شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه)
- الفصل الأول: أن استقبال الكعبة شرط لجواز الصلاة وصحتها
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر
- فصل (يجوز التنفل على البغل والحمار، ولو قيل بنجاستهما)
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي؟ روايتان)
- فصل (يلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف، ثم يسير إلى جهة قصده)
- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه)
- فصل (إذا صار مقيما في أثناء صلاته وجب عليه إتمام صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل)
- فصل (لا فرق في هذا بين جميع النوافل)
- مسألة: (فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدا فإلى جهتها)
- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه
- القسم الثاني: البعيد، وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ روايتان
- إجماع الصحابة على أنه يكفي التوجه إلى عموم الجهة
- مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، ولا إعادة عليه وإن أخطأ)
- فصل (إذا خفيت في السفر، فإنه يجتهد ويصلي، ولا إعادة عليه)
- فصل (دلائل القبلة، وأصنافها)
- دلائل السماء
- فصل (ومنها: النجوم)
- فصل (الدلائل الهوائية، وهي الرياح)
- فصل (دلائل الأرض، كالجبال والأنهار)
- مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)
- فصل (إذا تعذر التحري على المجتهد، صلى على حسب حاله إلى أي جهة شاء)
- فصل (من ترك الاجتهاد مع قدرته عليه، فإنه يعيد بكل حال، ولو كان قد أصاب القبلة)
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة، فعلى الأعمى والجاهل اتباع أوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها)
- فصل (إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجز أن يأتم أحدهما بصاحبه)
- فصل (إذا صلى بالاجتهاد، ثم تيقن في أثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف ذلك، استقبل القبلة، وبنى على صلاته)
- فصل (إذا صلى بالاجتهاد، ثم حضر صلاة أخرى، جدد الاجتهاد)
- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال)
- مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)
- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان)
- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة، وينوي في الفائتة أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه)
- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي يصلي فيه، ولا استقبال القبلة)
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين)
- مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)
- فصل (يقدم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استحضار النية)
- فصل (محل النية القلب)
- فصل (إذا قطع النية في الصلاة بطلت)
- فصل (إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو هل كبر للافتتاح؟ ابتدأ الصلاة)
- باب أدب المشي إلى الصلاة
- مسألة: (يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه)
- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام
- المراد بالسعي في قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
- استحباب المقاربة بين الخطى
- كراهة التشبيك بين الأصابع
- مسألة: (ثم يقول: بسم الله ﴿الذي خلقني فهو يهدين﴾ الآيات إلى قوله: ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾ [الشعراء: ٧٨ ٨٩]. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخره)
- مسألة: (فإن سمع الإقامة لم يسع إليها)
- مسألة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
- مسألة: (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله)
- فصل (لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين)
- فصل (يستحب إذا جلس لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة)
- باب صفة الصلاة
- تقرير أن الأمة مأمورة أن تصلي كصلاته ﷺ -
- مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وسائر التكبير ليسمع من خلفه, ويخفيه غيره)
- فصل (يجهر الإمام بتكبير الافتتاح ليسمعه المأمومون فيكبرون بعد تكبيره)
- السنة في حق المأموم أن يخفي التكبير
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين، يجهر بعض المأمومين بالتكبير
- ينبغي للإمام أن يبين التكبير ويجزمه، ولا يطوله، ولا يمد في غير موضع المد
- فصل (يستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة)
- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية، وإلا سواها ثم كبر
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الإمام؟ روايتان
- فصل (إذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الإمام أوغيره)
- فصل (المسنون للصفوف: خمسة أشياء يتحقق بها اجتماع المصلين واستوائهم)
- فصل (المستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه)
- مسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
- هل أحد الهيئتين في الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث روايات
- فصل (السنة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض)
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه)
- مسألة: (ويجعلهما تحت سرته)
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوع
- يجعلهما تحت سرته، أو تحت صدره، على خلاف في أيهما أفضل
- كراهة التكفير في الصلاة، وهو وضع اليدين على الصدر
- مسألة: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده)
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنة ويسرة كراهة شديدة
- وخشوع البصر: ذله واختفاضه
- يستحب في التشهد أن ينظر إلى إشارته
- مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»)
- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيره
- أنواع أخرى من الاستفتاح
- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية)
- مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
- فصل: (في صفة الاستعاذة)
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»
- ثالثها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم»
- مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم، ولا يجهر بشيء من ذلك)
- السنة: الإسرار بها
- يستحب الجهر على وجه التعليم
- فصل (هل تجب قراءتها في الصلاة؟ روايتان)
- دلالة حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» على أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة
- فصل (السنة: أن يقرأ البسملة في أوائل السور، إلا في أول براءة)
- روايتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراويح
- مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
- الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاة
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة)
- فصل (تستحب القراءة في حال إسرار الإمام)
- فصل (يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر بالفاتحة وسورة، كالإمام)
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)
- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة، فإن لم يمكنه فرقها في سكتات الإمام)
- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح، وبعد الفراغ من القراءة
- هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟
- فصل (تجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله)
- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة، لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته
- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، ويقف عند كل آية)
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة، جهرا في الجهرية)
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل، و «آمين» على وزن فاعيل
- مسألة: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)
- يستحب أن يطيل الظهر قدر ثلاثين آية، والعصر على نصف ذلك
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
- فصل (لا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة)
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة
- هل يكره ذلك في الفرض؟ روايتان
- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين
- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل يكره مخالفة الترتيب؟ روايتان
- تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة لا يبطل الصلاة
- باب صلاة الخوف
- مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة)
- الصفة الثانية
- الصفة الثالثة
- الصفة الرابعة
- الصفة الخامسة
- مسألة: (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)
- هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتان
- وعنه: أنه مخير بين أن يصليها كذلك، وبين أن يؤخرها عن وقتها
- متى أمن في صلاة خوف أتمها صلاة أمن
- باب صلاة الجمعة
- مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمعذور .. )
- كتاب الصيام
- باب معنى الصيام ووجوبه
- جماع معنى الصيام في أصل اللغة
- تسمية الصيام الصبر
- مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)
- الفصل الأول: أن صيام رمضان فرض في الجملة
- الأفضل أن يقال: جاء «شهر رمضان»، وذكر ما ورد من الكراهة في إطلاق «رمضان» دون إضافته
- المعروف من كلام أحمد أنه لا يكره تسميته رمضان، وهو مقتضى الأحاديث الصحيحة
- قال بعض أهل اللغة: ما كان في أوله راء من الشهور، فالغالب إضافة الشهر إليه
- وجه اشتقاق «رمضان» من الرمض
- فصل (ما ورد من الدعاء عند رؤية الهلال)
- الفصل الثاني: أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر
- الفصل الثالث: أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يخاطب بفعله
- الفصل الرابع: أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب
- إن نوى الصوم وجن في بعض اليوم، هل يبطل صومه؟
- أما الصرع الذي يعرض وقتا ثم يزول، فيلحق بالإغماء والغشي
- فصل (من زال عقله بغير جنون من إغماء أو غيره، فإنه يجب عليه الصوم)
- الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ في إحدى الروايتين
- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
- فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، فهل يمسك بقية يومه ويقضي؟ على روايتين)
- ولو أكل يعتقد بقاء الليل، ثم تبين أنه كان نهارا أمسك بقية يومه، ويقضيه بعد خروج الشهر
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، فالقضاء يجب عليه، وفي وجوب الإمساك روايتان)
- فصل (إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة، فإنها تصير مفطرة، وكذلك إذا مرض فله الفطر)
- إذا سافر الصائم أثناء النهار، فهل له الفطر؟ روايتان، أصحهما الجواز
- إذا نوى المسافر الصوم في السفر، فله الفطر إذا أراد، إلا أن يريد الفطر بالجماع، ففيه روايتان
- وإذا أراد المقيم السفر حيلة للفطر، لم يبح الفطر
- مسألة: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه)
- إن كان ليلة الثلاثين حائل يمنع من رؤية من سحاب أو قتر، فهل يسمى يوم الشك، وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتان
- ذكر أدلة عدم صوم يوم الغيم
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على عدم صومه
- دليل من جعل الناس تبعا للسلطان
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيم
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة
- تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال الصحو، من وجوه
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرين
- ما ورد من الأمر بصيام سرر الشهر
- لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرد الإغمام إلا شهر رمضان
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم
- جواب ثان
- جواب ثالث
- فصل (إذا أوجبنا صومه ترتب عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية وغيره)
- هل تصلى التراويح ليلتئذ؟ على وجهين
- أما وقوع الطلاق المعلق بدخول رمضان، أو حلول الدين المؤجل إليه، ونحوها من الأحكام، فلا تثبت بيوم الغيم
- مسألة: (وإذا رأى الهلال وحده، صام)
- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردت شهادته
- مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)
- وفي رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور
- أدلة قبول شهادة الواحد
- وتصلى التراويح ليلتئذ
- فصل (يقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة)
- مسألة: (ولا يفطر إلا بشهادة عدلين)
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما، أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
- إن صاموا ثمانية وعشرين يوما، وكانوا قد أكملوا عدة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يوما
- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر
- فصل (وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام؛ فإنه يجب على من سمع خبرهم وعرف عدالتهم أن يصوم بخبرهم)
- مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)
- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وإن رئي قبل الزوال فاختلف هل هو لليلة المقبلة أو الماضية)
- الرواية الثالثة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية، وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة
- فصل (إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه)
- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات)
- وجوب تبييت النية
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار
- فصل (من صام فرضا أو قضاء أو نذرا أجمع عليه من الليل)
- فصل (تصح النية في جميع ليلة الصوم، ولا يجب استصحاب ذكرها)
- إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة
- إن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين)
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية)