صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن خزيمة — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب " مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخبر أبي قتادة في قوله: " أن صدقة " قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد، وبناء البيوت للسابلة، وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به
- باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
- باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
- باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
- باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
- باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت، وتكفير ذنوب الميت بها
- باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
- باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية، وانتفاع الميت في الآخرة بها
- باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا " والدليل على أن قوله: " من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة " من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا من فضائل القول والأعمال، لا أنه جميع الإيمان، إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء،
- كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
- باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا " قال الله ﷿: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام "
- باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه، إذ النبي ﷺ أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس،
- باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة، إذ النبي ﷺ أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
- باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج، ومأجوج بعد مدة، لا قبل خروجهما إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج، ومأجوج
- باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
- باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها قال أبو بكر: " خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة "
- باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله قال أبو بكر: " خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا "
- باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
- باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
- باب فضل الحج الذي لا رفث فيه، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
- باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا
- باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
- باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ، إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
- باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
- باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
- باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها " والدليل على صحة ما تأولت أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها، بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم " والدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها ﷺ أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم "
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر ﷺ أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن
- باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم " والدليل أن النبي ﷺ أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة "
- باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
- باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه " إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي ﷺ، ولا أخال؛ لأن الله ﷿ أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن
- باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
- باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
- باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
- باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
- باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه
- باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
- باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
- باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
- باب حسن الصحابة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
- باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
- باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
- باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
- باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها، ولا نازل عنها
- باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
- باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
- باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله ﷿ يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
- باب صفة السير في الخصب والجذب " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بسرعة السير في الجذب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف "
- باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
- باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
- باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
- باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
- باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله ﷿ يطوى الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
- باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
- باب صفة النوم في العرس
- باب كراهية سير أول الليل
- باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
- باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط
- باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
- باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
- باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
- باب الاستعاذة عند نزول المنازل
- باب توديع المنازل بالصلاة
- باب النهي عن سير الوحدة بالليل
- باب النهي عن سير الاثنين " والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: شيطان أو عاصي، كقوله شياطين أو عاصي، كقوله شياطين الإنس والجن، ومعناه:
- باب دعاء المسافر عند الصباح
- باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
- باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
- باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي ﷺ مثلة بجهله
- باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
- باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت
- باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت - إن صح الخبر - ولا أخال؛ فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
- باب التطيب عند الإحرام، ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك " والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس "
- باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
- باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام، إذا كان حديث عهد بجماعهن
- باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
- باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منازلهم ورائها " والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم "
- باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله، إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة، وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به، كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان
- باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
- باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي ﷺ وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى ﷺ وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج
- باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل
- باب استحباب الاغتسال للإحرام
- باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله وجل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
- باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
- باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
- باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
- باب الإحرام في الأزر، والأردية والنعال
- باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس، ضد قول من كره ذلك
- باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة - أو هما - عند الإهلال عن النطق بذلك
- باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع، يهل بما شاء من ذلك
- باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي ﷺ أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة، ولما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
- باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة، غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
- باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي، ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد، إذ النبي ﷺ قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال، وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلدة يريد توجيه الهدي، ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو
- باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
- باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع " والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي ﷺ قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة
- باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
- باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا، أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
- باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
- باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
- باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
- باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
- باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
- باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
- باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي ﷺ جائز " والدليل على أن بعض أصحاب النبي ﷺ قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم؛ لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي ﷺ في تلبيته ما لم يحك عنه غيره "
- باب إباحة الزيادة في التلبية: ذا المعارج، ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي ﷺ، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي ﷺ وكان أعلم، قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة، فعلمه من هو دونه
- باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
- باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
- باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
- باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
- باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
- باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
- باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
- باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه " والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه "
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر، أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، طلق حلال بكل حال
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار، أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال، وإن اصطاده الحلال
- باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من
- باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
- باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام، إذ النبي ﷺ المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله ﷿ في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
- باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
- باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع
- باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
- جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم، نصت سنة النبي ﷺ أو دلت على إباحتها
- باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
- باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
- باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة من روايته، أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر
- باب إباحة مداواة المحرم عينه - إذا أصابه رمد - بالصبر
- باب الرخصة في السواك للمحرم
- باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام
- باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة، بذكر خبر مختصر غير متقص
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
- باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي ﷺ قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
- باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم، وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
- باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه، لا إذا وجد ظهرا، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه، لم يجز
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
- باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
- باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
- باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا، بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا، بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظة في الطيب، غلط في الاحتجاح بها
- باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب والدليل على أن النبي ﷺ لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا، لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المحرم - الذي ذكرناه - بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز. . . . أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين، أن النبي ﷺ أمره بغسل ذلك الطيب
- باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا، والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية، أن النبي ﷺ إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به، إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
- باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم، إذ النبي ﷺ قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به، فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
- باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة، وغير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: انزع جبتك ثنا محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته
- باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
- باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي ﷺ بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
- باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة اختصار كلام معناه: فحلقتم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كقوله جل وعلا: اضرب بعصاك البحر فانفلق , أراد: فيهن جميعا
- باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
- باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
- باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف، وإن كان فوق الكعبين
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا، وترك الساقين فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
- باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه
- باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل
- باب إباحة أبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
- باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها، مجافية يدها عن وجهها
- باب استحباب دخول مكة نهارا، اقتداء برسول الله ﷺ، والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
- باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي ﷺ، إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
- باب استحباب الاغتسال لدخول مكة، إذ النبي ﷺ اغتسل عند إرادته دخول مكة
- باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
- باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
- باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب، والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة، وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ، ولا كانت ثيابا فاخرة، إذ الله ﷿ قال في محكم تنزيله خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب
- باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر، قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يدية حين رأى البيت، ويحسب أنه خلاف خبر مقسم عن ابن عباس، ونافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، "
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة، ولم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن
- باب الدعاء عند دخول المسجد
- باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
- باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي ﷺ لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي ﷺ إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتين إلى آخر الأبد
- باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
- باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
- باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
- باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
- باب استلام الحجر باليد، وتقبيل اليد إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
- باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
- باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
- باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
- باب ذكر العلة التي لها رمل النبي ﷺ في الابتداء
- باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
- باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
- باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
- باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه
- باب استلام الركنين الذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان
- باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر لها
- باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
- باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
- باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
- باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
- باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل على أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
- باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
- باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله ﷿ إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " على من استلمه " أي لمن استلمه، في خبر فضيل بن سليمان " لمن استلمه بحق "، وفي حديث حماد
- باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن للمرء ما نوى
- باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
- باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
- باب الطواف من وراء الحجر