جارٍ فتح الكتاب…

حاشية الروض المربع لابن قاسم

حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. يصلي الصبح في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو
  2. الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس
  3. يلتقط مثل حصى الخذف من حيث شاء لا ما يفعله العوام اليوم
  4. الرمي تحية منى، يبدأ به قبل كل شيء
  5. وادي محسر، وجمرة العقبة ليسا من منى
  6. كيفية الرمي لجمرة العقبة، وسببه وما لا يجزئ الرمي به.
  7. لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ويقطع التلبية عند الشروع في الرمي
  8. وقت الرمي للضعفة، والقادرين
  9. وقت النحر، وموضعه، والحلق أو التقصير، وكيفيتهما وبيان الأفضل.
  10. المرأة تقصر قدر أنملة للنهي عن الحلق، ولأنه مثلة في حقهن
  11. يقصر العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده
  12. من قضاء التفث: أخذ ظفر وشارب وعانة
  13. إذا رمى وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء إلا النساء
  14. من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج
  15. السنة: أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق ثم يطوف
  16. يخطب الإمام بمنى يوم النحر
  17. فصل في طواف الإفاضة والسعي ... إلخ
  18. الأطوفة ثلاثة، ولا يستحب أن يطوف للقدوم بعد التعريف
  19. دخول البيت والصلاة فيه وفي الحجر
  20. له تأخير الطواف، وينبغي أن يكون في أيام التشريق
  21. يجزئ المفرد والمتمتع سعي واحد، مع التحقيق في ذلك، ويجوز تقديمه على طواف الزيادة
  22. التحلل الثاني يبيح المحظورات حتى النساء
  23. الشرب من ماء زمزم، ونية شربه وما ورد فيه
  24. يبيت الحاج بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل إلا السقاة والرعاة ويرمي الجمرات الثلاث.
  25. كيفية الرمي ووقته وترتيبه وصفة المشي بين الجمرات والتكبير والدعاء
  26. تضمن حجة ست وقفات للدعاء
  27. حكم ترك حصاة، وشرط سقوطها
  28. تأخير الرمي إلى اليوم الثالث وترتيبه واستنابة من يرمي
  29. من له مال يخاف ضياعه حكمه حكم الرعاة
  30. خطبة الإمام في اليوم الثاني وخروج من تعجل قبل الغرب
  31. السنة أن يقيم الإمام إلى اليوم الثالث، واختلف في التحصيب
  32. يجب طواف الوداع عند العزم على الخروج وخفف عن الحائض
  33. من ترك طواف الوداع ولم يرجع قريبا فعليه دم عند أكثر العلماء
  34. إن أخر طواف الزيارة أجزأه عن الوداع
  35. الوقوف بالملتزم والدعاء بما ورد من خيري الدنيا والآخرة
  36. الحطيم: الحجر، وعند أكثر أهل اللغة، ما بين الباب وزمزم
  37. المشي قهقرى بعد وداعه بدعة
  38. زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه، والتحقيق في ذلك
  39. حديث «من حج فزار قبري..» ضعيف باتفاق أهل العلم
  40. كيفية السلام على النبي ﷺ وصاحبيه
  41. الدعاء عند القبر لنفسه بدعة، ويحرم الطواف بالحجرة، والتمسح بها، وتقبيلها
  42. رفع الصوت في المساجد منهي عنه، وفي مسجد النبي ﷺ أشد
  43. يستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، وأما المساجد التي بنيت على آثار النبي وأصحابه، وجبل حراء، وقبة الفداء، ونحو ذلك فليس من السنة زيارة شيء منها بل بدعة
  44. دعاء من توجه إلى بلده، وإخبار أهله بقدومه، وما يقال له إذا قدم من الحج
  45. صفة العمرة وهي نوعان
  46. عمرة الخارج من مكة إلى أدنى الحل لم تشرع
  47. تباح العمرة كل وقت وأولى الأزمنة بها أشهر الحج
  48. أركان الحج ثلاثة بالاتفاق واختلف في الرابع وهو السعي
  49. واجباته سبعة، يجب بتركها دم
  50. حكم الباقي من أفعاله وأقواله
  51. أركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي
  52. واجبات العمرة وسننها وما تخالف به الحج
  53. من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه من الحج أو العمرة
  54. باب الفوات والإحصار، وما يتعلق بذلك
  55. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي الفائت ويهدي إن لم يشترط
  56. إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم
  57. ما يفعله المحصر إذا أراد التحلل مع التفصيل
  58. تحلل المحصر سواء كان بمكة أو غيرها، وإن اشترط كان مجانا
  59. باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك
  60. مشروعية الهدي والأضحية وبيان أفضلها
  61. المجزئ في الأضحية: جذع ضأن وثني سواه، مع التفصيل لمن تجزئ عنه
  62. التشريك في سبع، وبيان الأفضل
  63. ما لا يجزئ مما به عيب، وما يجزئ بدون كراهة، أو مع الكراهة
  64. كيفية نحر الإبل، وذبح غيرها، وما يقوله عند ذلك
  65. يتولاها صاحبها، أو يوكل ويشهدها
  66. وقت الذبح، واستمراره وبيان الأفضل، وما يكره
  67. إن فات وقت الذبح قضى الواجب من حينه، وما لعذر فله ذبحه قبله
  68. فصل في أحكام تعيين الهدي والأضحية والمنع من البيع وغير ذلك
  69. الانتفاع بها ومنها بلا ضرر وعدم إعطاء الجزار شيئا منها واختلف في بيع الجلد
  70. حكمها إن تعيبت بفعله أو تفريطه
  71. حكم الأضحية وبيان فضلها وتقسيمها
  72. حكم أخذ الشعر والتقليم لمن أراد أن يضحي عن نفسه أو غيره
  73. فصل في العقيقة
  74. تسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
  75. تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى
  76. تحسين الاسم، وتحريم أن يعبد لغير الله، فالأسماء قوالب للمعاني
  77. الأذان في أذنيه وتحنيكه والاعتناء به
  78. إذا فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، أو إحدى وعشرين
  79. تجزئ العقيقة عن الأضحية إذا اتفقت كتحية المسجد وسنة المكتوبة
  80. حكم العقيقة حكم الأضحية إلا الشرك في الدم
  81. حكم الفرعة والعتيرة
  82. كتاب الجهاد
  83. *
  84. مناسبته بالعبادات وتعريفه لغة وشرعا، وحكمه وبيان فضله، والنفقة فيه
  85. ذكر من يجب عليه الجهاد ووقته
  86. قتال الدفع متعين على كل أحد، بحسب الإمكان
  87. يجب النفير مع كل أمير بشرط أن يحفظ المسلمين ولا غنى لولي الأمر من المشاورة
  88. تمام الرباط، وفضله وبيان أقله، ووجوب الهجرة عن ديار الكفر
  89. يعتبر إذن والدية في التطوع وكذا المدين
  90. يتفقد الإمام جيشه، ويمنع المخذل والمرجف، ومعروفا بنفاق ويمنع المعاصي والفساد
  91. يعرف الأمير العرفاء، ويعقد الألوية
  92. يتخير لهم المنازل، ويبعث العيون وينفل من يغير
  93. طاعة الجيش ولي الأمر، والصبر معه، والغزو بإذنه، وشرط الحرب
  94. تبييت الكفار ورميهم وإتلاف ما تدعو الحاجة إليه والنكاية بهم
  95. لا يجوز قتل من لا رأي له، ولم يقاتل، أو يحرض ويكون رقيقا
  96. الإمام مخير في الأسرى، بين القتل، والاسترقاق والمن والفداء
  97. يجب هدم الأوثان، والقباب التي على القبور
  98. المسبي غير البالغ مسلم، بخلاف من مات أو أسلم أحد أبويه
  99. ما تملك به الغنيمة، وحكم قسمتها بدار الحرب
  100. تعريف الغنيمة، وبيان من يستحقها
  101. يخرج الإمام الخمس، بعد دفع سلب وأجرة جمع، وغير ذلك مما هو مستحق ويجعله خمسة أسهم
  102. يقسم الأربعة الأخماس الباقية على الغانمين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم
  103. يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه
  104. الغال مرتكب كبيرة، يحرق رحله، وقيل يعزر بما يراه الإمام
  105. أرض العنوة يخير الإمام بين قسمها ووقفها وكذا التي جلوا عنها أو صولحوا عليها
  106. المرجع في مقدار الخراج والجزية إلى الإمام، وليس لأحد تغييره، وإنما التغيير لما استؤنف
  107. من عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها، ويجري فيها الميراث
  108. لا خراج على مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط
  109. ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال، أو مال لا وارث له وخمس الخمس ففيء
  110. أصل الفيء واسمه عند الإطلاق، ومصرفه
  111. لا تتم رعاية الخلق إلا بالحق والنجدة
  112. لا يختص الفيء بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم، وولاة الأمور: أمناء، ونواب ووكلاء
  113. يقسم فاضل بين أحرار المسلمين
  114. فصل: يصح الأمان عشر سنين منجزا، ومعلقا
  115. يكون الأمان من إمام لجميع المشركين وغيرهم، لأن ولايته عامة، ويحرم به قتل ورق، وأسر
  116. من طلب الأمان ليسمع القرآن ويعرف الشريعة، لزم إجابته
  117. يعقد الهدنة الإمام أو نائبه
  118. باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك
  119. معنى عقدها والأصل فيه، ومن تعقد له
  120. أخذ الجزية من جميع الكفار
  121. لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه
  122. ذكر من لا جزية عليه، ووقت أخذها
  123. من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله
  124. كيفية أخذ الجزية منهم
  125. فصل في أحكام أهل الذمة
  126. يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه
  127. يلزمهم التميز عن المسلمين، وعدم التشبه بهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، ويلجئون إلى أضيق الطرق
  128. يمنعون من إحداث كنائس وبيع، ومن تجديدها، وتعلية بنيان، ومن إظهار شيء من شعائر الكفر
  129. يمنعون من إظهار خمر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إلا في بلادهم إن صولحوا عليها
  130. ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم
  131. إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم أو الترك، وقيل يلزم الحكم بشريعتنا
  132. إن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصفه، مرة في السنة
  133. لا تعشر أموال المسلمين، وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر، فإن أبي هدد، وحبس، وضرب ولم يقتل
  134. حكم الزنديق من أهل الذمة
  135. فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه
  136. إن أبى الذمي بذل الجزية، أو الصغار، أو التزام حكم الإسلام.... إلخ انتقض عهده دون نسائه وأولاده
  137. يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء
  138. كتاب البيع
  139. *
  140. مناسبة ذكره بعد أركان الإسلام، وتقديمه على الأنكحة وما بعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وشرعا
  141. تناول التعريف تسع صور للبيع
  142. ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل
  143. الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور
  144. لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد
  145. للبيع سبعة شروط، أحدها: التراضي من المتعاقدين
  146. الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف
  147. الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
  148. بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات
  149. بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية
  150. بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
  151. الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
  152. إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة
  153. بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة
  154. بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك
  155. بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
  156. يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ
  157. الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
  158. بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب
  159. كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر
  160. السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة
  161. بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع
  162. بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
  163. لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر
  164. استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل
  165. بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله
  166. السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين
  167. بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك
  168. بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا
  169. الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه
  170. تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث
  171. لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع
  172. فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها
  173. لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتحرم المساومة، والصناعات أيضا، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
  174. لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية
  175. لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
  176. إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض
  177. يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود
  178. يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة
  179. مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك
  180. ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة
  181. إن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى «مسألة التورق»
  182. التسعير والاحتكار والإشهاد على البيع
  183. باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد
  184. النوع الأول، والثاني، من الصحيح وأمثلتهما
  185. النوع الثالث: وأمثلته
  186. الجمع بين الشرطين في البيع، والتحقيق في ذلك
  187. الضرب الثاني من الشروط: الفاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع
  188. الأول: يبطل العقد من أصله
  189. البيعتان في بيعة هو الشرطان في البيعة
  190. الثاني: ما يصح معه البيع
  191. إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار ما لم يحرمه ولم يمنع منه
  192. الثالث: ما لا ينعقد معه بيع مع بيان الفرق بينه وبين الأول والثاني
  193. تعليق البيع بالشرط الحق جوازه
  194. إن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ لأنه غرر وغش
  195. حكم بيع الدار ونحوها مما يذرع، وما لا ضرر فيه، إذا تبين أنه أكثر أو أقل
  196. باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة
  197. الخيار: ثمانية أقسام، باعتبار أسبابه
  198. الاول خيار المجلس، أثبته الشارع في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وكذا ما هو في معنى البيع، وما قبضه شرط لصحته
  199. ما يحصل به التفرق عرفا
  200. إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس