الخلافيات - البيهقي - ت النحال
الخلافيات - البيهقي - ت النحال — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
فهرس المحتويات
- كتاب العدد
- مسألة (٤٨٠): الأقراء المحتسب بها هي الأطهار
- مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين
- مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولين
- مسألة (٤٨٣): وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين، على أصح القولين، أو بثلاثة أشهر، على القول الثاني
- مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان
- مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين
- مسألة (٤٨٦): وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وإن كانت ذمية أو صغيرة
- مسألة (٤٨٧): والعدتان من رجلين لا يتداخلان
- مسألة لم يذكرها (٤٨٨): وأكثر مدة الحمل أربع سنين
- مسألة لم يذكرها (٤٨٩): وامرأة المفقود لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته
- مسألة (٤٩٠): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة
- مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة
- كتاب الرضاع
- مسألة (٤٩٢): لا يحرم أقل من خمس رضعات
- مسألة (٤٩٣): لا رضاع بعد الحولين
- كتاب النفقات
- مسألة (٤٩٤): ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين
- مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح
- مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائل
- مسألة (٤٩٧): ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان
- كتاب الجراح
- مسألة (٤٩٨): لا يقتل المسلم بالذمي
- مسألة (٤٩٩): لا يقتل حر بعبد
- مسألة (٥٠٠): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد في النفس، وفيما دون النفس
- مسألة (٥٠١): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] وجب عليهما القصاص
- مسألة (٥٠٢): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص
- مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين
- مسألة (٥٠٤): وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا
- مسألة (٥٠٥): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء
- مسألة (٥٠٦): وأما قطع ما فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال
- مسألة (٥٠٧) لم يذكرها: وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم؛ جاز أن يستوفى منه القصاص في الحرم
- مسألة (٥٠٨): وفي السن السوداء بأصل الخلقة ما في السن البيضاء
- كتاب الديات
- مسألة (٥٠٩): وخمس دية الخطأ بنو اللبون
- مسألة (٥١٠): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة
- مسألة (٥١١): ودية قتل الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة
- مسألة (٥١٢): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد
- مسألة (٥١٣): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
- مسألة (٥١٤): ودية الذمي ثلث دية المسلم
- مسألة (٥١٥): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين
- مسألة (٥١٦): وأبو القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ
- مسألة (٥١٧): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل
- مسألة (٥١٨): والبداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين
- مسألة (٥١٩): قتل العمد يوجب الكفارة
- مسألة (٥٢٠): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا
- مسألة (٥٣٤): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين، وبلغ قيمة ربع دينار
- مسألة (٥٣٥): ولو وهبت له السرقة لم يدرأ عنه بذلك الحد
- مسألة (٥٣٦): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله
- مسألة (٥٣٧): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى
- مسألة (٥٣٨): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه على ما روي عن ابن عباس ﵄ -
- مسألة (٥٣٩): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين
- كتاب الأشربة
- مسألة (٥٤٠): ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي الأجناس كان، من مطبوخ ونيء
- مسألة (٥٤١): وحد الشرب أربعون
- مسألة (٥٤٢): ومن تطلع من صير باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا
- مسألة (٥٤٣): وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام، إما في مال نفسه، أو في بيت المال، على اختلاف القولين
- مسألة (٥٤٤): الختان واجب
- مسألة (٥٤٥): وما أفسدت البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر
- مسألة (٥٤٦): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا
- كتاب السير
- مسألة (٥٤٧): [فإن] أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلة
- مسألة (٥٤٨): والغنيمة لمن شهد الوقعة أو كان ردءا لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له فيها
- مسألة (٥٤٩): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين
- مسألة (٥٥٠): وأمان العبد المسلم جائز قاتل أو لم يقاتل
- مسألة (٥٥١): والطائفة اليسيرة إذا دخلت دار الحرب دون إذن الإمام كان ما يغنمونه غنيمة مخمسة
- مسألة (٥٥٢): وإذا زنى مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع
- مسألة (٥٥٣): ولا يملك المشركون ما أحرزوه على المسلمين من أموالهم
- مسألة (٥٥٤): ومكة فتحت صلحا
- مسألة (٥٥٥): ومن سبي منهم من الحرائر رقت، وبانت من الزوج؛ كان معها، أو لم يكن معها
- مسألة (٥٥٦): والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التخيير في الملك بالبيع والقسمة باطل
- مسألة (٥٥٧): ومن اشترى من المسلمين أرضا خراجية من أهل الخرجية سقط عنه الخراج
- كتاب الجزية
- مسألة (٥٥٨): ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان، وإنما تقبل ممن له كتاب، أو شبه كتاب
- مسألة (٥٥٩): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء
- مسألة (٥٦٠): ومن دخل من أهل الحرب دار الإسلام للتجارة، فللإمام أن يضع عليه شيئا يأخذه من أموال تجارته، على ما يؤدي إليه اجتهاده
- كتاب الصيد والذبائح
- مسألة (٥٦١): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين
- مسألة (٥٦٢): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته
- مسألة (٥٦٣): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره
- مسألة (٥٦٤): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى
- مسألة (٥٦٥): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر
- مسألة (٥٦٦): ويجوز أكل السمك الطافي
- كتاب الأضاحي
- مسألة (٥٦٧): الأضحية غير واجبة
- مسألة (٥٦٨): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي ﷺ، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان
- مسألة (٥٦٩): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين
- مسألة (٥٧٠): ولا يجوز للمضحي أن يبادل بشيء مما ضحى به
- مسألة (٥٧١): والأضحية جائزة يوم النحر، وثلاثة أيام بعده
- مسألة (٥٧٢): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتا
- مسألة (٥٧٣): ولحم الضبع والثعلب حلال يؤكل
- مسألة (٥٧٤): وأكل الضب مباح
- مسألة (٥٧٥): ولحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية
- مسألة (٥٧٦): ولا يجوز بيع الزيت النجس
- مسألة (٥٧٧): ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين
- كتاب السبق والرمي
- مسألة (٥٧٨): والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي نذكره في المذهب
- كتاب الأيمان والنذور
- مسألة (٥٧٩): ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلام
- مسألة (٥٨٠): والكفارة واجبة في يمين الغموس
- مسألة (٥٨١): وكفارة اليمين قبل الحنث جائزة واقعة موقعها
- مسألة (٥٨٢): ولو حلف ليقضينه حقه إلى حين، فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا، ويوم
- مسألة (٥٨٣): ولو حلف لا يأكل خبزا فأكل معه التمر حنث
- مسألة (٥٨٤): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها بحيث يمسه الجميع بر في يمينه
- مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر
- مسألة (٥٨٦): ولو قال: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أنحر ولدي لم ينعقد نذره
- مسألة (٥٨٧): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا
- مسألة (٥٨٨): لو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو بيت المقدس، لزمه الوفاء بما نذر في أحد القولين
- كتاب أدب القاضي
- مسألة (٥٨٩): ويكره القضاء في المسجد
- مسألة (٥٩٠): ولا يجوز الحكم بالتقليد
- مسألة (٥٩١): ولا يجوز أن يكون الفاسق أو المرأة قاضيا
- مسألة (٥٩٢): والقضاء على الغائب جائز
- مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره
- كتاب الشهادات
- مسألة (٥٩٤): ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه
- مسألة (٥٩٥): وشهادة الواحدة غير مقبولة
- مسألة (٥٩٦): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب
- مسألة (٥٩٧): وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال
- مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها
- مسألة (٥٩٩): ويؤكد اليمين بالمكان والزمان
- مسألة (٦٠٠): واليمين ترد على المدعي بنكول المدعى عليه، ولا يحكم بمجرد النكول
- مسألة (٦٠١): وشهادة العدو على العدو غير مقبولة
- مسألة (٦٠٢): وإذا شهد الشهود بموجب قتل، فقتل المشهود عليه بشهادتهم، ثم رجعوا عن الشهادة، وقالوا: تعمدنا، وجب عليهم القصاص
- مسألة (٦٠٣): وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت
- كتاب الدعوى
- مسألة (٦٠٤): البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد الأقوال
- مسألة (٦٠٥): ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة
- كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة
- مسألة (٦٠٦): إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله
- مسألة (٦٠٧): وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر سرى إلى ملك شريكه، وضمن له
- مسألة (٦٠٨): ومن أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم، أقرع بينهم، فيحكم بعتق اثنين، ورق أربعة
- مسألة (٦٠٩): ولا يعتق عليه أخوه
- مسألة (٦١٠): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق
- مسألة (٦١١): وبيع المدبر جائز
- مسألة (٦١٢): ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين
- مسألة (٦١٣): ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته: فإذا أديت إلي فأنت حر
- مسألة (٦١٤): وإذا مات المكاتب، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقا، وانفسخت كتابته بموته
- مسألة (٦١٥): وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة أو الحط لبعض مال الكتابة واجب على السيد
- ثبت المصادر والمراجع