جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز
  2. الكلام في الإجماع
  3. القسم الأول في أصل الإجماع
  4. شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور)
  5. (سؤال) جعل (أجمع) مشتركا بين العزم والاتفاق
  6. المسألة الثانية قال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال
  7. شرح القرافي: قوله: (يمتنع إجماعهم على غير الضروري، كامتناعه في الكلمة المعينة، والمأكول المعين)
  8. (تنبيه) أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم
  9. (تنبيه) قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد
  10. المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد ﷺ حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج
  11. شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)
  12. (فائدة)
  13. (فائدة) قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن
  14. (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)
  15. (تنبيه) غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدما عند عدمه حصل الغرض
  16. المسلك الثاني قال الرازي: التمسك بقوله، ﷿:﴾ وكذلك جعلناكم أمة وسطا؛ لتكونوا شهداء على الناس
  17. شرح القرافي: قوله: (الوسط من كل شيء خياره)
  18. (فائدة) دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين
  19. (فائدة) قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط
  20. المسلك الثالث قال الرازي: قوله تعالى:﴾ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
  21. شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)
  22. (سؤال) قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
  23. المسلك الرابع قال الرازي: التمسك بما روى عن النبي ﷺ: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)
  24. شرح القرافي: قال صاحب (المجمل): الربقة: قلادة كالخيط
  25. (سؤال) قوله ﵇: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون
  26. المسلك الخامس قال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال
  27. شرح القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟)
  28. (سؤال) قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة)
  29. (سؤال) قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضا على هذه القاعدة
  30. (سؤال) قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر
  31. المسألة الرابعة قال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم
  32. شرح القرافي: قوله: (لا فرق في العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة)
  33. القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
  34. المسألة الأولي: كل مسألة فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض
  35. شرح القرافي: قوله: (فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة)
  36. (تنبيه) قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع
  37. المسألة الثانية قال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟
  38. شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها
  39. (تنبيه) قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع
  40. المسألة الثالثة قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي: لا يجوز
  41. شرح القرافي
  42. (تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقا
  43. المسألة الرابعة قال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعا، لا تجوز مخالفته
  44. شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)
  45. المسألة الخامسة قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعا
  46. شرح القرافي: قلنا: ينبغي أن يتخرج على هذا أن قول الميت هل هو معتبر أم لا؟
  47. المسألة السادسة قال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعا؟
  48. شرح القرافي: قال إمام الحرمين: الذي اختاره إن كان الرجوع بقرب الاختلاف، كان إجماعا، وإن كان بعد تطاول المدة، واستقرار النظر، فلا يكون ذلك إجماعا
  49. (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة
  50. المسألة السابعة قال الرازي: انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك
  51. شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء
  52. (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين
  53. (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي ﵁ وخواصه
  54. المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟
  55. شرح القرافي: قوله: (السكوت إن دل على الرضا، فلا حاجة للموت، وإن لم يدل، فلا يؤثر الموت)
  56. المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافا لأكثر الناس
  57. شرح القرافي: قوله: (العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون)
  58. (تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول
  59. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
  60. شرح القرافي: قوله: (مذهب الشافعي ليس إجماعا، ولا حجة على آخره)
  61. (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام
  62. المسألة الثانية قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف
  63. شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحد
  64. المسألة الثالثة قال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم
  65. شرح القرافي: قوله: (قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه)
  66. المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة
  67. شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)
  68. (سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه
  69. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة
  70. المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإمامية
  71. شرح القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة)
  72. (سؤال) تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء ﵈ وتحقيق معنى العصمة
  73. (سؤال) إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص
  74. (سؤال في الآية) إن قوله تعالى:﴾ ليذهب ﴿[الأحزاب:٣٣] لفظ مستقبل لا يختص بزمان
  75. (سؤال) إذا كان لفظ (الأهل) مشتركا، فلعل رسول الله ﷺ فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث
  76. (تنبيه) غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد
  77. (فائدة) (عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به
  78. المسألة السادسة قال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجة
  79. المسألة السابعة قال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم
  80. شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:﴾ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
  81. (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر
  82. (سؤال) على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه
  83. المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول
  84. القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور)
  85. المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي
  86. شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
  87. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  88. المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة، أو أمارة، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت
  89. شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)
  90. المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة
  91. شرح القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن)
  92. (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق
  93. المسألة الثالثة قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)
  94. القسم الخامس في المجمعين
  95. شرح القرافي: قوله: (لفظ الأمة يتناول كافة الأمة)
  96. المسألة الرابعة قال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره
  97. شرح القرافي: قلنا: هذه المسألة والمسألة التي بعدها في أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا عبرة بقوله
  98. المسألة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر
  99. المسألة السادسة إجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهر
  100. شرح قال إمام الحرمين في (ألبرهان): قال بعضهم: لا يجوز نقصان الأئمة عن حد التواتر
  101. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  102. المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع
  103. شرح القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع)
  104. المسألة الثالثة هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؟
  105. شرح القرافي: قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ)
  106. المسألة الرابعة لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة
  107. شرح القرافي: قوله: (إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين)
  108. المسألة الخامسة يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
  109. شرح القرافي: قلت: قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة أخرى
  110. القسم السابع في حكم الإجماع
  111. المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء
  112. شرح القرافي
  113. (تنبيه) ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم
  114. (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا
  115. المسألة الثانية قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)
  116. شرح القرافي: قلت: هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة، وقد تقدم
  117. المسألة الثالثة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه؟
  118. شرح القرافي
  119. المسألة الرابعة قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول ﷺ -
  120. شرح القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقا
  121. (مسألة) قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به
  122. (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع
  123. "مسألة" قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟
  124. "مسألة" قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة
  125. "مسألة" قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه
  126. "مسألة" قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره؟
  127. الكلام في الأخبار
  128. أما المقدمة
  129. المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول
  130. شرح القرافي: قوله: "الخبر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في غيره"
  131. "فائدة" يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال
  132. المسألة الثانية قال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة
  133. شرح القرافي: قوله: "يحتمل التصديق والتكذيب"
  134. المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادة
  135. "الفائدة" قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر
  136. "فائدة" ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب
  137. "فائدة" قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين
  138. "سؤال" قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري"
  139. "سؤال" قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه
  140. "تنبيه" زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان
  141. "قاعدة" الحقائق أربعة أقسام
  142. المسألة الرابعة قال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم
  143. شرح القرافي: قوله: "لو كان مدلول قولنا: العالم حادث نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان، حيث وجد هذا القول، وجد حدوث العالم
  144. "تنبيه" غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا"
  145. المسألة الخامسة قال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ
  146. شرح القرافي: قوله: "إذا قال: زيد في الدار مع أنه ليس في الدار، وهو يظن أنه في الدار لم يقل أحد: إنه كذب"
  147. القسم الأول في الخبر المقطوع به
  148. الباب الأول في التواتر
  149. المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما
  150. المسألة الثانية قال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم
  151. شرح القرافي: قوله: (قيام التفاوت بين الجزمين يدل على احتمال تطرق النقيض)
  152. (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع
  153. المسألة الثالثة قال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور
  154. شرح القرافي: شبهة النظري أن الناس إذا كان في القضية أهوية، تطرق إليهم احتمال الكذب
  155. (سؤال) قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف
  156. (الفرع) قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناس
  157. المسألة الرابعة قال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق
  158. شرح القرافي: قوله: (استدل أبو الحسن على صدق التواتر بقوله: يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح)
  159. (سؤال) إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية
  160. المسألة الخامسة قال الرازي: في شرائط التواتر
  161. شرح القرافي: قوله: (من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه
  162. المسألة السابعة في عدد التواتر قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر)
  163. (فرع) قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص
  164. (تنبيه) قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها
  165. (فائدة) قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة
  166. المسألة الثامنة خبر التواتر المعنوي
  167. الباب الثاني قال الرازي: فيما عدا التواتر؛ من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  168. شرح القرافي: قوله: اختلف أرباب الملل في الاستدلال على حسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح والمخلوق)
  169. (فائدة) الجم: معناه الكثير، ومنه قول العرب: جاءوا الجم الغفير
  170. (تنبيه) قال التبريزى على قول المصنف في الدور بين الاستدلال بدلالة المعجزة على صدق الرسول
  171. تنبيه) قال سراج الدين على قول المصنف: إذا كانت قدرته- تعالى- على تصديق الرسل
  172. القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة
  173. شرح القرافي: قوله: (إذا أخبر بحضرة الرسول ﵇، وسكت عن الرد عليه، وقد استشهد به، وعلمنا علمه بذلك، وأمنا التغيير، فإن المخبر حينئذ يجب صدقه
  174. الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة
  175. مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول ﷺ بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا
  176. شرح القرافي: قوله: (الخبر عن الشيء يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه)
  177. (تنبيه) قال سراج الدين على قول أن القائل: أنا كاذب ولم يكن كذب قط
  178. (مسألة) في تعديل الصحابة قال سيف الدين: اختلفوا في الصحابي من هو؟
  179. القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
  180. الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع
  181. القسم الثاني فيما لا يقطع بكونه صدقا ولا كذبا
  182. شرح القرافي: قوله: (الدليل على كونه حجة)
  183. (تنبيه) ينبغي أن نعلم أن أصل القسمة ثلاثة
  184. المسلك الثالث قال الرازي: السنة المتواترة
  185. شرح القرافي: قوله: (كان ﵇ يبعث رسله إلى القبائل، ولم يبلغوا حد التواتر)
  186. المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا
  187. شرح القرافي: قوله: (هذه الحجة إنما تعتبر في زمان التابعين)
  188. المسلك الخامس (القياس)
  189. شرح القرافي: (قوله: الفرق الأول ملغي؛ لأنه ينتقض بأصل الفتوى)
  190. المسلك السادس (دليل العقل)
  191. شرح القرافي: (قوله: العمل بخبر الواحد يفضى إلى دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا)
  192. (أسئلة) قال النقشواني في قوله تعالى: ﴿يحذرون ...﴾ (سلمنا حمله على الأمر، لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم
  193. (تنبيه) قال التبريزي: سؤال أبي الحسين في أنهم كانوا محتاجين؛ ليس كذلك
  194. الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
  195. شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)
  196. المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)
  197. الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه
  198. شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)
  199. (قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها
  200. (سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس