صحيح البخاري - ط التأصيل
صحيح البخاري - ط التأصيل — المؤلف: البخاري (ت 256 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البخاري (ت 256 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- بر الوالدين - البخاري - ت عبد العاطي
- صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
- الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين
- التاريخ الكبير للبخاري - ت الدباسي والنحال
- صحيح البخاري - ط السلطانية
- خلق أفعال العباد للبخاري
- بر الوالدين - البخاري - ت مكي
- القراءة خلف الإمام للبخاري
- صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
- التاريخ الكبير للبخاري - ت المعلمي اليماني
- قرة العينين برفع اليدين في الصلاة
- التاريخ الأوسط
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ٣١ - باب ذكر النساج
- ٣٢ - باب النجار
- ٣٣ - باب شراء الحوائج بنفسه
- ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟
- ٣٥ - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
- ٣٦ - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
- ٣٧ - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
- ٣٨ - باب في العطار وبيع المسك
- ٣٩ - باب ذكر الحجام
- ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- ٤١ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٤٢ - باب كم يجوز الخيار
- ٤٣ - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
- ٤٤ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- ٤٥ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
- ٤٧ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه
- ٤٨ - باب ما يكره من الخداع في البيع
- ٤٩ - باب ما ذكر في الأسواق
- ٥٠ - باب كراهية السخب في السوق
- ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي
- ٥٢ - باب ما يستحب من الكيل
- ٥٣ - باب بركة صاع النبي ﷺ ومدهم
- ٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
- ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
- ٥٦ - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك
- ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
- ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
- ٥٩ - باب بيع المزايدة
- ٦٠ - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع
- ٦١ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
- ٦٢ - باب بيع الملامسة
- ٦٣ - باب بيع المنابذة
- ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
- ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
- ٦٦ - باب بيع العبد الزاني
- ٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء
- ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟
- ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
- ٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود
- ٧٢ - باب منتهى التلقي
- ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
- ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
- ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نسأ
- ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
- ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
- ٨٢ - باب بيع المزابنة
- ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
- ٨٤ - باب تفسير العرايا
- ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
- ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
- ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٩٢ - باب بيع النخل بأصله
- ٩٣ - باب بيع المخاضرة
- ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله
- ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
- ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
- ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ١٠٢ - باب قتل الخنزير
- ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
- ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر
- ١٠٦ - باب إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٨ - باب بيع الرقيق
- ١٠٩ - باب بيع المدبر
- ١١٠ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
- ١١١ - باب بيع الميتة والأصنام
- ١١٢ - باب ثمن الكلب
- ٣٤ - كتاب السلم
- ١ - باب السلم في كيل معلوم
- ٢ - باب السلم في وزن معلوم
- ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٤ - باب السلم في النخل
- ٥ - باب الكفيل في السلم
- ٦ - باب الرهن في السلم
- ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم
- ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
- ٣٥ - باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
- ١ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- ٢ - باب أي الجوار أقرب؟
- ٣٦ - باب في الإجارة
- ١ - استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى: ﴿إن خير من استأجرت القوي الأمين﴾، والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده
- ٢ - باب رعي الغنم على قراريط
- ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي ﷺ يهود خيبر
- ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل
- ٥ - باب الأجير في الغزو
- ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل، ولم يبين العمل لقوله: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾ إلى قوله: ﴿على ما نقول وكيل﴾.
- ٧ - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض - جاز
- ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار
- ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر
- ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير
- ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل
- ١٢ - باب من استأجر أجيرا، فترك أجره فعمل فيه المستأجر، فزاد، أو من عمل في مال غيره، فاستفضل
- ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
- ١٤ - باب أجر السمسرة
- ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
- ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
- ١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
- ١٨ - باب خراج الحجام
- ١٩ - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
- ٢٠ - باب كسب البغي والإماء
- ٢١ - باب عسب الفحل
- ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
- ٣٧ - الحوالات
- ١ - باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟
- ٢ - باب إذا أحال على ملي فليس له رد
- ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
- ٣٨ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
- ١ - باب قول الله تعالى: ﴿والذين (عاقدت) أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾
- ٢ - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع
- ٣ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده
- ٤ - باب الدين
- ٣٩ - كتاب الوكالة
- ١ - وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
- ٢ - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز
- ٣ - باب الوكالة في الصرف والميزان
- ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
- ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
- ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون
- ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
- ٨ - باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس
- ٩ - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح
- ١٠ - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
- ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
- ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
- ١٣ - باب الوكالة في الحدود
- ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها
- ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
- ١٦ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
- ٤٠ - ما جاء في الحرث والمزارعة
- ١ - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
- ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به
- ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث
- ٤ - باب استعمال البقر للحراثة
- ٥ - باب إذا قال: اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
- ٦ - باب قطع الشجر والنخل
- ٧ - باب
- ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه
- ٩ - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
- ١٠ - باب
- ١١ - باب المزارعة مع اليهود
- ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة
- ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
- ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
- ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا
- ١٦ - باب
- ١٧ - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما
- ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
- ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة
- ٢٠ - باب
- ٢١ - باب ما جاء في الغرس
- ٤١ - باب في الشرب
- ١ - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم
- ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
- ٣ - باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
- ٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
- ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- ٦ - باب سكر الأنهار
- ٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل
- ٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين
- ٩ - باب فضل سقي الماء
- ١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
- ١١ - باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ
- ١٢ - باب شرب الناس والدواب من الأنهار
- ١٣ - باب بيع الحطب والكلأ
- ١٤ - باب القطائع
- ١٥ - باب كتابة القطائع
- ١٦ - باب حلب الإبل على الماء
- ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
- ٤٢ - باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
- ١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
- ٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- ٣ - باب أداء الديون
- ٤ - باب استقراض الإبل
- ٥ - باب حسن التقاضي
- ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنه
- ٧ - باب حسن القضاء
- ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
- ٩ - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
- ١٠ - باب من استعاذ من الدين
- ١١ - باب الصلاة على من ترك دينا
- ١٢ - باب مطل الغني ظلم
- ١٣ - باب لصاحب الحق مقال
- ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
- ١٥ - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
- ١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه