جارٍ فتح الكتاب…

حاشية الروض المربع لابن قاسم

حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة
  2. ترجمة مؤلف الحاشية
  3. مقدمة عامة
  4. خطبة صاحب الحاشية
  5. أصول وقواعد وتنبيهات
  6. خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما
  7. كتاب الطهارة
  8. *
  9. معناها لغة واصطلاحا وأنها مفتاح الصلاة
  10. أنواع المياه «القسم الثاني» وهو الطاهر لا أصل له
  11. إذا تغير الماء بمكثه لم يكره الوضوء منه
  12. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء
  13. النوع الثالث من أقسام المياه النجس
  14. إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
  15. باب الآنية
  16. تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها
  17. حكم جلد الميتة إذا دبغ
  18. باب الاستنجاء
  19. كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة واستتاره وارتياده لبوله موضعا رخوا
  20. يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة
  21. يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حتى في البنيان
  22. يستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجى بالماء
  23. شروط ما يستجمر به
  24. باب السواك وسنن الوضوء
  25. يسن التسوك مطلقا اختاره الشيخ وتلميذه
  26. ويتأكد عند الطواف والخطبة.. إلخ
  27. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر
  28. يجب الختان ويكره القزع
  29. يعفي لحيته ويحرم حلقها
  30. من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة.. إلخ
  31. باب فروض الوضوء وصفته
  32. فروض ستة.
  33. تعريف النية لغة واصطلاحا وأنها شرط
  34. تتمة: في بقية ما يشترط للوضوء والغسل.
  35. متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
  36. الوضوء فقد وجدت منه النية
  37. صفة الوضوء الكامل.
  38. يغسل الأقطع بقية المفروض
  39. ما يسن من الأدعية عند الوضوء وما لا يسن
  40. حكم تشنيف الأعضاء من ماء الوضوء
  41. باب المسح على الخفين
  42. ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها وما يجوز المسح عليه
  43. يصح المسح على العمامة لرجل لا لامرأة، وعلى خمر نساء.
  44. يجوز المسح لمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف قبل غسل الأخرى
  45. حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب
  46. النوم اليسير من المتمكن لا ينقض الوضوء
  47. يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة لأنه مظنة لخروج المني والمذي
  48. أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية
  49. ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت
  50. من تينقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين
  51. يحرم على المحدث مس المصحف
  52. باب الغسل
  53. موجب الغسل ستة أشياء
  54. صفة الغسل الكامل
  55. صفة الغسل المجزئ
  56. يغتسل بصاع، ويكره الإسراف
  57. باب التيمم
  58. هو من خصائص هذه الأمة وعوض عن الماء
  59. من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز
  60. من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
  61. إن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه عن الجميع وعند الجمهور يجزئ، إن نوى أحدهما عن الآخر.
  62. قال الشيخ يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل
  63. يجوز التيمم بما على وجه الأرض
  64. إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
  65. التيمم يبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، والتيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال
  66. ما يبطل التيمم
  67. صفة التيمم
  68. باب إزالة النجاسة
  69. باب نواقض الوضوء
  70. قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
  71. المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى
  72. يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها
  73. ما لا نفس له سائلة، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر
  74. الخارج من الإنسان على ثلاثة أنواع طاهر ونجس ومختلف فيه
  75. سباع والبهائم والطير والحمار الأهلي نجسة
  76. باب الحيض
  77. لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره
  78. في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض
  79. يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
  80. قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.
  81. المستحاضة المعتادة تجلس عادتها
  82. الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
  83. أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب
  84. كتاب الصلاة
  85. *
  86. لا تصح من كافر لعدم صحة النية منه
  87. يؤمر بها صغير لسبع ويعلم إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى
  88. من جحد وجوب صلاة من الخمس كفر، ويجب قتله ردة
  89. تركها تهاونا أو كسلا كفر مستقل
  90. باب الأذان
  91. هما فرض كفاية على الرجال المقيمين
  92. تحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال
  93. الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها
  94. لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
  95. يجزئ من مميز واستحب أن يكون بالغا
  96. من جمع بين صلاتين لعذر أذان للأولى وأقام لكل منهما
  97. باب شروط الصلاة
  98. أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محدودة لا تجزئ قبلها
  99. يقصر ظل الزوال في كل بلد تحت وسط الفلك ويطول في ضد ذلك وفاقد وقتها يقدر لها كما يقدر في أيام الدجال
  100. تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وعنه لا تدرك بدون ركعة
  101. من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
  102. من شروط الصلاة ستر العورة
  103. كل الحرة عورة إلا وجهها حيث لا يراها أجنبي وقال جمع وكفيها
  104. قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها
  105. من وجد كفاية عورته سترها وجوبا
  106. يكون إمام العراة وسطهم ويصلي كل نوع وحده
  107. يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه
  108. حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه
  109. يحرم تصوير الحيوان إجماعا فهو حرام وكبيرة سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، ومحل الصور مظنة الشرك
  110. لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يسجد على الصورة
  111. يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
  112. يحرم لبس الشهرة
  113. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة
  114. لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها مظنة اتخاذها أوثانا
  115. نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنهامأوى الشياطين
  116. اختلف في الموضع المغصوب
  117. من شروط الصلاة استقبال القبلة
  118. له أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت
  119. الاستدلال بالنجوم على القبلة وبالشمس والقمر ومنازلهما
  120. من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن
  121. إن شك في النية أو التحريمة استأنفها
  122. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى
  123. باب صفة الصلاة
  124. تسوية الصف وتكميل الأول
  125. تكبيرة الإحرام والكلام عليها
  126. يجهر الإمام بالتكبير والتسميع
  127. الحكمة في الجهر والإسرار
  128. وضع كفه اليمنى على اليسرى
  129. الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة
  130. الفاتحة ركن في كل ركعة لغير مأموم
  131. يلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب
  132. يقرأ في الصبح من طول المفصل
  133. القراءة الصحيحة التي تصح بها الصلاة
  134. الاعتدال ركن في كل ركعة
  135. حكم السجود في الصلاة ومعناه وكيفيته وفضله
  136. مباشرة الأرض بالجباه
  137. الجلوس بين السجدتين وما يقول فيه
  138. الركعة الثانية مثل الأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح
  139. كراهة الجهر بالتشهدين
  140. مايقول في التشهد الأخير
  141. التسليم والالتفات فيه
  142. يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه
  143. فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب
  144. يكره افتراش ذراعيه وعبثه
  145. يكره دخوله في الصلاة حاقنا
  146. حكم رد المار بين يدي المصلي
  147. ما يجوز قتله وهو يصلي
  148. إذا نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة
  149. تسن صلاته إلى سترة
  150. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب
  151. فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها
  152. أركانها أربعة عشر والمتفق عليه سبعة
  153. واجباتها ثمانية
  154. سن الأقوال والأفعال
  155. باب سجود السهو
  156. إن سبح به ثقتان لزمه الرجوع
  157. إذا غلب الوسواس لا يبطلها
  158. القول المشروع في غير موضعه لا يبطلها
  159. فصل في الكلام على السجود للنقص
  160. من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
  161. الواجب من سجود السهو
  162. جواز السجود قبل السلام أو بعده
  163. باب صلاة التطوع، وأوقات النهي
  164. فضل طلب العلم لمن صحت نيته
  165. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء
  166. يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه
  167. القنوت في صلاة الفجر يسن للحاجة
  168. التراويح سنة مؤكدة.
  169. تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره
  170. السنن الراتبة وتاركها
  171. السنن غير الراتبة: عشرون
  172. فصل في فضل صلاة الليل
  173. أقل صلاة الضحى ركعتان
  174. تتمة في صلاة الاستخارة، والتوبة
  175. سجود التلاوة
  176. عدد السجدات ومواضعها
  177. ما يقوله في سجدة التلاوة
  178. أوقات النهي
  179. يجوز فعل ما له سبب في أوقات النهي
  180. باب صلاة الجماعة
  181. من سره أن يلقي الله مسلما فليصل حيث ينادى بها.
  182. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه إلا بإذنه
  183. لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة
  184. من كان له إمام فقراءته له قراءة
  185. لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم
  186. يحرم سبق الإمام عمدا
  187. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام
  188. شروط خروج المرأة إلى المسجد ووجوب المنع من الاختلاط والزينة
  189. تتمة في تكليف الجن وبعض أحكامهم
  190. فصل في أحكام الإمامة
  191. الأولى بالإمامة
  192. إذا صلى الجنب بالقوم أعاد وحده
  193. يصح ائتمام مفترض بمتنقل
  194. فصل في موقف الإمام والمأمومين
  195. تكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما
  196. تصح صلاة الفرد خالف الصف إذا لم يجد موقفا
  197. فصل في أحكام الاقتداء
  198. يكره وقوفهم بين السواري بلا حاجة
  199. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  200. من الأعذار بتركهما خوف ضياع المال ونحوه
التالي من الفهرس