جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (قاعدة) الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية
  2. (فائدة) من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر)
  3. (تنبيه) زاد تاج الدين في قوله: أنت طالق، وطالق طلقتين ... إلخ
  4. (فائدة) قال سيف الدين: لو كانت للترتيب لدخلت في جواب الشرط كفاء ... إلخ
  5. (فائدة) قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع
  6. ((سؤال)) التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم
  7. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء
  8. (فائدة) في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب
  9. (فائدة) قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية
  10. (تنبيه) وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد
  11. (فائدة) في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب
  12. (تنبيه) اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها
  13. (فائدة) لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم
  14. (فائدة) (الباء) لها سبعة معان
  15. (فوائد عشر)
  16. (تنبيه) القول بأن الحصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على ... إلخ
  17. الباب التاسع
  18. فائدة زائدة
  19. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال
  20. (فائدة) (الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين
  21. (تنبيه) مراده بقوله: (خلافا للحشوية)
  22. (فائدة) المرجئة من الإرجاء وهو التأخير
  23. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد
  24. (فائدة)
  25. (فائدة)
  26. (سؤال) إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع
  27. (سؤال) إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب
  28. (سؤال) كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز
  29. (سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره
  30. الكلام في الأوامر والنواهي
  31. المقدمة ففيها مسائل
  32. (فائدة)
  33. (تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل
  34. (تنبيه)
  35. حد الأمر
  36. (تنبيه) ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي
  37. (تنبيه) الفرق بين الاستعلاء والعلو
  38. (تنبيه) هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية
  39. (تنبيه) قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات
  40. (سؤال) قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)
  41. فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟
  42. (فائدة) قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه
  43. (فائدة) قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:١٨] يحتمل الإخبار
  44. (سؤال) نصبه هاهنا الحجاج لمن يقول: إنها حقيقة في النفساني ... إلخ
  45. (فائدة) استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)
  46. (سؤال)
  47. (تنبيه) إرادة المأمور به وإرادة استعمال اللفظ في الطلب وكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به
  48. تنبيه
  49. (سؤال)
  50. (تنبيه) تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما
  51. (فائدة) ذكر المصنف العلاقة المصححة للتجوز ... إلخ
  52. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  53. (سؤال)
  54. سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب
  55. (سؤال)
  56. (فائدة)
  57. (سؤال)
  58. (بيان)
  59. (تنبيه) النكرات قسمان
  60. (سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه
  61. (سؤال)
  62. (تنبيه)
  63. (فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله ﵇: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)
  64. (سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن
  65. (سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
  66. (تنبيه) قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم
  67. (تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب
  68. (قاعدة) الفعل المكلف به ممكن
  69. (تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
  70. (تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)
  71. (تنبيه)
  72. (تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ
  73. (سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك
  74. (تنبيه)
  75. (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه
  76. (سؤال) قال النقشواني: الأمر للفور
  77. (تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف
  78. (تنبيه)
  79. (فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة
  80. (تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها
  81. (فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
  82. (سؤال)
  83. (قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا
  84. (قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور
  85. (تنبيه) قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق
  86. (تنبيه)
  87. (قاعدة) لفظ الشرط أصل التعليق
  88. (تنبيه)
  89. الأمر المقيد بعدد
  90. (سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
  91. (سؤال)
  92. (سؤال)
  93. الأمر المقيد بالاسم
  94. (تنبيه)
  95. (تنبيه)
  96. الأمر المقيد بالصفة
  97. (قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية
  98. (سؤال)
  99. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت
  100. (تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى
  101. (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
  102. (تنبيه)
  103. (تنبيه)
  104. القسم الثاني في المسائل المعنوية
  105. (قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
  106. (قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
  107. (قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب به
  108. (قاعدة)
  109. (قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
  110. قاعدة: الكليات ثلاثة
  111. (سؤال)
  112. (فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
  113. (فائدة)
  114. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة
  115. (تنبيه)
  116. (قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
  117. (قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
  118. (تنبيه)
  119. الواجب على سبيل الكفاية
  120. الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
  121. (قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
  122. (سؤال)
  123. (سؤال)
  124. (سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
  125. فائدة
  126. (فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
  127. (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان
  128. (سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
  129. (تنبيه)
  130. (تنبيه)
  131. (تنبيه)
  132. سؤال
  133. سؤال
  134. سؤال
  135. (تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك
  136. سؤال
  137. (سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين
  138. (تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
  139. (سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  140. المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  141. شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
  142. (تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
  143. (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
  144. (سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
  145. (سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار
  146. (سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
  147. (تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض
  148. (فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
  149. المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
  150. شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
  151. المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
  152. شرح القرافي
  153. تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
  154. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
  155. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  156. شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
  157. (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
  158. (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
  159. النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
  160. النظر الثاني من القسم الثاني
  161. شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"
  162. (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
  163. (تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ
  164. المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
  165. تمهيد الكفار ستة أقسام
  166. (فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
  167. (سؤال) قال الشافعي ﵀: أحد الحنفي وأقبل شهادته
  168. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
  169. المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
  170. شرح القرافي: المسألة الثالثة
  171. (تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
  172. (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
  173. المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
  174. شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
  175. (تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
  176. (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
  177. (سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
  178. المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
  179. شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
  180. المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
  181. شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخص
  182. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  183. المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا
  184. شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول ﵇ إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
  185. (تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
  186. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
  187. المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
  188. المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
  189. (سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
  190. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
  191. المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
  192. شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام
  193. (قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
  194. المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
  195. شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
  196. (تنبيه) المكره له حالتان
  197. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
  198. المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
  199. شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
  200. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس