وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فائدة: الذين يتسولون في المساجد ويدعون أن عليهم ديات خطأ هل يعطون؟
- قوله «ويتعاقل أهل الذمة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولا عاقلة لمرتد»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولا لمن أسلم بعد جنايته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو انجر ولاؤه بعدها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وجناية العبد في رقبته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين، من أرشها أو قيمته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وجناية البهائم هدر»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها، دون ما جنت برجلها أو ذنبها»
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- قوله «وإن تعدى بربطها في ملك غيره، أو طريق، ضمن جنايتها كلها»
- شرح كلام المؤلف
- هل يشترط لوجوب الضمان عليه بأن يكون الطريق ضيقا؟
- بيان الخلاف مع ذكر الراجح
- قوله «وما أتلفت من الزرع نهارا، لم يضمنه، إلا أن تكون في يده»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وما أتلفت ليلا، فعليه ضمانه»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: إذا اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على أحد ضمن صاحبه
- الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والوزغ، وكل مؤذ، وسبع مفترس كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب
- الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل القاتل
- باب ديات الجراح
- قوله «باب ديات الجراح»
- الجراح نوعين
- أحدهما: الشجاج وهي ما كان في رأس أو وجه
- الثاني: ما كان في سائر البدن
- قوله «كل ما في الإنسان منه شيء واحد، ففيه دية، كلسانه، وأنفه، وذكره، وسمعه، وبصره، وشمه، وعقله، وكلامه، وبطشه، ومشيه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه»
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- قوله «وتسويد وجهه، وحدبه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «واستطلاق بوله أو غائطه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وقرع رأسه، ولحيته دية»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي أحدهما نصفها، كالعينين، والحاجبين، والشفتين، والأذنين، واللحيين، واليدين، والثديين، والأليتين، والإسكتين، والرجلين»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها، وجبت دية واحدة»
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- قوله «وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي كل أنملة ثلث عقلها، إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي مارن الأنف، وحلمة الثدي، والكف، والقدم، وحشفة الذكر، وما ظهر من السن، وتسويدها دية العضو كله»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي بعض ذلك بالحساب من ديته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، وذكر الخصي والعنين، ولسان الأخرس، والعين القائمة، والسن السوداء، والذكر دون حشفته، والثدي دون حلمته، والأنف دون أرنبته، والزائد من الأصابع وغيرها، حكومة»
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- قوله «وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم، وأذن الأصم ديتها كاملة»
- شرح كلام المؤلف
- باب الشجاج وغيرها
- قوله «باب الشجاج وغيرها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «الشجاج هي: جروح الرأس والوجه»
- شرح كلام المؤلف
- تعريف الشجاج
- الشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه
- قوله «وهي تسع»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أولها الحارصة: التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم»
- تعريف الحارصة
- بيان أن فيها حكومة وليس فيها دية مقدرة عن الشرع
- قوله «ثم البازلة: التي ينزل منها دم يسير»
- شرح كلام المؤلف
- تعريف البازلة
- قوله «ثم الباضعة: التي تبضع اللحم بعد الجلد»
- شرح كلام المؤلف
- تعريف الباضعة
- قوله «ثم المتلاحمة: التي أخذت في اللحم»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ثم السمحاق: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة»
- تعريف السمحاق
- قوله «فهذه الخمس لا توقيت فيها، ولا قصاص بحال»
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- قوله «ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم، وفيها خمس من الإبل، والقصاص إذا كانت عمدا»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل»
- تعريف الهاشمة
- وللعلماء في هذه العشر وجهان
- فائدة الخلاف بين الوجهين
- قوله «ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل»
- تعريف المنقلة
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف»
- تعريف الجائفة
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن خرجت من جانب آخر، فهي جائفتان»
- هذا هو قول أكثر أهل العلم
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- قوله «وفي الضلع بعير»
- شرح كلام المؤلف
- من برئ مشوها معوجا الضلع فللعلماء ففيه وجهان
- قوله «وفي الترقوتين بعيران»
- تعريف الترقوتان
- قوله «وفي الزندين أربعة أبعرة»
- تعريف الزندان
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وما عدا هذا مما لا مقدر فيه، ولا هو في معناه، ففيه حكومة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم، وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته، فله بقسطه من ديته»
- شرح كلام المؤلف
- فائدة: في شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها: ..
- الشرط الأول: أن تكون الجناية لا تقدير فيها في الشرع
- الشرط الثاني: أن يكون من يقدرها من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة
- الشرط الثالث: أن لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العضو الذي فيه الجناية.
- قوله «إلا أن تكون الجناية على الموضحة، فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة، فلا يجب أكثر من ديتها»
- شرح كلام المؤلف
- بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح
- باب كفارة القتل
- قوله «باب كفارة القتل»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق، أو شارك فيه، وفي إسقاط جنين، فعليه كفارة»
- بعض صور التي تجب بها كفارة القتل
- قوله «أو ذميا بغير حق»
- تعريف الذمي
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو شارك فيه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو في إسقاط جنين»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: هل تجب الكفارة في قتل العمد؟
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
- الفائدة الثانية: هل تجب الدية والكفارة على من قتل نفسه؟
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
- الفائدة الثالثة: في الكفارة في حوادث السيارات
- الفائدة الرابعة: لا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية
- الفائدة الخامسة: اختلاف الفقهاء فيمن لا يستطيع الصيام
- ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح
- الفائدة السادسة: القتل بحق لا كفارة فيه
- قوله «سواء كان مكلفا أو غير مكلف»
- شرح كلام المؤلف
- اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
- فائدة: هل النائم مثل الصغير والمجنون؟
- قوله «حرا أو عبدا»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فلو تصادم نفسان فماتا، فعلى كل واحد منهما كفارة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ودية صاحبه على عاقلته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن كان فارسين، فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا، فعلى السائر ضمان دابة الواقف، وعلى عاقلته ديته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه، كالقاعد في طريق ضيق، أو ملك السائر»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «عليه كفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهم كفارة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وعلى عاقلته ثلث ديته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله»
- شرح كلام المؤلف
- اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
- قوله «وإن كانوا أكثر من ثلاثة، سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين»
- شرح كلام المؤلف
- باب القسامة
- قوله «باب القسامة»
- تعريف القسامة لغة وشرعا
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة
- الفائدة الثانية: الحكمة في مشروعية القسامة
- الفائدة الثالثة: صفة القسامة
- قوله «روى سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أن محيصة، وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فاتهم اليهود به، فقال رسول الله ﷺ: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته» فقالوا: أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» قالوا: قوم كفار، فوداه رسول الله ﷺ من قبله»
- ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث
- قوله «فمتى وجد قتيل، فادعى أولياؤه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث، كما كان بين الأنصار، وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا، واستحقوا دمه»
- الشروط المعتبرة في القسامة
- فالشرط الأول: هو اتفاق أولياء المقتول في الدعوى
- الشرط الثاني: أن يكون هناك لوث
- اختلاف الرواية في المذهب في اللوث المشترط في القسامة
- بيان الراجح من الروايات
- قوله «فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ»
- شرح كلام المؤلف