جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ثانيا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد
  2. ثالثا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله
  3. رابعا: إذا مات القابل أو فقد أهليته
  4. هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
  5. القول الأول
  6. القول الثاني
  7. ونوقش هذا
  8. حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول.
  9. الدليل الأول
  10. الدليل الثاني
  11. الدليل الثالث
  12. الدليل الرابع
  13. ويناقش هذا
  14. حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول.
  15. الدليل الأول
  16. الدليل الثاني
  17. الدليل الثالث
  18. الدليل الرابع
  19. الدليل الخامس
  20. مناقشة كل من النظريتين
  21. والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان
  22. الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)
  23. وأما نظرية تصدير القبول
  24. الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)
  25. الراجح من هذه الأقوال
  26. المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة
  27. ويبقى البيع بالهاتف.
  28. المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
  29. المسألة الثانية
  30. المسألة الثالثة
  31. الفصل الثاني في صدور الإيجاب والقبول من طرف واحد
  32. المبحث الأولى في بيع الوكيل لنفسه وشرائه منها
  33. تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقا.
  34. التعليل الأول
  35. ونوقش هذا
  36. التعليل الثاني
  37. ويناقش هذا
  38. التعليل الثالث
  39. ونوقش هذا
  40. تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقا.
  41. التعليل الأول
  42. ونوقش هذا
  43. التعليل الثاني
  44. ويناقش
  45. تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له.
  46. التعليل الأول
  47. التعليل الثاني
  48. التعليل الثالث
  49. واعترض الشافعية
  50. ورد هذا
  51. الراجح من الخلاف
  52. المبحث الثاني تولي الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
  53. وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين
  54. واعترض
  55. ورد هذا
  56. وجه من قال بالجواز
  57. الوجه الأول
  58. الوجه الثاني
  59. وأجيب
  60. الوجه الثالث
  61. الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
  62. المبحث الأول: في بيع التلجئة
  63. الفرع الأول في تعريف بيع التلجئة
  64. تعريفه
  65. الحكم التكليفي لبيع التلجئة
  66. الفرع الثاني خلاف العلماء فى بيع التلجئة
  67. دليل من قال: البيع باطل.
  68. الدليل الأول
  69. وجه الاستدلال
  70. الدليل الثاني
  71. واعترض الشافعية
  72. الدليل الثالث
  73. تعليل من قال: يصح بيع التلجئة.
  74. التعليل الأول
  75. ونوقش
  76. التعليل الثاني
  77. وأجيب
  78. الراجح
  79. مسألة في اختلاف لفظ الصيغة عن معناها
  80. في هذا خلاف بين أهل العلم
  81. دليل من قال: المعتبر المعنى
  82. الدليل الأول
  83. الدليل الثاني
  84. وجه الاستدلال
  85. الدليل الثالث
  86. الدليل الرابع
  87. الدليل الخامس
  88. الدليل السادس
  89. الدليل السابع
  90. دليل من قال: يقدم اللفظ.
  91. الدليل الأول
  92. ويجاب عن ذلك
  93. الدليل الثاني
  94. ويجاب
  95. الدليل الثالث
  96. ويجاب
  97. وجه من فرق بين القضاء وبين غيره
  98. الفرع الثالث الهزل في البيع
  99. دليل من قال: لا ينعقد.
  100. دليل من قال: ينعقد بيع الهازل.
  101. الدليل الأول
  102. الدليل الثاني
  103. الدليل الثالث
  104. وأجيب
  105. دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلا.
  106. الراجح
  107. خاتمة القول المختار في صيغة العقود
  108. الدليل الأول
  109. الدليل الثاني
  110. الدليل الثالث
  111. الدليل الرابع
  112. الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
  113. الشرط الأول: توافق الإيجاب والقبول
  114. المبحث الأول في مخالفة القبول للإيجاب
  115. المبحث الثاني في قبول بعض الإيجاب
  116. المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب
  117. الشرط الثاني: اتحاد مجلس العقد
  118. المقصود باتحاد مجلس العقد
  119. المبحث الأول تحديد مجلس العقد
  120. المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد
  121. الفرع الأول في تراخي القبول عن الإيجاب
  122. وجه قول الجمهور
  123. الوجه الأول
  124. الوجه الثاني
  125. الوجه الثالث
  126. الوجه الرابع
  127. وجه قول الشافعية
  128. ويرد عليهم
  129. توجيه ما ذكره الدسوقي: أن التقرق لا يوثر في بيع المزايدة.
  130. دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب.
  131. ويمكن أن يناقش هذا
  132. القول الراجح
  133. الفرع الثاني في رجوع الموجب
  134. وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها
  135. تعليل الجمهور
  136. تعليل المالكية
  137. التعليل الأول
  138. ورد هذا
  139. التعليل الثاني
  140. الراجح
  141. قال السنهوري
  142. الشرط الثالث: هل يشترط تقديم الإيجاب علي القبول
  143. دليل من قال: ينعقد مطلقا.
  144. تعليل من قال: لا ينعقد مطلقا.
  145. التعليل الأول
  146. التعليل الثاني
  147. ويجاب
  148. تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع.
  149. الراجح
  150. المبحث الأول في تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة
  151. تعريف المزايدة
  152. المبحث الثاني سقوط الإيجاب في بيع المزايدة
  153. تعليل المالكية
  154. تعليل من قال: لا يلزمه.
  155. الراجح
  156. الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب
  157. المبحث الأول رجوع الموجب قبل صدور القبول
  158. المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر
  159. المبحث الثالث يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول
  160. المبحث الرابع بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول
  161. المبحث الخامس تغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول
  162. المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول
  163. والراجح من الخلاف
  164. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  165. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  166. المبحث الأول في تعريف الأهلية
  167. تعريف الأهلية
  168. وهي ضربان
  169. ومن هذه العلامات
  170. الأولى: الاحتلام.
  171. وجه الاستدلال
  172. وجه الاستدلال
  173. وجه الاستدلال
  174. العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى.
  175. العلامة الثالثة: الإنبات.
  176. وفي المذهب المالكي أقوال
  177. المبحث الثاني في تصرفات الصبي
  178. الفرع الأول في تصرفات الصبي غير المميز
  179. مسألة في تعريف الصبا والتمييز
  180. تعريف الصبي
  181. وأما تعريف التمييز عند الفقهاء
  182. دليل من قال: بالتحديد بالسن.
  183. الدليل الأول
  184. دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن.
  185. الدليل الثاني
  186. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز
  187. الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
  188. المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميز
  189. القسم الأول
  190. القسم الثاني
  191. القسم الثالث
  192. المسألة الثانية في بيع الصبي إذا كان مأذونا له
  193. القول الأول
  194. القول الثاني
  195. القول الثالث
  196. دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه.
  197. الدليل الأول
  198. الدليل الثاني
  199. وجه الاستدلال
  200. الاعتراض الأول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس