جارٍ فتح الكتاب…

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب ميراث الولد يدعيه الرجلان
  2. باب ميراث القاتل
  3. باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في قولا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد
  4. باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه ولة ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  5. باب حساب المناسخة
  6. باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض مما يكون من غير ولاء ولا مجوس
  7. باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة
  8. باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث
  9. باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها
  10. باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات
  11. باب المتشابه من النسب من وجهين
  12. باب المتشابه من النسب
  13. باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال
  14. باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبة ويرث مع الورثة المعروفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  15. باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  16. باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة ممن يرثه وممن لا يرثه في قولا أبي حنيفة
  17. باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  18. باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن
  19. باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة
  20. باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  21. باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  22. باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  23. باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف
  24. باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  25. باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
  26. باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت قائم بعينه أو مستهلك في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد
  27. باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد
  28. باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد
  29. باب الإقرار بعد قسمة الميراث
  30. كتاب المكاتب
  31. باب ما لا يجوز من المكاتبة
  32. باب المكتبتين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب
  33. باب مكاتبة المكاتب
  34. باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار
  35. باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى
  36. باب مكاتبة المأذون له في التجارة
  37. باب مكاتبة الأمة الحامل
  38. باب مكاتبة الرجلين جميعا
  39. باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه
  40. باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة
  41. باب ميراث المكاتب
  42. باب مكاتبة المملوك الصغير
  43. باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر
  44. باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض
  45. باب مكاتبة الذمي
  46. باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
  47. باب ضمان المكاتب وكفالته
  48. باب مكاتبة ما في بطن الخادم
  49. باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين
  50. باب وصية المكاتب
  51. باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز
  52. باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك
  53. باب كتاب مكاتبة المريض
  54. باب نكاح المكاتب والمكاتبة
  55. باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة
  56. باب كتاب الخيار في المكاتبة
  57. باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه
  58. باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة
  59. باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما
  60. باب كتاب مكتابة المرتد
  61. باب شركة المكاتب وشفعتة
  62. باب سرقة المكاتب
  63. كتاب الولاء
  64. باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن
  65. باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون مير، له لعصبتها ولولدها
  66. باب الرجل يعتق الرجل
  67. باب موالاة الرجل الرجل
  68. باب بيع الولاء
  69. باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
  70. باب اشتراط الولاء
  71. باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا
  72. باب الشهادة في الولاء
  73. باب ولاء المكاتب
  74. باب ولاء المكاتب
  75. باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق
  76. باب ولاء الصبي
  77. باب العبد يعتق بعضه
  78. باب العبد بين اثنين
  79. باب الولاء الموقوف
  80. باب ولاء اللقيط
  81. باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا
  82. باب المسلم يعتق الذمي
  83. باب العتق في دار الحرب
  84. باب ولاء المرتد
  85. باب الإقرار بالولاء
  86. باب عتق الحمل
  87. باب اليمين في الولاء
  88. باب اللعان في الولاء
  89. كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب الدهاقين لأنفسهم ولغيرهم بوكالة منهم
  90. كتاب الجنايات
  91. باب جناية المدبر
  92. باب ما يحدث المدبر في الطريق
  93. باب غصب المدبر
  94. باب جناية المدبر على مولاه
  95. باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
  96. باب جناية المدبر بين اثنين
  97. باب جناية المدبر بعد موت سيده
  98. باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية
  99. باب جناية مدبر الذمي
  100. باب جناية [مدبر] الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
  101. باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما
  102. باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
  103. باب جناية أم الولد والجناية عليها
  104. باب جناية أم ولد الذمي
  105. باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها
  106. باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه
  107. باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
  108. باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه
  109. باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
  110. باب العبد يجني ثم يكاتب
  111. باب المكاتب يجني جنايات فيقضى عليه ببعضها ولا يقضى عليه ببعض حتى يعجز
  112. باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
  113. باب إقرار المكاتب بالجناية
  114. باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا أو يضع حجرا فى الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه
  115. باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
  116. باب الجناية على المكاتب
  117. باب عبد المكاتب يجني
  118. باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجنيى جناية
  119. باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره
  120. باب جناية المكاتب بين اثنين
  121. باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
  122. كتاب الديات
  123. باب الشهادات في الديات
  124. باب القسامة
  125. باب القصاص
  126. باب تزويج المرأة على الجراحة
  127. باب العفو عن القصاص
  128. باب العفو في الخطأ
  129. باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو
  130. باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه
  131. باب الوكالة في الدم
  132. باب الوكالة في الخطأ
  133. باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيرا وبعضهم كبيرا
  134. باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل
  135. باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب
  136. باب جناية الراكب
  137. باب الناخس
  138. باب ما يحدث الرجل في الطريق
  139. باب الحائط المائل
  140. باب الشهادة في الحائط المائل
  141. باب البئر وما يحدث فيها
  142. باب النهر
  143. باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد
  144. باب جناية العبد
  145. باب جناية العبد في البئر
  146. باب جناية المدبر في حفر البئر
  147. باب جناية الكنيف والميزاب
  148. باب الغصب في الرقيق في الجناية
  149. باب جناية المكاتب
  150. باب جناية المكاتب بين اثنين
  151. باب جناية المدبر
  152. باب جناية العبد على مولاه
  153. باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه
  154. باب جناية المدبر على غير مولاه
  155. باب الغصب في المدبر
  156. باب جناية المدبر بين رجلين
  157. باب جناية أم الولد في البئر وغيرها
  158. باب جناية المكاتب في الخطأ
  159. [كتاب الدور]
  160. باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء
  161. باب العفو وقد ترك المجروح مالا أو عليه دين
  162. باب العبد يجرح رجلين أحدهما مريض فيعفو المريض عنه أو يجرح المريض عبدا فيعفو
  163. باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية
  164. باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب
  165. باب هبة العبد في المرض ثم يجني على الواهب وعليه أو له مال
  166. باب العبد يوهب في المرض فيجني على الواهب ثم يعتقه الموهوب له أو هو يبيعه وهو يعلم أو لا يعلم
  167. باب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيا
  168. باب العبد يوهب فيجني على الواهب ويعفو الواهب عنه
  169. باب العفو في الخطأ
  170. باب الشركة في الجناية والعفو
  171. باب العبد يهب الرجل في مرضه فيجني على الواهب ثم يعفو عنه وقد أوصى بوصية
  172. باب المريض يهب العبد في مرضه فيعتقه الموهوب له ثم يقتل الواهب عمدا وله وليان وقد عفا عنه الواهب والوليان
  173. باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه
  174. باب العبد يوهب في المرض فيهبه الموهوب له لآخر ثم يجني على الواهب الأول
  175. كتاب الحدود
  176. باب الإقرار بالزني
  177. باب الشهادة في القذف
  178. كتاب السرقة وقطع الطريق
  179. باب الإقرار
  180. باب قطع الطريق
  181. كتاب الإكراه
  182. باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين
  183. باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك
  184. باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله
  185. باب الإكراه على أن يقر بالحدود
  186. باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به
  187. باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع
  188. باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه
  189. باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض
  190. باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال والعتق
  191. باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن
  192. باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه
  193. باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه
  194. باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء
  195. باب إكراه الخوارج المتأولين
  196. باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به
  197. باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما
  198. باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله
  199. باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه
  200. باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس