السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة
- باب صيد المعراض
- باب ما ذبح لغير الله
- باب ما جاء فى البهيمة تريد أن تموت فتذبح
- باب الحيتان وميتة البحر
- باب السمك يصطاده يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو وثنى
- باب ما لفظ البحر وطفا من ميته
- باب من كره أكل الطافى
- باب ما جاء فى أكل الجراد
- باب ما جاء فى الضفدع
- كتاب الضحايا
- باب: الأضحية سنة، نحب لزومها ونكره تركها
- باب: السنة لمن أراد أن يضحى ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذى الحجة حتى يضحى
- باب: الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته
- باب: لا يجزى الجذع إلا من الضأن وحدها، ويجزى الثنى من المعز والإبل والبقر
- باب ما جاء فى أفضل الضحايا
- باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم
- باب ما ورد النهي عن التضحية به
- باب ما جاء في الصغيرة الأذن
- باب وقت الأضحية
- باب: من شاء من الأئمة ضحى في مصلاه، ومن شاء في منزله
- باب: الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق
- باب: الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر، والنحر في الإبل
- باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر
- باب كراهة النخع والفرس
- باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى، وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة الذبيحة
- باب: الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد، إلا الظفر والسن
- باب ما جاء في طعام أهل الكتاب
- باب ما جاء في طعامهم وإن كانوا حربا
- باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح
- باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده
- باب النسيكة يدبحها غير مالكها
- باب ذبائح نصارى العرب
- باب ما جاء في ذبيحة المجوس
- باب: السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة
- باب التسمية على الذبيحة
- باب الصلاة على رسول الله ﷺ عند الذبيحة
- باب قول المضحى: اللهم منك وإليك فتقبل منى. وقول المضحى عن غيره: اللهم تقبل من فلان
- باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية
- باب: الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها
- باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها
- باب الرجل يشترى ضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك
- باب الرجل يشترى ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
- باب التضحية في الليل من أيام منى
- باب النهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
- باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار
- باب إطعام البائس الفقير، وإطعام القانع والمعتر، وما جاء في تفسيرهم
- باب: لا يبيع من أضحيته شيئا، ولا يعطى أجر الجازر منها
- باب الاشتراك في الهدى والأضحية
- باب الأضحية في السفر
- باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها؛ لأنها أيام النسك
- باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده
- باب من قال: الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى ذلك
- جماع أبواب العقيقة باب: العقيقة سنة
- باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب
- باب ما يعق عن الغلام، وما يعق عن الجارية
- باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة
- باب من قال. لا تكسر عظام العقيقة، ويأكل أهلها منها، ويتصدقون ويهدون
- باب: لا يمس الصبى بشئ من دمها
- باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية
- باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة، وما تعطى القابلة
- باب النهى عن القزع
- باب ما جاء في التأذين في أذن الصبى حين يولد
- باب تسمية المولود حين يولد، وما جاء فيها أصح مما مضى
- باب ما يستحب أن يسمى به
- باب ما يكره أن يسمى به
- باب تغيير الاسم القبيح، وتحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه
- باب ما يكره ان يتكنى به
- باب من رأى الكراهة في الجمع بينهما
- باب ما جاء من الرخصة في الجمع بينهما
- باب من تكنى بأبى عيسى
- باب من تكنى وليس له ولد
- باب المرأة تكنى وليس لها ولد
- باب: أقروا الطير على مكاناتها
- باب ما جاء في الفرع والعتيرة
- باب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن
- جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
- باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
- باب ما جاء في الضبع والثعلب
- باب ما جاء في الأرنب
- باب ما جاء في حمار الوحش، وما أكلته العرب في غير الضرورة
- باب ما جاء في الضب
- باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض
- باب أكل لحوم الخيل
- باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل
- باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية
- باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها
- باب ما جاء في الدجاج الذى يأكل النتن
- باب ما جاء في المصبورة
- باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
- جماع أبواب كسب الحجام
- باب التنزيه عن كسب الحجام
- باب الرخصة في كسب الحجام
- باب ما جاء في فضل الحجامة على طريق الاختصار
- باب موضع الحجامة
- باب ما جاء في وقت الحجامة
- باب ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء
- باب ما جاء في إباحة قطع العروق والكى عند الحاجة
- باب ما جاء في إباحة التداوى
- باب ما جاء في الاحتماء
- باب أدوية النبي ﷺ سوى ما مضى في الباب قبله
- باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب
- باب إباحة الرقية بكتاب الله ﷿ وبما يعرف من ذكر الله
- باب التمائم
- باب النشرة
- باب الاستغسال للمعين
- جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
- باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
- باب من قال: لا يجوز بيع ما نجس منه
- باب من أباح الاستصباح به
- باب من منع الانتفاع به
- باب تحريم أكل السم القاتل
- باب ما جاء في أكل الترياق
- باب ما يحل من الميتة بالضرورة
- باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
- باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
- باب ما يحل للمضطر من مال الغير
- باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده
- باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
- باب النهى عن التداوي بالمسكر
- باب النهى عن التداوى بما يكون حراما في غير حال الضرورة
- باب أكل الجبن
- باب ما يحل من الجبن وما لا يحل
- باب ما جاء في الكبد والطحال
- باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت
- باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد ﷺ-
- باب ما حرم المشركون على أنفسهم
- باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم
- باب ما جاء في أكل الطين
- باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب
- كتاب السبق والرمى
- باب التحريض على الرمى
- باب: ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل
- باب: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
- باب ما جاء فى المسابقة بالعدو
- باب ما جاء فى المصارعة
- باب ما جاء فى اللعب بالحمام
- باب ما جاء فى الوالى يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
- باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل كان ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه
- باب ما جاء فى الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز
- باب: لا جلب ولا جنب فى الرهان
- باب النهى عن التحريش بين البهائم
- باب كراهية إنزاء الحمر علي الخيل
- باب كراهية خصاء البهائم
- باب ما جاء فى تسمية البهائم والدواب
- كتاب الأيمان
- باب الحلف بالله ﷿ أو باسم من أسماء الله عز وجل
- باب أسماء الله ﷿ ثناؤه
- باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
- باب من حلف بغير الله ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام او بملة غير الإسلام، أو بالأمانة
- باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
- باب: من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه
- باب شبهة من زعم أن لا كفارة فى اليمين إذا كان حنثها طاعة
- باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر
- باب ما جاء فى اليمين الغموس
- باب ما جاء فى قوله: أقسم أو أقسمت
- باب ما جاء فى إبرار المقسم
- باب من قال: لعمر الله
- باب ما جاء فى الحلف بصفات الله تعالى؛ كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك
- باب من قال: الله لأفعلن كذا. أو: لم أفعل كذا. ينوى به يمينا
- باب من قال: وايم الله
- باب من قال: على عهد الله. يريد به يمينا
- باب من قال: على نذر. ولم يسم شيئا
- باب الاستثناء فى اليمين
- باب صلة الاستثناء باليمين
- باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس
- باب الحالف يستثنى فى نفسه
- باب لغو اليمين
- باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا
- باب: الكفارة بعد الحنث
- باب الكفارة قبل الحنث
- باب الإطعام فى كفارة اليمين
- باب من حلف فى الشئ لا يفعله مرارا
- باب ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة
- باب ما يجوز فى عتق الكفارات
- باب ما جاء فى ولد الزنا
- باب ما جاء فى إعتاق ولد الزنا
- باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
- باب التتابع فى صوم الكفارة
- جامع الأيمان
- باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
- باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان. وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم
- باب: ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا
- باب من حلف لا يأكل خبزا بأدم فأكله بما يعد أدما فى العادة بما يصطبغ به أولا يصطبغ
- باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
- باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان
- باب: من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث
- باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
- باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
- باب: اليمين على نية المستحلف فى الحكومات
- باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو فى سبيل الله أو فى رتاج الكعبة على معانى الأيمان
- باب الخلاف فى النذر الذى يخرجه مخرج اليمين
- باب من نذر نذرا فى معصية الله
- باب من جعل فيه كفارة يمين
- باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه
- كتاب النذور
- باب الوفاء بالنذر
- باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى
- باب ما يوفى به من نذور الجاهلية
- باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن طاعة