جارٍ فتح الكتاب…

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب كراهية النذر
  2. باب من نذر تبررا أن يمشى إلى بيت الله الحرام
  3. باب ركوب من لم يقدر على المشى
  4. باب المشى فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه
  5. باب الهدى فيما ركب واختلاف الروايات فيه
  6. باب من أمر فيه بالإعادة، والمشى فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتى به كما نذره
  7. باب من قال: يمشى من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر
  8. باب من نذر المشى إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
  9. باب من لم ير وجوبه بالنذر، أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه
  10. باب من نذر أن ينحر بمكة
  11. باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
  12. باب من نذر هديا لم يسمه
  13. باب من قال: لله على أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
  14. باب نذر العمرة في شهر مسمى
  15. باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به، فأسلم
  16. باب من مات وعليه نذر
  17. كتاب أدب القاضى
  18. باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
  19. باب فضل المؤمن القوى الذى يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم
  20. باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
  21. باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
  22. باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب
  23. باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر
  24. باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
  25. باب ما يستحب للقاضي من ألا يكون قضاؤه في المسجد
  26. باب التثبت في الحكم
  27. باب: لا يقضي وهو غضبان
  28. باب: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
  29. باب القاضي يقضي في حال غضبه فوافق الحق
  30. باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه
  31. باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة
  32. باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز
  33. باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
  34. باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
  35. باب موضع المشاورة
  36. باب من يشاور
  37. باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
  38. باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل
  39. باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء
  40. باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
  41. باب: من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره
  42. باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يرد ما قضى به
  43. باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر
  44. باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود
  45. باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
  46. باب عدد المزكين
  47. باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
  48. باب ما يقول في لفظ التعديل
  49. باب: من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
  50. باب اتخاذ الكتاب
  51. باب: لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
  52. باب: لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما
  53. باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
  54. باب ختم الكتاب
  55. باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
  56. باب: الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
  57. باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب
  58. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب
  59. باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا
  60. باب القاضي يحكم بشيء فيشهد على نفسه بما حكم به
  61. باب القسمة
  62. باب ما جاء في أجر القسام
  63. باب ما لا يحتمل القسمة
  64. جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
  65. باب إنصاف القاضي في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه
  66. باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما
  67. باب: القاضي لا ينهر الخصمين
  68. باب: القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه
  69. باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
  70. باب: لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه
  71. باب: لا يقبل منه هدية
  72. باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق
  73. باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخد بها حقا
  74. باب: القاضي يقدم الناس الأول فالأول
  75. باب من دعي إلى حكم حاكم
  76. باب: القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب
  77. باب من أجاز القضاء على الغائب
  78. باب ما يفعل بشاهد الزور
  79. باب من قال: للقاضي أن يقضي بعلمه
  80. باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
  81. باب: القاضي لا يحكم لنفسه
  82. باب ما جاء في التحكيم
  83. كتاب الشهادات
  84. باب الأمر بالإشهاد
  85. باب: الاختيار في الإشهاد
  86. باب الشهادة في الزنا
  87. باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
  88. باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال
  89. باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا
  90. باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولاد وعيوب النساء
  91. باب ما جاء في عددهن
  92. باب شهادة القاذف
  93. باب من قال: لا تقبل شهادته
  94. باب شهادة المقطوع في السرقة
  95. باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
  96. باب وجوه العلم بالشهادة
  97. باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
  98. باب ما جاء في خير الشهداء
  99. باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
  100. باب ما على من دعي ليشهد
  101. باب ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ [البقرة: ٢٨٢]
  102. باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
  103. باب من رد شهادة الصبيان، ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
  104. باب من رد شهادة أهل الذمة
  105. باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦]
  106. باب: لا يجوز شهادة غير عدل
  107. باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم
  108. باب القضاء باليمين مع الشاهد
  109. باب تأكيد اليمين بالمكان
  110. باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
  111. باب التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها
  112. باب ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا
  113. باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
  114. باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم
  115. باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ [ص: ٢٠] ومن رضي بحكم الله ﷿ في ذلك
  116. باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
  117. باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
  118. باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة
  119. باب: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
  120. باب النكول ورد اليمين
  121. جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
  122. باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التى من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة -التى هى شرط فى قبول الشهادة- على طريق الاختصار
  123. باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته
  124. باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
  125. باب: من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب
  126. باب من وعد غيره شيئا ومن نيته أن يفى به ثم وفى به أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته ألا يفى به
  127. باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
  128. باب من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
  129. باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا ظنين ولا خصم
  130. باب من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
  131. باب ما جاء فى شهادة الأخ لأخيه
  132. باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
  133. باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه؛ لأنه يغلط، أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا
  134. باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
  135. باب الاختلاف فى اللعب بالشطرنج
  136. باب كراهية اللعب بالحمام
  137. باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما
  138. باب شهادة أهل الأشربة
  139. باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهى؛ لثبوت الخبر فيه وكثرته
  140. باب من كره كل ما لعب الناس به من الجزة -وهى قطعة خشب يحون فيها حفر يلعبون بها- والقرق ونحوها
  141. باب ما لا ينهى عنه من اللعب
  142. باب: ينبغى للمرء ألا يبلغ منه ولا من غيره -من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر فى علم- ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
  143. باب ما جاء فى اللعب بالبنات
  144. باب ما جاء فى المراجيح
  145. باب ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف والمزامير ونحوها
  146. باب الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة؛ يؤتى عليه ويأتى له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، أو المرأة
  147. باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء، ولا يؤتى لذلك ولا يأتى عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب فى الحال، فيترنم فيها
  148. باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
  149. باب من رخص فى الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
  150. باب: لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب، كثر أو قل
  151. باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر
  152. باب البكاء عند قراءة القرآن
  153. باب شهادة أهل العصبية
  154. باب شهادة الشعراء
  155. باب الشاعر يكثر الوقيعة فى الناس على الغضب والحرمان
  156. باب ما جاء فى إعطاء الشعراء
  157. باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
  158. باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها، ليست مما يحل له وطؤها، فيكثر فيها ويبتهرها
  159. باب: من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته
  160. باب من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
  161. باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
  162. باب ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح فى الشهادة
  163. باب: المزاح لا ترد به الشهادة، ما لم يخرج فى المزاح إلى عضه النسب، أو عضه بحد أو فاحشة
  164. باب ما جاء فى: "أكذب الناس الصباغون والصواغون"
  165. باب شهادة ولد الزنا
  166. باب ما جاء فى شهادة البدوى على القروى
  167. باب ما جاء فى الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبى، وعتق العبد، وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها
  168. باب الشهادة على الشهادة
  169. باب ما جاء فى الشهادة على الشهادة فى حدود الله
  170. باب ما جاء فى شهادة المختبئ
  171. باب ما جاء فى عدد شهود الفرع
  172. باب الرجوع عن الشهادة
  173. باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
  174. كتاب الدعوى والبينات
  175. باب: البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه
  176. باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه فى يد أحدهما
  177. باب المتداعيين يتنازعان المال، وما يتنازعان فيه فى أيديهما معا
  178. باب المتداعيين يتداعيان شيئا فى يد أحدهما فيقيم الذى ليس فى يده بينة بدعواه
  179. باب المتداعيين يتنازعان شيئا فى يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة
  180. باب من قال: لا يرجح فى الشهود بكثرة العدد
  181. باب المتداعيين يتنازعان شيئا فى أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
  182. باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن فى يد واحد منهما، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
  183. باب: من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه
  184. باب: الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق، فلا يمين عليه مع شاهديه
  185. باب من رأى الحلف مع البينة
  186. باب القافة ودعوى الولد
  187. باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا فى الأنساب، وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره
  188. باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين
  189. باب من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
  190. باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين
  191. باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه
  192. باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
  193. باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه
  194. كتاب العتق
  195. باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة
  196. باب: أى الرقاب أفضل؟
  197. باب فضل العتق فى الصحة
  198. باب من أعتق من مملوكه شقصا
  199. باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر
  200. باب من قال: يكون حرا يوم تكلم بالعتق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس