نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
- شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
- (مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
- (مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
- القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
- المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
- شرح القرافي: القسم الثاني: في النواهي
- (فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل
- المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرار
- شرح القرافي: المسألة الثانية النهي للتكرار
- (سؤال) قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار
- (سؤال) قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز
- (سؤال) قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة
- (فائدة) نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم
- المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
- (تنبيه) الصلاة في الدار المغصوبة
- شرح القرافي: قوله: " الصلاة في الدار المغصوبة صلاة، والصلاة مامور بها، فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها "
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه
- (فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق
- (فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله
- المسألة الرابعة قال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد
- شرح القرافي: المسألة الرابعة النهي يقتضي الفساد
- (تنبيه)
- (تنبيه) ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفساد
- (سؤال) قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة
- (سؤال) إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع لا يكون النهي دال ... إلخ
- (فائدة) قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام
- (فائدة) قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصور
- المسألة الخامسة النهي هل يدل على الصحة
- شرح القرافي
- المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه
- شرح القرافي: إذا قلنا: النهي عن الشيء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه
- (قاعدة) اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه
- (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم
- المسألة السابعة النهي عن الأشياء
- شرح القرافي
- (فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا
- الكلام في العموم والخصوص
- القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
- الشطر الأول: في ألفاظ العموم
- شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحث
- البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ
- (البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
- (البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
- (البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
- (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
- (البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
- (سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
- (فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
- (البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط
- (البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
- الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
- القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين
- الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في العام
- شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
- (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
- (سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل
- (سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
- (سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)
- المسألة الثانية المفيد للعموم
- شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم
- (سؤال)
- (سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين
- (سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
- (قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
- المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
- شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
- (تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
- المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
- شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة
- (فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
- (فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
- (سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
- (فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
- الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
- شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
- (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
- الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
- (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
- (تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
- (فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
- (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
- الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
- (تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم
- الفصل الخامس في شبه منكري العموم
- شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
- شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
- (سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
- (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق
- المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق
- شرح القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد "
- (تنبيه) المفردات قسمان
- المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم
- شرح القرافي: أمر الجمع بصيغة الجمع، يقتضي العموم فيهم
- الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
- شرح القرافي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم "
- (فائدة) الباسق: المرتفع
- المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع
- شرح القرافي: أقل الجمع اثنان
- (فائدة) ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل
- المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع
- شرح القرافي: قوله: يمكن نعت رجال بأي عدد
- المسألة الرابعة قال الرازي: قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ [الحشر: ٢٠] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
- شرح القرافي: قوله تعالى: ﴿لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض
- المسألة الخامسة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [التحريم: ١١] فهذا لايتناول الأمة
- شرح القرافي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [الأحزاب: ١] لا يتناول الأمة
- المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
- المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
- (فائدة) الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة
- المسألة السابعة قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه
- شرح القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميع
- (تنبيه) هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء
- (فائدة) قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام
- المسألة الثامنة قال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات
- شرح القرافي: إذا قال: (لا آكل)
- تنبيه: النية لا يجوز تأثيرها إلا في ملفوظ به لا في لازم ملفوظ، ولا في عارضه
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه
- فائدة
- (قاعدة) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له
- المسألة التاسعة قال الرازي: قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال، في حكاية الحال
- شرح القرافي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
- المسألة العاشرة قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم
- القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة
- المسألة الحادية عشر
- (سؤال) قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا
- (سؤال) قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيم
- المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " لا يفيد العموم
- المسألة الثانية عشرة
- شرح القرافي
- (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه
- المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم
- شرح القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين ..... "
- المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق "
- شرح القرافي: قول الراوي: صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق ... "
- (سؤال) قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك "
- المسألة الخامسة عشرة قال الرازي: قال الغزالي ﵀: المفهوم لا عموم له
- شرح القرافي: قال الغزالي: المفهوم لا عموم له
- (مسألة) قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
- (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم "
- القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: حد التخصيص
- شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به
- (فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان
- (تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد
- (القاعدة الأولى) أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع
- (القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافيا
- (القاعدة الثالثة) أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
- شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين
- شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "
- شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "
- (فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس﴾
- (تنبيه) إذا قال الله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال النبي ﷺ في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟
- (سؤال)
- "سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...
- "فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب
- "تنبيه"
- "تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة
- "سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج
- "تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف
- "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
- "فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
- "فائدة" قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: ٥٦. متصل
- "فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش
- "فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم
- "تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله
- "فائدة"
- "فائدة"
- "فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي
- "تنبيه"
- "فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
- "فائدة" قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ
- "فائدة" اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج
- "تنبيه"
- "فائدة"
- "فائدة"
- "سؤال"
- "تنبيه"
- "سؤال"
- قاعدة
- "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
- "تنبيه"
- "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم
- "سؤال"
- "قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
- "فائدة"