وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- قوله (وإن كان فيها صحاح ومراض، وذكور وإناث، وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة، قيمتها على قدر قيمة المالين)
- شرح ما ذكر المؤلف مع بيان الطريقة في الإخراج
- قوله (وإن كان فيها بخاتي وعراب)
- تعريف البخاتي والعراب
- قوله (وبقر وجواميس)
- نقل الإجماع على إلحاق البقر بالجاموس في الزكاة
- قوله (ومعز وضأن)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وكرام ولئام)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وسمان ومهازيل)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم، ومبيتهم ومحلبهم، ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد)
- أنواع الخلطة
- ضوابط الخلطة
- قوله (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم، رجع على خلطائه بحصصهم منه)
- شرح ما ذكره المؤلف
- قوله (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة)
- شرح كلام المؤلف
- باب زكاة الخارج من الأرض
- قوله (باب زكاة الخارج من الأرض)
- بيان أن ما ذكر المؤلف هنا أشمل من كلام غيره
- قوله (وهو نوعان: أحدهما: النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر، يكال ويدخر)
- شرح كلام المؤلف
- ذكر اختلاف الفقهاء
- تنبيهات
- أولا: العبرة فيما يكال ويدخر
- ثانيا: ذكر اختلاف الفقهاء في العنب الذي لا يصير زبيبا
- ثالثا: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب
- رابعا: لا عبرة بوسائل الادخار الصناعي
- خامسا: هل في الزيتون زكاة؟
- ذكر اختلاف الفقهاء والقول الراجح
- قوله (إذا خرج من أرضه)
- دليل ذلك
- على من يعود الضمير في قوله (أرضه)
- قوله (وبلغ خمسة أوسق؛ لقول رسول الله ﷺ (ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق). والوسق: ستون صاعا، والصاع: رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسب
- تفصيل لما ذكر المؤلف
- قوله (ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي والنواضح)
- دليل ما ذكره المؤلف
- معنى النواضح والدوالى
- قوله (وإذا بدا الصلاح في الثمر، واشتد الحب، وجبت الزكاة)
- كيف يعرف بدو صلاح واشتداد الحب؟
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح من هذه الأقوال
- قوله (ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا)
- دليل ما ذكره المؤلف
- قوله (ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده)
- شرح ما ذكره المؤلف
- معنى اللقاط
- قوله (ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب)
- شرح ما ذكره المؤلف
- قوله (فإن كان صنفا واحدا، مختلف الأنواع، كالتمور، ففيه الزكاة)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ويخرج من كل نوع زكاته)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وإن أخرج جيدا عن الرديء، جاز، وله أجره)
- دليل ذلك
- قوله (النوع الثاني)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (المعدن)
- المراد بالمعدن
- قوله (فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة)
- نصاب الذهب والفضة
- قوله (أو ما قيمته ذلك من الجواهر، أو الكحل أو الصفر، أو الحديد، أو غيره فعليه الزكاة)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، والعنبر والسمك)
- دليل ما ذكره المؤلف
- قوله (ولا في شيء من صيد البر والبحر)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وفي الركاز الخمس)
- تعريف الركاز
- ذكر الخلاف في تعريف الركاز
- الراجح من أقوال الفقهاء
- تنبيهان
- الأول: فيما تخرجه الدولة من نفط ومشتقاته
- الثاني: إذا وجد في الركاز ما يدل على صيرورته لمسلم
- قوله (أي نوع كان من المال)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (قل أو كثر)
- ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح
- قوله (لأهل الفيء)
- تعريف الفيء
- هل الفيء زكاة؟
- ذكر الخلاف مع بيان الراجح
- قوله (وباقيه لواجده)
- شرح كلام المؤلف
- باب زكاة الأثمان
- قوله (باب زكاة الأثمان)
- المراد بالأثمان
- دليل زكاة الأثمان
- قوله (وهي نوعان: ذهب وفضة)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم)
- دليل نصاب الذهب والفضة
- نصاب الذهب والفضة
- كيفية إخراج زكاة الفضة؟
- قوله (فيجب فيها خمسة دراهم)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا)
- نصاب الذهب وكيفية حسابه
- ذكر قول الشيخين مع بيان الراجح عندي
- قوله (فيجب فيه نصف مثقال)
- زكاة العملات المتداولة
- كيفية إخراج زكاتها؟
- قوله (فإن كان فيهما غش)
- بما يحصل الغش في الذهب والفضة؟
- تعريف الذهب الخالص
- قوله (فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا)
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح في المسألة
- قوله (فإن شك في ذلك)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (خير بين الإخراج وبين سبكهما؛ ليعلم قدر ذلك)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ولا زكاة في الحلي المباح، المعد للاستعمال، والعارية)
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح في المسألة
- تنبيهان
- أولا: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه
- ثانيا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة
- قوله (ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة)
- شرح ما ذكره المؤلف
- دليل ما ذكره المؤلف
- قوله (ويباح للرجال من الفضة: الخاتم، وحلية السيف، والمنطقة، ونحوها)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (فأما المعد للكراء والادخار، أو المحرم، ففيه الزكاة)
- شرح كلام المؤلف
- باب حكم الدين
- قوله (باب حكم الدين)
- تعريف الدين
- الدائن لا يخلو دينه من أمرين
- الدين الحال المرجو الأداء
- حكم هذا النوع من الدين؟
- بيان الراجح من أقوال أهل العلم
- الدين الغير مرجو الأداء
- حكم هذا النوع من الدين؟
- بيان الراجح من أقوال أهل العلم
- قوله (ومن كان له دين على مليء)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه، لما مضى)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وإن كان متعذرا كالدين على المفلس، أو على جاحد، ولا بينة له به، والمغصوب، والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه)
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
- قوله (وحكم الصداق حكم الدين)
- صحة ما ذكره المؤلف هنا
- قوله (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، أو ينقصه، فلا زكاة عليه فيه)
- ذكر أقوال الفقهاء
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح من الأقوال
- باب زكاة العروض
- قوله (باب زكاة العروض)
- تعريف العروض
- ذكر الخلاف في المسألة
- بيان الراجح من أقوال أهل العلم
- تنبيه في شروط عروض التجارة
- قوله (ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة)
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
- قوله (وهي نصاب)
- ذكر نصاب عروض التجارة
- قوله (حولا كاملا)
- هل يعتبر كل الحول كما في النقدين؟
- قوله (ثم يقومها)
- كيفية تقويم عروض التجارة؟
- تنبيهات
- أولا: زكاة المواد الخام
- ثانيا: إذا قوم السلعة فلما باعها زاد ثمنها
- ثالثا: السعر الذي تقوم به السلعة
- رابعا: هل المعتبر التقويم لقيمة السلعة يوم الوجوب
- خامسا: إذا كانت هناك سلع لم يقومها
- سادسا: لا يعتبر عند تقويم السلع ما اشتريت به
- قوله (فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة)
- اختلاف الفقهاء فيما تقوم به عروض التجارة
- الراجح من الأقوال
- قوله (أخرج الزكاة من قيمتها)
- شرح كلام المؤلف
- ذكر الخلاف في هذه المسألة
- بيان الراجح من الأقوال
- قوله (وإن كان عنده ذهب أو فضة، ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب)
- شرح كلام المؤلف
- قوله (وإذا نوى بعرض التجارة القنية، فلا زكاة فيه)
- تعريف القنية
- شرح كلام المؤلف
- قوله (ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة، استأنف له حولا)
- شرح كلام المؤلف
- ذكر الأقوال في هذه المسألة
- الصحيح من الأقوال
- باب زكاة الفطر
- قوله (باب زكاة الفطر)
- تعريف زكاة الفطر في اللغة والاصطلاح
- الحكمة من مشروعيتها
- قوله (وهي واجبة على كل مسلم)
- دليل ما ذكر المؤلف
- حكم إخراجها عن الجنين
- معنى قوله (على كل مسلم)
- شرح كلام المؤلف
- هل يخرجها الكافر عن أقاربه المسلمين؟
- الصحيح في هذه المسألة