شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إذا صام رمضان ينوي به تطوعا هل يجزئه؟ ثلاث روايات
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر= لم يجزئه بحال
- باب أحكام المفطرين في رمضان
- مسألة: (ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل)
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر
- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر، والمرض المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيام
- في معنى المريض: الصحيح الذي يخاف من الصوم مرضا أو جهدا شديدا
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحب لهما الفطر، فإن صاما أجزأهما
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافر
- عامة الصحابة اختاروا الفطر في السفر
- والصحيح: أنه من شق عليه الصوم، أو يصير كلا على رفقائه، أو صام تنطعا واعتقادا أن الفطر نقص في الدين = كره له الصوم، وإلا فلا
- مسألة: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما)
- مسألة: (والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما)
- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها، جاز لها أن تفطر، وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم
- أما إن خافت على نفسها، فتفطر وتقضي ولا فدية عليها
- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية)
- فصل (لو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم يضعفهم، فهل لهم الفطر؟ روايتان)
- مسألة: (الرابع: العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين)
- حكم من كان به الشبق الذي يخاف من الصوم معه أن ينشق أنثياه
- ليس المراد بالشيخ الكبير من بلغ حدا إن ترك الأكل هلك، وإنما الذي يلحقه مشقة شديدة في الصيام
- الاستدلال على المسألة بقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ والخلاف في نسخه
- فصل (إن قوي الشيخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفدية، فلا قضاء عليه)
- مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمان
- أحدهما: من يباح له الفطر، وهم أربعة: المريض والمسافر، والحائض والنفساء، والمرضع والحامل، والعاجز عن الصوم
- الثاني: من أفطر بغير هذه الأعذار، فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل يوم يوما
- الفصل الثاني: أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه
- من قال: كل من أفطر عامدا عالما يجب عليه الكفارة
- بيان أن الصحيح هو القول الأول
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة، وهذا كالمجمع عليه
- كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة
- فصل (إن عجز عن الكفارات الثلاثة، فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ روايتان)
- إذا عجز عن الكفارة وأطعم عنه غيره، فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه وعياله؟
- فصل (يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية)
- الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل
- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم ينزل بها، فلا قضاء عليه ولا كفارة
- وإن أنزل الماء الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه، وفي الكفارة ثلاث روايات
- وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة
- إن كرر النظر فأمنى لزمه القضاء، وفي الكفارة روايتان
- الخلاف إن تفكر فأمذى أو أنزل
- فصل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان، فلو جامع في القضاء أو النذر أو الكفارة، لم تجب عليه الكفارة)
- مسألة: (فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع، فعليه كفارة)
- إن وطئ في يومين ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أو كفرتان؟
- فصل (لا فرق في إيجاب الكفارة بالإجماع بين المعذور وغير المعذور)
- والرواية الثانية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكفارة
- وأما مقدمات الجماع التي لا توجب الكفارة إذا فعلها ناسيا فأمنى أو أمذى، فهو على صيامه، ولا قضاء عليه
- وإن أكره الرجل على الجماع، فعليه القضاء والكفارة
- فصل (أما المرأة، فإن كانت مطاوعة، فسد صومها وفي الكفارة ثلاث روايات)
- الرواية الثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم
- فصل (إن كانت مستكرهة، هل يفسد صومها؟ روايتان)
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان
- فصل (إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح)
- وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونزع قبل أن يعلم وجب عليه القضاء، وفي الكفارة روايتان
- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر)
- مسألة: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا)
- الفصل الأول: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان
- يستحب أن يقضي رمضان متتابعا، وإن قضاه مفرقا جاز ولم يكره
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر
- وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكينا
- تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر من كفارة مع الإثم)
- فصل ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعا
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوع قبل القضاء
- مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة)
- المسألة الأولى: من استمر به العذر من سفر أو مرض حتى مات، فإنه لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة
- المسألة الثانية: إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه الرمضان الثاني، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين
- فصل (فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو مسكينان؟)
- المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة
- فصل (ويصام النذر عنه، سواء تركه لعذر أو لغير عذر)
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟)
- المسألة الرابعة: إذا نذر غير الصوم من عتق أو صدقة أو هدي أو حج، فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه، أوصى أو لم يوص
- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يفعل بعد الموت؟ على روايتين
- وإذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف، ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشرب
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
- الأنف: إذا استعط بدهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطر
- الأذن: إذا قطر في أذنه دهنا أو غيره، فوصل دماغه أفطر
- العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر
- الدبر: لو احتقن أو أدخل دهنا أو غيره إلى مقعدته أفطر، بخلاف ما لو أدخله في إحليله
- ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته
- فصل (إن تجوف جوف في فخذه أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء، لم يفطره)
- الفصل الثالث: إذا استقاء، فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه
- القيء المفطر: هو الذي يخرج من الجوف، فأما ما ينزل من الرأس والنخاعة، فلا بأس بهما
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطر
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به أفطر
- فصل (ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل، إلا لمن لا تحرك القبلة شهوته)
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم»: إنهما أفطرا بغير الحجامة
- الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر
- وأما ادعاء النسخ، فلا يصح لوجوه
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي صرف، أم له علة معقولة؟
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن)
- وأما الفصاد، وجرح العضو باختياره، وبط الدمامل ونحو ذلك، فلا يفطر
- أما الحاجم فالمذهب أنه يفطر
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الأشياء ناسيا لصومه لم يفطر
- دلالة حديث: «إنما أطعمه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجه
- الفصل السابع: أن من فعلها مكرها لم يفسد صومه أيضا
- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطر، سواء جهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، أو جهل أن ذلك الشيء مفطر
- مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
- الفصل الأول: أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره، مثل أن يطير إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك
- الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
- وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثا أو أسرف في الاغتسال، فسبقه ودخل في جوفه، فكلامه يقتضي روايتين
- فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يفطر ولم يكره له ذلك)
- وإن ابتلع نخامة من صدره أو رأسه، فإنه يكره. وهل يفطر؟ على روايتين
- أما القلس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطر، وإذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر)
- هل يكره أن يذوق طعم القدر أو ما يريد شراءه، أو يمضغ الخبز للصبي؟ على روايتين
- ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علكه قوي وصلب ولم يتحلل منه شيء، فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم
- هل يكره السواك الرطب؟ على روايتين
- الفصل الثالث: إذا فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
- فصل (إذا خاف الصائم بالقبلة تحرك شهوته اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها)
- وتكرار النظر مكروه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوته
- مسألة: (ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أفطر)
- اتفقت الصحابة ﵃ على إيجاب القضاء مع الجهل، والفرق بين هذا وبين الناسي أنه قد كان يمكنه الاحتراز
- مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
- فصل (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص الشمس)
- فصل (والسنة تعجيل الفطور)
- وأما مع الشك، فلا يجوز له الفطر
- ويستحب أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك
- وينبغي له أن يفطر على خلوفه، ويستحب له الفطر على رطب
- ما يستحب أن يدعو به عند فطره
- فصل (والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك)
- والسنة تأخير السحور
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوع الفجر، وإن كان شاكا فيه من غير كراهة
- ما يستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة
- والصحيح أنه إذا تبين الخط الأبيض حرم الطعام
- فصل (ويكره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطي)
- تفسير قوله ﷺ: «إني يطعمني ربي ويسقيني»
- فإن واصل إلى السحر، جاز من غير كراهة
- فصل (فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل، خرج عن حكم النهي عن الوصال)
- فصل (صيام الدهر منهي عنه)
- فصل (ما كان مكروها أو محرما في غير زمن الصوم، فهو في زمن الصوم أشد تحريما وكراهة)
- باب صيام التطوع
- مسألة: (أفضل الصيام صيام داود ﵇، كان يصوم يوما ويفطر يوما)
- مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان: شهر الله الذي تدعونه المحرم)
- فصل (ما ورد في صوم الأشهر الحرم مطلقا)
- فصل (ويكره إفراد رجب بالصوم)
- مسألة: (وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ﷿ من عشر ذي الحجة)
- مسألة: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)
- مسألة: (وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين)
- مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)
- فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل فرض رمضان وزال بعده)
- إنما الذي نسخ بفرض شهر رمضان توكيد صيامه، وقد اختلف هل كان هذا التوكيد إيجابا؟
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعاء معه)
- فإن صام عاشوراء مفردا، فهل يكره؟
- فصل: (ما روي في أن من وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته)
- مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض)
- الجيد أن يقال: «أيام البيض» بإضافة الأيام إلى الليالي البيض
- مسألة: (والاثنين والخميس)
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم رياء)
- مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
- رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم، وما يحتج به عليها
- المذهب أنه لا إعادة عليه، وسياق حججه
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب
- فصل في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح
- فصل (من تلبس بصيام رمضان، أو بقضاء رمضان، أو بصوم نذر أو كفارة، لزمه المضي فيه، ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر)
- مسألة: (وكذلك سائر التطوع، إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما)
- المسألة الأولى: أن سائر التطوعات عدا الحج والعمرة إذا شرع فيها جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه
- المسألة الثانية: إذا أحرم بحجة أو عمرة، لزمه المضي فيها، ولا يجوز له أن يقصد الخروج منها، ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلك
- الفرق بين آية إتمام الحج والعمرة وبين آية إتمام الصيام إلى الليل
- الفرق بين الحج والعمرة وغيرهما من وجوه
- مسألة: (ونهى رسول الله ﷺ -عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى)
- مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
- فصل (إذا لم يجد المتمتع الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين)
- فصل (يكره صوم يوم الشك في حال الصحو رواية واحدة)
- الشك يكون إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته فاسق، فأما مع عدم ذلك، فهو من شعبان
- فصل (يكره استقبال رمضان باليوم واليومين)
- فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم)
- فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا، وعنه ما يدل على أنه لا يكره)
- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان)
- مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)
- ذكر الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر
- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى، وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو باعتبار ما مضى
- توهم بعض الناس أنها رفعت، وهو خطأ، وإنما رفع علمها ومعرفتها في ذلك العام
- ما ورد مما يدل على أنها ليلة سبع وعشرين
- لا نجزم لليلة بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر
- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها)
- فصل (يستحب الاجتهاد في العشر مطلقا)
- باب الاعتكاف
- مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه)
- معنى الاعتكاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقام
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيه
- مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع
- الفصل الثاني: أنه ليس بواجب في الشرع، بل يجب بالنذر
- إذا شرع في الاعتكاف، لم يلزم بالشروع، ولو قطعه مدة لم يلزمه قضاؤه
- فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، وأن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟
- فصل (لا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل)
- فصل (ليس للرقيق الاعتكاف بغير إذن السيد، ولا للزوجة بدون إذن الزوج)
- مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
- الفصل الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويصح في كل مسجد في الجملة
- الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس، وبيت قناديله وسطحه، وحوائطه، والمنارة المبنية في حيطانه= جزء منه
- أما الرحبة: ففيها روايتان
- الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة
- إنه إجماع الصحابة، وقول عامة التابعين
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبد، ففيه وجهان
- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس