الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري — المؤلف: الكرماني، شمس الدين (ت 786 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الكرماني، شمس الدين (ت 786 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
- باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
- باب النهبى بغير إذن صاحبه
- باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه
- باب من قاتل دون ماله
- باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
- باب إذا هدم حائطا فليبن مثله
- كتاب الشركة
- باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة
- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- باب قسمة الغنم
- باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن أصحابه
- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
- باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- باب الشركة في الأرضين وغيرها
- باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
- باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- باب قسمة الغنم والعدل فيها
- باب الشركة في الطعام وغيره
- باب الشركة في الرقيق
- باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل
- باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
- كتاب الرهن
- باب الرهن في الحضر
- باب من رهن درعه
- باب رهن السلاح
- باب الرهن مركوب ومحلوب
- باب الرهن عند اليهود وغيرهم
- باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
- كتاب العتق
- باب في العتق وفضله
- باب أي الرقاب أفضل
- باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
- باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
- باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير
- باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله
- باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق
- باب أم الولد
- باب بيع المدبر
- باب بيع الولاء وهبته
- باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا
- باب عتق المشرك
- باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
- باب فضل من أدب جاريته وعلمها
- باب قول النبي ﷺ العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تاكلون
- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
- باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي
- باب إذا أتاه خادمه بطعامه
- باب العبد راع في مال سيده
- باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
- باب إثم من قذف مملوكه المكاتب ونجومه في كل سنة نجم
- باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
- باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
- باب بيع المكاتب إذا رضي
- باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك
- كتاب الهبة
- باب القليل من الهبة
- باب من استوهب من أصحابه شيئا
- باب من استسقى
- باب قبول هدية الصيد
- باب قبول الهدية
- باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
- باب ما لا يرد من الهدية
- باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- باب المكافأة في الهبة
- باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم
- باب الإشهاد في الهبة
- باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز
- باب بمن يبدأ بالهدية
- باب من لم يقبل الهدية لعلة
- باب إذا وهب هبة أو وعد عدة ثم مات قبل أن تصل إليه
- باب كيف يقبض العبد والمتاع
- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
- باب إذا وهب دينا على رجل
- باب هبة الواحد للجماعة
- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
- باب إذا وهب جماعة لقوم
- باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
- باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
- باب هدية ما يكره لبسها
- باب قبول الهدية من المشركين
- باب الهدية للمشركين
- باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
- باب
- باب ما قيل في العمرى والرقبى
- باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها
- باب الاستعارة للعروس عند البناء
- باب فضل المنيحة
- باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
- باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة
- كتاب الشهادات
- ما جاء في البينة على المدعي
- باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا
- باب شهادة المختبي
- باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء
- باب الشهداء العدول
- باب تعديل كم يجوز
- باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
- باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- باب ما قيل في شهادة الزور
- باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التاذين وغيره وما يعرف بالأصوات
- باب شهادة النساء
- باب شهادة الإماء والعبيد
- باب شهادة المرضعة
- باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين
- باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- باب
- باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
- باب اليمين بعد العصر
- باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
- باب إذا تسارع قوم في اليمين
- باب قول الله تعالى ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا
- باب كيف يستحلف
- باب من أقام البينة بعد اليمين
- باب من أمر بإنجاز الوعد
- باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- باب القرعة في المشكلات
- كتاب الصلح
- ما جاء في الإصلاح بين الناس
- باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
- باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح
- باب قول الله تعالى ﴿أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير﴾
- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
- باب الصلح مع المشركين
- باب الصلح في الدية
- باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄ ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين
- باب هل يشير الإمام بالصلح
- باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
- باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
- باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
- باب الصلح بالدين والعين
- كتاب الشروط
- باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
- باب إذا باع نخلا قد أبرت
- باب الشروط في البيوع
- باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
- باب الشروط في المعاملة
- باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
- باب الشروط في المزارعة
- باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- باب الشروط التي لا تحل في الحدود
- باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- باب الشروط في الطلاق
- باب الشروط مع الناس بالقول
- باب الشروط في الولاء
- باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك
- باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
- باب الشروط في القرض
- باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
- باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين
- باب الشروط في الوقف
- كتاب الوصايا
- باب الوصايا وقول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده
- باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- باب الوصية بالثلث
- باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى.
- باب إذا أومأ المريض براسه إشارة بينة جازت
- باب لا وصية لوارث
- باب الصدقة عند الموت
- باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- باب تاويل قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
- باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
- باب هل ينتفع الواقف بوقفه
- باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
- باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك
- باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
- باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- باب قول الله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
- باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
- باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- باب قول الله تعالى ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
- باب قول الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أ
- باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما ياكل منه بقدر عمالته
- باب قول الله تعالى ﴿إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾
- باب قول الله تعالى ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم﴾
- باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
- باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
- باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- باب الوقف كيف يكتب
- باب الوقف للغني والفقير والضيف
- باب وقف الأرض للمسجد
- باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- باب نفقة القيم للوقف
- باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
- باب قول الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي
- باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة