صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن خزيمة — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر، وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
- باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط، والبول
- باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان، وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله أخبرني ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس، ومالك، والليث، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء،
- باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف، ومسها إياه، وهي خارجة من المسجد
- باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
- باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف، خبر صفية من هذا الباب
- باب الافتراش في المسجد، ووضع السرر فيه للاعتكاف
- باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
- باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
- باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي ﷺ قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل
- باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا " في خبر عائشة: فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها، ثم استأذنت لحفصة، قد أمليت الحديث بتمامه "
- باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة، وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل
- باب وقت خروج المعتكف من معتكفه، والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
- كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب
- باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين: أمين السماء جبريل، وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما
- باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد
- جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
- باب الأمر بقتال مانع الزكاة " اتباعا لأمر الله ﷿ بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله ﷿: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله -: فإن
- باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت " إذ الله ﷿ جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا "
- باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها، بالله نتعوذ من النار
- باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
- باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق، نعوذ بالله من عذابه
- باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة " والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين، والنبي المصطفى ﷺ قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الكنز مجملة غير مفسرة
- باب ذكر الخبر المفسر للكنز " والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدى زكاته، لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته "
- باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة " وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا " قال أبو بكر: " في خبر طلحة بن عبيد الله: علي غيرها؟ قال: " لا، إلا أن تطوع "، وفي خبر أبي هريرة
- باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
- باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
- باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة، إذ النبي ﷺ مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
- جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
- باب فرض صدقة الإبل والغنم " والدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم "
- باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
- باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار، وعلى زكاة المناض من الورق، وعلى صدقة المواشي، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر، لجهلها بالعلم،
- باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي، إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال
- باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
- باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها "
- باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
- باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد
- باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
- باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم، إذ النبي ﷺ قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت
- باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا " والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد، إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم
- باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
- باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما " وهذا القول إغفال من قائله، أو هو خلاف سنة النبي ﷺ وكل قول خلاف سنته فمردود غير
- باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها - إن صح الخبر -
- باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
- باب إسقاط الصدقة - صدقة المال عن الخيل والرقيق - بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
- باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق " والدليل على أن النبي ﷺ إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر "
- باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة " والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق، إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل
- باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل " والدليل على أن الله ﷿ إنما أمر نبيه ﷺ بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين، لا من جميع أموالهم في قوله ﷿: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذ اسم المال واقع
- باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها
- جماع أبواب صدقة الورق
- باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق
- باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم
- باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
- باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
- باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي " إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على، الحلي الذي: هو متاع ملبوس "
- جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
- باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق قال أبو بكر: " خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
- باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ، إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
- باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق، وفي القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار، من جابر علمي
- باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار، والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما، وبين ما سقي بالرشاء، والدوالي
- باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
- باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال الله ﷿: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
- باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار " والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق، ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة، وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص، ويضمن له
- باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
- باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
- باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر، والتغليظ في منع الزكاة في العسر
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالنجدة والرسل " - في هذا الموضع - العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي: في نجدتها ورسلها "
- باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد
- باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
- باب إيجاب الخمس في الركاز
- باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية " والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية، إذ النبي ﷺ، إن ثبت هذا الخبر عنه، قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس "
- باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن
- باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة: " فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم
- باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
- جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
- باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي، إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم، وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله
- باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها
- باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
- باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله ﷿: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
- باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
- باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة، وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
- باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال
- باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ، على الصدقة إذا طلبوا العمالة، إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
- باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية، إذ الموالي من أنفس القوم، والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي ﷺ، صدقة الفرض دون صدقة التطوع
- باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله ﷿ بنبيه ﷺ في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
- جماع أبواب قسم المصدقات، وذكر أهل سهمانها
- باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
- باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى ﷺ " والدليل على أن الله ﷿ إنما أراد بقوله: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، بعض الفقراء أو بعض المساكين، وبعض العاملين، وبعض الغارمين، وبعض أبناء السبيل، فولى النبي صلى الله
- باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي ﷺ منعهم من أكل ما حرم على البالغين
- باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي ﷺ هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع " والدليل على أن النبي ﷺ إنما قال: " إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة "، أي: الصدقة
- باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي ﷺ، إنما أراد بقوله: " إن الصدقة لا تحل لآل محمد " صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
- باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة، لا كما قال من زعم أن آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة، آل علي، وآل جعفر، وآل العباس
- باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء
- باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة " والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدرا يسد خلته وفاقته "
- باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين، إذ الله ﷿ قد سمى اليمين في اللعان شهادة
- باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة، إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
- باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء، إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر، فالقرآن كاف في نقل الخبر الخاص فيه، قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات، فالفقير - كان يتيما أو غير يتيم - فله في الصدقة
- باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة
- باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله ﷿: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية
- باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل بغير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف، فجائز له أخذه
- باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا
- باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
- باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة
- باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
- باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
- باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة " والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة، لا أكثر "
- باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله، إذ الحج من سبيل الله
- باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
- باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره، إذا لم يكن واجدا للكفارة
- باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض " إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر، فخبر ابن عباس في أمر النبي ﷺ معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم، كان من هذا الخبر "
- باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام؛ ليكون هو المفرق لها
- باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
- باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله ﷿: إن تبدوا الصدقات فنعما هي
- باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة، وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى ﷺ، تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
- باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد، لانتظام الصدقة، وصلة معا بتلك العطية
- باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
- باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات، وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله، أهو فقير محتاج أم لا؟ قال أبو بكر: " خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي ﷺ، أنهم يأتون وحشا ليس لهم عشاء، وبعثة النبي صلى الله عليه
- باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني، وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس
- باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة - من غير مسألة - جائزا
- جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
- باب ذكر فرض زكاة الفطر " والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة، والمبين عن الله ﷿ ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة، وبين لهم جميع الفرض الذي
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
- باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي ﷺ، إذا أمرنا لأمر مرة، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم ﷺ أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
- باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس
- باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، وأن معنى قوله ﷺ في خبر ابن عمر على المملوك معناه: عن المملوك، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون
- باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
- باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر
- باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي ﷺ، لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي ﷺ بالمدينة كان صاعه
- باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع قال أبو بكر: " خبر أبي هريرة، عن النبي ﷺ: " وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم "
- باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
- باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
- باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
- باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان
- باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة، وذكر أول من أحدثه
- باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر
- باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
- باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
- باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر " والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج، والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر "
- باب ذكر ثناء الله ﷿ على مؤدي صدقة الفطر
- باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
- باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
- باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي ﷺ بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
- باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
- جماع أبواب صدقة التطوع
- باب فضل الصدقة وقبض الرب ﷿ إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب
- باب الأمر باتقاء النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت
- باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
- باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح
- باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
- باب فضل المتصدق على المتصدق عليه
- باب ذكر نماء المال بالصدقة منه، وإعطاء الرب ﷿ المتصدق قال الله ﷿: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
- باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق
- باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله " والدليل على أن النبي ﷺ أراد بقوله: " عن ظهر غنى " عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل "
- باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي ﷺ قد أمر ببدء من يعول
- باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
- باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا
- باب تشبيه الملحف بمن سف المسألة
- باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
- باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء، إن ثبت الخبر
- باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة، وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا
- باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة، ولمزه، والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة " إذ الله ﷿ هو العالم بإرادة المراد، ولا إرادة مما تكنه القلوب، ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة "
- باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر، المؤمل طول العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
- باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله " إذ الله ﷿ نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله ﷿: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "
- باب ذكر حب الله ﷿ المخفي بالصدقة " إذ الله ﷿ قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله ﷿: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم "
- باب ذكر مثل ضربه النبي ﷺ للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير " إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟ قال الله ﷿: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء " الآية
- باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي إلى الله ﷿ من صدقة التطوع " والدليل على أن المراد إذا قال: ما لي ونصفه هو لله، كانت صدقة. مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة، وإن لم
- باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده " والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها "
- باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
- باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
- باب صدقة المرء على ولده " والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له. والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره، ولا يملك المرء ملكا بغير نية، وأخبر
- باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائط بقنو يوضع في المسجد
- باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار، وإن كانت الصدقة تطوعا، إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
- باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس
- باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ
- باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين " أمر ندب، وإرشاد لا أمر فريضة، وإيجاب، خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب "
- باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية
- باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
- باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدق استنانا به
- باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر: " خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد "
- باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه " إذ الله ﷿ سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده، ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله ﷿: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة "
- باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
- باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
- باب التغليظ في الصدقة مرآة وسمعة " والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، والله نسأل أن يعيذنا من النار بعفوه قال الله ﷿: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا
- جماع أبواب الصدقات والمحبسات
- باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام " واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف "
- باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد " والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصي بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على
- باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين " وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله، وحصة الرقاب، وحصة الضيف منها، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم، واشتراطه إطعام
- باب ذكر الدليل على أن قوله: " تصدق بها على الفقراء والقربى " " إنما أراد: تصدق بأصلها حبسا، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى، ومن ذكر معهم، مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا، إذ لو كان الحبس لا يصح
- باب إباحة حبس آبار المياه
- باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين