جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وجه الاستدلال
  2. الراجح من الأقوال
  3. الفرع الثالث في مالية براءة الاختراع
  4. المسألة الأولى في تعريف براءة الاختراع
  5. تعريف براءة الاختراع
  6. ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة
  7. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراع
  8. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  9. الفرع الأول في تعريف الارتفاق
  10. تعريف الارتفاق في الاصطلاح
  11. الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
  12. الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
  13. الأول: حق الشرب وحق الشفة
  14. وقد شمل التعريف معنيين من الحق
  15. الثاني: حق المجرى
  16. الثالث: حق المسيل
  17. الفرق بين حق المجرى وحق المسيل
  18. الرابع: حق المرور
  19. الخامس: حق التعلي
  20. السادس: حق الجوار
  21. الفرع الثالث خلاف العلماء في إحداث حقوق ارتفاق جديدة
  22. الفرع الرابع اختلاف الفقهاء في مالية حقوق الارتفاق
  23. المسألة الأولى في بيع حق الشرب
  24. حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.
  25. على خلاف بينهم في وجه المنع
  26. وجه هذا القول
  27. القول الراجح
  28. المسألة الثانية: في حق المجرى
  29. الدليل الأول
  30. الدليل الثاني
  31. الدليل الثالث
  32. وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله
  33. المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيل
  34. المسألة الرابعة في بيع حق المرور
  35. وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق
  36. المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
  37. وجه قول الحنفية
  38. وجه قول الجمهور
  39. المسألة السادسة: في حق الجوار
  40. دليل من قال: له أن يأخذ عوضا ماليا عن استخدام الجدار
  41. الدليل الأول
  42. الدليل الثاني
  43. الدليل الثالث
  44. دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك
  45. جواب الجمهور عن هذا الحديث
  46. رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق
  47. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  48. المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  49. تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح
  50. المثلي هو
  51. والقيمي
  52. وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين
  53. النوع الأول
  54. النوع الثاني
  55. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  56. الأول: في باب الضمان
  57. الثاني: في استقراض المال
  58. الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  59. الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي
  60. المبحث الثاني في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
  61. الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
  62. المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
  63. تعريف العقار
  64. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى عقار ومنقول
  65. أولا: في باب الشفعة
  66. وجه الاستدلال
  67. ثانيا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
  68. ثالثا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
  69. رابعا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق
  70. المبحث الرابع في تقسيم المال إلى عام وخاص
  71. قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص
  72. والأصل في التفريق بين المال العام والخاص
  73. الفرق بين المال العام والخاص
  74. المبحث الخامس في تقسيم المال إلى أصول وثمار
  75. الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
  76. الفصل الأول: في حكم البيع
  77. الفصل الثاني في أركان البيع
  78. تعريف الركن في الاصطلاح
  79. أركان البيع عند الفقهاء
  80. وسبب الاختلاف
  81. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  82. تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول
  83. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  84. المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية
  85. الفرع الأول اللفظ الصريح هل هو عرف أو شرعي
  86. الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية
  87. الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكناية
  88. الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا
  89. الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح
  90. ومن صوره
  91. الفرع السادس صلاحية الكنايات لإنشاء العقود وغيرها
  92. دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود
  93. وجه الاستدلال من الحديثين
  94. الدليل الثاني
  95. الدليل الثالث
  96. دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود
  97. المبحث الثاني في اتقسام الصيغة إلي قولية وفعلية
  98. المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
  99. الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
  100. المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهام
  101. المسألة الثانية في صيغة الماضي في المقرون بالاستفهام
  102. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
  103. دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة.
  104. دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع.
  105. دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقا.
  106. ويناقش
  107. الراجح
  108. الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
  109. دليل من قال: لا ينعقد.
  110. الدليل الأول
  111. الدليل الثاني
  112. دليل من قال: ينعقد البيع.
  113. الدليل الأول
  114. الدليل الثاني
  115. الدليل الثالث
  116. الدليل الرابع
  117. وجه الاستدلال
  118. الراجح
  119. الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الاسمية
  120. الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة نعم
  121. القول الأول
  122. وجهه
  123. القول الثاني
  124. وجه القول بالصحة
  125. القول الثالث
  126. وجه عدم الانعقاد
  127. القول الرابع
  128. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  129. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  130. المسألة الأولى في تعريف بيع المعاطاة وصوره
  131. تعريفه
  132. صور بيع المعاطاة
  133. الصورة الأولى
  134. الصورة الثانية
  135. وجه قول الحنفية
  136. وجه قول الجمهور
  137. المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة
  138. دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.
  139. الدليل الأول
  140. الدليل الثاني
  141. الدليل الثالث
  142. الدليل الرابع
  143. الدليل الخامس
  144. الدليل السادس
  145. دليل من قال: لا يجيز بيع المعاطاة.
  146. الدليل الأول
  147. الدليل الثاني
  148. وأجيب
  149. الدليل الثالث
  150. وأجيب
  151. الدليل الرابع
  152. دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة.
  153. ونوقش هذا القول
  154. والراجح
  155. مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها
  156. المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
  157. وللجواب على ذلك نقول
  158. تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس.
  159. التعليل الأول
  160. ويناقش
  161. التعليل الثاني
  162. ويناقش
  163. التعليل الثالث
  164. التعليل الرابع
  165. ويناقش
  166. التعليل الخامس
  167. تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان.
  168. تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان.
  169. دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقا من الأخرس وغيره.
  170. الدليل الأول
  171. وجه الاستدلال
  172. الدليل الثاني
  173. وجه الاستدلال
  174. الدليل الثالث
  175. وجه الاستدلال
  176. الدليل الرابع
  177. الدليل الخامس
  178. وجه الستدلال
  179. الدليل السادس
  180. الدليل السابع
  181. الراجح
  182. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
  183. دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقا.
  184. الدليل الأول
  185. الدليل الثاني
  186. الدليل الثالث
  187. الدليل الرابع
  188. الدليل الخامس
  189. تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة.
  190. التعليل الأول
  191. ويناقش هذا
  192. التعليل الثاني
  193. ويناقش هذا
  194. التعليل الثالث
  195. ويناقش
  196. دليل من فرق بين الحاضر والغائب.
  197. ويناقش هذا
  198. القول الراجح
  199. مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة
  200. أولا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس