جارٍ فتح الكتاب…

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. هل يجوز اعتكافها في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟
  2. لا يكره الاعتكاف للعجوز مطلقا، والمنصوص أنه لا يكره للشابة أيضا
  3. يستحب الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباء في موضع لا تنقطع فيه الصفوف، ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال
  4. الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة
  5. ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنية، وأما الصوم فسنة
  6. إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين
  7. عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار الأصحاب، وسياق الأدلة على ترجيحه
  8. ليس لأقله حد، بل يجزئ ما يقع عليه الاسم من اللبث في المسجد
  9. وإذا نذر أن يعتكف صائما أو وهو صائم، لزمه ذلك
  10. مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما)
  11. المسألة الأولى: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد
  12. إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين
  13. المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة
  14. فصل (إذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ، انعقد نذره ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه)
  15. فصل (إن نذر الصوم بمكان بعينه أجزأه الصوم بكل مكان)
  16. فصل (إذا نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه)
  17. فصل (إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة)
  18. فصل (من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه يومها، وإن نذر اعتكاف يوم لم تلزمه ليلته)
  19. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه
  20. وإن نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على روايتين، أصرحهما أنها لا تدخل
  21. فصل (إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، أجزأه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، وإن كان شرع في أثناء شهر، لزمه استيفاء ثلاثين يوما متتابعا)
  22. إذا نذر صيام شهر، فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يوما، فله أن يفرق
  23. فصل (إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، انعقد نذره)
  24. مسألة: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل)
  25. الفصل الأول: ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التي بينه وبين الله تعالى مثل: القرآن، وذكر الله، والدعاء، والاستغفار، والصلاة، والتفكر، ونحو ذلك
  26. هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن والفقه أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين، والمشهور عنه أنه يشتغل بنفسه
  27. وأما كون النفع المتعدي أفضل فعنه ثلاثة أجوبة
  28. فصل (ينام المعتكف متربعا، ويكون ماء طهارته معدا معلوما)
  29. الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل
  30. أما الصمت عن كل كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام
  31. لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام
  32. فصل (يعود المريض ولا يجلس، ولا يتجر ولا يصنع، إلا أن يشتري ما لابد له منه)
  33. فصل (يجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف)
  34. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  35. يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررا في دينه أو دنياه، فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر
  36. فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة، ففيه روايتان منصوصتان)
  37. الرواية الثانية، وهي اختيار عامة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط
  38. فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقا، ما يجوز بالشرط، ما لا يجوز مطلقا)
  39. فصل (إن قال: علي أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضا أو مسافرا، جاز؛ لأن النذر يصح تعليقه بشرط)
  40. مسألة: (ولا يباشر امرأة)
  41. يبطل الاعتكاف بالوطء، سواء كان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا
  42. إن خرج من المسجد ناسيا، فهل يبطل؟ وجهان
  43. فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه، وهل عليه كفارة؟ على روايتين)
  44. على الرواية الثانية، هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلا، أو نهارا فقط؟ فتكون في المسألة ثلاث روايات
  45. الرواية الثالثة: إن وطئ نهارا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان، وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبا عليه فلا كفارة عليه، وإن كان واجبا وجبت عليه كفارة ترك النذر
  46. فصل (ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة، وبالسكر)
  47. فصل (إذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف؛ فإما أن يكون نذرا أو تطوعا)
  48. أما النذر فأربعة أقسام
  49. أحدها: أن يكون نذرا معينا، فهل يبطل ما مضى بالخروج أو لا؟ روايتان
  50. الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعين متتابعا، فإذا ترك بعضه كان عليه استئناف الاعتكاف، فيعتكف ما بقي، ويصله بالقضاء
  51. الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعا غير معين، فإذا ترك بعضه كان عليه أن يستأنف الاعتكاف في أي وقت كان، ولا كفارة عليه
  52. الرابع: أن ينذر اعتكافا مطلقا غير متتابع، فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليوم
  53. فصل (لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسده، لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته)
  54. فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا، فلا قضاء عليه)
  55. مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
  56. فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها
  57. أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حكم المعتكف
  58. إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليتم فيه بقية اعتكافه، جاز
  59. فصل (جواز خروجه للجمعة، والخلاف في قدر مكثه في المسجد الجامع)
  60. فصل (إذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه، فإنه لا يزيد على الأمر المسنون)
  61. فصل (قال أحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه إلا سقف المسجد)
  62. فصل (لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة)
  63. فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد، إلا أن يشترط الأكل في أهله)
  64. إذا أراد أن يأكل في المسجد، وضع مائدة أو غيرها لئلا يقع من طعامه ما يلوث المسجد
  65. فصل (إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان بحق، لم يبطل اعتكافه)
  66. فصل (إذا حاضت المرأة أو نفست، وجب عليها الخروج من المسجد)
  67. الحيض لا يبطل ما مضى من الاعتكاف، فإذا طهرت بنت على ما قبل الحيض
  68. أما المستحاضة، فإنها تقيم في المسجد
  69. فصل (إذا وجبت عليها عدة وفاة، فإنها تخرج لتعتد في منزلها ولو كان الاعتكاف منذورا)
  70. فصل (إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله، فله أن يخرج)
  71. فصل (إذا تعين عليه الخروج للجهاد، بأن يحضر عدو، أو يستنفر الإمام استنفارا عاما، فإنه يخرج ويدع اعتكافه)
  72. فصل (يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه)
  73. كتاب الحج
  74. جماع معنى الحج في أصل اللغة
  75. وجوب الحج
  76. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  77. الفصل الأول: أن الحج واجب في الجملة، وهو أحد مباني الإسلام
  78. الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبة
  79. عنه رواية أخرى: أنها سنة
  80. أدلة الوجوب
  81. أن العمرة هي الحج الأصغر
  82. فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة)
  83. الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرة في العمر بإيجاب الشرع، فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر
  84. الفصل الرابع: أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم
  85. إنما يجب على الكفار بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه، وأن الله يعاقبهم على تركه
  86. إن حج ثم ارتد ثم أسلم، فهل عليه أن يحج؟ روايتان
  87. الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات
  88. الفصل السادس: أنه لا حج على الصبي قبل البلوغ
  89. الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية
  90. فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة الحج، وإلى ما لا يشترط لصحته)
  91. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  92. الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة)
  93. الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك)
  94. فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، لم يلزمه قبوله)
  95. فصل (من لم يجد زادا وراحلة: إذا اكتسب حتى حصلهما فقد أحسن بذلك)
  96. فصل (إنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر)
  97. الفصل الثالث (يعتبر أن يكون الزاد مما يقتاته مثله، والراحلة مما تصلح لمثله)
  98. هل يكره الحج في المحمل؟ روايتان
  99. إن كان يجد الزاد في المنازل في طريقه، لم يلزمه حمله من مصره
  100. الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  101. لا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام، من طعام وكسوة ومسكن
  102. إن كان له كتب علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها
  103. إذا لم يكن له صبر عن الزواج، والمال لا يكفي لهما، تزوج وترك الحج
  104. فصل (لا يجب عليه المسير إلا إذا اتسع الوقت للسير والأداء)
  105. إن كان في طريقه من يصده من قطاع الطريق أو نحوهم، لم يجب عليه السعي إلى الحج
  106. هل يجب بذل خفارة لهم إن أمكن؟ وجهان
  107. فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب)
  108. إحجاجه عن نفسه واجب، سواء بلغ وهو معضوب، أو عضب بعد ذلك
  109. إذا أحج عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي
  110. فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه، كالمريض والمحبوس ونحوهما، لم تجز له الاستنابة في فرض الحج)
  111. فصل (إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلو الطريق، والصحة: هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين)
  112. مسألة: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح)
  113. الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم)
  114. لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة
  115. الفصل الثاني في المحرم
  116. وجه تسمية الزوج محرما
  117. السبب قسمان: صهر، ورضاع
  118. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  119. كذلك من وجب عليه ولم يفرط، مثل من كان به مرض يرجى برؤه، فإنه أيضا يخرج من ماله
  120. الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
  121. الحج عن المعضوب لا يجزئ عنه بدون إذنه
  122. من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام
  123. فصل (يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه)
  124. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  125. اختيار أبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخي
  126. وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص
  127. أما العام، فهو أن الأمر المطلق يقتضي امتثال على الفور
  128. أما الخاص، فأمر النبي ﷺ من أراد الحج أن يتعجل
  129. وأيضا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج
  130. الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدما، والنبي ﷺ أخر أداءه
  131. فصل (الميت يحج عنه وليه،، فإن حج عنه أجنبي بدون إذن الوارث، فوجهان)
  132. فصل (إذا مات وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى، فهل يتحاصان أو يقدم دين الآدمي؟ روايتان)
  133. فصل (الأولى أن يحج متبرعا بمال نفسه، ولا يأخذ دراهم يحج بها)
  134. فصل (يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب، والقادر في إحدى الروايتين)
  135. إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت، جاز
  136. فصل (من حج عن غيره، فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه)
  137. فصل (يجوز حج الرجل عن المرأة، والعكس)
  138. فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القرب المحضة)
  139. معنى قول أحمد: «يكري نفسه ويحج»
  140. فصل (على القول بجواز الاستئجار على الحج، فإنه يعتبر له شروط الإجارة)
  141. إذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويرد ما فضل
  142. فصل (أما الأجير الذي يكري نفسه لخدمة الجمال ونحوه، ويحج عن نفسه، فهو جائز)
  143. فصل (ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور، فهو في ماله)
  144. فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله)
  145. فصل (إذا أمر بالحج فتمتع أو قرن جاز ذلك، والدم على النائب)
  146. مسألة: (ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون)
  147. المجنون قسمان: أحدهما: الجنون المطبق، فهذا لا يصح حجه
  148. الثاني: أن يجن بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعا وخنقا لم يبطل إحرامه
  149. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  150. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  151. وإن عتق أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام
  152. فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع)
  153. فصل (إذا نذر العبد الحج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره)
  154. فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضي فيه، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه أو غير مأذون فيه)
  155. فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد)
  156. فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ قولان)
  157. الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح، سواء كان مميزا أو طفلا)
  158. هل يصح إحرام المميز بدون إذن الولي؟ وجهان
  159. إن كان غير مميز عقد الإحرام له وليه
  160. لا يصح إحرام الأجانب عنه وجها واحدا
  161. فصل (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع، ويستحب لها أن تستأذنه في الفرض تطييبا لنفسه)
  162. مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما)
  163. مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
  164. الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة، فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه)
  165. يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيره
  166. إذا خالف وأحرم عن غيره، ففيه روايتان
  167. الفصل الثاني (إذا كان عليه فرض ونفل، لم يجز أن يحرم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما)
  168. باب المواقيت
  169. مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق)
  170. توقيت النبي ﷺ للمواقيت كان في ثلاث مراحل
  171. هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمر، أو بتوقيت النبي ﷺ؟
  172. فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة، ثم جحفة، ثم الثلاثة على مسافة متقاربة)
  173. مسألة: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر عليها)
  174. ومن مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة
  175. مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
  176. الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة، فإنه يهل من أهله
  177. الفصل الثاني: في أهل مكة، وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بها، ومقيم بها غير مستوطن، ومسافر
  178. فصل (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل)
  179. الإحرام بالعمرة من أقصى الحل أفضل من أدناه
  180. فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره
  181. ليس في خروج المكي إلى الجعرانة بخصوصها سنة
  182. إن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم، فعليه دم لتركه بعض نسكه
  183. مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه)
  184. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  185. الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
  186. من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة، يجب عليه أن يدخل محرما بعمرة في أشهر الروايتين
  187. إن دخل مكة غير محرم لزمه قضاء هذا الإحرام
  188. الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه)
  189. وكذلك من دخلها خائفا لفتنة عرضت ونحو ذلك
  190. وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرعاء
  191. فصل (يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام)
  192. الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه)
  193. فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام، ثم أرادوا الحج فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه)
  194. إذا جاوز الكافر الميقات، ثم أسلم وأراد الحج، هل يرجع إلى الميقات للإحرام؟ روايتان
  195. الفصل الرابع (إن جاوز الميقات من أراد النسك أو التجارة ونحوها، لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه)
  196. مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم)
  197. من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنة
  198. تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك»
  199. إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقات
  200. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس