الخلافيات - البيهقي - ت النحال
الخلافيات - البيهقي - ت النحال — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
فهرس المحتويات
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٦): وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان
- مسألة (١٦٧): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة
- مسألة (١٦٨): والجمعة تصح بغير سلطان ولا أحد من جهته
- كتاب صلاة الخوف
- ذكر صلاة رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع
- ذكر صلاة رسول الله ﷺ بعسفان وغيره
- ذكر صلاة رسول الله ﷺ قد قيل: ببطن النخل، وقد قيل: بذات الرقاع
- حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ -
- حديث عبد الله بن عباس ﵄ -
- مسألة (١٦٩): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك
- مسألة (١٧٠): لبس الحرير، والنوم عليه، والجلوس، والتدثر به محرم
- كتاب صلاة العيدين
- مسألة (١٧١): التكبير في ليلة الفطر ويوم الفطر حتى يخرج الإمام مسنون
- مسألة (١٧٢): ويصلي النوافل قبل صلاة العيد من سبق الإمام إلى محلها
- مسألة (١٧٣): تكبيرات العيد سبع في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام من السجود
- مسألة (١٧٤): والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى
- مسألة (١٧٥): يقف بين كل تكبيرتين يذكر الله تعالى بقدر آية
- مسألة (١٧٦): ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
- مسألة (١٧٧): التكبير عندنا ثلاثا نسقا
- مسألة (١٧٨): التكبير مسنون للمقيم والمسافر، وأهل القرى والأمصار، والمنفرد والمصلي في جماعة
- كتاب صلاة الخسوف
- مسألة (١٧٩): صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان
- مسألة (١٨٠): ويخطب لصلاة الكسوف بعد الصلاة
- مسألة لم يذكرها الإمام (١٨١): ويسر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس، ويجهر بها في صلاة كسوف القمر
- مسألة (١٨٢): ويصلي الاستسقاء بالجماعة في المصلى كصلاة العيد في التكبيرات والجهر والخطبتين بعدها
- مسألة (١٨٣): يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله
- مسألة (١٨٤): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل
- كتاب الجنائز
- مسألة (١٨٥): يستر غاسل الميت ما بين سرته إلى ركبته، وإن غسله في قميصه كان أحسن
- مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا
- مسألة (١٨٧): الزوج يغسل امرأته
- مسألة (١٨٨): يمضمض الميت وينشق
- مسألة (١٨٩): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون يلقين خلفها
- مسألة (١٩٠): يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور
- مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
- مسألة (١٩٢): والشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه
- مسألة (١٩٣): ومقتول قطاع الطريق، ومن قتل في دفعه عن نفسه: مغسول مصلى عليه
- مسألة (١٩٤): وحمل الجنازة بين العمودين سنة؛ وهو أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة، ويقف خامس بين العمودين في المقدم، ويحملها على كتفه
- مسألة (١٩٥): إذا وجد بعض من الميت غسل وصلي عليه
- مسألة (١٩٦): والمشي أمام الجنازة أفضل
- مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي
- مسألة (١٩٨): وقراءة الفاتحة فريضة في صلاة الجنازة
- مسألة (١٩٩): ويرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة
- مسألة (٢٠٠): ومن فاتته صلاة الجنازة، وكان من أهل فرض الكفاية في الصلاة عليها، صلاها على القبر على قرب العهد بالدفن
- مسألة (٢٠١): ويصلى على الغائب بالنية
- مسألة (٢٠٢): والصلاة على الجنازة في المسجد غير مكروهة
- مسألة (٢٠٣): ويسل الميت من قبل رأسه
- كتاب الزكاة
- مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
- مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه
- مسألة (٢٠٦): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين
- مسألة (٢٠٧): والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
- مسألة (٢٠٨): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
- مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا
- مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
- مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
- مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة
- مسألة (٢١٣): ومن منع زكاة الأموال الظاهرة، فللإمام أخذها قهرا، وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعها
- مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيل
- مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق
- مسألة (٢١٦): ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهما
- مسألة (٢١٧): ولا شيء في الخضراوات
- مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
- مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر ﵁ على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
- مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت
- مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحول
- مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين
- مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر
- مسألة (٢٢٤): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
- مسألة (٢٢٥): وزكاة الفطر واجبة في العبد، وإن كان للتجارة
- مسألة (٢٢٦): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
- مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين
- مسألة (٢٢٨): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن، إلا في الذهب والفضة
- مسألة (٢٢٩): والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثير
- مسألة (٢٣٠): الحق الواجب في المعدن والركاز، مصرفه مصرف الزكوات، يعتبر بحال الواجد
- مسألة (٢٣١): وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
- مسألة (٢٣٢): ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر
- مسألة (٢٣٣): وزكاة فطر المرأة على زوجها
- مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع
- مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٥): والصاع خمسة أرطال وثلث
- كتاب الصوم
- مسألة (٢٣٦): لا يصح صوم رمضان بنية النهار
- مسألة (٢٣٧): وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين
- مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٨): ويكره صوم يوم الشك
- مسألة (٢٣٩): وشهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين
- مسألة (٢٤٠): ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
- مسألة (٢٤١): وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من شهر رمضان نهارا فهو لليلة المستقبلة
- مسألة (٢٤٢): وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب
- مسألة (٢٤٣): ومن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه
- مسألة (٢٤٤): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
- مسألة (٢٤٥): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا
- مسألة (٢٤٦): ومن كان عليه صوم من رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر
- مسألة لم يذكرها (٢٤٧): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديم
- مسألة (٢٤٨): ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
- مسألة (٢٤٩): ومن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين
- مسألة (٢٥٠): والمجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام على الجنون
- مسألة (٢٥١): ويكره السواك للصائم بالعشي
- مسألة (٢٥٢): ومن أفطر في صوم التطوع عامدا لا قضاء عليه
- مسألة (٢٥٥): والاعتكاف بغير صوم يصح
- كتاب الحج
- مسألة (٢٥٦): من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج ثانيا
- مسألة (٢٥٧): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه
- مسألة (٢٥٨): ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه، وإن لم يوص به
- مسألة (٢٥٩): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب
- كتاب الفرائض
- مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب
- مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها
- مسألة (٣٩٦): والقربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب، والقربى من قبل الأب لا تحجب البعدى من قبل الأم في الصحيح من المذهب، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت
- مسألة (٣٩٧): والإخوة والأخوات للأب والأم وللأب يقاسمون الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث
- مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين
- مسألة (٣٩٩): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة
- مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين
- مسألة (٤٠١): إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان من فصيلته ممن يقع عليه اسم القرابة من بني الأعمام وغيرهم
- مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين
- مسألة (٤٠٣): إذا أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب، يصرف إليهم
- مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالك
- مسألة (٤٠٥): وإذا قال: أوصيت لفلان بسهم [من] مالي، لم يتقدر ذلك بشيء، والخيار إلى الورثة
- مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت
- القسم والفيء
- مسألة (٤٠٧): والسلب للقاتل دون شرط الإمام
- مسألة (٤٠٨): والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ليس للإمام أن يردها على المشركين
- مسألة (٤٠٩): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز
- مسألة (٤١٠): وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمين
- مسألة (٤١١): المستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب، ما لم يكن عذر يمنع من ذلك
- مسألة (٤١٢): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له
- مسألة (٤١٣): وسهم ذي القربى ثابت لبني هاشم، وبني المطلب؛ على غناهم وفقرهم
- مسألة (٤١٤): في سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته قولان
- كتاب قسم الصدقات
- مسألة (٤١٥): ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته
- مسألة (٤١٦): لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار
- مسألة (٤١٧): يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة بنفسه، وتفريقها بنفسه في قوله الجديد
- مسألة (٤١٨): ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه
- مسألة (٤١٩): ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جماعة الأصناف الثمانية مع وجودهم
- مسألة (٤٢٠): الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيها
- مسألة (٤٢١): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين
- مسألة (٤٢٢): وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام، وإن زاد على مائتي درهم
- مسألة (٤٢٣): يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا
- مسألة (٤٢٤): إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم علم أنه كان غنيا؛ لزمته الإعادة، في أصح القولين
- مسألة (٤٢٥): يجوز للإمام أن يسم نعم الجزية وإبل الصدقة
- كتاب النكاح
- مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح
- مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا
- مسألة (٤٢٨): لم يذكرها الإمام
- مسألة (٤٢٩): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين
- مسألة (٤٣٠): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين
- مسألة (٤٣١): ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها
- مسألة (٤٣٢): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه
- مسألة (٤٣٣): ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة، ولا يكون وليا لها
- مسألة (٤٣٤): ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ولا مجنون، ولا من به إحدى العيوب الأربع، ولا غير كفء
- مسألة (٤٣٥): ولا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك
- مسألة (٤٣٦): والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة
- مسألة (٤٣٧): من وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة
- مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا
- مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة
- مسألة (٤٤٠): نكاح الشغار باطل
- مسألة (٤٤١): والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة
- مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ
- كتاب الصداق
- مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة
- مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان
- مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين
- مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديم
- مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين
- مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين
- كتاب القسم
- مسألة (٤٤٩): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه
- مسألة (٤٥٠): وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير القرعة
- كتاب الخلع
- مسألة (٤٥١): الخلع فسخ على أحد القولين
- مسألة (٤٥٢): والمختلعة لا يلحقها الطلاق
- مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه
- الطلاق والرجعة [والإيلاء]
- مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده
- مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا
- مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتا
- مسألة (٤٥٧): لم يذكرها
- مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم
- مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة
- مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه
- مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين
- مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين
- مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق
- مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها
- مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء
- مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق
- كتاب الظهار
- مسألة (٤٦٧): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين
- مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا
- مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز
- مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك
- مسألة (٤٧١): وقدر ما يؤدى للواحد من المساكين من طعام الكفارة مد
- مسألة (٤٧٢): وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا، ثم بان أنه كان غنيا، لم يجزئه ذلك على أحد القولين
- كتاب اللعان
- مسألة (٤٧٣): موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد، وله درء الحد عن نفسه باللعان
- مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته
- مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه
- [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد ﵀: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا
- مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا
- مسألة (٤٧٨): ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة
- مسألة (٤٧٩): وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها وفاته فاعتدت، ثم نكحت فولدت أولادا، ثم قدم. فرق بينها وبين زوجها الآخر، وألحق الولد بالآخر