جارٍ فتح الكتاب…

حاشية الروض المربع لابن قاسم

حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
  2. الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
  3. يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود
  4. يصح شرطه للمتعاقدين ولأحدهما
  5. يجوز لمن له الخيار: الفسخ
  6. الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه
  7. حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
  8. يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت
  9. القسم الثالث خيار الغبن، وله ثلاث صور، أحدها تلقي الركبان
  10. ذكر الصورة الثانية، والثالثة
  11. الرابع خيار التدليس
  12. حديث لا تصروا الإبل، أولى وأصح من حديث «الخراج بالضمان»
  13. خيار التدليس على التراخي إلا في المصراة
  14. الخامس: خيار العيب
  15. ما هو بمعنى العيب، وما يتسامح فيه
  16. علم المشتري العيب، وتخييره بالإمساك مع الأرش، أو الرد.
  17. ما لم يعلم عيبه بدون كسره
  18. القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف
  19. السادس خيار في البيع بتخيير الثمن ويثبت في صور أربع
  20. إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه
  21. السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
  22. اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك
  23. كيفية تسليم المبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حالا أو مؤجلا
  24. الثامن من أقسام الخيار: الخلف في الصفة، ويتضمن أربع صور
  25. ما زيد على الأقسام الثمانية
  26. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وغير ذلك
  27. تصرف المشتري في المكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
  28. حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره
  29. الإقالة فسخ لا خيار فيه ولا شفعة
  30. باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك
  31. الربا نوعان، أحدهما: ربا الفضل
  32. قاعدة فيما اتفق عليه من الربا وما اختلف فيه
  33. العلة في ربا الذهب والفضة الثمنية
  34. يشترط في مكيل أو موزون -بيع بجنسه- الحلول والقبض
  35. ذكر الجنس والنوع وفروع الأجناس
  36. ما لا يصح بيعه، وما يجوز مع التمثيل
  37. العرايا ومقدارها وشروطها
  38. ما جهل فيه التساوي من الربوي
  39. ثبوت المكيلات المنصوص عليها، وكذا الموزونات وما سواها فيعتبر العرف
  40. فصل في أحكام ربا النسيئة
  41. إن كان أحد الجنسين نقدا جاز النساء
  42. ما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النساء مطلقا
  43. تعريف بيع الدين بالدين، وأقسامه
  44. فصل في الصرف، وهو: بيع نقد بنقد
  45. يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا
  46. باب بيع الأصول والثمار
  47. ما يشمله بيع الدار ونحوه وما لا يشمله
  48. بيع الأرض، أو هبتها، ونحو ذلك، وحكم الزرع الموجود فيها، والجزة واللقطة
  49. فصل في بيع الثمار، وما يتعلق به
  50. حكم ثمر النخل والشجر المبيع وكذا ما له نور أو كم مع التوضيح
  51. ما نهى عن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة والمقاثي
  52. بيع الثمرة مع أصولها، والزرع مع الأرض
  53. الحصاد واللقاط على المشتري
  54. بيع ما بدا صلاحه، وسقيه
  55. تلف المبيع بآفة، أو بآدمي وضمانه
  56. صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع في البستان
  57. مال العبد المبيع لبائعه، وكذا ثياب الجمال
  58. باب السلم
  59. تعريفه وحكمه مع الدليل
  60. الألفاظ التي يصح بها وعدد شروطه
  61. الشرط الأول لصحة السلم مع التمثيل والتوضيح
  62. ما تقارب فأمكن ضبطه صح السلم فيه.
  63. لا يصح في الجواهر وما يجمع أخلاطا غير متميزة.
  64. يصح في الحيوان والثياب ونحوهما.
  65. الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام.
  66. الشرط الثاني جنس المسلم فيه ونوع ... الخ.
  67. ما يلزم المسلم إليه قبوله.
  68. المعيد له رده وإمساكه مع الأرش.
  69. الشرط الثالث ذكر قدره
  70. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم
  71. رخص في السلم من أجل الحاجة
  72. الشرط الخامس أن يوجد غالبا في وقت حلوله
  73. لا يصح في ثمار بأعيانها لما فيه من الغرر
  74. حكم المسلم فيه إذا تعذر أو بعضه
  75. الشرط السادس أن يقبض الثمن قبل التفرق
  76. إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
  77. الشرط السابع أن يسلم في الذمة
  78. يكون الوفاء في موضع العقد، وإن كان في بر أو بحر شرطاه.
  79. بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته والحوالة به وعليه.
  80. أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق
  81. بيع الدين المستقر لمن هو عليه وهبته والاستنابة
  82. باب القرض
  83. تعريفه وحكمه وبيان فضله
  84. ما يصح بيعه صح قرضه
  85. يشترط معرفة قدره ووصفه وأن يكون ممن يصح تبرعه
  86. يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله
  87. رد القرض بعينه أو قيمته ولزوم قبوله مع التفصيل
  88. يحرم كل شرط جر نفعا
  89. يجوز النفع بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطأة
  90. تبرعه لمقرضه قبل وفائه بما لم تجر عادته به.
  91. المطالبة بالقرض في بلد آخر، وصور البدل.
  92. باب الرهن.
  93. تعريفه وحكمه وشروطه.
  94. يصح في كل عين يجوز بيعها بدين ثابت.
  95. يلزم بالقبض ويصح رهن المشاع
  96. رهن المبيع على ثمنه وغيره وما لا يصح رهنه
  97. يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة ويصح قبله
  98. استدامة القبض على القول به.
  99. رهن المستعار ورجوع المعير
  100. لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، واستثنى العتق.
  101. لا يمنع الراهن مما فيه مصلحة الرهن
  102. تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه.
  103. نماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه.
  104. مؤنة الرهن على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن.
  105. الزيادة في الرهن أو الدين.
  106. إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
  107. وقت اللزوم لوفاء الدين وبيع الرهن
  108. إجبار الحاكم للراهن وبيعه للرهن
  109. فصل: يكون الرهن عند من اتفقا عليه
  110. إن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل. وللوكيل رده عليهما.
  111. بيع الرهن بالأحظ وتعين ما اتفقا عليه.
  112. ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل.
  113. تقسيم الشروط إلى صحيح وفاسد
  114. معنى: «لا يغلق الرهن»
  115. من يقبل قوله في قدر الدين والرهن ورده.
  116. إقرار الراهن بملك الرهن وجنايته.
  117. فصل: في الانتفاع بالرهن وما يتعلق به.
  118. تقسيم الرهن إلى حيوان وغيره مع التوضيح
  119. يرجع المرتهن بالنفقة على الراهن، وكذا وديعة ونحوها.
  120. جناية العبد المرهون أو عليه
  121. باب الضمان
  122. اشتقاقه وتعريفه
  123. يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا وبإشارة من أخرس.
  124. لا يصح إلا من جائز التصرف
  125. مطالبة المضمون والضامن مع التحقيق
  126. تعدد الضامن ومعرفته ورضاه
  127. ضمان المجهول والدرك غير ذلك
  128. لا يصح ضمان الأمانات بل التعدي فيها
  129. قضاء الضامن أو الكفيل بنية الرجوع وغيرها
  130. فصل في الكفالة.
  131. تعريفها والفرق بينها وبين الضامن.
  132. تصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لأحد ولا قصاص.
  133. اعتبار رضى الكفيل
  134. ما يبرأ به الكفيل، وما يضمنه
  135. السجان ونحوه بمنزلة الكفيل
  136. باب الحوالة
  137. ثبوتها واشتقاقها وتعريفها، وعدد شروطها
  138. الشرط الثاني اتفاق الدينين
  139. إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه
  140. الثالث والرابع رضى المحيل وعلم المال
  141. القول في رضى المحال عليه والمحتال
  142. المليء: القادر بماله وقوله وبدنه.
  143. إن أحيل على ثمن مبيع فبان باطلا فلا حوالة
  144. فسخ البيع لا يبطل الحوالة
  145. من يقبل قوله في دعوى الحوالة أو الوكالة
  146. باب الصلح وأحكام الجوار
  147. تعريف باب الصلح وأحكام الجوار الصلح وثبوته والعادل منه والجائر
  148. جريان الصلح في خمسة أنواع مع ذكر الأول منها
  149. ذكر الصلح على إقرار مع التوضيح له
  150. أمثلة لقول المقر له في الإسقاط مع بيان صحته
  151. حكم وضع بعض الدين الحال وتأجيل باقيه.
  152. التحقيق في صحة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا والعكس
  153. مصالحته عن ملكه على منفعة ملكه.
  154. لا يصح الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا.
  155. مصالحته عن الحق بغير جنسه وله صور
  156. يصح الصلح عن مجهول من دين أو عين
  157. فصل: في بيان الصلح على إنكار
  158. هو للمدعي بيع وللآخر إبراء
  159. إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا
  160. الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب، وحد سرقة، وقذف وغير ذلك مع التعليل
  161. وقوع غصن شجرته في هواء غيره ومصالحته
  162. ما يجوز فعله في الطريق وما لا يجوز مع التفصيل والتوضيح
  163. يحرم أن يحدث في ملكه، أو جدار جاره ما يضر بجاره.
  164. جدار المسجد واليتيم كالجار.
  165. إصلاح المشترك من جدار ونهر ودولاب.
  166. باب الحجر
  167. تعريفه لغة وشرعا وأنه ضربان
  168. تعريف المفلس وحكم الحجر عليه وفضل إنظاره وإبرائه.
  169. ما يسوغ حبس المفلس مع التحقيق في بينة الإعسار
  170. من قدر على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بالوفاء
  171. لغريم منعه أو ضمينه من السفر إلا بكفيل مليء
  172. إن قدر وامتنع أجبر فإن أصر باع ماله الحاكم وقضاه
  173. حجر من لا يفي ماله بما عليه حالا.
  174. يستحب إظهار الحجر على المفلس والسفيه
  175. تصرفه في ماله بعد الحجر وإقراره عليه
  176. إدراك المتاع عند المفلس، وشروط الرجعة فيه
  177. تصرفه في ذمته وإقراره بدين أو جناية
  178. بيع الحاكم لماله وقسمه
  179. حلول المؤجل بفلس أو موت
  180. إن ظهر غريم بعد القسمة رجع بقسطه
  181. حكم إجباره على التكسب وفك حجره
  182. فصل في المحجور عليه لحظه
  183. يحجر على السفيه والصغير والمجنون وكل مضيع لماله
  184. يلزمهم أرش الجناية وما أتلفوه من المال
  185. ما يزول به الحجر عنهم مع التوضيح
  186. تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة أقسام
  187. اختبار الصغير قبيل بلوغه
  188. ذكر الأهل لولايتهم، مع الترتيب
  189. من فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ويكون النظر للحاكم
  190. تصرف الولي بالأحظ لموليه والاتجار عليه
  191. ذكر أشياء من تصرفات الولي
  192. أكل الولي من مال موليه مجانا
  193. قبول قول الولي في النفقة والضرورة وغير ذلك
  194. ينفك الحجر عن المميز في قدر ما أذن له
  195. استدانة العبد وأرش جنايته وقيمة متلفه
  196. تبرع المأذون له وغيره وإهداؤه وإعارته وصدقته
  197. باب الوكالة
  198. حكمها وتعريفها وأركانها
  199. تصح بكل قول يدل على الإذن
  200. يصح قبولها على الفور والتراخي
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس