المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وجه الاستدلال
- الراجح من الأقوال
- الفرع الثالث في مالية براءة الاختراع
- المسألة الأولى في تعريف براءة الاختراع
- تعريف براءة الاختراع
- ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة
- المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراع
- المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
- الفرع الأول في تعريف الارتفاق
- تعريف الارتفاق في الاصطلاح
- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
- الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
- الأول: حق الشرب وحق الشفة
- وقد شمل التعريف معنيين من الحق
- الثاني: حق المجرى
- الثالث: حق المسيل
- الفرق بين حق المجرى وحق المسيل
- الرابع: حق المرور
- الخامس: حق التعلي
- السادس: حق الجوار
- الفرع الثالث خلاف العلماء في إحداث حقوق ارتفاق جديدة
- الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
- المسألة الأولى في بيع حق الشرب
- حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.
- على خلاف بينهم في وجه المنع
- وجه هذا القول
- القول الراجح
- المسألة الثانية: في حق المجرى
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله
- المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيل
- المسألة الرابعة في بيع حق المرور
- وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق
- المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
- وجه قول الحنفية
- وجه قول الجمهور
- المسألة السادسة: في حق الجوار
- دليل من قال: له أن يأخذ عوضا ماليا عن استخدام الجدار
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك
- جواب الجمهور عن هذا الحديث
- رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق
- الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
- المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح
- المثلي هو
- والقيمي
- وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين
- النوع الأول
- النوع الثاني
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- الأول: في باب الضمان
- الثاني: في استقراض المال
- الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي
- المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
- الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
- المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
- تعريف العقار
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقول
- أولا: في باب الشفعة
- وجه الاستدلال
- ثانيا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
- ثالثا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
- رابعا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق
- المبحث الرابع في تقسيم المال إلى عام وخاص
- قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص
- والأصل في التفريق بين المال العام والخاص
- الفرق بين المال العام والخاص
- المبحث الخامس في تقسيم المال إلى أصول وثمار
- الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
- الفصل الأول: في حكم البيع
- الفصل الثاني في أركان البيع
- تعريف الركن في الاصطلاح
- أركان البيع عند الفقهاء
- وسبب الاختلاف
- الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
- تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول
- الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
- المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية
- الفرع الأول اللفظ الصريح هل هو عرف أو شرعي
- الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية
- الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكناية
- الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا
- الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح
- ومن صوره
- الفرع السادس صلاحية الكنايات لإنشاء العقود وغيرها
- دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود
- وجه الاستدلال من الحديثين
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود
- المبحث الثاني في اتقسام الصيغة إلي قولية وفعلية
- المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
- الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
- المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهام
- المسألة الثانية في صيغة الماضي في المقرون بالاستفهام
- الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
- دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة.
- دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع.
- دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقا.
- ويناقش
- الراجح
- الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
- دليل من قال: لا ينعقد.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: ينعقد البيع.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- الراجح
- الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الاسمية
- الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة نعم
- القول الأول
- وجهه
- القول الثاني
- وجه القول بالصحة
- القول الثالث
- وجه عدم الانعقاد
- القول الرابع
- المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
- الفرع الأول: في بيع المعاطاة
- المسألة الأولى في تعريف بيع المعاطاة وصوره
- تعريفه
- صور بيع المعاطاة
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- وجه قول الحنفية
- وجه قول الجمهور
- المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة
- دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل من قال: لا يجيز بيع المعاطاة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وأجيب
- الدليل الثالث
- وأجيب
- الدليل الرابع
- دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة.
- ونوقش هذا القول
- والراجح
- مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها
- المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
- وللجواب على ذلك نقول
- تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.
- التعليل الأول
- ويناقش
- التعليل الثاني
- ويناقش
- التعليل الثالث
- التعليل الرابع
- ويناقش
- التعليل الخامس
- تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان.
- تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.
- دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقا من الأخرس وغيره.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- وجه الستدلال
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الراجح
- الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
- دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقا.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة.
- التعليل الأول
- ويناقش هذا
- التعليل الثاني
- ويناقش هذا
- التعليل الثالث
- ويناقش
- دليل من فرق بين الحاضر والغائب.
- ويناقش هذا
- القول الراجح
- مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة
- أولا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد