جارٍ فتح الكتاب…

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله الطيار

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. قوله (وإن كان فيها صحاح ومراض، وذكور وإناث، وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة، قيمتها على قدر قيمة المالين)
  2. شرح ما ذكر المؤلف مع بيان الطريقة في الإخراج
  3. قوله (وإن كان فيها بخاتي وعراب)
  4. تعريف البخاتي والعراب
  5. قوله (وبقر وجواميس)
  6. نقل الإجماع على إلحاق البقر بالجاموس في الزكاة
  7. قوله (ومعز وضأن)
  8. شرح كلام المؤلف
  9. قوله (وكرام ولئام)
  10. شرح كلام المؤلف
  11. قوله (وسمان ومهازيل)
  12. شرح كلام المؤلف
  13. قوله (أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين)
  14. شرح كلام المؤلف
  15. قوله (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم، ومبيتهم ومحلبهم، ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد)
  16. أنواع الخلطة
  17. ضوابط الخلطة
  18. قوله (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم، رجع على خلطائه بحصصهم منه)
  19. شرح ما ذكره المؤلف
  20. قوله (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة)
  21. شرح كلام المؤلف
  22. باب زكاة الخارج من الأرض
  23. قوله (باب زكاة الخارج من الأرض)
  24. بيان أن ما ذكر المؤلف هنا أشمل من كلام غيره
  25. قوله (وهو نوعان: أحدهما: النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر، يكال ويدخر)
  26. شرح كلام المؤلف
  27. ذكر اختلاف الفقهاء
  28. تنبيهات
  29. أولا: العبرة فيما يكال ويدخر
  30. ثانيا: ذكر اختلاف الفقهاء في العنب الذي لا يصير زبيبا
  31. ثالثا: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب
  32. رابعا: لا عبرة بوسائل الادخار الصناعي
  33. خامسا: هل في الزيتون زكاة؟
  34. ذكر اختلاف الفقهاء والقول الراجح
  35. قوله (إذا خرج من أرضه)
  36. دليل ذلك
  37. على من يعود الضمير في قوله (أرضه)
  38. قوله (وبلغ خمسة أوسق؛ لقول رسول الله ﷺ (ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق). والوسق: ستون صاعا، والصاع: رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسب
  39. تفصيل لما ذكر المؤلف
  40. قوله (ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي والنواضح)
  41. دليل ما ذكره المؤلف
  42. معنى النواضح والدوالى
  43. قوله (وإذا بدا الصلاح في الثمر، واشتد الحب، وجبت الزكاة)
  44. كيف يعرف بدو صلاح واشتداد الحب؟
  45. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح من هذه الأقوال
  46. قوله (ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا)
  47. دليل ما ذكره المؤلف
  48. قوله (ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده)
  49. شرح ما ذكره المؤلف
  50. معنى اللقاط
  51. قوله (ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب)
  52. شرح ما ذكره المؤلف
  53. قوله (فإن كان صنفا واحدا، مختلف الأنواع، كالتمور، ففيه الزكاة)
  54. شرح كلام المؤلف
  55. قوله (ويخرج من كل نوع زكاته)
  56. شرح كلام المؤلف
  57. قوله (وإن أخرج جيدا عن الرديء، جاز، وله أجره)
  58. دليل ذلك
  59. قوله (النوع الثاني)
  60. شرح كلام المؤلف
  61. قوله (المعدن)
  62. المراد بالمعدن
  63. قوله (فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة)
  64. نصاب الذهب والفضة
  65. قوله (أو ما قيمته ذلك من الجواهر، أو الكحل أو الصفر، أو الحديد، أو غيره فعليه الزكاة)
  66. شرح كلام المؤلف
  67. قوله (ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية)
  68. شرح كلام المؤلف
  69. قوله (ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، والعنبر والسمك)
  70. دليل ما ذكره المؤلف
  71. قوله (ولا في شيء من صيد البر والبحر)
  72. شرح كلام المؤلف
  73. قوله (وفي الركاز الخمس)
  74. تعريف الركاز
  75. ذكر الخلاف في تعريف الركاز
  76. الراجح من أقوال الفقهاء
  77. تنبيهان
  78. الأول: فيما تخرجه الدولة من نفط ومشتقاته
  79. الثاني: إذا وجد في الركاز ما يدل على صيرورته لمسلم
  80. قوله (أي نوع كان من المال)
  81. شرح كلام المؤلف
  82. قوله (قل أو كثر)
  83. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح
  84. قوله (لأهل الفيء)
  85. تعريف الفيء
  86. هل الفيء زكاة؟
  87. ذكر الخلاف مع بيان الراجح
  88. قوله (وباقيه لواجده)
  89. شرح كلام المؤلف
  90. باب زكاة الأثمان
  91. قوله (باب زكاة الأثمان)
  92. المراد بالأثمان
  93. دليل زكاة الأثمان
  94. قوله (وهي نوعان: ذهب وفضة)
  95. شرح كلام المؤلف
  96. قوله (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم)
  97. دليل نصاب الذهب والفضة
  98. نصاب الذهب والفضة
  99. كيفية إخراج زكاة الفضة؟
  100. قوله (فيجب فيها خمسة دراهم)
  101. شرح كلام المؤلف
  102. قوله (ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا)
  103. نصاب الذهب وكيفية حسابه
  104. ذكر قول الشيخين مع بيان الراجح عندي
  105. قوله (فيجب فيه نصف مثقال)
  106. زكاة العملات المتداولة
  107. كيفية إخراج زكاتها؟
  108. قوله (فإن كان فيهما غش)
  109. بما يحصل الغش في الذهب والفضة؟
  110. تعريف الذهب الخالص
  111. قوله (فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا)
  112. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح في المسألة
  113. قوله (فإن شك في ذلك)
  114. شرح كلام المؤلف
  115. قوله (خير بين الإخراج وبين سبكهما؛ ليعلم قدر ذلك)
  116. شرح كلام المؤلف
  117. قوله (ولا زكاة في الحلي المباح، المعد للاستعمال، والعارية)
  118. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح في المسألة
  119. تنبيهان
  120. أولا: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه
  121. ثانيا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة
  122. قوله (ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة)
  123. شرح ما ذكره المؤلف
  124. دليل ما ذكره المؤلف
  125. قوله (ويباح للرجال من الفضة: الخاتم، وحلية السيف، والمنطقة، ونحوها)
  126. شرح كلام المؤلف
  127. قوله (فأما المعد للكراء والادخار، أو المحرم، ففيه الزكاة)
  128. شرح كلام المؤلف
  129. باب حكم الدين
  130. قوله (باب حكم الدين)
  131. تعريف الدين
  132. الدائن لا يخلو دينه من أمرين
  133. الدين الحال المرجو الأداء
  134. حكم هذا النوع من الدين؟
  135. بيان الراجح من أقوال أهل العلم
  136. الدين الغير مرجو الأداء
  137. حكم هذا النوع من الدين؟
  138. بيان الراجح من أقوال أهل العلم
  139. قوله (ومن كان له دين على مليء)
  140. شرح كلام المؤلف
  141. قوله (أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه، لما مضى)
  142. شرح كلام المؤلف
  143. قوله (وإن كان متعذرا كالدين على المفلس، أو على جاحد، ولا بينة له به، والمغصوب، والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه)
  144. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
  145. قوله (وحكم الصداق حكم الدين)
  146. صحة ما ذكره المؤلف هنا
  147. قوله (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، أو ينقصه، فلا زكاة عليه فيه)
  148. ذكر أقوال الفقهاء
  149. القول الأول
  150. القول الثاني
  151. القول الثالث
  152. الراجح من الأقوال
  153. باب زكاة العروض
  154. قوله (باب زكاة العروض)
  155. تعريف العروض
  156. ذكر الخلاف في المسألة
  157. بيان الراجح من أقوال أهل العلم
  158. تنبيه في شروط عروض التجارة
  159. قوله (ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة)
  160. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
  161. قوله (وهي نصاب)
  162. ذكر نصاب عروض التجارة
  163. قوله (حولا كاملا)
  164. هل يعتبر كل الحول كما في النقدين؟
  165. قوله (ثم يقومها)
  166. كيفية تقويم عروض التجارة؟
  167. تنبيهات
  168. أولا: زكاة المواد الخام
  169. ثانيا: إذا قوم السلعة فلما باعها زاد ثمنها
  170. ثالثا: السعر الذي تقوم به السلعة
  171. رابعا: هل المعتبر التقويم لقيمة السلعة يوم الوجوب
  172. خامسا: إذا كانت هناك سلع لم يقومها
  173. سادسا: لا يعتبر عند تقويم السلع ما اشتريت به
  174. قوله (فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة)
  175. اختلاف الفقهاء فيما تقوم به عروض التجارة
  176. الراجح من الأقوال
  177. قوله (أخرج الزكاة من قيمتها)
  178. شرح كلام المؤلف
  179. ذكر الخلاف في هذه المسألة
  180. بيان الراجح من الأقوال
  181. قوله (وإن كان عنده ذهب أو فضة، ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب)
  182. شرح كلام المؤلف
  183. قوله (وإذا نوى بعرض التجارة القنية، فلا زكاة فيه)
  184. تعريف القنية
  185. شرح كلام المؤلف
  186. قوله (ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة، استأنف له حولا)
  187. شرح كلام المؤلف
  188. ذكر الأقوال في هذه المسألة
  189. الصحيح من الأقوال
  190. باب زكاة الفطر
  191. قوله (باب زكاة الفطر)
  192. تعريف زكاة الفطر في اللغة والاصطلاح
  193. الحكمة من مشروعيتها
  194. قوله (وهي واجبة على كل مسلم)
  195. دليل ما ذكر المؤلف
  196. حكم إخراجها عن الجنين
  197. معنى قوله (على كل مسلم)
  198. شرح كلام المؤلف
  199. هل يخرجها الكافر عن أقاربه المسلمين؟
  200. الصحيح في هذه المسألة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس