جارٍ فتح الكتاب…

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الخلافيات - البيهقي - ت النحال — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٦): وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان
  2. مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
  3. مسألة (١٦٨): والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
  4. كتاب صلاة الخوف
  5. ذكر صلاة رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع
  6. ذكر صلاة رسول الله ﷺ بعسفان وغيره
  7. ذكر صلاة رسول الله ﷺ قد قيل: ببطن النخل، وقد قيل: بذات الرقاع
  8. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ -
  9. حديث عبد الله بن عباس ﵄ -
  10. مسألة (١٦٩): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك
  11. مسألة (١٧٠): لبس الحرير، والنوم عليه، والجلوس، والتدثر به محرم
  12. كتاب صلاة العيدين
  13. مسألة (١٧١): التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون
  14. مسألة (١٧٢): ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها
  15. مسألة (١٧٣): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود
  16. مسألة (١٧٤): والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى
  17. مسألة (١٧٥): يقف بين كل تكبيرتين يذكر الله تعالى بقدر آية
  18. مسألة (١٧٦): ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
  19. مسألة (١٧٧): التكبير عندنا ثلاثا نسقا
  20. مسألة (١٧٨): التكبير مسنون للمقيم والمسافر، وأهل القرى والأمصار، والمنفرد والمصلي في جماعة
  21. كتاب صلاة الخسوف
  22. مسألة (١٧٩): صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان
  23. مسألة (١٨٠): ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
  24. مسألة لم يذكرها الإمام (١٨١): ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس، ويجهر بها في صلاة كسوف القمر
  25. مسألة (١٨٢): ويصلي الاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها
  26. مسألة (١٨٣): يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
  27. مسألة (١٨٤): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل
  28. كتاب الجنائز
  29. مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسن
  30. مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
  31. مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأته
  32. مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشق
  33. مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
  34. مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
  35. مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
  36. مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه
  37. مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليه
  38. مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفه
  39. مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
  40. مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضل
  41. مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
  42. مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
  43. مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
  44. مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
  45. مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنية
  46. مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
  47. مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه
  48. كتاب الزكاة
  49. مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
  50. مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه
  51. مسألة (٢٠٦): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين
  52. مسألة (٢٠٧): والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
  53. مسألة (٢٠٨): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
  54. مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا
  55. مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
  56. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
  57. مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة
  58. مسألة (٢١٣): ومن منع زكاة الأموال الظاهرة، فللإمام أخذها قهرا، وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعها
  59. مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيل
  60. مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق
  61. مسألة (٢١٦): ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهما
  62. مسألة (٢١٧): ولا شيء في الخضراوات
  63. مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
  64. مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر ﵁ على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
  65. مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت
  66. مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحول
  67. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين
  68. مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر
  69. مسألة (٢٢٤): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
  70. مسألة (٢٢٥): وزكاة الفطر واجبة في العبد، وإن كان للتجارة
  71. مسألة (٢٢٦): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
  72. مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين
  73. مسألة (٢٢٨): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن، إلا في الذهب والفضة
  74. مسألة (٢٢٩): والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثير
  75. مسألة (٢٣٠): الحق الواجب في المعدن والركاز، مصرفه مصرف الزكوات، يعتبر بحال الواجد
  76. مسألة (٢٣١): وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
  77. مسألة (٢٣٢): ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر
  78. مسألة (٢٣٣): وزكاة فطر المرأة على زوجها
  79. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع
  80. مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٥): والصاع خمسة أرطال وثلث
  81. كتاب الصوم
  82. مسألة (٢٣٦): لا يصح صوم رمضان بنية النهار
  83. مسألة (٢٣٧): وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين
  84. مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٨): ويكره صوم يوم الشك
  85. مسألة (٢٣٩): وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين
  86. مسألة (٢٤٠): ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
  87. مسألة (٢٤١): وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة
  88. مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب
  89. مسألة (٢٤٣): ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه
  90. مسألة (٢٤٤): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
  91. مسألة (٢٤٥): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا
  92. مسألة (٢٤٦): ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر
  93. مسألة لم يذكرها (٢٤٧): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديم
  94. مسألة (٢٤٨): ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
  95. مسألة (٢٤٩): ومن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين
  96. مسألة (٢٥٠): والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام على الجنون
  97. مسألة (٢٥١): ويكره السواك للصائم بالعشي
  98. مسألة (٢٥٢): ومن أفطر في صوم التطوع عامدا لا قضاء عليه
  99. مسألة (٢٥٥): والاعتكاف بغير صوم يصح
  100. كتاب الحج
  101. مسألة (٢٥٦): من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج ثانيا
  102. مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه
  103. مسألة (٢٥٨): ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه، وإن لم يوص به
  104. مسألة (٢٥٩): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب
  105. كتاب الفرائض
  106. مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب
  107. مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها
  108. مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت
  109. مسألة (٣٩٧): والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث
  110. مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين
  111. مسألة (٣٩٩): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة
  112. مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين
  113. مسألة (٤٠١): إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم
  114. مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين
  115. مسألة (٤٠٣): إذا أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب، يصرف إليهم
  116. مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالك
  117. مسألة (٤٠٥): وإذا قال: أوصيت لفلان بسهم [من] مالي، لم يتقدر ذلك بشيء، والخيار إلى الورثة
  118. مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت
  119. القسم والفيء
  120. مسألة (٤٠٧): والسلب للقاتل دون شرط الإمام
  121. مسألة (٤٠٨): والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين
  122. مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز
  123. مسألة (٤١٠): وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمين
  124. مسألة (٤١١): المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب، ما لم يكن عذر يمنع من ذلك
  125. مسألة (٤١٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له
  126. مسألة (٤١٣): وسهم ذي القربى ثابت لبني هاشم، وبني المطلب؛ على غناهم وفقرهم
  127. مسألة (٤١٤): في سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته قولان
  128. كتاب قسم الصدقات
  129. مسألة (٤١٥): ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته
  130. مسألة (٤١٦): لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار
  131. مسألة (٤١٧): يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه، وتفريقها بنفسه في قوله الجديد
  132. مسألة (٤١٨): ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه
  133. مسألة (٤١٩): ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جماعة الأصناف الثمانية مع وجودهم
  134. مسألة (٤٢٠): الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيها
  135. مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين
  136. مسألة (٤٢٢): وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام، وإن زاد على مائتي درهم
  137. مسألة (٤٢٣): يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا
  138. مسألة (٤٢٤): إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم علم أنه كان غنيا؛ لزمته الإعادة، في أصح القولين
  139. مسألة (٤٢٥): يجوز للإمام أن يسم نعم الجزية وإبل الصدقة
  140. كتاب النكاح
  141. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح
  142. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا
  143. مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمام
  144. مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين
  145. مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين
  146. مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها
  147. مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه
  148. مسألة (٤٣٣): ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون وليا لها
  149. مسألة (٤٣٤): ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون، ولا من به إحدى العيوب الأربع، ولا غير كفء
  150. مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك
  151. مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة
  152. مسألة (٤٣٧): من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة
  153. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا
  154. مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة
  155. مسألة (٤٤٠): نكاح الشغار باطل
  156. مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة
  157. مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ
  158. كتاب الصداق
  159. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة
  160. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان
  161. مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين
  162. مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديم
  163. مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين
  164. مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين
  165. كتاب القسم
  166. مسألة (٤٤٩): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه
  167. مسألة (٤٥٠): وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير القرعة
  168. كتاب الخلع
  169. مسألة (٤٥١): الخلع فسخ على أحد القولين
  170. مسألة (٤٥٢): والمختلعة لا يلحقها الطلاق
  171. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه
  172. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  173. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده
  174. مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا
  175. مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتا
  176. مسألة (٤٥٧): لم يذكرها
  177. مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم
  178. مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة
  179. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه
  180. مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين
  181. مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين
  182. مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق
  183. مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها
  184. مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء
  185. مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق
  186. كتاب الظهار
  187. مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين
  188. مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا
  189. مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز
  190. مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك
  191. مسألة (٤٧١): وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مد
  192. مسألة (٤٧٢): وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا، ثم بان أنه كان غنيا، لم يجزئه ذلك على أحد القولين
  193. كتاب اللعان
  194. مسألة (٤٧٣): موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد، وله درء الحد عن نفسه باللعان
  195. مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته
  196. مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه
  197. [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد ﵀: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا
  198. مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا
  199. مسألة (٤٧٨): ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة
  200. مسألة (٤٧٩): وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها وفاته فاعتدت، ثم نكحت فولدت أولادا، ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر، وألحق الولد بالآخر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس