المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ثانيا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد
- ثالثا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله
- رابعا: إذا مات القابل أو فقد أهليته
- هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
- القول الأول
- القول الثاني
- ونوقش هذا
- حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويناقش هذا
- حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- مناقشة كل من النظريتين
- والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان
- الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)
- وأما نظرية تصدير القبول
- الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)
- الراجح من هذه الأقوال
- المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة
- ويبقى البيع بالهاتف.
- المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد
- المبحث الأولى في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منها
- تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقا.
- التعليل الأول
- ونوقش هذا
- التعليل الثاني
- ويناقش هذا
- التعليل الثالث
- ونوقش هذا
- تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقا.
- التعليل الأول
- ونوقش هذا
- التعليل الثاني
- ويناقش
- تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له.
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- واعترض الشافعية
- ورد هذا
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني تولي الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
- وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين
- واعترض
- ورد هذا
- وجه من قال بالجواز
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- وأجيب
- الوجه الثالث
- الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
- المبحث الأول: في بيع التلجئة
- الفرع الأول في تعريف بيع التلجئة
- تعريفه
- الحكم التكليفي لبيع التلجئة
- الفرع الثاني خلاف العلماء فى بيع التلجئة
- دليل من قال: البيع باطل.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- واعترض الشافعية
- الدليل الثالث
- تعليل من قال: يصح بيع التلجئة.
- التعليل الأول
- ونوقش
- التعليل الثاني
- وأجيب
- الراجح
- مسألة في اختلاف لفظ الصيغة عن معناها
- في هذا خلاف بين أهل العلم
- دليل من قال: المعتبر المعنى
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل من قال: يقدم اللفظ.
- الدليل الأول
- ويجاب عن ذلك
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الدليل الثالث
- ويجاب
- وجه من فرق بين القضاء وبين غيره
- الفرع الثالث الهزل في البيع
- دليل من قال: لا ينعقد.
- دليل من قال: ينعقد بيع الهازل.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وأجيب
- دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلا.
- الراجح
- خاتمة القول المختار في صيغة العقود
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
- الشرط الأول: توافق الإيجاب والقبول
- المبحث الأول في مخالفة القبول للإيجاب
- المبحث الثاني في قبول بعض الإيجاب
- المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب
- الشرط الثاني: اتحاد مجلس العقد
- المقصود باتحاد مجلس العقد
- المبحث الأول تحديد مجلس العقد
- المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد
- الفرع الأول في تراخي القبول عن الإيجاب
- وجه قول الجمهور
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- وجه قول الشافعية
- ويرد عليهم
- توجيه ما ذكره الدسوقي: أن التقرق لا يوثر في بيع المزايدة.
- دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب.
- ويمكن أن يناقش هذا
- القول الراجح
- الفرع الثاني في رجوع الموجب
- وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها
- تعليل الجمهور
- تعليل المالكية
- التعليل الأول
- ورد هذا
- التعليل الثاني
- الراجح
- قال السنهوري
- الشرط الثالث: هل يشترط تقديم الإيجاب علي القبول
- دليل من قال: ينعقد مطلقا.
- تعليل من قال: لا ينعقد مطلقا.
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- ويجاب
- تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع.
- الراجح
- المبحث الأول في تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة
- تعريف المزايدة
- المبحث الثاني سقوط الإيجاب في بيع المزايدة
- تعليل المالكية
- تعليل من قال: لا يلزمه.
- الراجح
- الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب
- المبحث الأول رجوع الموجب قبل صدور القبول
- المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر
- المبحث الثالث يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول
- المبحث الرابع بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول
- المبحث الخامس تغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول
- المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول
- والراجح من الخلاف
- الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
- الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
- المبحث الأول في تعريف الأهلية
- تعريف الأهلية
- وهي ضربان
- ومن هذه العلامات
- الأولى: الاحتلام.
- وجه الاستدلال
- وجه الاستدلال
- وجه الاستدلال
- العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى.
- العلامة الثالثة: الإنبات.
- وفي المذهب المالكي أقوال
- المبحث الثاني في تصرفات الصبي
- الفرع الأول في تصرفات الصبي غير المميز
- مسألة في تعريف الصبا والتمييز
- تعريف الصبي
- وأما تعريف التمييز عند الفقهاء
- دليل من قال: بالتحديد بالسن.
- الدليل الأول
- دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن.
- الدليل الثاني
- الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز
- الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
- المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميز
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- المسألة الثانية في بيع الصبي إذا كان مأذونا له
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الاعتراض الأول