الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- الحجة على أهل المدينة
- النكت شرح زيادات الزيادات للسرخسي - وشرح العتابي
- الكسب - بشرح السرخسي - ت زكار
- الآثار لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
- التعليق الممجد على موطأ محمد
- شرح الزيادات - قاضي خان
- الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
- السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- باب ميراث الولد يدعيه الرجلان
- باب ميراث القاتل
- باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في قولا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد
- باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه ولة ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب حساب المناسخة
- باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ولا مجوس
- باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة
- باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث
- باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها
- باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات
- باب المتشابه من النسب من وجهين
- باب المتشابه من النسب
- باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال
- باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبة ويرث مع الورثة المعروفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
- باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قولا أبي حنيفة
- باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن
- باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة
- باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف
- باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
- باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت قائم بعينه أو مستهلك في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد
- باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد
- باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد
- باب الإقرار بعد قسمة الميراث
- كتاب المكاتب
- باب ما لا يجوز من المكاتبة
- باب المكتبتين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب
- باب مكاتبة المكاتب
- باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار
- باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى
- باب مكاتبة المأذون له في التجارة
- باب مكاتبة الأمة الحامل
- باب مكاتبة الرجلين جميعا
- باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه
- باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة
- باب ميراث المكاتب
- باب مكاتبة المملوك الصغير
- باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر
- باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض
- باب مكاتبة الذمي
- باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
- باب ضمان المكاتب وكفالته
- باب مكاتبة ما في بطن الخادم
- باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين
- باب وصية المكاتب
- باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز
- باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك
- باب كتاب مكاتبة المريض
- باب نكاح المكاتب والمكاتبة
- باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة
- باب كتاب الخيار في المكاتبة
- باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه
- باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة
- باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما
- باب كتاب مكتابة المرتد
- باب شركة المكاتب وشفعتة
- باب سرقة المكاتب
- كتاب الولاء
- باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن
- باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون مير، له لعصبتها ولولدها
- باب الرجل يعتق الرجل
- باب موالاة الرجل الرجل
- باب بيع الولاء
- باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
- باب اشتراط الولاء
- باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا
- باب الشهادة في الولاء
- باب ولاء المكاتب
- باب ولاء المكاتب
- باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق
- باب ولاء الصبي
- باب العبد يعتق بعضه
- باب العبد بين اثنين
- باب الولاء الموقوف
- باب ولاء اللقيط
- باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا
- باب المسلم يعتق الذمي
- باب العتق في دار الحرب
- باب ولاء المرتد
- باب الإقرار بالولاء
- باب عتق الحمل
- باب اليمين في الولاء
- باب اللعان في الولاء
- كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب الدهاقين لأنفسهم ولغيرهم بوكالة منهم
- كتاب الجنايات
- باب جناية المدبر
- باب ما يحدث المدبر في الطريق
- باب غصب المدبر
- باب جناية المدبر على مولاه
- باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
- باب جناية المدبر بين اثنين
- باب جناية المدبر بعد موت سيده
- باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية
- باب جناية مدبر الذمي
- باب جناية [مدبر] الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
- باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما
- باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
- باب جناية أم الولد والجناية عليها
- باب جناية أم ولد الذمي
- باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها
- باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه
- باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
- باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه
- باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
- باب العبد يجني ثم يكاتب
- باب المكاتب يجني جنايات فيقضى عليه ببعضها ولا يقضى عليه ببعض حتى يعجز
- باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
- باب إقرار المكاتب بالجناية
- باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا أو يضع حجرا فى الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه
- باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
- باب الجناية على المكاتب
- باب عبد المكاتب يجني
- باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجنيى جناية
- باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره
- باب جناية المكاتب بين اثنين
- باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
- كتاب الديات
- باب الشهادات في الديات
- باب القسامة
- باب القصاص
- باب تزويج المرأة على الجراحة
- باب العفو عن القصاص
- باب العفو في الخطأ
- باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو
- باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه
- باب الوكالة في الدم
- باب الوكالة في الخطأ
- باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيرا وبعضهم كبيرا
- باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل
- باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب
- باب جناية الراكب
- باب الناخس
- باب ما يحدث الرجل في الطريق
- باب الحائط المائل
- باب الشهادة في الحائط المائل
- باب البئر وما يحدث فيها
- باب النهر
- باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد
- باب جناية العبد
- باب جناية العبد في البئر
- باب جناية المدبر في حفر البئر
- باب جناية الكنيف والميزاب
- باب الغصب في الرقيق في الجناية
- باب جناية المكاتب
- باب جناية المكاتب بين اثنين
- باب جناية المدبر
- باب جناية العبد على مولاه
- باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه
- باب جناية المدبر على غير مولاه
- باب الغصب في المدبر
- باب جناية المدبر بين رجلين
- باب جناية أم الولد في البئر وغيرها
- باب جناية المكاتب في الخطأ
- [كتاب الدور]
- باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء
- باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين
- باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح المريض عبدا فيعفو
- باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية
- باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب
- باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال
- باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له أو هو يبيعه وهو يعلم أو لا يعلم
- باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا
- باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه
- باب العفو في الخطأ
- باب الشركة في الجناية والعفو
- باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه وقد أوصى بوصية
- باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب عمدا وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان
- باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه
- باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب الأول
- كتاب الحدود
- باب الإقرار بالزني
- باب الشهادة في القذف
- كتاب السرقة وقطع الطريق
- باب الإقرار
- باب قطع الطريق
- كتاب الإكراه
- باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين
- باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك
- باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله
- باب الإكراه على أن يقر بالحدود
- باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به
- باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع
- باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه
- باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض
- باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال والعتق
- باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن
- باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه
- باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه
- باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء
- باب إكراه الخوارج المتأولين
- باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به
- باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما
- باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله
- باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه
- باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان