جارٍ فتح الكتاب…

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الخلافيات - البيهقي - ت النحال — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٠): الأقراء المحتسب بها هي الأطهار
  3. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين
  4. مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولين
  5. مسألة (٤٨٣): وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين، على أصح القولين، أو بثلاثة أشهر، على القول الثاني
  6. مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان
  7. مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين
  8. مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرة
  9. مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان
  10. مسألة لم يذكرها (٤٨٨): وأكثر مدة الحمل أربع سنين
  11. مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته
  12. مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة
  13. مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة
  14. كتاب الرضاع
  15. مسألة (٤٩٢): لا يحرم أقل من خمس رضعات
  16. مسألة (٤٩٣): لا رضاع بعد الحولين
  17. كتاب النفقات
  18. مسألة (٤٩٤): ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين
  19. مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح
  20. مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائل
  21. مسألة (٤٩٧): ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان
  22. كتاب الجراح
  23. مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي
  24. مسألة (٤٩٩): لا يقتل حر بعبد
  25. مسألة (٥٠٠): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفس
  26. مسألة (٥٠١): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاص
  27. مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص
  28. مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين
  29. مسألة (٥٠٤): وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا
  30. مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء
  31. مسألة (٥٠٦): وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال
  32. مسألة (٥٠٧) لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم؛ جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم
  33. مسألة (٥٠٨): وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاء
  34. كتاب الديات
  35. مسألة (٥٠٩): وخمس دية الخطأ بنو اللبون
  36. مسألة (٥١٠): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة
  37. مسألة (٥١١): ودية قتل الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة
  38. مسألة (٥١٢): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد
  39. مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
  40. مسألة (٥١٤): ودية الذمي ثلث دية المسلم
  41. مسألة (٥١٥): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين
  42. مسألة (٥١٦): وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ
  43. مسألة (٥١٧): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل
  44. مسألة (٥١٨): والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين
  45. مسألة (٥١٩): قتل العمد يوجب الكفارة
  46. مسألة (٥٢٠): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا
  47. مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينار
  48. مسألة (٥٣٥): ولو وهبت له السرقة لم يدرأ عنه بذلك الحد
  49. مسألة (٥٣٦): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله
  50. مسألة (٥٣٧): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى
  51. مسألة (٥٣٨): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس ﵄ -
  52. مسألة (٥٣٩): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين
  53. كتاب الأشربة
  54. مسألة (٥٤٠): ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي الأجناس كان، من مطبوخ ونيء
  55. مسألة (٥٤١): وحد الشرب أربعون
  56. مسألة (٥٤٢): ومن تطلع من صير باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا
  57. مسألة (٥٤٣): وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام، إما في مال نفسه، أو في بيت المال، على اختلاف القولين
  58. مسألة (٥٤٤): الختان واجب
  59. مسألة (٥٤٥): وما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر
  60. مسألة (٥٤٦): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا
  61. كتاب السير
  62. مسألة (٥٤٧): [فإن] أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلة
  63. مسألة (٥٤٨): والغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان ردءا لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له فيها
  64. مسألة (٥٤٩): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين
  65. مسألة (٥٥٠): وأمان العبد المسلم جائز قاتل أو لم يقاتل
  66. مسألة (٥٥١): والطائفة اليسيرة إذا دخلت دار الحرب دون إذن الإمام كان ما يغنمونه غنيمة مخمسة
  67. مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع
  68. مسألة (٥٥٣): ولا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين من أموالهم
  69. مسألة (٥٥٤): ومكة فتحت صلحا
  70. مسألة (٥٥٥): ومن سبي منهم من الحرائر رقت، وبانت من الزوج؛ كان معها، أو لم يكن معها
  71. مسألة (٥٥٦): والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التخيير في الملك بالبيع والقسمة باطل
  72. مسألة (٥٥٧): ومن اشترى من المسلمين أرضا خراجية من أهل الخرجية سقط عنه الخراج
  73. كتاب الجزية
  74. مسألة (٥٥٨): ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان، وإنما تقبل ممن له كتاب، أو شبه كتاب
  75. مسألة (٥٥٩): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء
  76. مسألة (٥٦٠): ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة، فللإمام أن يضع عليه شيئا يأخذه من أموال تجارته، على ما يؤدي إليه اجتهاده
  77. كتاب الصيد والذبائح
  78. مسألة (٥٦١): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين
  79. مسألة (٥٦٢): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته
  80. مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره
  81. مسألة (٥٦٤): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى
  82. مسألة (٥٦٥): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر
  83. مسألة (٥٦٦): ويجوز أكل السمك الطافي
  84. كتاب الأضاحي
  85. مسألة (٥٦٧): الأضحية غير واجبة
  86. مسألة (٥٦٨): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي ﷺ، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان
  87. مسألة (٥٦٩): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين
  88. مسألة (٥٧٠): ولا يجوز للمضحي أن يبادل بشيء مما ضحى به
  89. مسألة (٥٧١): والأضحية جائزة يوم النحر، وثلاثة أيام بعده
  90. مسألة (٥٧٢): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتا
  91. مسألة (٥٧٣): ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكل
  92. مسألة (٥٧٤): وأكل الضب مباح
  93. مسألة (٥٧٥): ولحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية
  94. مسألة (٥٧٦): ولا يجوز بيع الزيت النجس
  95. مسألة (٥٧٧): ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين
  96. كتاب السبق والرمي
  97. مسألة (٥٧٨): والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي نذكره في المذهب
  98. كتاب الأيمان والنذور
  99. مسألة (٥٧٩): ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلام
  100. مسألة (٥٨٠): والكفارة واجبة في يمين الغموس
  101. مسألة (٥٨١): وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها
  102. مسألة (٥٨٢): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويوم
  103. مسألة (٥٨٣): ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل معه التمر حنث
  104. مسألة (٥٨٤): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها بحيث يمسه الجميع بر في يمينه
  105. مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر
  106. مسألة (٥٨٦): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره
  107. مسألة (٥٨٧): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا
  108. مسألة (٥٨٨): لو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو بيت المقدس، لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولين
  109. كتاب أدب القاضي
  110. مسألة (٥٨٩): ويكره القضاء في المسجد
  111. مسألة (٥٩٠): ولا يجوز الحكم بالتقليد
  112. مسألة (٥٩١): ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا
  113. مسألة (٥٩٢): والقضاء على الغائب جائز
  114. مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره
  115. كتاب الشهادات
  116. مسألة (٥٩٤): ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه
  117. مسألة (٥٩٥): وشهادة الواحدة غير مقبولة
  118. مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب
  119. مسألة (٥٩٧): وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال
  120. مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها
  121. مسألة (٥٩٩): ويؤكد اليمين بالمكان والزمان
  122. مسألة (٦٠٠): واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكول
  123. مسألة (٦٠١): وشهادة العدو على العدو غير مقبولة
  124. مسألة (٦٠٢): وإذا شهد الشهود بموجب قتل، فقتل المشهود عليه بشهادتهم، ثم رجعوا عن الشهادة، وقالوا: تعمدنا، وجب عليهم القصاص
  125. مسألة (٦٠٣): وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت
  126. كتاب الدعوى
  127. مسألة (٦٠٤): البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوال
  128. مسألة (٦٠٥): ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة
  129. كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة
  130. مسألة (٦٠٦): إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله
  131. مسألة (٦٠٧): وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى ملك شريكه، وضمن له
  132. مسألة (٦٠٨): ومن أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم، أقرع بينهم، فيحكم بعتق اثنين، ورق أربعة
  133. مسألة (٦٠٩): ولا يعتق عليه أخوه
  134. مسألة (٦١٠): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق
  135. مسألة (٦١١): وبيع المدبر جائز
  136. مسألة (٦١٢): ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين
  137. مسألة (٦١٣): ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته: فإذا أديت إلي فأنت حر
  138. مسألة (٦١٤): وإذا مات المكاتب، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقا، وانفسخت كتابته بموته
  139. مسألة (٦١٥): وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة أو الحط لبعض مال الكتابة واجب على السيد
  140. ثبت المصادر والمراجع
السابق من الفهرس