نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- (مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز
- الكلام في الإجماع
- القسم الأول في أصل الإجماع
- شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور)
- (سؤال) جعل (أجمع) مشتركا بين العزم والاتفاق
- المسألة الثانية قال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال
- شرح القرافي: قوله: (يمتنع إجماعهم على غير الضروري، كامتناعه في الكلمة المعينة، والمأكول المعين)
- (تنبيه) أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم
- (تنبيه) قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد
- المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد ﷺ حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج
- شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)
- (فائدة)
- (فائدة) قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن
- (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)
- (تنبيه) غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدما عند عدمه حصل الغرض
- المسلك الثاني قال الرازي: التمسك بقوله، ﷿:﴾ وكذلك جعلناكم أمة وسطا؛ لتكونوا شهداء على الناس
- شرح القرافي: قوله: (الوسط من كل شيء خياره)
- (فائدة) دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين
- (فائدة) قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط
- المسلك الثالث قال الرازي: قوله تعالى:﴾ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
- شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)
- (سؤال) قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
- المسلك الرابع قال الرازي: التمسك بما روى عن النبي ﷺ: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)
- شرح القرافي: قال صاحب (المجمل): الربقة: قلادة كالخيط
- (سؤال) قوله ﵇: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون
- المسلك الخامس قال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال
- شرح القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟)
- (سؤال) قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة)
- (سؤال) قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضا على هذه القاعدة
- (سؤال) قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر
- المسألة الرابعة قال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم
- شرح القرافي: قوله: (لا فرق في العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة)
- القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
- المسألة الأولي: كل مسألة فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض
- شرح القرافي: قوله: (فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة)
- (تنبيه) قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع
- المسألة الثانية قال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟
- شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها
- (تنبيه) قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع
- المسألة الثالثة قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي: لا يجوز
- شرح القرافي
- (تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقا
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعا، لا تجوز مخالفته
- شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)
- المسألة الخامسة قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعا
- شرح القرافي: قلنا: ينبغي أن يتخرج على هذا أن قول الميت هل هو معتبر أم لا؟
- المسألة السادسة قال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعا؟
- شرح القرافي: قال إمام الحرمين: الذي اختاره إن كان الرجوع بقرب الاختلاف، كان إجماعا، وإن كان بعد تطاول المدة، واستقرار النظر، فلا يكون ذلك إجماعا
- (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة
- المسألة السابعة قال الرازي: انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك
- شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء
- (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين
- (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي ﵁ وخواصه
- المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟
- شرح القرافي: قوله: (السكوت إن دل على الرضا، فلا حاجة للموت، وإن لم يدل، فلا يؤثر الموت)
- المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافا لأكثر الناس
- شرح القرافي: قوله: (العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون)
- (تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول
- القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
- شرح القرافي: قوله: (مذهب الشافعي ليس إجماعا، ولا حجة على آخره)
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام
- المسألة الثانية قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف
- شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحد
- المسألة الثالثة قال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم
- شرح القرافي: قوله: (قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه)
- المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة
- شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)
- (سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة
- المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإمامية
- شرح القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة)
- (سؤال) تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء ﵈ وتحقيق معنى العصمة
- (سؤال) إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص
- (سؤال في الآية) إن قوله تعالى:﴾ ليذهب ﴿[الأحزاب:٣٣] لفظ مستقبل لا يختص بزمان
- (سؤال) إذا كان لفظ (الأهل) مشتركا، فلعل رسول الله ﷺ فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث
- (تنبيه) غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد
- (فائدة) (عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به
- المسألة السادسة قال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجة
- المسألة السابعة قال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم
- شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:﴾ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
- (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر
- (سؤال) على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه
- المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول
- القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور)
- المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي
- شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
- القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة، أو أمارة، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت
- شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)
- المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة
- شرح القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن)
- (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق
- المسألة الثالثة قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)
- القسم الخامس في المجمعين
- شرح القرافي: قوله: (لفظ الأمة يتناول كافة الأمة)
- المسألة الرابعة قال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره
- شرح القرافي: قلنا: هذه المسألة والمسألة التي بعدها في أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا عبرة بقوله
- المسألة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر
- المسألة السادسة إجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهر
- شرح قال إمام الحرمين في (ألبرهان): قال بعضهم: لا يجوز نقصان الأئمة عن حد التواتر
- القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
- المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع
- شرح القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع)
- المسألة الثالثة هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؟
- شرح القرافي: قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ)
- المسألة الرابعة لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة
- شرح القرافي: قوله: (إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين)
- المسألة الخامسة يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
- شرح القرافي: قلت: قد فهرس سيف الدين هذه المسألة بصورة أخرى
- القسم السابع في حكم الإجماع
- المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء
- شرح القرافي
- (تنبيه) ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم
- (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا
- المسألة الثانية قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)
- شرح القرافي: قلت: هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة، وقد تقدم
- المسألة الثالثة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه؟
- شرح القرافي
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول ﷺ -
- شرح القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقا
- (مسألة) قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع
- "مسألة" قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟
- "مسألة" قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة
- "مسألة" قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه
- "مسألة" قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره؟
- الكلام في الأخبار
- أما المقدمة
- المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول
- شرح القرافي: قوله: "الخبر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في غيره"
- "فائدة" يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال
- المسألة الثانية قال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة
- شرح القرافي: قوله: "يحتمل التصديق والتكذيب"
- المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادة
- "الفائدة" قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر
- "فائدة" ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب
- "فائدة" قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين
- "سؤال" قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري"
- "سؤال" قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان
- "قاعدة" الحقائق أربعة أقسام
- المسألة الرابعة قال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم
- شرح القرافي: قوله: "لو كان مدلول قولنا: العالم حادث نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان، حيث وجد هذا القول، وجد حدوث العالم
- "تنبيه" غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا"
- المسألة الخامسة قال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ
- شرح القرافي: قوله: "إذا قال: زيد في الدار مع أنه ليس في الدار، وهو يظن أنه في الدار لم يقل أحد: إنه كذب"
- القسم الأول في الخبر المقطوع به
- الباب الأول في التواتر
- المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما
- المسألة الثانية قال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم
- شرح القرافي: قوله: (قيام التفاوت بين الجزمين يدل على احتمال تطرق النقيض)
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع
- المسألة الثالثة قال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور
- شرح القرافي: شبهة النظري أن الناس إذا كان في القضية أهوية، تطرق إليهم احتمال الكذب
- (سؤال) قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف
- (الفرع) قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناس
- المسألة الرابعة قال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق
- شرح القرافي: قوله: (استدل أبو الحسن على صدق التواتر بقوله: يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح)
- (سؤال) إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية
- المسألة الخامسة قال الرازي: في شرائط التواتر
- شرح القرافي: قوله: (من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه
- المسألة السابعة في عدد التواتر قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر)
- (فرع) قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص
- (تنبيه) قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها
- (فائدة) قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة
- المسألة الثامنة خبر التواتر المعنوي
- الباب الثاني قال الرازي: فيما عدا التواتر؛ من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
- شرح القرافي: قوله: اختلف أرباب الملل في الاستدلال على حسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح والمخلوق)
- (فائدة) الجم: معناه الكثير، ومنه قول العرب: جاءوا الجم الغفير
- (تنبيه) قال التبريزى على قول المصنف في الدور بين الاستدلال بدلالة المعجزة على صدق الرسول
- تنبيه) قال سراج الدين على قول المصنف: إذا كانت قدرته- تعالى- على تصديق الرسل
- القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة
- شرح القرافي: قوله: (إذا أخبر بحضرة الرسول ﵇، وسكت عن الرد عليه، وقد استشهد به، وعلمنا علمه بذلك، وأمنا التغيير، فإن المخبر حينئذ يجب صدقه
- الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة
- مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول ﷺ بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا
- شرح القرافي: قوله: (الخبر عن الشيء يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه)
- (تنبيه) قال سراج الدين على قول أن القائل: أنا كاذب ولم يكن كذب قط
- (مسألة) في تعديل الصحابة قال سيف الدين: اختلفوا في الصحابي من هو؟
- القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
- الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع
- القسم الثاني فيما لا يقطع بكونه صدقا ولا كذبا
- شرح القرافي: قوله: (الدليل على كونه حجة)
- (تنبيه) ينبغي أن نعلم أن أصل القسمة ثلاثة
- المسلك الثالث قال الرازي: السنة المتواترة
- شرح القرافي: قوله: (كان ﵇ يبعث رسله إلى القبائل، ولم يبلغوا حد التواتر)
- المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا
- شرح القرافي: قوله: (هذه الحجة إنما تعتبر في زمان التابعين)
- المسلك الخامس (القياس)
- شرح القرافي: (قوله: الفرق الأول ملغي؛ لأنه ينتقض بأصل الفتوى)
- المسلك السادس (دليل العقل)
- شرح القرافي: (قوله: العمل بخبر الواحد يفضى إلى دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا)
- (أسئلة) قال النقشواني في قوله تعالى: ﴿يحذرون ...﴾ (سلمنا حمله على الأمر، لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم
- (تنبيه) قال التبريزي: سؤال أبي الحسين في أنهم كانوا محتاجين؛ ليس كذلك
- الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
- شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)
- المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)
- الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه
- شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)
- (قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها
- (سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟