جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة ط 3

صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (١٣) باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر، مختصر غير متقصى
  2. (١٤) باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه اختصار أيضا، ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها
  3. (١٥) باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل. والبيان أن النبي ﷺ إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون دعاء غير المصلي ودون دعاء المصلي غير القائم وذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
  4. (١٦) باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
  5. (١٧) باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب
  6. (١٨) باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء [١٨٣ - ب] من يوم الجمعة
  7. (١٩) باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة
  8. (٢٠) باب ذكر إنساء النبي ﷺ وقت تلك الساعة بعد علمه إياها
  9. (٢١) باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا
  10. (٢٢) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره
  11. (٢٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
  12. (٢٤) باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من الكلام في الصلاة
  13. (٢٥) باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من
  14. (٢٦) باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
  15. (٢٧) باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
  16. (٢٨) باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت، ولم يلغ
  17. (٢٩) باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة
  18. (٣٠) باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
  19. (٣١) باب فضيلة التطيب والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة
  20. (٣٢) باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والجمع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
  21. (٣٣) باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
  22. (٣٤) باب استحباب لبس الحلل في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي
  23. (٣٥) باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع والإنصات
  24. (٣٦) باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل ممن أبطأ به
  25. (٣٧) باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
  26. (٣٨) باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي ﷺ قد أوقع على الملكين اسم الملائكة
  27. (٣٩) باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
  28. (٤٠) باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب، واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر
  29. (٤١) باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم، ولا يميز بين المعنيين، قد يخطر بباله أنهما مختلفان، قد أمر الله ﷿ في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) [الجمعة: ٩] والنبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال ﷺ: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار"، وقال ﷺ: "فإذا أتيتم الصلاة، فلا تسعوا إليها، وامشوا وعليكم السكينة" فالله ﷿ أمر بالسعي إلى الجمعة، والنبي ﷺ قد نهى عن السعي إلى الصلاة. فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها، غير السعي الذي زجر النبي ﷺ في إتيان الصلاة. لأن السعي الذي زجر النبي ﷺ هو الخبب وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة، فما أمر الله ﷿ به غير ما زجر النبي ﷺ عنه، وإن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا
  30. (٤٢) باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ الذي أمر الله - جل وعلا - بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
  31. (٤٣) باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام
  32. (٤٤) باب ذكر [أن] موضع قيام النبي ﷺ في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر. والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي لها أمر النبي ﷺ باتخاذ [١٨٧ - ب] المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا، إذا خطب على المنبر
  33. (٤٥) باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي ﷺ على المنبر. وصفة منبر النبي ﷺ، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
  34. (٤٦) باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي ﷺ -
  35. (٤٧) باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله ﷺ -
  36. (٤٨) باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد، فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء، عن النبي ﷺ -
  37. (٤٩) باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة
  38. (٥٠) باب استحباب تقصير الخطبة، وترك تطويلها
  39. (٥١) باب صفة خطبة النبي ﷺ، وبدؤه فيها بحمد الله، والثناء عليه
  40. (٥٢) باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
  41. (٥٣) باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله
  42. (٥٤) باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله ﷿ تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
  43. (٥٥) باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة
  44. (٥٦) باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة
  45. (٥٧) باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
  46. (٥٨) باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة
  47. (٥٩) باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
  48. (٦٠) باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
  49. (٦١) باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام
  50. (٦٢) باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
  51. (٦٣) باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا
  52. (٦٤) باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
  53. (٦٥) باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
  54. (٦٦) باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة
  55. (٦٧) باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
  56. (٦٨) باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب
  57. (٦٩) باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام
  58. (٧٠) باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب
  59. (٧١) باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
  60. (٧٢) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة [١٩٠ - ب] التي ذكرتها،
  61. (٧٣) باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر
  62. (٧٤) باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
  63. (٧٥) باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك
  64. (٧٦) باب طبقات من يحضر الجمعة
  65. (٧٧) باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل [على] أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص، أراد النبي المصطفى ﷺ أنها كفارة لصغائر الذنوب دون كبارها
  66. (٧٨) باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
  67. (٧٩) باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
  68. (٨٠) باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
  69. (٨١) باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
  70. (٨٢) باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل [على] أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا يوجب وضوءا
  71. (٨٣) باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
  72. (٨٤) باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
  73. (٨٥) باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم) [المجادله:١١]
  74. (٨٦) باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. قال الله ﷿ لنبيه المصطفى ﷺ: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) الآية
  75. (٨٧) باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
  76. (٨٨) باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
  77. (٨٩) باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل [أن] يصلي ركعتين
  78. (٩٠) باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
  79. (٩١) باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة
  80. (٩٢) باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل [أن] يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
  81. (٩٣) باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
  82. (٩٤) باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه. والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة
  83. (٩٥) باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما. والدليل على أن النبي ﷺ لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار
  84. (٩٦) باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل [أن] يصليهما بالقيام
  85. (٩٧) باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة
  86. (٩٨) باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
  87. (٩٩) باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
  88. (١٠٠) باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة
  89. (١٠١) باب وقت صلاة الجمعة
  90. (١٠٢) باب استحباب التبكير بالجمعة
  91. (١٠٣) باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها
  92. (١٠٤) باب ذكر عدد صلاة الجمعة
  93. (١٠٥) باب القراءة في صلاة الجمعة
  94. (١٠٦) باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
  95. (١٠٧) باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، و (هل أتاك حديث الغاشية). وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح
  96. (١٠٨) باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، والدليل [على] أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قال بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
  97. (١٠٩) باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين
  98. (١١٠) باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
  99. (١١١) باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
  100. (١١٢) باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
  101. (١١٣) باب ذكر الدليل [على] أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
  102. (١١٤) باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
  103. (١١٥) باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر، فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله
  104. (١١٦) باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح
  105. (١١٧) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
  106. (١١٨) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب "معاني القرآن" وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء، وإن كانت تلك العلة معدومة، من ذلك قوله -جل وعلا- في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [البقرة: ٢٣٠] فأباح الله - جل وعلا - المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني، وهي قد تحل له بموت الثاني [١٩٥ - أ] وإن لم يطلقها، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما، ثم تنقضي عدتها قبل [أن] يرجع المرتد منها إلى الإسلام، وغير ذلك مما يفسخ النكاح بين الزوجين. ومن هذا الجنس قوله ﵎: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الآية. والقصر أيضا مباح، وإن لم يخافوا من فتنة الكفار
  107. (١١٩) باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح
  108. (١٢٠) باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله
  109. (١٢١) باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه "فعله من هو خير مني" النبي ﷺ، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
  110. (١٢٢) باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج
  111. (١٢٣) باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة
  112. (١٢٤) باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
  113. (١٢٥) باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد
  114. (١٢٦) باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
  115. (١٢٧) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها،
  116. (١٢٨) باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة
  117. (١٢٩) باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة، والابتغاء من فضل الله قال الله ﷿: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) إلا أن في القلب من هذا الخبر، فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا، ولا عبد الله بن بسر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة ولا جرح، غير أن الله ﷿ قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله، وهذا من أمر الإباحة
  118. كتاب الصوم
  119. (١) باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان
  120. (٢) باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد
  121. (٣) باب ذكر فتح أبواب الجنان -نسأل الله دخولها- وإغلاق أبواب
  122. (٤) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "وصفدت الشياطين" مردة الجن منهم، لا جميع الشياطين، إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، والتقصير عن السيئات، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان
  123. (٥) باب في فضل شهر رمضان، وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله
  124. (٦) باب ذكر تفضل الله ﷿ على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه
  125. (٧) باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان، وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إن صح الخبر، فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي
  126. (٨) باب فضائل شهر رمضان، إن صح الخبر
  127. (٩) باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب ﷿ برأفته ورحمته، يغفر للمجتهد قبل [أن] ينقضي الشهر، ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان
  128. (١٠) باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي ﷺ -
  129. (١١) باب الاجتنان بالصوم من النار، إذ الله ﷿ جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار
  130. (١٢) باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه، وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام
  131. (١٣) باب فضل الصيام، وأنه لا عدل له من الأعمال
  132. (١٤) باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا
  133. (١٥) باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك، إذ هو أطيب الطيب
  134. (١٦) باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة
  135. (١٧) باب ذكر إعطاء الرب ﷿ الصائم أجره بغير حساب، إذ الصيام من الصبر، قال الله ﷿: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: ١٠]
  136. (١٨) باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي ﷺ -
  137. (١٩) باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب، جعلنا الله منهم
  138. (٢٠) باب ذكر استجابة الله ﷿ دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم
  139. (٢١) باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم، ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة، ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم
  140. (٢٢) باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله ﷿ عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير
  141. (٢٣) باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام
  142. (٢٤) باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
  143. (٢٥) باب ذكر البيان أن الله - جل وعلا - جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه ﵇ بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغم، قال الله ﷿: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) الآية [البقرة: ١٨٩].
  144. (٢٦) باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس
  145. (٢٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام
  146. (٢٨) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
  147. (٢٩) باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
  148. (٣٠) باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال. والدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا غم الهلال
  149. (٣١) باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أمن رمضان أ [م] من شعبان، بلفظ مجمل غير مفسر
  150. (٣٢) باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب
  151. (٣٣) باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
  152. (٣٤) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في أن الشهر تسع وعشرون، بلفظ عام مراده خاص
  153. (٣٥) باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة
  154. (٣٦) باب ذكر إعلام النبي ﷺ أمته أن الشهر تسع وعشرون بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب، ﷺ، مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس
  155. (٣٧) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﵊ أراد بقوله: "الشهر تسع وعشرون" بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله: "الشهر تسع وعشرون" أراد: أي قد يكون تسعا وعشرين
  156. (٣٨) باب الدليل [على] أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي ﷺ أكثر من صيام ثلاثين، خلاف ما يتوهم بعض الجهال والرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثين يوما كوامل
  157. (٣٩) باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال
  158. (٤٠) باب ذكر البيان أن الله ﷿ أراد بقوله: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها، وأن الله ﷿ إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم. فالخيط لغتهم، وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم - صلى الله عليه وسلم
  159. (٤١) باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله ﷿ ولى نبيه ﵇ البيان عنه عز وجل
  160. (٤٢) باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل
  161. (٤٣) باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر، فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو
  162. (٤٤) باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه، ولا شرابه، ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة
  163. (٤٥) باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
  164. (٤٦) باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص
  165. (٤٧) باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز
  166. (٤٨) باب الدليل على أن النبي ﷺ[٢٠١ - ب] أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، الواجب من الصيام دون التطوع منه
  167. (٤٩) باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد إذ السحور بركة، لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه
  168. (٥٠) باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء
  169. (٥١) باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه لسوء حفظه
  170. (٥٢) باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار، وصيام أهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
  171. (٥٣) باب تأخير السحور
  172. (٥٤) باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
  173. (٥٥) باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق
  174. (٥٦) باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة، مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع، ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه
  175. (٥٧) باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، وإن كان [٢٠٢ - ب] واجدا لعتق رقبة، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين
  176. (٥٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ، إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر
  177. (٥٩) باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا؛ ولم يملك معه قوت نفسه وعياله. لم تجب عليه الكفارة
  178. (٦٠) باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ولا بإطعام، ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان
  179. (٦١) باب ذكر قدر مكتل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
  180. (٦٢) باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما، كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان، فلم يميز بين إ
  181. (٦٣) باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين
  182. (٦٤) باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام، حتى تنزل به المنية، قضي الصوم عنه، كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
  183. (٦٥) باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر، فإن في القلب من هذه اللفظة
  184. (٦٦) باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم
  185. (٦٧) باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء. والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة، كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي ﷺ، والكفارة غير واجبة عليه
  186. (٦٨) باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
  187. (٦٩) باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم
  188. (٧٠) باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
  189. (٧١) باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير [أن] حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا ا
  190. (٧٢) باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب
  191. (٧٣) باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب
  192. (٧٤) باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت
  193. (٧٥) باب النهي عن الجهل في الصيام
  194. (٧٦) باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام، وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه
  195. (٧٧) باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم، وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب
  196. (٧٨) باب النهي عن قول الزور والعمل به، والجهل في الصوم، والتغليظ فيه
  197. (٧٩) باب النهي عن اللغو في الصيام، والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم
  198. (٨٠) باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب
  199. (٨١) باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال المصطفى ﷺ: "إن الجماع يفطر الصائم". والنبي المصطفى ﷺ قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة
  200. (٨٢) باب تمثيل النبي ﷺ قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس