صحيح ابن خزيمة ط 3
صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- (٨٣) باب الرخصة في قبلة الصائم
- (٨٤) باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك
- (٨٥) باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
- (٨٦) باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة
- (٨٧) باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام، ولم تكن خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم
- (٨٨) باب الرخصة في السواك للصائم
- (٨٩) باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر، وإن [لم] يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته، وهو قول [الله ﷿] (فالآن باشروهن) الآية [البقره:١٨٧]. دال على إباحة الكحل للصائم
- (٩٠) باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم
- (٩١) باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل [أن] يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء، فأنكر الخبر، وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته.
- (٩٢) باب الدليل على أن جنابة النبي ﷺ التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام
- (٩٣) باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر، والزجر عن أن يقال: كان هذا خاصا للنبي ﷺ، مع الدليل على أن كل ما فعله النبي ﷺ مما لم يخبر أنه خاص له، فعلى الناس التأسي به واتباعه ﷺ -
- (٩٤) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غير ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة
- (٩٥) باب ذكر السبب الذي قال النبي ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر"
- (٩٦) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم، توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر
- (٩٧) باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا
- (٩٨) باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب، لا أن الصوم في السفر غير جائز
- (٩٩) باب التغليظ في ترك سنة النبي ﷺ رغبة عنها، وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها، لا بتركها، إذ الترك غير معصية، و
- (١٠٠) باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر، إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر، [لا] أن الفرض ساقط عنه، لا تجب عليه إعادته. قال الله ﷿: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤].
- (١٠١) باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة، لا أن حتما عليه أن يفطر
- (١٠٢) باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين، إذ الله يحب قابل رخصته
- (١٠٣) باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إذ الفطر رخصة والصوم جائز، مع الدليل على أن قوله: "ليس البر" و"ليس من البر الصوم في السفر" على ما تأولت، لأن الصوم في السفر ليس من البر، إذ ما ليس من البر، فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية، لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي ﷺ خير المسافر بين الصوم والإفطار
- (١٠٤) باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه، والفطر لمن ضعف عنه
- (١٠٥) باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام
- (١٠٦) باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر
- (١٠٧) باب الرخصة في صوم بعض رمضان، وفطر بعض في السفر
- (١٠٨) باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر
- (١٠٩) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة "وإنما يؤخذ بالآخر" ليس من قول ابن عباس
- (١١٠) باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي ﷺ بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر
- (١١١) باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ١٨٥] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه
- (١١٢) باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه، والمرء ناو للصوم فيه
- (١١٣) باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده، إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما، ثم سافر لم يجز له الفطر، وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها
- (١١٤) باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح
- (١١٥) باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر، إذ النبي ﷺ قرنهما، أو إحديهما إلى المسافر، فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر
- (١١٦) باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن
- (١١٧) باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها، والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان
- (١١٨) باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه
- (١١٩) باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام، والدليل [على] أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت، كالدين يقضى عنه بعد الموت، إذ النبي ﷺ شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها
- (١٢٠) باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
- (١٢١) باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت
- (١٢٢) باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر، فإن في القلب من أشعث بن سوار ﵀ لسوء حفظه
- (١٢٣) باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد
- (١٢٤) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر
- (١٢٥) باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر، وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر
- (١٢٦) باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم، والدليل على أن اسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام
- (١٢٧) باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد ﷺ ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم
- (١٢٨) باب ذكر حب الله ﷿ المعجلين للإفطار، والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، إلا أن يكون الله يحب جميع عباده. وخالفنا في باب أفعل فادعى ما لا يحسنه. فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب "معاني القرآن" والكتب المصنفة من المسند
- (١٢٩) باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب
- (١٣٠) باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا
- (١٣١) باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد، وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب
- (١٣٢) باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب والتمر جميعا
- (١٣٣) باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالما للبركة إذ التمر بركة، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار [٢١٣ - أ] إذ الماء طهور، لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب
- (١٣٤) باب الزجر عن الوصال في الصوم، وذكر ما خص الله به نبيه ﷺ من إباحة الوصال إذ الله ﵎ فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له ﷺ -
- (١٣٥) باب تسمية الوصال بتعمق في الدين
- (١٣٦) باب الدليل على أن الوصال منهي عنه، إذ ذلك يشق على المرء، خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما
- (١٣٧) باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره، إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى - صلى الله عليه وسلم
- (١٣٨) باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل
- (١٣٩) باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم
- (١٤٠) باب الزجر عن قول المرء: "صمت رمضان كله"
- (١٤١) باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
- (١٤٢) باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان، إذ كان أحب الشهور إلى النبي ﷺ أن يصومه
- (١٤٣) باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان، والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان"، أي ألا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا
- (١٤٤) باب بدء النبي ﷺ بصيام عاشوراء وصامه
- (١٤٥) باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان
- (١٤٦) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ صوم عاشوراء بعد
- (١٤٧) باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر، وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان
- (١٤٨) باب علة أمر النبي ﷺ بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة
- (١٤٩) باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب بدءا ولا عددا، وأنه كان أمر فضيلة واستحباب
- (١٥٠) باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي ﷺ صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان
- (١٥١) باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء، والبيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل، الشيء يكون بعده، فيكفر العمل الصالح الذنوب، تكون بعد العمل الصالح، لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، وزعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون بعده
- (١٥٢) باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء، إن صح الخبر. فإن في القلب من خالد بن ذكوان
- (١٥٣) باب الأمر بصيام يوم عاشوراء، وإن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل. والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل" صوم الواجب دون صوم التطوع
- (١٥٤) باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل [أن] يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره، إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء، لما خص النبي ﷺ به يوم عاشوراء، فأمر بصوم بعض ذلك اليوم وإن كان المرء قد طعم أول النهار
- (١٥٥) باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره، والدليل على أن الأمر بصوم يوم عاشوراء أمر ندب وإرشاد وفضيلة
- (١٥٦) باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما، مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
- (١٥٧) باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي ﷺ -
- (١٥٨) باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- (١٥٩) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر
- (١٦٠) باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما، والدليل على أن النبي ﷺ إنما كره صوم عرفة بعرفات لا غيره، وفيه ما دل على أن قوله: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية، والسنة المستقبلة" بغير عرفات
- (١٦١) باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي ﷺ، وتقويا بالفطر على الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله
- (١٦٢) باب ذكر إفطار النبي ﷺ في عشر ذي الحجة
- (١٦٣) باب ذكر علة قد كان النبي ﷺ يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه ﷺ ما خفف على الناس من الفرائض
- (١٦٤) باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم، والإعلام بأنه صوم نبي الله داود - صلى الله عليه وسلم
- (١٦٥) باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل الصيام وأحبه إلى الله وأعدله
- (١٦٦) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله، وأحبه إلى الله إذ صائم يوم، ومفطر يوم يكون مؤديا لحظ ن
- (١٦٧) باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذ كان صومه ما ذكرنا
- (١٦٨) باب ذكر تمني النبي ﷺ استطاعة صوم يوم وإفطار يومين
- (١٦٩) باب فضل الصوم في سبيل الله، ومباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (١٧٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل [على] أن صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما يباعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه
- (١٧١) باب فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال، فيكون كصيام السنة كلها
- (١٧٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر، إذ الله ﷿ جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله عز وجل
- (١٧٣) باب استحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وتحري صومهما، اقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم
- (١٧٤) باب استحباب صوم يوم الاثنين [٢١٧ - أ] إذ النبي ﷺ ولد يوم الاثنين، وفيه أوحي إليه، وفيه مات - صلى الله عليه وسلم
- (١٧٥) باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا، لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل
- (١٧٦) باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر، وإعطاء الله ﷿ صائم
- (١٧٧) باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا
- (١٧٨) باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
- (١٧٩) باب ذكر تفضل الله ﷿ على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها
- (١٨٠) باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها
- (١٨١) باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر، مبادرة بصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض
- (١٨٢) باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر، كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره
- (١٨٣) باب ذكر إيجاب الله ﷿[الجنة] للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة، وشهود جنازة، وعيادة مريض
- (١٨٤) باب في صفة صوم النبي ﷺ خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (١٨٥) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
- (١٨٦) باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر
- (١٨٧) باب ذكر ما أعد الله - جل وعلا - في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر، فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما هو صالح الحديث، مدني سكن واسط، ثم انتقل إلى البصرة، ولست أعرف ابن معانق ولا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير
- (١٨٨) باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده
- (١٨٩) باب الرخصة في صوم التطوع وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، صوم الواجب دون صوم التطوع
- (١٩٠) باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار، والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار
- (١٩١) باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه
- (١٩٢) باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة، والدليل [على] أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها
- (١٩٣) والدليل على أن النبي ﷺ قد ينهى عن الشيء، ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه. إذ النبي ﷺ قد زجر عن صوم يوم الفطر ويوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما، ولم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
- (١٩٤) باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي
- (١٩٥) باب الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي
- (١٩٦) باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه
- (١٩٧) باب ذكر العلة التي لها زجر النبي ﷺ عن صوم الدهر
- (١٩٨) باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن
- (١٩٩) باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها
- (٢٠٠) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
- (٢٠١) باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة والدليل [على] أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام، من غير أن يصام قبله أو بعده
- (٢٠٢) باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد، والفرق بين الجمعة وبين العيدين الفطر والأضحى، إذ جاء بنهي صومهما مفردا، ولا
- (٢٠٣) باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار
- (٢٠٤) باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم، بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة
- (٢٠٥) باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم، لا إذا صام صائم [٢٢١ - ب] يوما قبله، أو يوما بعده
- (٢٠٦) باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده
- (٢٠٧) باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها، بذكر خبر لفظه خاص مراده عام، من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعل
- (٢٠٨) باب ذكر أبواب ليلة القدر، والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي ﷺ فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية، وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله
- (٢٠٩) باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها بنفي الأنباء
- (٢١٠) باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره، ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق، أو عبده حر، أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق والعتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف، لأنه زعم، لا يدري، ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره. لقول ابن مسعود: من يقم الحول يصبها
- (٢١١) باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا، والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق، أو عبده حر، فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا، إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك ولا ارتياب، إذ هي في العشر الأواخر من رمضان لا قبل ولا بعد
- (٢١٢) باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر
- (٢١٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع
- (٢١٤) باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، لا في الوتر مما يمضي منها
- (٢١٥) باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها
- (٢١٦) باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه، إذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين
- (٢١٧) باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت، إذ النبي ﷺ قد أمر بطلبها ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر وكانت ليلة سابعة مما تبقى
- (٢١٨) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر، من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع
- (٢١٩) باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف وعجز طالبها عن طلبها في العشر كله
- (٢٢٠) باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي ﷺ في بعض الشهر ليلة إحدى وعشرين في رمضان
- (٢٢١) باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى وعشرين وفي بعض ليلة ثلاث وعشرين
- (٢٢٢) باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين ليلة سبع وعشرين، إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت
- (٢٢٣) باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة
- (٢٢٤) باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها، وشدة ضوئها، ومنع خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها
- (٢٢٥) باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
- (٢٢٦) باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر، والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر، فإن في القلب من حفظ زمعة
- (٢٢٧) باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار
- (٢٢٨) باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر
- (٢٢٩) باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر
- (٢٣٠) باب ذكر إنساء الله ﷿ النبي ﷺ ليلة القدر بعد رؤيته إياها
- (٢٣١) باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي ﷺ ليلة القدر كان في نوم وفي يقظة
- (٢٣٢) باب ذكر رجاء النبي ﷺ وظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها، إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأكبر عملا من الاجتهاد [٢٢٤ - ب] في ليلة واحدة خاصة
- (٢٣٣) باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
- (٢٣٤) باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها
- (٢٣٥) باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي ﷺ، خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة
- (٢٣٦) باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب
- (٢٣٧) باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا
- (٢٣٨) باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان، ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان
- (٢٣٩) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن
- (٢٤٠) باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ
- (٢٤١) باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه
- (٢٤٢) باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان، مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي ﷺ، لا بدعة كما زعمت الروافض
- (٢٤٣) باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء، يقرؤون القرآن، لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان
- (٢٤٤) باب في فضل قيام رمضان، واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره، وكان مقيما للصلوات الخمس، مؤديا للزكاة، شاهدا لله بالوحدانية، مقرا للنبي ﷺ بالرسالة
- (٢٤٥) باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل في رمضان. والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
- (٢٤٦) باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وترك مجامعة النساء فيهن، والاشتغال بالعبادة، وإيقاظ المرء أهله فيهن
- (٢٤٧) باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان
- (٢٤٨) باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفراش أثقل نوما، وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
- (٢٤٩) باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان
- (٢٥٠) باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن
- (٢٥١) باب في اعتكاف شهر رمضان كله
- (٢٥٢) باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط، والعشر الأواخر من رمضان، إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة، والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها
- (٢٥٣) باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
- (٢٥٤) باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله وما بعده من رمضان
- (٢٥٥) باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان
- (٢٥٦) باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل
- (٢٥٧) باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء
- (٢٥٨) باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر. وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
- (٢٥٩) باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان: الغائط والبول
- (٢٦٠) باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان، وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله
- (٢٦١) باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف، ومسها إياه وهي خارجة من المسجد
- (٢٦٢) باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه
- (٢٦٣) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد، لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
- (٢٦٤) باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف
- (٢٦٥) باب الافتراش في المسجد، ووضع السرر فيه للاعتكاف
- (٢٦٦) باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
- (٢٦٧) باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
- (٢٦٨) باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي ﷺ قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل
- (٢٦٩) باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا
- (٢٧٠) باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس لله فيه طاعة، وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل
- (٢٧١) باب وقت خروج المعتكف من معتكفه، والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
- كتاب الزكاة
- (١) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين، أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما
- (٢) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد
- (٣) باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله ﷿ بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله ﷿: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلى قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) [التوبه:٥] وقال: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) [التوبه:١١]
- (٤) باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت، إذ الله ﷿ جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا
- (٥) باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها، بالله نتعوذ من النار
- (٦) باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
- (٧) باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة، قبل الفصل بين الخلق، نعوذ بالله من عذابه
- (٨) باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة)
- (٩) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الكنز مجملة غير مفسرة
- (١٠) باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال [٢٢٩ - ب] الذي لا يؤدى زكاته، لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته