نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- "تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها
- فرع
- فرع
- "فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب
- "فائدة"
- "فائدة"
- "فائدة"
- "تنبيه" زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)
- (تنبيه)
- (فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث
- (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر
- (سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم
- (سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- ﵇ فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير
- (سؤال)
- الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
- (فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)
- (سؤال)
- (سؤال)
- (سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع
- (سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار
- (سؤال)
- (سؤال)
- (سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه
- (تنبيه)
- (فائدة) لم يسأل رسول الله ﷺ عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟
- (فائدة) لم يقض رسول الله ﷺ على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماء
- (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه
- (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ
- (تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع
- (قاعدة) العوائد قسمان: فعلية، وقولية
- (قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- ﵇ أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
- (سؤال)
- (سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان
- (فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه
- (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب
- (فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط
- (فائدة)
- (فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان
- (فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك
- (تنبيه)
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين
- (سؤال)
- (تنبيه) الأصل في المتواطئ عدم الإجمال
- (سؤال)
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (فائدة) قوله ﵇: (رفع عن أمتي الخطأ)
- (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله ﵇: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي
- (مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل
- (مسألة)
- (مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله ﵇: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث
- (فصل)
- (مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله ﵇: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)
- (مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله ﵇ لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)
- (مسألة)
- (مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته
- (مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل
- (مسألة) قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
- (مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس
- (تنبيه)
- (سؤال)
- (فائدة)
- (سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة
- (سؤال)
- (فائدة) قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء
- (فائدة)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها
- (فائدة)
- (سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر
- (سؤال)
- (سؤال) قال التبريزي: البيان والتخصيص تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان
- (فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
- (سؤال)
- (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد
- (فائدة)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه
- المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم
- فرع (نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة
- تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات
- شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"
- (سؤال) هذا البحث من الإمام يرد عليه ما في حد النسخ بعد هذا
- (سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخ
- (فرع) نهى ﷺ عن استقبال القبلة ببول أو غائط
- (فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي ﷺ بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه
- (تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره
- (تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ
- القسم الثالث قال الرازي: في أن الرسول ﷺ هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان
- شرح القرافي: قوله: (وفيه بحثان)
- (تنبيه) قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع
- (فائدة) الفترة ثلاثة أقسام
- (سؤال) قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة "
- البحث الثاني قال الرازي: في حاله ﵇ بعد النبوة
- (تنبيه)
- شرح القرافي: هذه المسألة هي التي يقول الفقهاء فيها: شرع من قبلنا شرع لنا
- (قاعدة) الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام
- (فائدة) استدل سيف الدين، والقاضي عبد الوهاب بقوله ﷺ ... إلخ
- (فائدة) قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله ﵇ فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم
- (مسألة) قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي ﵇ على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا
- (مسألة) قال ابن برهان: سكوته ﵇ عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب
- (مسألة)
- (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله ﵇ أم لا؟
- (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد
- الكلام في الناسخ والمنسوخ
- القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: تعريف النسخ
- شرح القرافي: قال صاحب (المجمل) في اللغة: إذا أزال الشيء الشيء فقد نسخه
- (فائده) رأيت في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ... إلخ
- (تنبيه) لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ
- المسألة الثانية قال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء
- شرح القرافي: قوله: " وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم
- (سؤال) قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل ﵇ الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين
- (سؤال) بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله ﵇ وفعله
- (سؤال) قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي
- (سؤال) قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي
- (سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد
- (تنبيه) أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة
- المسألة الثالثة قال الرازي: قال القاضي أبو بكر ﵀: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى
- شرح القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته "
- (فائدة) إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع
- (تنبيه) قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس
- (تنبيه) كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه
- (تنبيه) صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان
- المسألة الرابعة قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود
- شرح القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهود
- (فائدة) ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم
- (فائدة) رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصر) لغتين (نصر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها
- (فائدة) ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر
- (فائدة) ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه "
- المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز
- شرح القرافي: قوله: " نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ "
- المسألة الخامسة في جواز نسخ القرآن
- (قاعدة) وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي
- (فائدة) قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)
- المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
- المسالة السادسة (في النسخ قبل مضي الوقت)
- شرح القرافي: قلت: المسائل في هذا المعنى أربع
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم ﵇ بخمسة أوجه
- (تنبيه) قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح"
- (تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت
- المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقوم
- شرح القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾
- المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافا لبعض أهل الظاهر
- شرح القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد"
- (فائدة) تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل
- المسألة التاسعة قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس
- (فائدة) قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة"
- المسألة العاشرة قال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره
- شرح القرافي: قال سيف الدين: إما أن ينسخ نفس الخبر، أو مدلوله، أو ثمرته
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدا)، يجوز نسخه؛ خلافا لقوم
- شرح القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها "
- القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
- شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
- (قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد
- (قاعدة) إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره
- المسألة الثانية قال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني
- شرح القرافي: قوله: "ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى: ﴿فثم وجه الله﴾
- (سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة
- ((تنبيه)) زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس
- المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي ﵁: لم يقع
- شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"
- (سؤال) قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة
- المسألة الرابعة قال الرازي: في كون الإجماع منسوخا وناسخا
- شرح القرافي: قال سيف الدين: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به، نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون
- (سؤال) منع انعقاد الإجماع في زمانه ﵇ وجوز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه ﵇ بالإجماع
- (تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- المسألة الخامسة قال الرازي: في كون القياس منسوخا وناسخا
- شرح القرافي: قوله: "ينعقد الإجماع على أحد القولين، فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند أحد القولين في زمانه ﵇"
- (تنبيه) قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس
- المسألة السادسة قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا
- شرح القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل
- القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل
- المسألة الأولى قال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات
- شرح القرافي: قال سيف الدين: منهم من قال
- (تنبيه) قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة
- المسألة الثانية قال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط
- شرح القرافي: قال سيف الدين: اتفقوا على أن نسخ سنة من السنن، كنسخ ستر الرأس؛ والوقوف على يمين الإمام، لا يكون نسخا لتلك العبادة
- (تنبيه) اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة
- القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا
- شرح القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله ﷺ وإلا فل
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع؟
- (مسألة) قال سيف الدين: لا أعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل ﵇ لم ينزل به للنبي ﵇ لم يثبت حكمه في حق المكلفين
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي ﵇ وقياسه
- (مسألة)
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليا أو خفيا، خلافا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق