (١٤٣) باب وضع الإمام نعليه عن يساره
  129. (١٤٤) باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة
  130. (١٤٥) باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
  131. (١٤٦) باب الرخصة في ترك الجماعة [١٧٤ - ب] إذا كان المرء حاقنا
  132. (١٤٧) باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول
  133. (١٤٨) باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي ﷺ قد أمر بالصلاة في الرحال [١٧٥ - أ]
  134. (١٤٩) باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة ولا مطيرة، بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل
  135. (١٥٠) باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل
  136. (١٥١) باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل، والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء
  137. (١٥٢) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي ﷺ بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي ﷺ[١٧٥ - ب] بذلك أمر إباحة لا أمر عزم، يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر
  138. (١٥٣) باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم
  139. (١٥٤) باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
  140. (١٥٥) باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
  141. (١٥٦) باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم
  142. (١٥٧) باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث
  143. (١٥٨) باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ
  144. (١٥٩) باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله
  145. (١٦٠) باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه، إذ الناس يتأذون به
  146. (١٦١) باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن يذهب ريحه
  147. (١٦٢) باب ذكر ما خص الله به نبيه ﷺ من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا
  148. (١٦٣) باب الدليل على أن النبي ﷺ خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة
  149. (١٦٤) باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه
  150. (١٦٥) باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك
  151. (١٦٦) باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان، ضد مذهب من كره ذلك
  152. (١٦٧) باب الوتر جماعة في غير رمضان
  153. (١٦٨) باب إمامة المرأة النساء في الفريضة
  154. (١٦٩) باب الإذن للنساء في إتيان المساجد
  155. (١٧٠) باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل
  156. (١٧١) باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات
  157. (١٧٢) باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة
  158. (١٧٣) باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية. والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي ﷺ زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم [١٧٧ - أ]
  159. (١٧٤) باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل
  160. (١٧٥) باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر
  161. (١٧٦) باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق
  162. (١٧٧) باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي ﷺ -
  163. (١٧٨) باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها
  164. (١٧٩) باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة
  165. (١٨٠) باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة، والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كان أفضل
  166. (١٨١) باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن
  167. (١٨٢) باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود، إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا، إذا ضاقت أزرهم، فخيف أن يرى النساء عوراتهم
  168. (١٨٣) باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته
  169. (١٨٤) باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين
  170. (١٨٥) باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد
  171. (١٨٦) باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار
  172. (١٨٧) باب الصلاة جماعة في الأسفار
  173. (١٨٨) باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها
  174. (١٨٩) باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر
  175. (١٩٠) باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج
  176. (١٩١) باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة
  177. (١٩٢) باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره
  178. (١٩٣) باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام
  179. (١٩٤) باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة
  180. (١٩٥) باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله، وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، والمأمومين الذين عن يساره إذ
  181. (١٩٦) باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها
  182. (١٩٧) باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرة
  183. (١٩٨) باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن [١٨٠ - ب] مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي
  184. (١٩٩) باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة
  185. (٢٠٠) باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث، إذا لم يكن خلفه نساء
  186. (٢٠١) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل [أن] يلحقهم الرجال
  187. (٢٠٢) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال، وترك تطويله الجلوس بعد السلام
  188. كتاب الجمعة
  189. (١) باب ذكر فرض الجمعة
  190. (٢) باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال
  191. (٣) باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء
  192. (٤) باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي ﷺ، وذكر عدد من جمع بها أولا
  193. (٥) باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به
  194. (٦) باب ذكر من الله ﷿ على أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل
  195. (٧) باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس، بذكر خبر مختصر غير متقصى
  196. (٨) باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها، إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
  197. (٩) باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
  198. (١٠) باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
  199. (١١) باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة
  200. (١٢) باب فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس