صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن خزيمة — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
- باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عد طائفا لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى ﷺ، والله ﷿ أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه
- باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
- باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي ﷺ إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض الصلاة لا جميعها
- باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
- باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
- باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتب حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي ﷺ جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
- باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله ﷿ قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله ﷿ أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وتلا النبي ﷺ هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
- باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
- باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله ﷿ بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وأمر المبين عن الله ﷿ النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
- باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
- باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط قال أبو بكر في خبر جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى
- باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي ﷺ سعى بينهما من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي ﷺ إنما سعى مما بين الصفا والمروة ببطن المسيل دون سائر ما بينهما، لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرته قبل:
- باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب لقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والدليل على أن قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ليس في المعنى كقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ إنما أعلم أصحاب النبي ﷺ أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما، إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاه بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم
- باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: " هي سنة سنها رسول الله ﷺ " أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
- باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة، سعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة، والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه، وأن المشي بينهما جائز، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن
- باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
- باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
- باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
- باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة، وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد، إذ النبي ﷺ إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى
- باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
- باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
- باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
- باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
- باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان ما بينهما قريبا
- باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة
- باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
- باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر
- باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
- باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
- باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
- باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
- باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
- باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
- باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
- باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
- باب ذكر البيان أن محمدا النبي ﷺ إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس، إذ قد أمر باتباعه قال الله ﷿: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وابن أبي مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو
- باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي ﷺ محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
- باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
- باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
- باب ذكر خطبة الإمام بعرفة، ووقت الخطبة في ذلك اليوم قال أبو بكر في خبر ابن الزبير: حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا
- باب صفة الخطبة يوم عرفة
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض قال أبو بكر: في خبر زيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، سمعت ابن الزبير قال: خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر
- باب قصر الخطبة يوم عرفة
- باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
- باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة، ووقت الرواح إلى الموقف
- باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
- باب تعجيل الوقوف بعرفة
- باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، وجميع عرفة موقف
- باب الزجر عن الوقوف بعرنة
- باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر وقت الوقوف بعرفة، والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج، ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج، إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر
- باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي ﷺ: " من صلى معنا هذه الصلاة " كانت صلاة الصبح لا غيرها
- باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
- باب الوقوف بعرفة على الرواحل
- باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
- باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
- باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
- باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
- باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
- باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
- باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
- باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
- باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
- باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
- باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
- باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
- باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
- باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص، والبيان أن النبي ﷺ إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة، وفي هذا
- باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة
- باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
- باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
- باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
- باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
- باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة: ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
- باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
- باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
- باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
- باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث وقال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة قال أبو بكر: قال لنا محمد بن يحيى قال
- باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد
- باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
- باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
- باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر؛ فإنه أوضع فيه، وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد: وعليه السكينة حتى أتى منى، خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام
- باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
- باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة في خبر جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر
- باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
- باب فضل يوم النحر
- باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة، لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
- باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
- باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
- باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
- باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين
- باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
- باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
- باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
- باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
- باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
- باب الذكر عند رمي الجمار
- باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
- باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل الفجر
- باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
- باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
- باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
- باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
- باب النهي عن احتصار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنتها
- باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
- باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله بالسنة
- باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
- باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
- باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
- باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
- باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدي
- باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله ﷿ أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
- باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
- باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
- باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي ﷺ في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها
- باب ذكر الدليل على أن لا حظر في إخبار جابر: " نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة " أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد
- باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي ﷺ لما سئل أي الرقاب أفضل قال: " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها "، فقال في عقب هذا الخبر،
- باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
- باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي ﷺ لما أعلم أن أربعا لا تجزئ، دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
- باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد؛ إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عورا بينا غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ
- باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
- باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
- باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
- باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين، والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، وأن النبي ﷺ إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء، والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
- باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها، أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق وأكلا من اللحم قال أبو بكر: خبر جابر بن عبد الله أمر النبي صلى الله
- باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكينا
- باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
- باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
- باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
- باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
- باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
- باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته
- باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
- باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
- باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك قال أبو بكر: خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم، قد أمليته في أول الكتاب باب الطيب عند الإحرام
- باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
- باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي ﷺ فخبر عائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه
- باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
- باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
- باب ذكر الدليل على أن الوطء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
- باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن، وحكم المفرد في هذا كحكم القارن
- باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
- باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
- باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
- باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
- باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن قال أبو بكر: خبر يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك في الباب قبل هذا، وقال فيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا
- باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقص والدليل على أن لا فدية له
- باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
- باب خطبة الإمام على الراحلة
- باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
- باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
- باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
- باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
- باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
- باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
- باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية ولا بدلالة من غير تصريح
- باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى بها ركعتين؛ لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو ﷺ كان منأهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر: خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى
- باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
- باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
- باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
- باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
- باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع، وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
- باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منها أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا
- باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
- باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، وكيف يرمون، وتعليمهم باقي مناسكهم
- باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل
- باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق، اليوم الأول يرعوا فيه، ويرموا يوم الثاني، ثم يرموا يوم النفر، لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر، ولا يوم النفر الآخر
- باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
- باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح، وأن أبا رافع أراد بقوله: أنا ضربت قبة رسول الله ﷺ، ولم يأمرني، فجاء فنزل أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع، لا أنه أراد أن النبي صلى الله
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما نزل بالأبطح ليكون أسمع لخروجه، وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا، أو يوجب ترك نزوله هديا
- باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
- باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي ﷺ بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم قد اقتدوا بالنبي ﷺ بالنزول به
- باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء قال أبو بكر: خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أنس من هذا الباب، قد أمليته قبل
- باب ذكر البيان أن رسول الله ﷺ قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
- باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام
- باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
- باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحائض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
- باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
- باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
- باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة
- باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ قد صلى في البيت وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه، لا من ينفي الشيء ويدفعه، والفضل بن عباس في قوله: ولم يصل ناف لصلاة النبي صلى الله
- باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة
- باب ذكر القدر الذي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
- باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها