جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- دروس للشيخ عطية سالم
- متون طالب العلم - المستوى التمهيدي
- متون طالب العلم - الإضافية - 3
- دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- دروس للشيخ محمد المنجد
- دروس الشيخ أحمد فريد
- دروس للشيخ سعيد بن مسفر
- دروس للشيخ عبد الله الجلالي
- المسائل والأجوبة لابن تيمية
- مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
- مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع
فهرس المحتويات
- ب- توثيق نسبته إلى المؤلف
- جـ- تاريخ تأليفه
- د- سبب تأليفه
- هـ- منهج المؤلف فيه
- ومصادره
- ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف في الاستحسان
- حـ- قيمته العلمية
- ط- أثره
- ي- وصف النسخة الخطية
- مقدمة المؤلف
- بيان الحاجة إلى التأليف في هذا الباب
- معنى الاستحسان
- اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
- - من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين)
- - من يقول به (الأحناف)
- - من يذمه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد)
- لفظ الاستحسان في كتب مالك وأصحابه
- قول الشافعي في إبطال الاستحسان
- بعض استحسان الشافعي
- قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم
- هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان؟
- معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل الحنفية
- أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة، ويتبين أن انتقاضها يوجب فسادها
- مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحي من أخذ شعره، وحديث جواز ذلك للمهدي، واختلاف الناس في المسألة
- - التسوية بين الهدي والأضحية في المنع
- - التسوية بينهما في الإذن
- - العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر
- قياس المشركين، والفرق بينه وبين قياس المسلمين، وذكر نماذج منه: قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على، المذكى
- مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: جواز القرعة وتحريم القمار
- مثال آخر لذلك: حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وحديث آخر في صلاة الناس قائما والنبي ﷺ قاعد
- عمل أحمد بالحديثين، وذهاب بعض العلماء إلى أن الأول منسوخ
- استحسانات الإمام أحمد
- (١) المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب المال
- (٢) التيمم لكل صلاة
- (٣) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها
- (٤) من غصب أرضا وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته
- من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية
- معنى الاستحسان عندهم
- أنواع الاستحسان عندهم
- (١) الاستحسان لأجل الكتاب
- مثاله: شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر
- (٢) الاستحسان للسنة
- مثاله: من غصب أرضا وزرعها فالزرع لصاحب الأرض وعليه نفقته
- (٣) الاستحسان للإجماع
- مثاله: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات
- أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس
- - نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه
- - جواز إجارة الظئر
- - جواز الإجارة
- - جواز القرض والقراض
- ذكرهم المعنى الذي يقتضي التخصيص، مثل الحاجة والضرورة
- من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة، وانتصار المؤلف له
- اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه
- من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة
- - ذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع
- - حجة من قال بجواز تخصيصها، ومناقشة أبي يعلى لها
- معارضة النص أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم (وهو القول الثالث)
- - مثال الأول: حمل العاقلة
- - مثال الثاني: خبر المصراة
- جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)
- تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في عفة قام على صحتها دليل
- التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها، وعلى العلة المقتضية أولا أو المؤثرة، فالأولى إذا انتقضت بطلت، والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد
- بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقا
- القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلة
- اعتراض النص على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة
- تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها ضعيف، وهو الذي أنكره الشافعي وأحمد على أصحاب أبي حنيفة
- معارضة النص للعلة المستنبطة دليل على فسادها
- تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها
- إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى، وبينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فالصواب العمل بهما وعدم قياس منصوص على آخر
- من يقول: إن الصورتين سواء، ويجعل أحد النصين ناسخا للآخر
- أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة
- - القرعة منسوخة بآية الميسر
- - أمر المأمومين بالصلاة جالسين والإمام جالس، بحديث آخر
- - حديث الأضحية والهدي، أحدهما منسوخ بالآخر
- - قطع جاحد العارية منسوخ بحديث ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع
- - العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال
- - تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخ بالآية
- - تقضية ما شرطه النبي ﷺ في صلح الحديبية منسوخة بحديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل
- دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس، وإنكار الإمام أحمد وغيره له
- تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس، ومراده من ذلك
- معنى المجمل عند الأئمة وعند المتأخرين
- الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وثم صور مسكوت عنها، فيقال: القياس مقتضى أحد النصين، ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر
- إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، لم يلحق المسكوت عنه بواحد منهما إلا بدليل
- إذا علم المعنى في أحد النصين، وعلم وجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر
- مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، وما ليس فيه نمق ألحقه بما قبل السلام
- تحقيق هذا الباب أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما
- متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة
- مثال ذلك: العلة التي أوجبوا من أجلها النفقة على الجد والجذة إذا اجتمعا
- مناقشة المؤلف لهم
- الكلام على آية (وعلى الوارث مثل ذلك) وأنها محكمة
- من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم، ولكن ترك ذلك للنص
- مناقشة المؤلف لهم
- مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم عفة الربا الوزن، وجعلهم جواز السلم في النقدين مخالفا للقياس
- مناقشة المؤلف لهم
- انتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي، فإن الشارع حكيم عادل
- لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟
- تفصيل القول في ذلك
- مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا
- لا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال
- إشارة المؤلف إلى مصنف مفرد له عن القياس
- المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟
- كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس
- اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة
- حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص، والرد على المانعين
- تعليق المؤلف عليها
- تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان، فإن لم يكن بينهما فرق، وإلا لزم بطلان أحدهما
- حجج أخرى للقائلين بالجواز
- تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة
- ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر
- حجة المانعين والجواب عنها
- تعليق المؤلف على الجواب
- تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس
- إنكار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان
- - تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفه القائلون به لأجل الاستحسان
- - تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان
- - تارة ينكرون صحة الاثنين
- فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس الصحيح
- ضبط أصول الفقه الكلية، وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا
- معنى القياس، وكيفية ثبوت الأحكام، وبيان أنها معللة بالمعاني المؤثرة
- دراسة ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس
- (١) استحسان التيمم لكل صلاة
- الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماء، وهو القياس
- حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة، ومناقشة المؤلف لها بتفصيل
- بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة، دون الاستحسان الذي يناقضه
- إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصها، مثل هذا الموضع
- إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها
- (٢) قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله، والربح لصاحب المال
- هذا استحسان بفرق رآه مؤثرا
- بيان هذا الفرق
- ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع
- نظائر لهذه المسألة
- (٣) قوله فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه نفقته
- هذا قاله بالنص، فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النص فاسدا
- مناقشة المؤلف لمن قال: القياس أن الزرع لزارعه وبيان وجه خطئه
- (٤) شراء المصاحف وأرض السواد
- وجه التفريق بين شرائها وبيعها
- الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف
- رأي المؤلف في المسألة
- لا دليل على منع بيع الأرض الخراجية
- مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف
- سبب كراهة الصحابة لشرائها
- سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام
- (٥) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر
- بيان وجه الفرق
- الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع ولا قياس
- مبنى باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال العجز
- (٦) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش
- هذا ليس مخالفا للقياس
- قاعدة في شمول النصوص للأحكام
- مقدمة التحقيق
- - عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف
- - وصف النسخ الخطية
- - نماذج من النسخ الخطية
- فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح
- أنزل الله الكتاب والميزان
- تفسير الميزان بالعدل عند السلف
- اعتبار الشيء بنظيره من الميزان
- الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل
- ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل
- التماثل معتبر بحسب الإمكان
- أمثلة من ذلك
- (١) المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك
- (٢) المتلف من المال
- (٣) الصيد في الحرم والإحرام
- (٤) قرض الحيوان
- (٥) الغصب والإتلاف
- حديث من أعتق شركا له في عبد ... ليس من باب ضمان المتلف
- (٦) عتق العب إذا أعتق الشريك نصيبه
- الذين يوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل
- (٧) حكومة داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه الغنم
- اختلاف العلماء في هذه القضية على أربعة أقوال
- اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على صحة أصله
- اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو بالتحريق والتغريق
- اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل القياس صحيحا
- قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما
- فصل: الكتاب والميزان لا يتناقضان
- النصوص محيطة بجميع أحكام العباد
- قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص
- أمثلة من التفاوت في الأفهام
- اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام
- (١) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث
- الرد عليهم
- معنى حديث بعثت بجوامع الكلم
- أمثلة من القواعد الكلية في الكتاب والسنة
- (٢) نفى بعضهم القياس الجلي الظاهر وفرقوا بين المتماثلين
- قالوا: لم يشرع شيء لحكمة أصلا
- الرد على قولهم
- أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه
- اختلافهم في التعليل
- - قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات
- - قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة في خلقه وأمره
- عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية
- مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة
- لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا
- الفتنة بكتب الكلام والفلسفة
- مآل المتكلمين الحيرة والشك
- نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب
- خطؤهم من ثلاثة أوجه
- أ- رد القياس الصحيح
- ب- تقصيرهم في فهم النصوص