جارٍ فتح الكتاب…

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الجوامع

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ب- توثيق نسبته إلى المؤلف
  2. جـ- تاريخ تأليفه
  3. د- سبب تأليفه
  4. هـ- منهج المؤلف فيه
  5. ومصادره
  6. ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف في الاستحسان
  7. حـ- قيمته العلمية
  8. ط- أثره
  9. ي- وصف النسخة الخطية
  10. مقدمة المؤلف
  11. بيان الحاجة إلى التأليف في هذا الباب
  12. معنى الاستحسان
  13. اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
  14. - من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين)
  15. - من يقول به (الأحناف)
  16. - من يذمه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد)
  17. لفظ الاستحسان في كتب مالك وأصحابه
  18. قول الشافعي في إبطال الاستحسان
  19. بعض استحسان الشافعي
  20. قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم
  21. هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان؟
  22. معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل الحنفية
  23. أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة، ويتبين أن انتقاضها يوجب فسادها
  24. مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحي من أخذ شعره، وحديث جواز ذلك للمهدي، واختلاف الناس في المسألة
  25. - التسوية بين الهدي والأضحية في المنع
  26. - التسوية بينهما في الإذن
  27. - العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر
  28. قياس المشركين، والفرق بينه وبين قياس المسلمين، وذكر نماذج منه: قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على، المذكى
  29. مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: جواز القرعة وتحريم القمار
  30. مثال آخر لذلك: حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وحديث آخر في صلاة الناس قائما والنبي ﷺ قاعد
  31. عمل أحمد بالحديثين، وذهاب بعض العلماء إلى أن الأول منسوخ
  32. استحسانات الإمام أحمد
  33. (١) المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب المال
  34. (٢) التيمم لكل صلاة
  35. (٣) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها
  36. (٤) من غصب أرضا وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته
  37. من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية
  38. معنى الاستحسان عندهم
  39. أنواع الاستحسان عندهم
  40. (١) الاستحسان لأجل الكتاب
  41. مثاله: شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر
  42. (٢) الاستحسان للسنة
  43. مثاله: من غصب أرضا وزرعها فالزرع لصاحب الأرض وعليه نفقته
  44. (٣) الاستحسان للإجماع
  45. مثاله: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات
  46. أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس
  47. - نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه
  48. - جواز إجارة الظئر
  49. - جواز الإجارة
  50. - جواز القرض والقراض
  51. ذكرهم المعنى الذي يقتضي التخصيص، مثل الحاجة والضرورة
  52. من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة، وانتصار المؤلف له
  53. اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه
  54. من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة
  55. - ذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع
  56. - حجة من قال بجواز تخصيصها، ومناقشة أبي يعلى لها
  57. معارضة النص أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم (وهو القول الثالث)
  58. - مثال الأول: حمل العاقلة
  59. - مثال الثاني: خبر المصراة
  60. جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)
  61. تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في عفة قام على صحتها دليل
  62. التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها، وعلى العلة المقتضية أولا أو المؤثرة، فالأولى إذا انتقضت بطلت، والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد
  63. بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقا
  64. القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلة
  65. اعتراض النص على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة
  66. تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها ضعيف، وهو الذي أنكره الشافعي وأحمد على أصحاب أبي حنيفة
  67. معارضة النص للعلة المستنبطة دليل على فسادها
  68. تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها
  69. إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى، وبينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فالصواب العمل بهما وعدم قياس منصوص على آخر
  70. من يقول: إن الصورتين سواء، ويجعل أحد النصين ناسخا للآخر
  71. أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة
  72. - القرعة منسوخة بآية الميسر
  73. - أمر المأمومين بالصلاة جالسين والإمام جالس، بحديث آخر
  74. - حديث الأضحية والهدي، أحدهما منسوخ بالآخر
  75. - قطع جاحد العارية منسوخ بحديث ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع
  76. - العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال
  77. - تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخ بالآية
  78. - تقضية ما شرطه النبي ﷺ في صلح الحديبية منسوخة بحديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل
  79. دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس، وإنكار الإمام أحمد وغيره له
  80. تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس، ومراده من ذلك
  81. معنى المجمل عند الأئمة وعند المتأخرين
  82. الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وثم صور مسكوت عنها، فيقال: القياس مقتضى أحد النصين، ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر
  83. إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، لم يلحق المسكوت عنه بواحد منهما إلا بدليل
  84. إذا علم المعنى في أحد النصين، وعلم وجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر
  85. مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، وما ليس فيه نمق ألحقه بما قبل السلام
  86. تحقيق هذا الباب أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما
  87. متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة
  88. مثال ذلك: العلة التي أوجبوا من أجلها النفقة على الجد والجذة إذا اجتمعا
  89. مناقشة المؤلف لهم
  90. الكلام على آية (وعلى الوارث مثل ذلك) وأنها محكمة
  91. من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم، ولكن ترك ذلك للنص
  92. مناقشة المؤلف لهم
  93. مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم عفة الربا الوزن، وجعلهم جواز السلم في النقدين مخالفا للقياس
  94. مناقشة المؤلف لهم
  95. انتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي، فإن الشارع حكيم عادل
  96. لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟
  97. تفصيل القول في ذلك
  98. مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا
  99. لا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال
  100. إشارة المؤلف إلى مصنف مفرد له عن القياس
  101. المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟
  102. كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس
  103. اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة
  104. حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص، والرد على المانعين
  105. تعليق المؤلف عليها
  106. تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان، فإن لم يكن بينهما فرق، وإلا لزم بطلان أحدهما
  107. حجج أخرى للقائلين بالجواز
  108. تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة
  109. ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر
  110. حجة المانعين والجواب عنها
  111. تعليق المؤلف على الجواب
  112. تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس
  113. إنكار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان
  114. - تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفه القائلون به لأجل الاستحسان
  115. - تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان
  116. - تارة ينكرون صحة الاثنين
  117. فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس الصحيح
  118. ضبط أصول الفقه الكلية، وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا
  119. معنى القياس، وكيفية ثبوت الأحكام، وبيان أنها معللة بالمعاني المؤثرة
  120. دراسة ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس
  121. (١) استحسان التيمم لكل صلاة
  122. الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماء، وهو القياس
  123. حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة، ومناقشة المؤلف لها بتفصيل
  124. بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة، دون الاستحسان الذي يناقضه
  125. إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصها، مثل هذا الموضع
  126. إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها
  127. (٢) قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله، والربح لصاحب المال
  128. هذا استحسان بفرق رآه مؤثرا
  129. بيان هذا الفرق
  130. ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع
  131. نظائر لهذه المسألة
  132. (٣) قوله فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه نفقته
  133. هذا قاله بالنص، فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النص فاسدا
  134. مناقشة المؤلف لمن قال: القياس أن الزرع لزارعه وبيان وجه خطئه
  135. (٤) شراء المصاحف وأرض السواد
  136. وجه التفريق بين شرائها وبيعها
  137. الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف
  138. رأي المؤلف في المسألة
  139. لا دليل على منع بيع الأرض الخراجية
  140. مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف
  141. سبب كراهة الصحابة لشرائها
  142. سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام
  143. (٥) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر
  144. بيان وجه الفرق
  145. الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع ولا قياس
  146. مبنى باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال العجز
  147. (٦) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش
  148. هذا ليس مخالفا للقياس
  149. قاعدة في شمول النصوص للأحكام
  150. مقدمة التحقيق
  151. - عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف
  152. - وصف النسخ الخطية
  153. - نماذج من النسخ الخطية
  154. فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح
  155. أنزل الله الكتاب والميزان
  156. تفسير الميزان بالعدل عند السلف
  157. اعتبار الشيء بنظيره من الميزان
  158. الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل
  159. ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل
  160. التماثل معتبر بحسب الإمكان
  161. أمثلة من ذلك
  162. (١) المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك
  163. (٢) المتلف من المال
  164. (٣) الصيد في الحرم والإحرام
  165. (٤) قرض الحيوان
  166. (٥) الغصب والإتلاف
  167. حديث من أعتق شركا له في عبد ... ليس من باب ضمان المتلف
  168. (٦) عتق العب إذا أعتق الشريك نصيبه
  169. الذين يوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل
  170. (٧) حكومة داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه الغنم
  171. اختلاف العلماء في هذه القضية على أربعة أقوال
  172. اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على صحة أصله
  173. اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو بالتحريق والتغريق
  174. اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل القياس صحيحا
  175. قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما
  176. فصل: الكتاب والميزان لا يتناقضان
  177. النصوص محيطة بجميع أحكام العباد
  178. قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص
  179. أمثلة من التفاوت في الأفهام
  180. اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام
  181. (١) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث
  182. الرد عليهم
  183. معنى حديث بعثت بجوامع الكلم
  184. أمثلة من القواعد الكلية في الكتاب والسنة
  185. (٢) نفى بعضهم القياس الجلي الظاهر وفرقوا بين المتماثلين
  186. قالوا: لم يشرع شيء لحكمة أصلا
  187. الرد على قولهم
  188. أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه
  189. اختلافهم في التعليل
  190. - قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات
  191. - قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة في خلقه وأمره
  192. عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية
  193. مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة
  194. لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا
  195. الفتنة بكتب الكلام والفلسفة
  196. مآل المتكلمين الحيرة والشك
  197. نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب
  198. خطؤهم من ثلاثة أوجه
  199. أ- رد القياس الصحيح
  200. ب- تقصيرهم في فهم النصوص
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس