حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
- الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
- يثبت خيار الشرط في البيع، وما بمعناه، وقال الشيخ في كل العقود
- يصح شرطه للمتعاقدين ولأحدهما
- يجوز لمن له الخيار: الفسخ
- الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه
- حكم تصرف أحدهما في مدة الخيارين
- يسقط الخيار بما يقتضي لزوم البيع، وما يدل على الرضا ويبطل بإتلاف وموت
- القسم الثالث خيار الغبن، وله ثلاث صور، أحدها تلقي الركبان
- ذكر الصورة الثانية، والثالثة
- الرابع خيار التدليس
- حديث لا تصروا الإبل، أولى وأصح من حديث «الخراج بالضمان»
- خيار التدليس على التراخي إلا في المصراة
- الخامس: خيار العيب
- ما هو بمعنى العيب، وما يتسامح فيه
- علم المشتري العيب، وتخييره بالإمساك مع الأرش، أو الرد.
- ما لم يعلم عيبه بدون كسره
- القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف
- السادس خيار في البيع بتخيير الثمن ويثبت في صور أربع
- إذا كتم البائع الثمن فللمشتري الخيار بشرطه
- السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
- اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك
- كيفية تسليم المبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حالا أو مؤجلا
- الثامن من أقسام الخيار: الخلف في الصفة، ويتضمن أربع صور
- ما زيد على الأقسام الثمانية
- فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وحكم الإقالة، وغير ذلك
- تصرف المشتري في المكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
- حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره
- الإقالة فسخ لا خيار فيه ولا شفعة
- باب الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك
- الربا نوعان، أحدهما: ربا الفضل
- قاعدة فيما اتفق عليه من الربا وما اختلف فيه
- العلة في ربا الذهب والفضة الثمنية
- يشترط في مكيل أو موزون -بيع بجنسه- الحلول والقبض
- ذكر الجنس والنوع وفروع الأجناس
- ما لا يصح بيعه، وما يجوز مع التمثيل
- العرايا ومقدارها وشروطها
- ما جهل فيه التساوي من الربوي
- ثبوت المكيلات المنصوص عليها، وكذا الموزونات وما سواها فيعتبر العرف
- فصل في أحكام ربا النسيئة
- إن كان أحد الجنسين نقدا جاز النساء
- ما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النساء مطلقا
- تعريف بيع الدين بالدين، وأقسامه
- فصل في الصرف، وهو: بيع نقد بنقد
- يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا
- باب بيع الأصول والثمار
- ما يشمله بيع الدار ونحوه وما لا يشمله
- بيع الأرض، أو هبتها، ونحو ذلك، وحكم الزرع الموجود فيها، والجزة واللقطة
- فصل في بيع الثمار، وما يتعلق به
- حكم ثمر النخل والشجر المبيع وكذا ما له نور أو كم مع التوضيح
- ما نهى عن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة والمقاثي
- بيع الثمرة مع أصولها، والزرع مع الأرض
- الحصاد واللقاط على المشتري
- بيع ما بدا صلاحه، وسقيه
- تلف المبيع بآفة، أو بآدمي وضمانه
- صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع في البستان
- مال العبد المبيع لبائعه، وكذا ثياب الجمال
- باب السلم
- تعريفه وحكمه مع الدليل
- الألفاظ التي يصح بها وعدد شروطه
- الشرط الأول لصحة السلم مع التمثيل والتوضيح
- ما تقارب فأمكن ضبطه صح السلم فيه.
- لا يصح في الجواهر وما يجمع أخلاطا غير متميزة.
- يصح في الحيوان والثياب ونحوهما.
- الذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام.
- الشرط الثاني جنس المسلم فيه ونوع ... الخ.
- ما يلزم المسلم إليه قبوله.
- المعيد له رده وإمساكه مع الأرش.
- الشرط الثالث ذكر قدره
- الشرط الرابع ذكر أجل معلوم
- رخص في السلم من أجل الحاجة
- الشرط الخامس أن يوجد غالبا في وقت حلوله
- لا يصح في ثمار بأعيانها لما فيه من الغرر
- حكم المسلم فيه إذا تعذر أو بعضه
- الشرط السادس أن يقبض الثمن قبل التفرق
- إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
- الشرط السابع أن يسلم في الذمة
- يكون الوفاء في موضع العقد، وإن كان في بر أو بحر شرطاه.
- بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته والحوالة به وعليه.
- أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق
- بيع الدين المستقر لمن هو عليه وهبته والاستنابة
- باب القرض
- تعريفه وحكمه وبيان فضله
- ما يصح بيعه صح قرضه
- يشترط معرفة قدره ووصفه وأن يكون ممن يصح تبرعه
- يملك بقبضه ويثبت بدله في ذمته ويصح تأجيله
- رد القرض بعينه أو قيمته ولزوم قبوله مع التفصيل
- يحرم كل شرط جر نفعا
- يجوز النفع بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطأة
- تبرعه لمقرضه قبل وفائه بما لم تجر عادته به.
- المطالبة بالقرض في بلد آخر، وصور البدل.
- باب الرهن.
- تعريفه وحكمه وشروطه.
- يصح في كل عين يجوز بيعها بدين ثابت.
- يلزم بالقبض ويصح رهن المشاع
- رهن المبيع على ثمنه وغيره وما لا يصح رهنه
- يلزم الرهن بالقبض إلا لضرورة ويصح قبله
- استدامة القبض على القول به.
- رهن المستعار ورجوع المعير
- لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر، واستثنى العتق.
- لا يمنع الراهن مما فيه مصلحة الرهن
- تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه.
- نماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه.
- مؤنة الرهن على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن.
- الزيادة في الرهن أو الدين.
- إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
- وقت اللزوم لوفاء الدين وبيع الرهن
- إجبار الحاكم للراهن وبيعه للرهن
- فصل: يكون الرهن عند من اتفقا عليه
- إن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل. وللوكيل رده عليهما.
- بيع الرهن بالأحظ وتعين ما اتفقا عليه.
- ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل.
- تقسيم الشروط إلى صحيح وفاسد
- معنى: «لا يغلق الرهن»
- من يقبل قوله في قدر الدين والرهن ورده.
- إقرار الراهن بملك الرهن وجنايته.
- فصل: في الانتفاع بالرهن وما يتعلق به.
- تقسيم الرهن إلى حيوان وغيره مع التوضيح
- يرجع المرتهن بالنفقة على الراهن، وكذا وديعة ونحوها.
- جناية العبد المرهون أو عليه
- باب الضمان
- اشتقاقه وتعريفه
- يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا وبإشارة من أخرس.
- لا يصح إلا من جائز التصرف
- مطالبة المضمون والضامن مع التحقيق
- تعدد الضامن ومعرفته ورضاه
- ضمان المجهول والدرك غير ذلك
- لا يصح ضمان الأمانات بل التعدي فيها
- قضاء الضامن أو الكفيل بنية الرجوع وغيرها
- فصل في الكفالة.
- تعريفها والفرق بينها وبين الضامن.
- تصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لأحد ولا قصاص.
- اعتبار رضى الكفيل
- ما يبرأ به الكفيل، وما يضمنه
- السجان ونحوه بمنزلة الكفيل
- باب الحوالة
- ثبوتها واشتقاقها وتعريفها، وعدد شروطها
- الشرط الثاني اتفاق الدينين
- إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه
- الثالث والرابع رضى المحيل وعلم المال
- القول في رضى المحال عليه والمحتال
- المليء: القادر بماله وقوله وبدنه.
- إن أحيل على ثمن مبيع فبان باطلا فلا حوالة
- فسخ البيع لا يبطل الحوالة
- من يقبل قوله في دعوى الحوالة أو الوكالة
- باب الصلح وأحكام الجوار
- تعريف باب الصلح وأحكام الجوار الصلح وثبوته والعادل منه والجائر
- جريان الصلح في خمسة أنواع مع ذكر الأول منها
- ذكر الصلح على إقرار مع التوضيح له
- أمثلة لقول المقر له في الإسقاط مع بيان صحته
- حكم وضع بعض الدين الحال وتأجيل باقيه.
- التحقيق في صحة المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا والعكس
- مصالحته عن ملكه على منفعة ملكه.
- لا يصح الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا.
- مصالحته عن الحق بغير جنسه وله صور
- يصح الصلح عن مجهول من دين أو عين
- فصل: في بيان الصلح على إنكار
- هو للمدعي بيع وللآخر إبراء
- إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا
- الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب، وحد سرقة، وقذف وغير ذلك مع التعليل
- وقوع غصن شجرته في هواء غيره ومصالحته
- ما يجوز فعله في الطريق وما لا يجوز مع التفصيل والتوضيح
- يحرم أن يحدث في ملكه، أو جدار جاره ما يضر بجاره.
- جدار المسجد واليتيم كالجار.
- إصلاح المشترك من جدار ونهر ودولاب.
- باب الحجر
- تعريفه لغة وشرعا وأنه ضربان
- تعريف المفلس وحكم الحجر عليه وفضل إنظاره وإبرائه.
- ما يسوغ حبس المفلس مع التحقيق في بينة الإعسار
- من قدر على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بالوفاء
- لغريم منعه أو ضمينه من السفر إلا بكفيل مليء
- إن قدر وامتنع أجبر فإن أصر باع ماله الحاكم وقضاه
- حجر من لا يفي ماله بما عليه حالا.
- يستحب إظهار الحجر على المفلس والسفيه
- تصرفه في ماله بعد الحجر وإقراره عليه
- إدراك المتاع عند المفلس، وشروط الرجعة فيه
- تصرفه في ذمته وإقراره بدين أو جناية
- بيع الحاكم لماله وقسمه
- حلول المؤجل بفلس أو موت
- إن ظهر غريم بعد القسمة رجع بقسطه
- حكم إجباره على التكسب وفك حجره
- فصل في المحجور عليه لحظه
- يحجر على السفيه والصغير والمجنون وكل مضيع لماله
- يلزمهم أرش الجناية وما أتلفوه من المال
- ما يزول به الحجر عنهم مع التوضيح
- تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة أقسام
- اختبار الصغير قبيل بلوغه
- ذكر الأهل لولايتهم، مع الترتيب
- من فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ويكون النظر للحاكم
- تصرف الولي بالأحظ لموليه والاتجار عليه
- ذكر أشياء من تصرفات الولي
- أكل الولي من مال موليه مجانا
- قبول قول الولي في النفقة والضرورة وغير ذلك
- ينفك الحجر عن المميز في قدر ما أذن له
- استدانة العبد وأرش جنايته وقيمة متلفه
- تبرع المأذون له وغيره وإهداؤه وإعارته وصدقته
- باب الوكالة
- حكمها وتعريفها وأركانها
- تصح بكل قول يدل على الإذن
- يصح قبولها على الفور والتراخي