الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- الحجة على أهل المدينة
- النكت شرح زيادات الزيادات للسرخسي - وشرح العتابي
- الكسب - بشرح السرخسي - ت زكار
- الآثار لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
- التعليق الممجد على موطأ محمد
- شرح الزيادات - قاضي خان
- الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
- السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- باب الشهادة في الطلاق
- باب طلاق المريض
- باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع
- باب الخلع
- باب المشيئة في الطلاق
- باب الخيار
- باب أمرك بيدك
- باب الظهار
- باب العتق في الظهار
- باب الصيام في الظهار
- باب كفارة الطعام في الظهار
- باب الإيلاء
- باب الإيلاء من الأمة
- باب ايلاء أهل الذمة وغيرهم
- باب اللعان
- باب الشهادة في اللعان
- كتاب العتاق
- باب عتق ذوي الأرحام
- باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني وعتق ولد الزنى
- باب المشيئة في العتق
- باب الشهادة في العتق
- باب عتق الرقيق بين اثنين
- باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة
- باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه
- باب عتق ما في البطن
- باب عتق ما في البطن بين اثنين
- باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك
- باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك
- باب عتق أمهات الأولاد
- باب أم الولد التي لم تلد من صاحبها في ملكه
- باب أم الولد بين اثنين
- باب مكاتبة أم الولد
- باب أمهات أولاد أهل الذمة
- باب أمهات أولاد [أهل] الحرب
- باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر ثم قامت البينة أنه أقر
- باب أم الولد فيما لا يثبت فيه النسب
- باب عتق المدبر
- باب المدبر بين اثنين
- باب تدبير ما في البطن
- باب تدبير ما في البطن إذا كان لواحد
- باب كتاب مكاتبة المدبر
- باب الشهادة في التدبير
- باب المكاتب إذا دبره مولاه
- باب الذي يدبر ما لا يملك
- باب تدبير أهل الذمة
- باب تدبير أهل الحرب
- باب المرتد إذا دبر
- باب الأمة الحامل إذا بيعت
- كتاب المكاتب
- باب كتاب المكاتب
- باب موت المكاتب
- باب جناية رقيق المكاتب
- باب ولد المكاتب في جنايته والجناية عليه
- باب نكاح المكاتب
- باب هبة المكاتب وبيعه وشرائه
- باب مكاتبة المكاتب
- باب موت المولى عن مكاتبه
- باب مكاتبة الرجل المرتد
- [باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها
- كتاب اللقيط
- باب الأيمان في العتق
- باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وسكتب بينهما كتابا كيف يكتب
- كتاب العتق في المرض
- باب العتق في المرض
- باب عتق العبدين
- باب السلم في المرض
- باب المريض يهب لامرأته في مرضه أو يتزوج امرأة فيحابيها تموت المرأة قبله وهو وارثها والمرأة تهب لزوجها في مرضها ويموت الزوج قبلها وهي فارة وعليه أو عليها دين
- باب تزويج المرأة ومحاباتها في ذلك
- باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره
- باب السلم في المرض وبيع الكيل بمثله من الكيل والمحاباة فيه
- باب السلم بالعروض إذا كان بعينه
- باب الإقالة في السلم والبيع في المرض
- باب السلم فى المرض ولرب السلم على الناس دين كثير
- باب بيع الكيل بمثله من الكيل في المرض
- باب جراحة العبد الحر يعفو عنه ثم يموت فيدفعح مولاه أو يفديه
- باب العبدين يوهبان فيقتلان أو يقتل أحدهما أجنبي أو يوهب أحدهما
- باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير
- باب الرجل يهب في مرضه عبدا فيقتل العبد السيد وأجنبيا معه
- باب العتق في المرض
- باب العتق في المرض وعلى المولى دين
- باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد
- باب العتق في المرض
- باب السلم في المرض
- باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة
- باب الرهن في السلم في المرض
- باب السلم في مرض المسلم إليه
- باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
- باب هبة المريض
- باب الإقالة في السلم
- باب أصل هذا الحساب
- كتاب الصيد والذبائح
- باب صيد الكلب المعلم
- باب ما لا يؤكل من صيد الكلب
- باب صيد المجوسي وغيره من أهل الذمة
- باب صيد المرتد
- باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد
- باب صيد البازي والصقر
- باب تعليم الكلب والبازي
- باب رمي الصيد
- باب المتردي والرمي
- باب ما لا يؤكل صيده من الرمي والمعاريض
- باب ما يستوحش من غير الصيد
- باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه
- باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره
- باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة
- باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها
- باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة
- باب المتردي من الذبائح
- باب ما يجزئ من الأضحية
- باب ما لا يجزئ من الأضحية
- باب من تجب عليه الأضحية
- باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره
- باب الصيد في الحرم
- كتاب الوصايا
- باب الوصية في الحج
- باب الوصية للوارث والأجنبي
- باب وصية القاتل
- باب الوصية في الغلة والخدم
- باب الوصية في الأرض والبستان
- باب الوصية في العتق
- باب عتاقة الوارث
- باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
- باب العين والدين
- باب الشهادة في عتاقة الوصية
- [باب] كتاب نسمة يعتقها
- باب كتاب الوصي والوصية
- باب ما إذا دفع غريم الميت مالا
- باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا
- باب إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين والدين
- باب إقرار الورثة بالعتق
- باب الوصية في العتق على مال أو خدمة
- باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له
- باب إقرار الورثة في الدين
- باب الدعوى من بعض الورثة والإقرار بالوارث
- باب إقرار المريض في الدين وغيره لوارث وغيره
- باب الرجل يوصي إلى الرجل بأن يضع الثلث حيث أحب
- باب الرجوع في الوصية
- باب شهادة الوصيين في الوصية
- باب الشهادة في الدين والوصية
- باب الوصية بما في البطن
- باب ما إذا أوصى الرجل بجزء من ماله أو نصيب أو سهم
- باب كتاب الوصية على أن لا تتزوج
- باب وصية الصبي والعبد والمكاتب
- باب وصية أهل الحرب
- باب وصية أهل الذمة
- باب وصية المسلم والذمي في المسجد وغيره
- باب الرجل يقول: لفلان من داري السدس
- باب الوصية بالكمال
- باب الأوصياء
- كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك
- باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالثلث من المال بعينه
- باب الوصية إذا كانت أكثر من الثلث فأجازها الورثة
- باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه
- باب قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه
- كتاب الفرائض
- فرائض الصلب فيما اجتمع عليه أصحاب محمد ﷺ وما اختلفوا فيه
- باب المشركة
- قول زيد بن ثابت في فرائض الجد
- قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد
- قول عبد الله بن مسعود ﵁ في الجد
- قول علي بن أبي طالب في فرائض الرد
- قول عبد الله بن مسعود ﵁ في فرائض الرد
- قول زيد بن ثابت ﵁ في فرائض الرد
- قول زيد بن ثابت ﵁ في ورثة الولاء
- من يرث من الدية ممن لا يرث
- قول عبد الله بن مسعود في ولد الملاعنة
- قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة
- فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد
- باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه في قول علي وزيد
- باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي ﵄ -
- باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد ﵄ -
- باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد
- باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد
- باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف
- باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم
- باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف
- باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم
- باب ما يخرج من الفرائض من عشرة أسهم
- باب حساب فرائض الصلب
- باب حساب ما يعول من الفرائض
- باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد
- باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد
- باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي
- باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات
- الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد
- الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وعبد الله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري
- باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم أو ولد وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعا
- الجدة في قول علي وزيد
- باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده
- باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضا
- باب الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز
- باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده
- باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة في قول علي بن أبي طالب
- باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان إذا مات لهم ذو قرابة من المسلمين أو مات أحدهم ولة قرابة من المسلمين في قول علي وزيد ﵄ -
- باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض فى أن يموت بعضهم ويترك ذا قرابة من أهل ملته ومن غيرهم فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن
- باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر ﵄ -
- باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له في قول علي وزيد
- باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده
- باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب