جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. استدل الحنفية بأدلة منها
  2. الدليل الأول
  3. الدليل الثاني
  4. وجه الاستدلال من الحديثين
  5. وأجيب بجوابين
  6. الجواب الأول
  7. الجواب الثاني
  8. دليل الجمهور
  9. الدليل الأول
  10. الدليل الثاني
  11. الدليل الثالث
  12. الدليل الرابع
  13. الدليل الخامس
  14. الراجح
  15. الفصل الثالث في تحديد الجنس
  16. المبحث الأول اللحم هل هو جنس واحد أو أجناس
  17. الفرع الأول في بيع اللحم باللحم مع العظام
  18. وجه من قال بالجواز
  19. وجه من قال: لا يجوز
  20. وأجيب
  21. والراجح
  22. الفرع الثاني في الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس
  23. وجه كون كل واحد منها جنسا
  24. وجه كون كل ذلك جنسا واحدا
  25. الراجح
  26. المبحث الثاني في اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس
  27. المبحث الثالث في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها
  28. ووجهه
  29. المبحث الرابع في بيع البر بالدقيق أو بالسويق
  30. وجه القول بالمنع
  31. وأجاب أصحاب القول الأول
  32. المبحث الخامس في بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير
  33. وجهه
  34. المبحث السادس في بيع الخبز بالخبز
  35. وجه المنع
  36. المبحث السابع الربا في التمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين
  37. دليل الحنفية
  38. المبحث الثامن في بيع المكيل وزنا أو العكس
  39. القول الأول
  40. وحجة هذا القول
  41. القول الثاني
  42. القول الثالث
  43. وجهه
  44. وحجتهم
  45. المبحث التاسع في بيع المال الربوي بجنسه مجازفة
  46. ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها
  47. المبحث العاشر بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
  48. دليل من قال: بالجواز
  49. الدليل الأول
  50. ويجاب عن ذلك
  51. الدليل الثاني
  52. ويناقش
  53. الدليل الثالث
  54. ويناقش من وجوه
  55. الوجه الأول
  56. الوجه الثاني
  57. الوجه الثالث
  58. الدليل الرابع
  59. ويناقش
  60. دليل القائلين بالمنع
  61. الدليل الأول
  62. وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين
  63. الوجه الأول
  64. الوجه الثاني
  65. وأجيب
  66. الدليل الثاني
  67. وناقش الحنفية
  68. ويجاب
  69. الدليل الثالث
  70. وجه الاستدلال
  71. وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال
  72. وأجيب
  73. الراجح
  74. المبحث الحادي عشر في بيع الرطب بالرطب
  75. وجه من قال بالجواز
  76. وجه من قال بالمنع
  77. ويناقش
  78. المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
  79. وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها
  80. ثمرة الخلاف: إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالا ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض. يقول ابن تيمية
  81. إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالا ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض. يقول ابن تيمية في
  82. دليل من قال: لا يجوز
  83. الدليل الأول
  84. وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
  85. الدليل الثاني
  86. وجه الاستدلال
  87. جواب القائلين بجواز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
  88. وجه الاستدلال
  89. وأجيب عن هذا الحديث
  90. ويرد على هذا الاعتراض
  91. الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء
  92. الدليل الرابع
  93. جواب ابن تيمية وابن القيم
  94. وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه
  95. دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا
  96. الدليل الأول
  97. ويناقش من وجوه
  98. الوجه الأول
  99. الوجه الثاني
  100. الوجه الثالث
  101. الدليل الثاني
  102. ويناقش
  103. الدليل الثالث
  104. ويناقش من وجوه
  105. الوجه الأول
  106. الوجه الثاني
  107. الوجه الثالث
  108. الوجه الرابع
  109. الوجه الخامس
  110. الدليل الرابع
  111. ويناقش
  112. الدليل الخامس
  113. ويناقش
  114. الدليل السادس
  115. ويناقش
  116. وجه الاستدلال
  117. ويجاب من ثلاثة أوجه
  118. الوجه الأول
  119. الوجه الثاني
  120. الوجه الثالث
  121. الدليل السابع
  122. المناقشة
  123. الدليل الثامن
  124. ويناقش
  125. الدليل التاسع
  126. ويناقش
  127. الدليل العاشر
  128. ويناقش
  129. الترجيح
  130. الباب الرابع اجتماع الربوى مع غيره
  131. الفصل الأول بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به
  132. المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود
  133. الفرع الأول كون الربوي التابع غير المقصود لا بياع مفردا
  134. المسألة الأول بيع السيف المموه بالذهب بذهب
  135. المسألة الثانية بيع شاة ذات لبن بلبن أو شاة ذات صوف بصوف
  136. وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر
  137. وجه من قال: يجوز مطلقا
  138. دليل من قال: لا يجوز
  139. الدليل الأول
  140. وجه الاستدلال
  141. ويناقش
  142. الدليل الثاني
  143. وجه الاستدلال
  144. ويناقش
  145. الراجح
  146. الفرع الثاني كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع
  147. وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر.
  148. ويجاب
  149. وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعا غير مقصود
  150. دليل من قال: يجوز مطلقا
  151. دليل من قال: لا يجوز
  152. الراجح
  153. الفصل الثاني بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه
  154. المبحث الأول إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودا وليس تابعا
  155. الصورة الأولى
  156. الصورة الثانية
  157. وللجواب على حكم المسألة نقول
  158. القول الأول
  159. دليل من اشترط أن يكون المفرد وأكثر، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.
  160. الدليل الأول
  161. وجه الاستدلال
  162. وأجيب
  163. الدليل الثاني
  164. ويناقش
  165. دليل الجمهور على المنع
  166. الدليل الأول
  167. وجه الاستدلال
  168. وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين
  169. الاعتراض الأول
  170. وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين
  171. الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة
  172. ورد هذا الاعتراض
  173. ويجاب على هذا الرد
  174. الدليل الثاني
  175. وجه الاستدلال
  176. وبيان ذلك
  177. ويناقش
  178. الدليل الثالث
  179. وأجيب
  180. الراجح من الخلاف
  181. المبحث الثاني في اجتماع البيع مع القرض
  182. الفرع الأول أن يكون اجتماعهما مشروطا
  183. دليل القول بالتحريم
  184. الدليل الأول
  185. وجه الاستدلال
  186. الدليل الثاني
  187. الدليل الثالث
  188. المفسدة الأولى
  189. المفسدة الثانية
  190. الفرع الثاني أن يكون اجتماع البيع والقرض من دون شرط
  191. دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط
  192. وجه الاستدلال
  193. الدليل الثاني
  194. وجه الاستدلال
  195. دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط
  196. دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة
  197. الراجح
  198. المبحث الثالث بيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضا ونقودا
  199. الفصل الرابع بيع حق التقدم في البنك العقاري
  200. حجة من منع بيع حق التقديم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس