نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- (قاعدة) الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية
- (فائدة) من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر)
- (تنبيه) زاد تاج الدين في قوله: أنت طالق، وطالق طلقتين ... إلخ
- (فائدة) قال سيف الدين: لو كانت للترتيب لدخلت في جواب الشرط كفاء ... إلخ
- (فائدة) قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع
- ((سؤال)) التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء
- (فائدة) في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب
- (فائدة) قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية
- (تنبيه) وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد
- (فائدة) في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب
- (تنبيه) اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها
- (فائدة) لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم
- (فائدة) (الباء) لها سبعة معان
- (فوائد عشر)
- (تنبيه) القول بأن الحصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على ... إلخ
- الباب التاسع
- فائدة زائدة
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال
- (فائدة) (الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين
- (تنبيه) مراده بقوله: (خلافا للحشوية)
- (فائدة) المرجئة من الإرجاء وهو التأخير
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد
- (فائدة)
- (فائدة)
- (سؤال) إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع
- (سؤال) إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب
- (سؤال) كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز
- (سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره
- الكلام في الأوامر والنواهي
- المقدمة ففيها مسائل
- (فائدة)
- (تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل
- (تنبيه)
- حد الأمر
- (تنبيه) ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي
- (تنبيه) الفرق بين الاستعلاء والعلو
- (تنبيه) هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية
- (تنبيه) قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات
- (سؤال) قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)
- فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟
- (فائدة) قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه
- (فائدة) قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:١٨] يحتمل الإخبار
- (سؤال) نصبه هاهنا الحجاج لمن يقول: إنها حقيقة في النفساني ... إلخ
- (فائدة) استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)
- (سؤال)
- (تنبيه) إرادة المأمور به وإرادة استعمال اللفظ في الطلب وكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به
- تنبيه
- (سؤال)
- (تنبيه) تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما
- (فائدة) ذكر المصنف العلاقة المصححة للتجوز ... إلخ
- القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
- (سؤال)
- سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب
- (سؤال)
- (فائدة)
- (سؤال)
- (بيان)
- (تنبيه) النكرات قسمان
- (سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه
- (سؤال)
- (تنبيه)
- (فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله ﵇: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)
- (سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن
- (سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
- (تنبيه) قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم
- (تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب
- (قاعدة) الفعل المكلف به ممكن
- (تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
- (تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)
- (تنبيه)
- (تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ
- (سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك
- (تنبيه)
- (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه
- (سؤال) قال النقشواني: الأمر للفور
- (تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف
- (تنبيه)
- (فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة
- (تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها
- (فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
- (سؤال)
- (قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا
- (قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور
- (تنبيه) قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق
- (تنبيه)
- (قاعدة) لفظ الشرط أصل التعليق
- (تنبيه)
- الأمر المقيد بعدد
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
- (سؤال)
- (سؤال)
- الأمر المقيد بالاسم
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- الأمر المقيد بالصفة
- (قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية
- (سؤال)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت
- (تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى
- (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- القسم الثاني في المسائل المعنوية
- (قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
- (قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
- (قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب به
- (قاعدة)
- (قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
- قاعدة: الكليات ثلاثة
- (سؤال)
- (فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
- (فائدة)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة
- (تنبيه)
- (قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
- (قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
- (تنبيه)
- الواجب على سبيل الكفاية
- الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
- (قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
- (سؤال)
- (سؤال)
- (سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
- فائدة
- (فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
- (قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان
- (سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- سؤال
- سؤال
- سؤال
- (تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك
- سؤال
- (سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين
- (تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
- (سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
- شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
- (تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
- (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
- (سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
- (سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار
- (سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
- (تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض
- (فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
- المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
- المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
- شرح القرافي
- تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
- المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
- شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
- (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
- النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
- النظر الثاني من القسم الثاني
- شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
- (تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ
- المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
- تمهيد الكفار ستة أقسام
- (فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
- (سؤال) قال الشافعي ﵀: أحد الحنفي وأقبل شهادته
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
- المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
- شرح القرافي: المسألة الثالثة
- (تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
- المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
- شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
- (تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
- (سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
- المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
- شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
- المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
- شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخص
- النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
- المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا
- شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول ﵇ إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
- (تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
- المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
- المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
- (سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
- المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
- شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام
- (قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
- المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
- شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
- (تنبيه) المكره له حالتان
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
- المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
- شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان