حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- يصلي الصبح في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو
- الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس
- يلتقط مثل حصى الخذف من حيث شاء لا ما يفعله العوام اليوم
- الرمي تحية منى، يبدأ به قبل كل شيء
- وادي محسر، وجمرة العقبة ليسا من منى
- كيفية الرمي لجمرة العقبة، وسببه وما لا يجزئ الرمي به.
- لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ويقطع التلبية عند الشروع في الرمي
- وقت الرمي للضعفة، والقادرين
- وقت النحر، وموضعه، والحلق أو التقصير، وكيفيتهما وبيان الأفضل.
- المرأة تقصر قدر أنملة للنهي عن الحلق، ولأنه مثلة في حقهن
- يقصر العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده
- من قضاء التفث: أخذ ظفر وشارب وعانة
- إذا رمى وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء إلا النساء
- من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج
- السنة: أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق ثم يطوف
- يخطب الإمام بمنى يوم النحر
- فصل في طواف الإفاضة والسعي ... إلخ
- الأطوفة ثلاثة، ولا يستحب أن يطوف للقدوم بعد التعريف
- دخول البيت والصلاة فيه وفي الحجر
- له تأخير الطواف، وينبغي أن يكون في أيام التشريق
- يجزئ المفرد والمتمتع سعي واحد، مع التحقيق في ذلك، ويجوز تقديمه على طواف الزيادة
- التحلل الثاني يبيح المحظورات حتى النساء
- الشرب من ماء زمزم، ونية شربه وما ورد فيه
- يبيت الحاج بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل إلا السقاة والرعاة ويرمي الجمرات الثلاث.
- كيفية الرمي ووقته وترتيبه وصفة المشي بين الجمرات والتكبير والدعاء
- تضمن حجة ست وقفات للدعاء
- حكم ترك حصاة، وشرط سقوطها
- تأخير الرمي إلى اليوم الثالث وترتيبه واستنابة من يرمي
- من له مال يخاف ضياعه حكمه حكم الرعاة
- خطبة الإمام في اليوم الثاني وخروج من تعجل قبل الغرب
- السنة أن يقيم الإمام إلى اليوم الثالث، واختلف في التحصيب
- يجب طواف الوداع عند العزم على الخروج وخفف عن الحائض
- من ترك طواف الوداع ولم يرجع قريبا فعليه دم عند أكثر العلماء
- إن أخر طواف الزيارة أجزأه عن الوداع
- الوقوف بالملتزم والدعاء بما ورد من خيري الدنيا والآخرة
- الحطيم: الحجر، وعند أكثر أهل اللغة، ما بين الباب وزمزم
- المشي قهقرى بعد وداعه بدعة
- زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه، والتحقيق في ذلك
- حديث «من حج فزار قبري..» ضعيف باتفاق أهل العلم
- كيفية السلام على النبي ﷺ وصاحبيه
- الدعاء عند القبر لنفسه بدعة، ويحرم الطواف بالحجرة، والتمسح بها، وتقبيلها
- رفع الصوت في المساجد منهي عنه، وفي مسجد النبي ﷺ أشد
- يستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، وأما المساجد التي بنيت على آثار النبي وأصحابه، وجبل حراء، وقبة الفداء، ونحو ذلك فليس من السنة زيارة شيء منها بل بدعة
- دعاء من توجه إلى بلده، وإخبار أهله بقدومه، وما يقال له إذا قدم من الحج
- صفة العمرة وهي نوعان
- عمرة الخارج من مكة إلى أدنى الحل لم تشرع
- تباح العمرة كل وقت وأولى الأزمنة بها أشهر الحج
- أركان الحج ثلاثة بالاتفاق واختلف في الرابع وهو السعي
- واجباته سبعة، يجب بتركها دم
- حكم الباقي من أفعاله وأقواله
- أركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي
- واجبات العمرة وسننها وما تخالف به الحج
- من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه من الحج أو العمرة
- باب الفوات والإحصار، وما يتعلق بذلك
- من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي الفائت ويهدي إن لم يشترط
- إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم
- ما يفعله المحصر إذا أراد التحلل مع التفصيل
- تحلل المحصر سواء كان بمكة أو غيرها، وإن اشترط كان مجانا
- باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك
- مشروعية الهدي والأضحية وبيان أفضلها
- المجزئ في الأضحية: جذع ضأن وثني سواه، مع التفصيل لمن تجزئ عنه
- التشريك في سبع، وبيان الأفضل
- ما لا يجزئ مما به عيب، وما يجزئ بدون كراهة، أو مع الكراهة
- كيفية نحر الإبل، وذبح غيرها، وما يقوله عند ذلك
- يتولاها صاحبها، أو يوكل ويشهدها
- وقت الذبح، واستمراره وبيان الأفضل، وما يكره
- إن فات وقت الذبح قضى الواجب من حينه، وما لعذر فله ذبحه قبله
- فصل في أحكام تعيين الهدي والأضحية والمنع من البيع وغير ذلك
- الانتفاع بها ومنها بلا ضرر وعدم إعطاء الجزار شيئا منها واختلف في بيع الجلد
- حكمها إن تعيبت بفعله أو تفريطه
- حكم الأضحية وبيان فضلها وتقسيمها
- حكم أخذ الشعر والتقليم لمن أراد أن يضحي عن نفسه أو غيره
- فصل في العقيقة
- تسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
- تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى
- تحسين الاسم، وتحريم أن يعبد لغير الله، فالأسماء قوالب للمعاني
- الأذان في أذنيه وتحنيكه والاعتناء به
- إذا فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، أو إحدى وعشرين
- تجزئ العقيقة عن الأضحية إذا اتفقت كتحية المسجد وسنة المكتوبة
- حكم العقيقة حكم الأضحية إلا الشرك في الدم
- حكم الفرعة والعتيرة
- كتاب الجهاد
- *
- مناسبته بالعبادات وتعريفه لغة وشرعا، وحكمه وبيان فضله، والنفقة فيه
- ذكر من يجب عليه الجهاد ووقته
- قتال الدفع متعين على كل أحد، بحسب الإمكان
- يجب النفير مع كل أمير بشرط أن يحفظ المسلمين ولا غنى لولي الأمر من المشاورة
- تمام الرباط، وفضله وبيان أقله، ووجوب الهجرة عن ديار الكفر
- يعتبر إذن والدية في التطوع وكذا المدين
- يتفقد الإمام جيشه، ويمنع المخذل والمرجف، ومعروفا بنفاق ويمنع المعاصي والفساد
- يعرف الأمير العرفاء، ويعقد الألوية
- يتخير لهم المنازل، ويبعث العيون وينفل من يغير
- طاعة الجيش ولي الأمر، والصبر معه، والغزو بإذنه، وشرط الحرب
- تبييت الكفار ورميهم وإتلاف ما تدعو الحاجة إليه والنكاية بهم
- لا يجوز قتل من لا رأي له، ولم يقاتل، أو يحرض ويكون رقيقا
- الإمام مخير في الأسرى، بين القتل، والاسترقاق والمن والفداء
- يجب هدم الأوثان، والقباب التي على القبور
- المسبي غير البالغ مسلم، بخلاف من مات أو أسلم أحد أبويه
- ما تملك به الغنيمة، وحكم قسمتها بدار الحرب
- تعريف الغنيمة، وبيان من يستحقها
- يخرج الإمام الخمس، بعد دفع سلب وأجرة جمع، وغير ذلك مما هو مستحق ويجعله خمسة أسهم
- يقسم الأربعة الأخماس الباقية على الغانمين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم
- يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه
- الغال مرتكب كبيرة، يحرق رحله، وقيل يعزر بما يراه الإمام
- أرض العنوة يخير الإمام بين قسمها ووقفها وكذا التي جلوا عنها أو صولحوا عليها
- المرجع في مقدار الخراج والجزية إلى الإمام، وليس لأحد تغييره، وإنما التغيير لما استؤنف
- من عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها، ويجري فيها الميراث
- لا خراج على مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط
- ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، أو مال لا وارث له وخمس الخمس ففيء
- أصل الفيء واسمه عند الإطلاق، ومصرفه
- لا تتم رعاية الخلق إلا بالحق والنجدة
- لا يختص الفيء بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم، وولاة الأمور: أمناء، ونواب ووكلاء
- يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
- فصل: يصح الأمان عشر سنين منجزا، ومعلقا
- يكون الأمان من إمام لجميع المشركين وغيرهم، لأن ولايته عامة، ويحرم به قتل ورق، وأسر
- من طلب الأمان ليسمع القرآن ويعرف الشريعة، لزم إجابته
- يعقد الهدنة الإمام أو نائبه
- باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
- معنى عقدها والأصل فيه، ومن تعقد له
- أخذ الجزية من جميع الكفار
- لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه
- ذكر من لا جزية عليه، ووقت أخذها
- من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله
- كيفية أخذ الجزية منهم
- فصل في أحكام أهل الذمة
- يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه
- يلزمهم التميز عن المسلمين، وعدم التشبه بهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، ويلجئون إلى أضيق الطرق
- يمنعون من إحداث كنائس وبيع، ومن تجديدها، وتعلية بنيان، ومن إظهار شيء من شعائر الكفر
- يمنعون من إظهار خمر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إلا في بلادهم إن صولحوا عليها
- ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم
- إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم أو الترك، وقيل يلزم الحكم بشريعتنا
- إن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصفه، مرة في السنة
- لا تعشر أموال المسلمين، وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر، فإن أبي هدد، وحبس، وضرب ولم يقتل
- حكم الزنديق من أهل الذمة
- فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه
- إن أبى الذمي بذل الجزية، أو الصغار، أو التزام حكم الإسلام.... إلخ انتقض عهده دون نسائه وأولاده
- يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء
- كتاب البيع
- *
- مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
- تناول التعريف تسع صور للبيع
- ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
- الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
- لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
- للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
- الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
- الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
- بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
- بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
- بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
- الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
- إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
- بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
- بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
- بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
- يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
- الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
- بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
- كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
- السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
- بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
- بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
- لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
- استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
- بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
- السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
- بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
- بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
- الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
- تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
- لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
- فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
- لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
- لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
- لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
- إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
- يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
- يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
- مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
- ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
- إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
- التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع
- باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد
- النوع الأول، والثاني، من الصحيح وأمثلتهما
- النوع الثالث: وأمثلته
- الجمع بين الشرطين في البيع، والتحقيق في ذلك
- الضرب الثاني من الشروط: الفاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع
- الأول: يبطل العقد من أصله
- البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
- الثاني: ما يصح معه البيع
- إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار ما لم يحرمه ولم يمنع منه
- الثالث: ما لا ينعقد معه بيع مع بيان الفرق بينه وبين الأول والثاني
- تعليق البيع بالشرط الحق جوازه
- إن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ لأنه غرر وغش
- حكم بيع الدار ونحوها مما يذرع، وما لا ضرر فيه، إذا تبين أنه أكثر أو أقل
- باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
- الخيار: ثمانية أقسام، باعتبار أسبابه
- الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته
- ما يحصل به التفرق عرفا
- إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ