السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب كراهية النذر
- باب من نذر تبررا أن يمشى إلى بيت الله الحرام
- باب ركوب من لم يقدر على المشى
- باب المشى فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه
- باب الهدى فيما ركب واختلاف الروايات فيه
- باب من أمر فيه بالإعادة، والمشى فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتى به كما نذره
- باب من قال: يمشى من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر
- باب من نذر المشى إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
- باب من لم ير وجوبه بالنذر، أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه
- باب من نذر أن ينحر بمكة
- باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
- باب من نذر هديا لم يسمه
- باب من قال: لله على أن أصوم يوما سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
- باب نذر العمرة في شهر مسمى
- باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به، فأسلم
- باب من مات وعليه نذر
- كتاب أدب القاضى
- باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
- باب فضل المؤمن القوى الذى يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم
- باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
- باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
- باب كراهية طلب الإمارة والقضاء، وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما، وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل، وإلى النجاة أقرب
- باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسط المصر
- باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء، وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
- باب ما يستحب للقاضي من ألا يكون قضاؤه في المسجد
- باب التثبت في الحكم
- باب: لا يقضي وهو غضبان
- باب: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
- باب القاضي يقضي في حال غضبه فوافق الحق
- باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه
- باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة
- باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز
- باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
- باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
- باب موضع المشاورة
- باب من يشاور
- باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
- باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل
- باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء
- باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
- باب: من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه رده على نفسه وعلى غيره
- باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يرد ما قضى به
- باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر
- باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود
- باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
- باب عدد المزكين
- باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
- باب ما يقول في لفظ التعديل
- باب: من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
- باب اتخاذ الكتاب
- باب: لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
- باب: لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما
- باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
- باب ختم الكتاب
- باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
- باب: الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
- باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب
- باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب
- باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا
- باب القاضي يحكم بشيء فيشهد على نفسه بما حكم به
- باب القسمة
- باب ما جاء في أجر القسام
- باب ما لا يحتمل القسمة
- جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
- باب إنصاف القاضي في الحكم، وما يجب عليه من العدل فيه
- باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما
- باب: القاضي لا ينهر الخصمين
- باب: القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه
- باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
- باب: لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه
- باب: لا يقبل منه هدية
- باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق
- باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخد بها حقا
- باب: القاضي يقدم الناس الأول فالأول
- باب من دعي إلى حكم حاكم
- باب: القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، ولا يقضي على الغائب
- باب من أجاز القضاء على الغائب
- باب ما يفعل بشاهد الزور
- باب من قال: للقاضي أن يقضي بعلمه
- باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
- باب: القاضي لا يحكم لنفسه
- باب ما جاء في التحكيم
- كتاب الشهادات
- باب الأمر بالإشهاد
- باب: الاختيار في الإشهاد
- باب الشهادة في الزنا
- باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
- باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال
- باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما، ولا الحرام على واحد منهما حلالا
- باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولاد وعيوب النساء
- باب ما جاء في عددهن
- باب شهادة القاذف
- باب من قال: لا تقبل شهادته
- باب شهادة المقطوع في السرقة
- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
- باب وجوه العلم بالشهادة
- باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
- باب ما جاء في خير الشهداء
- باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
- باب ما على من دعي ليشهد
- باب ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ [البقرة: ٢٨٢]
- باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
- باب من رد شهادة الصبيان، ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
- باب من رد شهادة أهل الذمة
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦]
- باب: لا يجوز شهادة غير عدل
- باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد، ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعتق العبد، فقاموا بشهادتهم
- باب القضاء باليمين مع الشاهد
- باب تأكيد اليمين بالمكان
- باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
- باب التشديد في اليمين الفاجرة، وما يستحب للإمام من الوعظ فيها
- باب ما جاء في الافتداء عن اليمين، ومن رخص فيها إذا كان محقا
- باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
- باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت، وفيما غاب عنه على نفي العلم
- باب ما جاء في قول الله ﷿: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ [ص: ٢٠] ومن رضي بحكم الله ﷿ في ذلك
- باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
- باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
- باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة
- باب: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- باب النكول ورد اليمين
- جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
- باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التى من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة -التى هى شرط فى قبول الشهادة- على طريق الاختصار
- باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته
- باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
- باب: من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب
- باب من وعد غيره شيئا ومن نيته أن يفى به ثم وفى به أو لم يف به لعذر، ومن وعد ومن نيته ألا يفى به
- باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
- باب من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
- باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا ظنين ولا خصم
- باب من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
- باب ما جاء فى شهادة الأخ لأخيه
- باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
- باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه؛ لأنه يغلط، أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه لا يبصر الفتيا
- باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
- باب الاختلاف فى اللعب بالشطرنج
- باب كراهية اللعب بالحمام
- باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما
- باب شهادة أهل الأشربة
- باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهى؛ لثبوت الخبر فيه وكثرته
- باب من كره كل ما لعب الناس به من الجزة -وهى قطعة خشب يحون فيها حفر يلعبون بها- والقرق ونحوها
- باب ما لا ينهى عنه من اللعب
- باب: ينبغى للمرء ألا يبلغ منه ولا من غيره -من تلاوة قرآن ولا صلاة نافلة ولا نظر فى علم- ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
- باب ما جاء فى اللعب بالبنات
- باب ما جاء فى المراجيح
- باب ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف والمزامير ونحوها
- باب الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة؛ يؤتى عليه ويأتى له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، أو المرأة
- باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء، ولا يؤتى لذلك ولا يأتى عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب فى الحال، فيترنم فيها
- باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
- باب من رخص فى الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
- باب: لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب، كثر أو قل
- باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر
- باب البكاء عند قراءة القرآن
- باب شهادة أهل العصبية
- باب شهادة الشعراء
- باب الشاعر يكثر الوقيعة فى الناس على الغضب والحرمان
- باب ما جاء فى إعطاء الشعراء
- باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
- باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها، ليست مما يحل له وطؤها، فيكثر فيها ويبتهرها
- باب: من شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته
- باب من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم، وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
- باب: من عضه غيره بحد أو نفى نسب ردت شهادته، وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
- باب ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح فى الشهادة
- باب: المزاح لا ترد به الشهادة، ما لم يخرج فى المزاح إلى عضه النسب، أو عضه بحد أو فاحشة
- باب ما جاء فى: "أكذب الناس الصباغون والصواغون"
- باب شهادة ولد الزنا
- باب ما جاء فى شهادة البدوى على القروى
- باب ما جاء فى الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم، ثم بلغ الصبى، وعتق العبد، وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب ما جاء فى الشهادة على الشهادة فى حدود الله
- باب ما جاء فى شهادة المختبئ
- باب ما جاء فى عدد شهود الفرع
- باب الرجوع عن الشهادة
- باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
- كتاب الدعوى والبينات
- باب: البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه
- باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه فى يد أحدهما
- باب المتداعيين يتنازعان المال، وما يتنازعان فيه فى أيديهما معا
- باب المتداعيين يتداعيان شيئا فى يد أحدهما فيقيم الذى ليس فى يده بينة بدعواه
- باب المتداعيين يتنازعان شيئا فى يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة
- باب من قال: لا يرجح فى الشهود بكثرة العدد
- باب المتداعيين يتنازعان شيئا فى أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
- باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن فى يد واحد منهما، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
- باب: من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه
- باب: الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق، فلا يمين عليه مع شاهديه
- باب من رأى الحلف مع البينة
- باب القافة ودعوى الولد
- باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا فى الأنساب، وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره
- باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين
- باب من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
- باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين
- باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه
- باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
- باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه
- كتاب العتق
- باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة
- باب: أى الرقاب أفضل؟
- باب فضل العتق فى الصحة
- باب من أعتق من مملوكه شقصا
- باب من أعتق شركا له فى عبد وهو موسر
- باب من قال: يكون حرا يوم تكلم بالعتق