المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- ويجاب عن ذلك
- وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور
- الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
- الفصل الأول فى بيع العينة
- المبحث الأول في تعريف العينة وبيان صورها
- تعريف العينة لغة واصطلاحا
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- الصورة الخامسة
- الصورة السادسة
- المبحث الثاني في حكم بيع العينة
- دليل القائلين بالتحريم
- الدليل الأول
- واعترض على هذا الحديث رواية ودراية
- وأجيب
- وأما الجواب عن ضعف الحديث من حيث الدلالة
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا الحديث
- وأجيب عن هذا
- وأما الجواب عن نكارة المتن
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الحديث من وجوه
- الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- واعترض على هذا الاستدلال
- ويجاب عن هذا
- دليل من أباح بيع العينة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- وأجيب
- دليل من قال: يكره بيع العينة.
- الراجح
- المبحث الثالث في حكم العقد الأول من عقدي العينة
- وجه من قال: يصح البيع الأول
- ويجاب
- وجه من قال: ببطلان العقد الأول
- وأجبب
- وجه من قال: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة
- وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة
- المبحث الرابع في شروط تحريم العينة
- الشرط الأول أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول والبائع الثاني هو المشتري الأول
- الفرع الأول إذا اشترى السلعة من لا تجوز شهادته للبائع الأول كابنه وكأبيه
- ولعل وجه الكراهة
- الفرع الثاني في بيع وارث المشتري على البائع الأول
- وجه قول الحنفية
- الراجح
- الشرط الثاني أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الشرط الثالث أن يشتريها بجنس الثمن الأول
- الشرط الرابع ألا يتغير المبيع بنقص أو عيب
- وجه الجواز
- المبحث الخامس عكس مسألة العينة
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- ونوقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة
- ويناقش
- دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة
- دليل من قال بالتحريم
- الترجيح
- الفصل الثاني: في التورق
- المبحث الأول في تعريف التورق
- تعريف التورق اصطلاحا
- وقد تضمن التعريف شرطين مهمين
- المبحث الثاني في حكم التورق
- دليل من قال بالجواز مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال بمنع التورق
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- أحدها
- التعريف الثاني
- التعريف الثالث لبيع المضطر
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- أما القسم الثالث
- الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق
- ويناقش
- وجه من قال بالكراهة مطلقا
- ويناقش
- وجه من قال بالكراهة إن اتخذت حيلة
- الراجح
- المبحث الثالث في حكم التورق المصرفي
- الفرع الأول في تعريف التورق المصرفي
- الفرع الثاني خلاف العلماء في التورق المصرفي
- القول الأول
- ويستدلون بأدلة منها
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- ونوقش هذا
- ورد هذا
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- القول الثاني
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الوجه الخامس
- الوجه السادس
- الدليل الثاني لمن قال بالجواز
- الراجح من الخلاف
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- الفصل الثالث الاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
- دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وأجيب
- الدليل الخامس
- ويجاب
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- ويرد على ذلك
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يجوز في دين المكاتب.
- الراجح من الخلاف
- الباب السادس: في الصرف
- تمهيد
- المبحث الأول في التعريف الصرف
- تعريف الصرف اصطلاحا
- أولا: تعريف الجمهور للصرف
- عرف الجمهور الصرف بتعريفين
- والفرق بين التعريفين
- التعريف الثاني للصرف: تعريف المالكية، وبعض الشافعية
- ثمرة تقسيم المالكية بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام
- الراجح
- المبحث الثاني في علاقة الصرف بالبيع
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الحال الأولى
- الحال الثانية
- الحال الثالثة
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- الصورة الخامسة
- المبحث الثالث في حكم الصرف
- الفصل الأول في جريان الربا في الفلوس
- المبحث الأول في تعريف الفلوس
- تعريف الفلوس في الاصطلاح
- المبحث الثاني خلاف العلماء في جريان الربا في الفلوس
- ومرجع الخلاف
- القول الأول
- ووجهه