جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. "تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها
  2. فرع
  3. فرع
  4. "فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب
  5. "فائدة"
  6. "فائدة"
  7. "فائدة"
  8. "تنبيه" زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)
  9. (تنبيه)
  10. (فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث
  11. (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر
  12. (سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم
  13. (سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- ﵇ فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير
  14. (سؤال)
  15. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  16. (فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)
  17. (سؤال)
  18. (سؤال)
  19. (سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع
  20. (سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار
  21. (سؤال)
  22. (سؤال)
  23. (سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه
  24. (تنبيه)
  25. (فائدة) لم يسأل رسول الله ﷺ عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟
  26. (فائدة) لم يقض رسول الله ﷺ على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماء
  27. (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف
  28. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه
  29. (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ
  30. (تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع
  31. (قاعدة) العوائد قسمان: فعلية، وقولية
  32. (قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- ﵇ أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
  33. (سؤال)
  34. (سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان
  35. (فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه
  36. (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب
  37. (فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط
  38. (فائدة)
  39. (فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان
  40. (فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك
  41. (تنبيه)
  42. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين
  43. (سؤال)
  44. (تنبيه) الأصل في المتواطئ عدم الإجمال
  45. (سؤال)
  46. (تنبيه)
  47. (تنبيه)
  48. (فائدة) قوله ﵇: (رفع عن أمتي الخطأ)
  49. (مسألة) قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله ﵇: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي
  50. (مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل
  51. (مسألة)
  52. (مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله ﵇: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث
  53. (فصل)
  54. (مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله ﵇: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)
  55. (مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله ﵇ لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)
  56. (مسألة)
  57. (مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته
  58. (مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل
  59. (مسألة) قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
  60. (مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس
  61. (تنبيه)
  62. (سؤال)
  63. (فائدة)
  64. (سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة
  65. (سؤال)
  66. (فائدة) قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء
  67. (فائدة)
  68. (تنبيه)
  69. (فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها
  70. (فائدة)
  71. (سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر
  72. (سؤال)
  73. (سؤال) قال التبريزي: البيان والتخصيص تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا
  74. (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان
  75. (فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
  76. (سؤال)
  77. (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد
  78. (فائدة)
  79. (تنبيه)
  80. (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه
  81. المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم
  82. فرع (نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة
  83. تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات
  84. شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"
  85. (سؤال) هذا البحث من الإمام يرد عليه ما في حد النسخ بعد هذا
  86. (سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟
  87. (تنبيه)
  88. (تنبيه)
  89. (فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخ
  90. (فرع) نهى ﷺ عن استقبال القبلة ببول أو غائط
  91. (فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي ﷺ بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه
  92. (تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره
  93. (تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ
  94. القسم الثالث قال الرازي: في أن الرسول ﷺ هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان
  95. شرح القرافي: قوله: (وفيه بحثان)
  96. (تنبيه) قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع
  97. (فائدة) الفترة ثلاثة أقسام
  98. (سؤال) قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة "
  99. البحث الثاني قال الرازي: في حاله ﵇ بعد النبوة
  100. (تنبيه)
  101. شرح القرافي: هذه المسألة هي التي يقول الفقهاء فيها: شرع من قبلنا شرع لنا
  102. (قاعدة) الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام
  103. (فائدة) استدل سيف الدين، والقاضي عبد الوهاب بقوله ﷺ ... إلخ
  104. (فائدة) قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد
  105. (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله ﵇ فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم
  106. (مسألة) قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي ﵇ على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا
  107. (مسألة) قال ابن برهان: سكوته ﵇ عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب
  108. (مسألة)
  109. (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله ﵇ أم لا؟
  110. (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد
  111. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  112. القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
  113. المسألة الأولى: تعريف النسخ
  114. شرح القرافي: قال صاحب (المجمل) في اللغة: إذا أزال الشيء الشيء فقد نسخه
  115. (فائده) رأيت في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ... إلخ
  116. (تنبيه) لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ
  117. المسألة الثانية قال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء
  118. شرح القرافي: قوله: " وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم
  119. (سؤال) قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به
  120. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل ﵇ الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين
  121. (سؤال) بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله ﵇ وفعله
  122. (سؤال) قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي
  123. (سؤال) قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي
  124. (سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد
  125. (تنبيه) أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة
  126. المسألة الثالثة قال الرازي: قال القاضي أبو بكر ﵀: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى
  127. شرح القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته "
  128. (فائدة) إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر
  129. (سؤال) قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع
  130. (تنبيه) قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس
  131. (تنبيه) كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه
  132. (تنبيه) صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان
  133. المسألة الرابعة قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود
  134. شرح القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهود
  135. (فائدة) ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم
  136. (فائدة) رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصر) لغتين (نصر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها
  137. (فائدة) ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر
  138. (فائدة) ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك
  139. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه "
  140. المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز
  141. شرح القرافي: قوله: " نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ "
  142. المسألة الخامسة في جواز نسخ القرآن
  143. (قاعدة) وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي
  144. (فائدة) قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)
  145. المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
  146. المسالة السادسة (في النسخ قبل مضي الوقت)
  147. شرح القرافي: قلت: المسائل في هذا المعنى أربع
  148. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم ﵇ بخمسة أوجه
  149. (تنبيه) قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح"
  150. (تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت
  151. المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقوم
  152. شرح القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾
  153. المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافا لبعض أهل الظاهر
  154. شرح القرافي: قوله: "نسخ الحبس في البيوت بالجلد"
  155. (فائدة) تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح
  156. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل
  157. المسألة التاسعة قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس
  158. (فائدة) قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة"
  159. المسألة العاشرة قال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره
  160. شرح القرافي: قال سيف الدين: إما أن ينسخ نفس الخبر، أو مدلوله، أو ثمرته
  161. المسألة الحادية عشرة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدا)، يجوز نسخه؛ خلافا لقوم
  162. شرح القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها "
  163. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
  164. شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله ﵇: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
  165. (قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد
  166. (قاعدة) إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول
  167. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره
  168. المسألة الثانية قال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني
  169. شرح القرافي: قوله: "ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى: ﴿فثم وجه الله﴾
  170. (سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة
  171. ((تنبيه)) زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس
  172. المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي ﵁: لم يقع
  173. شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"
  174. (سؤال) قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة
  175. المسألة الرابعة قال الرازي: في كون الإجماع منسوخا وناسخا
  176. شرح القرافي: قال سيف الدين: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به، نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون
  177. (سؤال) منع انعقاد الإجماع في زمانه ﵇ وجوز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه ﵇ بالإجماع
  178. (تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  179. المسألة الخامسة قال الرازي: في كون القياس منسوخا وناسخا
  180. شرح القرافي: قوله: "ينعقد الإجماع على أحد القولين، فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند أحد القولين في زمانه ﵇"
  181. (تنبيه) قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس
  182. المسألة السادسة قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا
  183. شرح القرافي: قال سيف الدين: تردد قول القاضي عبد الجبار في نسخ الفحوى دون الأصل
  184. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل
  185. المسألة الأولى قال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات
  186. شرح القرافي: قال سيف الدين: منهم من قال
  187. (تنبيه) قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة
  188. المسألة الثانية قال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط
  189. شرح القرافي: قال سيف الدين: اتفقوا على أن نسخ سنة من السنن، كنسخ ستر الرأس؛ والوقوف على يمين الإمام، لا يكون نسخا لتلك العبادة
  190. (تنبيه) اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة
  191. القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا
  192. شرح القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد)
  193. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله ﷺ وإلا فل
  194. (مسألة) قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع؟
  195. (مسألة) قال سيف الدين: لا أعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل ﵇ لم ينزل به للنبي ﵇ لم يثبت حكمه في حق المكلفين
  196. (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي ﵇ وقياسه
  197. (مسألة)
  198. (مسألة) قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليا أو خفيا، خلافا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
  199. (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات
  200. (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس