جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
  2. شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
  3. (مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
  4. (مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
  5. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
  6. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  7. المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
  8. شرح القرافي: القسم الثاني: في النواهي
  9. (فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل
  10. المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرار
  11. شرح القرافي: المسألة الثانية النهي للتكرار
  12. (سؤال) قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار
  13. (سؤال) قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز
  14. (سؤال) قال النقشواني: لو كان النهي لمطلق الترك - كما قال - لما نهى عن شيء ألبتة
  15. (فائدة) نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم
  16. المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
  17. (تنبيه) الصلاة في الدار المغصوبة
  18. شرح القرافي: قوله: " الصلاة في الدار المغصوبة صلاة، والصلاة مامور بها، فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها "
  19. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه
  20. (فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق
  21. (فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله
  22. المسألة الرابعة قال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد
  23. شرح القرافي: المسألة الرابعة النهي يقتضي الفساد
  24. (تنبيه)
  25. (تنبيه) ترتب الأحكام على الأفعال المحرمة، وجعلها أسبابا يستدل العلماء على أن النهي قد لا يستلزم الفساد
  26. (سؤال) قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة
  27. (سؤال) إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع لا يكون النهي دال ... إلخ
  28. (فائدة) قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود
  29. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي
  30. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام
  31. (فائدة) قال المصنف في (المعالم): أجمعوا على أن النهي لا يفيد الملك في جميع الصور
  32. المسألة الخامسة النهي هل يدل على الصحة
  33. شرح القرافي
  34. المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه
  35. شرح القرافي: إذا قلنا: النهي عن الشيء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه
  36. (قاعدة) اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه
  37. (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده
  38. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم
  39. المسألة السابعة النهي عن الأشياء
  40. شرح القرافي
  41. (فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا
  42. الكلام في العموم والخصوص
  43. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  44. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  45. شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحث
  46. البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ
  47. (البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
  48. (البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
  49. (البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
  50. (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
  51. (البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
  52. (سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
  53. (فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
  54. (البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط
  55. (البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
  56. الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
  57. القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين
  58. الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل
  59. المسألة الأولى: في العام
  60. شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
  61. (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
  62. (سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل
  63. (سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
  64. (سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)
  65. المسألة الثانية المفيد للعموم
  66. شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
  67. (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم
  68. (سؤال)
  69. (سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين
  70. (سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
  71. (قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
  72. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  73. شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
  74. (تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
  75. المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
  76. شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة
  77. (فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
  78. (فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
  79. (سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
  80. (فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
  81. الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
  82. شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
  83. (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
  84. الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
  85. (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
  86. (تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
  87. (فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
  88. (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
  89. الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
  90. (تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم
  91. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  92. شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
  93. شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
  94. (سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
  95. (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده
  96. (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق
  97. المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق
  98. شرح القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد "
  99. (تنبيه) المفردات قسمان
  100. المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم
  101. شرح القرافي: أمر الجمع بصيغة الجمع، يقتضي العموم فيهم
  102. الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
  103. شرح القرافي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم
  104. (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم "
  105. (فائدة) الباسق: المرتفع
  106. المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع
  107. شرح القرافي: أقل الجمع اثنان
  108. (فائدة) ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله
  109. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل
  110. المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع
  111. شرح القرافي: قوله: يمكن نعت رجال بأي عدد
  112. المسألة الرابعة قال الرازي: قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ [الحشر: ٢٠] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
  113. شرح القرافي: قوله تعالى: ﴿لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
  114. (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض
  115. المسألة الخامسة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [التحريم: ١١] فهذا لايتناول الأمة
  116. شرح القرافي: إذا قال الله تعالى: ﴿يأيها النبي﴾ [الأحزاب: ١] لا يتناول الأمة
  117. المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
  118. المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
  119. (فائدة) الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة
  120. المسألة السابعة قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه
  121. شرح القرافي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره، إلا بإضمار، لا يضمر الجميع
  122. (تنبيه) هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء
  123. (فائدة) قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام
  124. المسألة الثامنة قال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات
  125. شرح القرافي: إذا قال: (لا آكل)
  126. تنبيه: النية لا يجوز تأثيرها إلا في ملفوظ به لا في لازم ملفوظ، ولا في عارضه
  127. (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه
  128. فائدة
  129. (قاعدة) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين قولنا: " المقتضى لا عموم له
  130. المسألة التاسعة قال الرازي: قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال، في حكاية الحال
  131. شرح القرافي: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
  132. المسألة العاشرة قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم
  133. القرافي: العطف على العام لا يقضي تخصيص العام
  134. المسألة الحادية عشرة قال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة
  135. المسألة الحادية عشر
  136. (سؤال) قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا
  137. (سؤال) قال: قوله: " من ليس موجودا لا يكون إنسانا " لا يستقيم
  138. المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر " لا يفيد العموم
  139. المسألة الثانية عشرة
  140. شرح القرافي
  141. (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه
  142. المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم
  143. شرح القرافي: قول الراوي: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين ..... "
  144. المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق "
  145. شرح القرافي: قول الراوي: صلى رسول الله ﷺ بعد الشفق ... "
  146. (سؤال) قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك "
  147. المسألة الخامسة عشرة قال الرازي: قال الغزالي ﵀: المفهوم لا عموم له
  148. شرح القرافي: قال الغزالي: المفهوم لا عموم له
  149. (مسألة) قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
  150. (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح
  151. (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم "
  152. القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
  153. المسألة الأولى: حد التخصيص
  154. شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به
  155. (فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان
  156. (تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد
  157. (القاعدة الأولى) أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع
  158. (القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافيا
  159. (القاعدة الثالثة) أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث
  160. (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ
  161. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
  162. شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "
  163. (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين
  164. شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "
  165. شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "
  166. (فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس﴾
  167. (تنبيه) إذا قال الله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال النبي ﷺ في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟
  168. (سؤال)
  169. "سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...
  170. "فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب
  171. "تنبيه"
  172. "تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة
  173. "سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج
  174. "تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف
  175. "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
  176. "فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
  177. "فائدة" قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: ٥٦. متصل
  178. "فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش
  179. "فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم
  180. "تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله
  181. "فائدة"
  182. "فائدة"
  183. "فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي
  184. "تنبيه"
  185. "فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
  186. "فائدة" قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ
  187. "فائدة" اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج
  188. "تنبيه"
  189. "فائدة"
  190. "فائدة"
  191. "سؤال"
  192. "تنبيه"
  193. "سؤال"
  194. قاعدة
  195. "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
  196. "تنبيه"
  197. "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم
  198. "سؤال"
  199. "قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
  200. "فائدة"
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس