جارٍ فتح الكتاب…

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله الطيار

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فائدة: الذين يتسولون في المساجد ويدعون أن عليهم ديات خطأ هل يعطون؟
  2. قوله «ويتعاقل أهل الذمة»
  3. شرح كلام المؤلف
  4. قوله «ولا عاقلة لمرتد»
  5. شرح كلام المؤلف
  6. قوله «ولا لمن أسلم بعد جنايته»
  7. شرح كلام المؤلف
  8. قوله «أو انجر ولاؤه بعدها»
  9. شرح كلام المؤلف
  10. قوله «وجناية العبد في رقبته»
  11. شرح كلام المؤلف
  12. قوله «إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين، من أرشها أو قيمته»
  13. شرح كلام المؤلف
  14. قوله «ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني»
  15. شرح كلام المؤلف
  16. قوله «وجناية البهائم هدر»
  17. شرح كلام المؤلف
  18. قوله «إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها، دون ما جنت برجلها أو ذنبها»
  19. شرح كلام المؤلف
  20. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  21. قوله «وإن تعدى بربطها في ملك غيره، أو طريق، ضمن جنايتها كلها»
  22. شرح كلام المؤلف
  23. هل يشترط لوجوب الضمان عليه بأن يكون الطريق ضيقا؟
  24. بيان الخلاف مع ذكر الراجح
  25. قوله «وما أتلفت من الزرع نهارا، لم يضمنه، إلا أن تكون في يده»
  26. شرح كلام المؤلف
  27. قوله «وما أتلفت ليلا، فعليه ضمانه»
  28. شرح كلام المؤلف
  29. ذكر بعض الفوائد
  30. الفائدة الأولى: إذا اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على أحد ضمن صاحبه
  31. الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والوزغ، وكل مؤذ، وسبع مفترس كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب
  32. الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل القاتل
  33. باب ديات الجراح
  34. قوله «باب ديات الجراح»
  35. الجراح نوعين
  36. أحدهما: الشجاج وهي ما كان في رأس أو وجه
  37. الثاني: ما كان في سائر البدن
  38. قوله «كل ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه دية، كلسانه، وأنفه، وذكره، وسمعه، وبصره، وشمه، وعقله، وكلامه، وبطشه، ومشيه»
  39. شرح كلام المؤلف
  40. قوله «وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه»
  41. شرح كلام المؤلف
  42. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  43. قوله «وتسويد وجهه، وحدبه»
  44. شرح كلام المؤلف
  45. قوله «واستطلاق بوله أو غائطه»
  46. شرح كلام المؤلف
  47. قوله «وقرع رأسه، ولحيته دية»
  48. شرح كلام المؤلف
  49. قوله «وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية»
  50. شرح كلام المؤلف
  51. قوله «وفي أحدهما نصفها، كالعينين، والحاجبين، والشفتين، والأذنين، واللحيين، واليدين، والثديين، والأليتين، والإسكتين، والرجلين»
  52. شرح كلام المؤلف
  53. قوله «وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها، وجبت دية واحدة»
  54. شرح كلام المؤلف
  55. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  56. قوله «وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها»
  57. شرح كلام المؤلف
  58. قوله «وفي كل أنملة ثلث عقلها، إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها»
  59. شرح كلام المؤلف
  60. قوله «وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد»
  61. شرح كلام المؤلف
  62. قوله «وفي مارن الأنف، وحلمة الثدي، والكف، والقدم، وحشفة الذكر، وما ظهر من السن، وتسويدها دية العضو كله»
  63. شرح كلام المؤلف
  64. قوله «وفي بعض ذلك بالحساب من ديته»
  65. شرح كلام المؤلف
  66. قوله «وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، وذكر الخصي والعنين، ولسان الأخرس، والعين القائمة، والسن السوداء، والذكر دون حشفته، والثدي دون حلمته، والأنف دون أرنبته، والزائد من الأصابع وغيرها، حكومة»
  67. شرح كلام المؤلف
  68. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  69. قوله «وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم، وأذن الأصم ديتها كاملة»
  70. شرح كلام المؤلف
  71. باب الشجاج وغيرها
  72. قوله «باب الشجاج وغيرها»
  73. شرح كلام المؤلف
  74. قوله «الشجاج هي: جروح الرأس والوجه»
  75. شرح كلام المؤلف
  76. تعريف الشجاج
  77. الشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه
  78. قوله «وهي تسع»
  79. شرح كلام المؤلف
  80. قوله «أولها الحارصة: التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم»
  81. تعريف الحارصة
  82. بيان أن فيها حكومة وليس فيها دية مقدرة عن الشرع
  83. قوله «ثم البازلة: التي ينزل منها دم يسير»
  84. شرح كلام المؤلف
  85. تعريف البازلة
  86. قوله «ثم الباضعة: التي تبضع اللحم بعد الجلد»
  87. شرح كلام المؤلف
  88. تعريف الباضعة
  89. قوله «ثم المتلاحمة: التي أخذت في اللحم»
  90. شرح كلام المؤلف
  91. قوله «ثم السمحاق: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة»
  92. تعريف السمحاق
  93. قوله «فهذه الخمس لا توقيت فيها، ولا قصاص بحال»
  94. شرح كلام المؤلف
  95. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  96. قوله «ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم، وفيها خمس من الإبل، والقصاص إذا كانت عمدا»
  97. شرح كلام المؤلف
  98. قوله «ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل»
  99. تعريف الهاشمة
  100. وللعلماء في هذه العشر وجهان
  101. فائدة الخلاف بين الوجهين
  102. قوله «ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل»
  103. تعريف المنقلة
  104. شرح كلام المؤلف
  105. قوله «ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية»
  106. شرح كلام المؤلف
  107. قوله «في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف»
  108. تعريف الجائفة
  109. شرح كلام المؤلف
  110. قوله «فإن خرجت من جانب آخر، فهي جائفتان»
  111. هذا هو قول أكثر أهل العلم
  112. شرح كلام المؤلف
  113. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  114. قوله «وفي الضلع بعير»
  115. شرح كلام المؤلف
  116. من برئ مشوها معوجا الضلع فللعلماء ففيه وجهان
  117. قوله «وفي الترقوتين بعيران»
  118. تعريف الترقوتان
  119. قوله «وفي الزندين أربعة أبعرة»
  120. تعريف الزندان
  121. شرح كلام المؤلف
  122. قوله «وما عدا هذا مما لا مقدر فيه، ولا هو في معناه، ففيه حكومة»
  123. شرح كلام المؤلف
  124. قوله «وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم، وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته، فله بقسطه من ديته»
  125. شرح كلام المؤلف
  126. فائدة: في شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها: ..
  127. الشرط الأول: أن تكون الجناية لا تقدير فيها في الشرع
  128. الشرط الثاني: أن يكون من يقدرها من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة
  129. الشرط الثالث: أن لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العضو الذي فيه الجناية.
  130. قوله «إلا أن تكون الجناية على الموضحة، فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة، فلا يجب أكثر من ديتها»
  131. شرح كلام المؤلف
  132. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
  133. باب كفارة القتل
  134. قوله «باب كفارة القتل»
  135. شرح كلام المؤلف
  136. قوله «ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق، أو شارك فيه، وفي إسقاط جنين، فعليه كفارة»
  137. بعض صور التي تجب بها كفارة القتل
  138. قوله «أو ذميا بغير حق»
  139. تعريف الذمي
  140. شرح كلام المؤلف
  141. قوله «أو شارك فيه»
  142. شرح كلام المؤلف
  143. قوله «أو في إسقاط جنين»
  144. شرح كلام المؤلف
  145. قوله «وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله»
  146. شرح كلام المؤلف
  147. ذكر بعض الفوائد
  148. الفائدة الأولى: هل تجب الكفارة في قتل العمد؟
  149. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
  150. الفائدة الثانية: هل تجب الدية والكفارة على من قتل نفسه؟
  151. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
  152. الفائدة الثالثة: في الكفارة في حوادث السيارات
  153. الفائدة الرابعة: لا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية
  154. الفائدة الخامسة: اختلاف الفقهاء فيمن لا يستطيع الصيام
  155. ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح
  156. الفائدة السادسة: القتل بحق لا كفارة فيه
  157. قوله «سواء كان مكلفا أو غير مكلف»
  158. شرح كلام المؤلف
  159. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  160. فائدة: هل النائم مثل الصغير والمجنون؟
  161. قوله «حرا أو عبدا»
  162. شرح كلام المؤلف
  163. قوله «فلو تصادم نفسان فماتا، فعلى كل واحد منهما كفارة»
  164. شرح كلام المؤلف
  165. قوله «ودية صاحبه على عاقلته»
  166. شرح كلام المؤلف
  167. قوله «وإن كان فارسين، فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر»
  168. شرح كلام المؤلف
  169. قوله «وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا، فعلى السائر ضمان دابة الواقف، وعلى عاقلته ديته»
  170. شرح كلام المؤلف
  171. قوله «إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه، كالقاعد في طريق ضيق، أو ملك السائر»
  172. شرح كلام المؤلف
  173. قوله «عليه كفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته»
  174. شرح كلام المؤلف
  175. قوله «وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهم كفارة»
  176. شرح كلام المؤلف
  177. قوله «وعلى عاقلته ثلث ديته»
  178. شرح كلام المؤلف
  179. قوله «وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله»
  180. شرح كلام المؤلف
  181. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  182. قوله «وإن كانوا أكثر من ثلاثة، سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين»
  183. شرح كلام المؤلف
  184. باب القسامة
  185. قوله «باب القسامة»
  186. تعريف القسامة لغة وشرعا
  187. ذكر بعض الفوائد
  188. الفائدة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة
  189. الفائدة الثانية: الحكمة في مشروعية القسامة
  190. الفائدة الثالثة: صفة القسامة
  191. قوله «روى سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أن محيصة، وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فاتهم اليهود به، فقال رسول الله ﷺ: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» فقالوا: أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» قالوا: قوم كفار، فوداه رسول الله ﷺ من قبله»
  192. ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث
  193. قوله «فمتى وجد قتيل، فادعى أولياؤه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث، كما كان بين الأنصار، وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا، واستحقوا دمه»
  194. الشروط المعتبرة في القسامة
  195. فالشرط الأول: هو اتفاق أولياء المقتول في الدعوى
  196. الشرط الثاني: أن يكون هناك لوث
  197. اختلاف الرواية في المذهب في اللوث المشترط في القسامة
  198. بيان الراجح من الروايات
  199. قوله «فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ»
  200. شرح كلام المؤلف
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس