شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مقدمة التحقيق
- كتاب «العمدة» وشروحه
- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه
- القدر المشروح من «العمدة»
- منهج المؤلف فيه
- أهمية الكتاب
- أثره في الكتب اللاحقة
- موارد المؤلف في الكتاب
- الأجزاء المطبوعة من الكتاب
- (١) كتاب الطهارة
- (٢) كتاب الصلاة
- القسم الأول
- القسم الثاني
- (٣) كتاب الصيام
- (٤) كتاب الحج
- وصف النسخ الخطية
- (١) نسخة الظاهرية
- (٢) نسخة آل مشيقح (ق)
- (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)
- (٤) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف)
- (٥) قطعة من كتاب الصيام
- (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاة
- هذه الطبعة ومنهجها
- نماذج من النُّسخ الخطية
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- باب أحكام المياه
- مسألة: (خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات)
- مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)
- في رواية: أن نجاسة الخبث تزال بكل مائع طاهر
- مسألة: (فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة
- حكم الماء الجاري، هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغير؟
- مسألة: (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي)
- فصل في تطهير الماء
- فصل (إن تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته)
- مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث= سلب طهوريته)
- فصل (إن تغير بما لا يمكن صونه عنه فهو باق على طهوريته)
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر)
- فصل (المستعمل في طهر مستحب باق على طهوريته، وكذا فضل الطهور)
- فصل (ولا يكره المسخن بالشمس)
- مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
- مسألة: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)
- مسألة: (وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما)
- مسألة: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة»
- مسألة: (وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب)
- حكم آسار سائر الحيوانات
- مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)
- مسألة: (وإن كانت على الأرض، فصبة واحدة تذهب بعينها)
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرب النجاسة وما لا يتشربها)
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل)
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر)
- طريقة تطهير الأدهان
- مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)
- مسألة: (وكذلك المذي)
- النضح يكون في غير مخرجه. فأما مخرجه، ففي قدر ما يجب غسله ثلاث روايات
- فصل (لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخف والحذاء)
- مسألة: (ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس)
- الدم المعفو عنه، والدم الذي لا يعفى عنه
- البول والغائط والخمر والميتة لا يعفى عن يسيرها
- فصل في بيان النجاسات
- مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
- باب الآنية
- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة ولا غيرها)
- مسألة: (وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن يكون يسيره من الفضة)
- مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)
- مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تعلم نجاستها)
- مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)
- مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟)
- فصل (لا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث عن الجلد)
- مسألة: (وكذلك عظامها)
- مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي)
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها
- كل ميت نجس إلا ما يباح أكله ميتا، وما ليس له دم سائل، وما حرم لشرفه
- مسألة: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه)
- مسألة: (وما لا نفس له سائلة، إذا لم يكن متولدا من النجاسات)
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة، والوزغ)
- باب دخول الخلاء
- مسألة: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم)
- مسألة: (وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
- مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- مسألة: (ولا يدخله بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة)
- مسألة: (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى)
- فصل (يكره الكلام في الخلاء)
- مسألة: (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر)
- مسألة: (وارتاد موضعا رخوا)
- مسألة: (ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
- كراهة البول في الماء الدائم
- لا يكره البول قائما لعذر
- مسألة: (ولا يستقبل شمسا ولا قمرا)
- مسألة: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)
- مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
- مسألة: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها)
- مسألة: (ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء)
- فصل (بأيهما يبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهير باطن فرجها؟)
- إجماع الأمة على أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة
- [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية)]
- [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]
- شروط المستجمر به
- فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين، إلا الريح)
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار)
- فصل (السنة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخره لم يجزئه في أشهر الروايتين)
- فصل (يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس)
- باب الوضوء
- مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه)
- فصل (محل النية: القلب، ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الوضوء)
- مسألة: (ثم يقول: بسم الله)
- (والمسنون: التسمية)
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف
- مسألة: (ويغسل كفيه ثلاثا)
- مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث)
- فصل (وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى)
- فصل (هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا؟ وهل يجوز تأخيرهما عن غسل الوجه؟)
- مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلاثا)
- يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره، وأن يمسح مأقيه
- مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين)
- حكم الشعور النابتة على الوجه، وهل يجب غسل البشرة تحتها؟
- مسألة: (ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها)
- مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونه
- مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه)
- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا؟
- لا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين
- هل يستحب مسح العنق؟
- مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل)
- توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
- مسألة: (ويخلل أصابعه)
- يستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك، ويغسل ما تحت الأظفار من الوسخ
- مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
- مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)
- لا يكره الخلاف بين الأعضاء في عدد الغسلات
- مسألة: (ومسح الرأس كله)
- الرد على القول إن الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ تفيد التبعيض
- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتين
- إذا غسل رأسه وأمر يده عليه أجزأ عن المسح
- مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)
- حكم الانغماس في الماء بنية الوضوء
- سقوط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعا للغسل
- مسألة: (وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
- عدم اشتراط الموالاة في الغسل
- حد الموالاة في الوضوء
- مسألة: (والمسنون: التسمية، وغسل الكفين ثلاثا، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما)
- مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر)
- مسألة: (والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين)
- مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
- سببان يتوكد استحباب السواك بهما
- الخلاف في وجوب السواك على النبي صلى الله عليه وسلم
- الصفة المستحبة لعود السواك
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السنة؟
- استحباب السواك باليد اليسرى والبدء بالجانب الأيمن
- فصل (استحباب الاكتحال وترا)
- فصل (استحباب الترجل غبا)
- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع
- هل يكره حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟
- كراهة القزع
- فصل (استحباب النظر في المرآة، والتطيب والتبخر)
- فصل في خصال الفطرة
- قص الشارب
- إعفاء اللحية
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسواد
- الاستحداد
- قص الأظفار
- الختان
- باب المسح على الخفين
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول)
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما)
- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى)
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر)
- مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- إذا بطلت طهارته، هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟
- مسألة: (ومن مسح مسافرا ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم)
- مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
- الرد على من قال: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها
- هل تمسح المرأة على خمارها المدار تحت حلقها؟
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟
- فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح)
- فصل (صفة المسح على الخف)
- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسح
- مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)
- يتوجه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامة
- فصل (أحكام لبس الخف على طهارة غسل، ومسح، وتيمم، وطهارة الذي معه حدث دائم)
- مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها)
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدمها طهارة؟
- مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء)
- باب نواقض الوضوء
- (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)
- مسألة: (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش)
- مسألة: (وزوال العقل، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما)
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد
- المرجع في حد القليل والكثير إلى العرف
- مسألة: (ولمس الذكر بيده)
- الجواب عن حديث: «هل هو إلا بضعة منه»
- فصل (حكم مس ذكر غيره، ومسه سهوا أو من غير شهوة، وبظهر يده)
- انتقاض الوضوء بمس فرج المرأة
- روايتان في مس حلقة الدبر
- الصور المختلفة لمس فرج الخنثى وأحكامها
- مسألة: (ولمس المرأة لشهوة)