شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- يوم النحر من عشر ذي الحجة، لأنه اسم لمجموع الليالي وأيامها
- توجيه ما روي أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة
- فصل (الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه)
- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين
- خطأ الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ على أن جميع الأهلة ميقات للحج
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة، وليس له أن يؤخره إلى العام المقبل)
- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت)
- هل تصح العمرة في أيام التشريق؟
- باب الإحرام
- مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)
- وليس هذا الغسل واجبا، نص عليه
- فصل (المراد بالتنظف أن يجز شاربه، ويقلم أظفاره، وينتف إبطه ونحو ذلك)
- فصل (التطيب مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه)
- يستحب أن يتطيب في بدنه دون ثيابه
- ويستحب للمرأة أن تتطيب كالرجل، وأن تختضب
- فصل (في التجرد عن المخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين)
- مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)
- الفصل الأول: أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام
- إذا أحرم دبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه
- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي ﷺ وإهلاله
- التلبية والإهلال والإحرام وفرض الحج بمعنى واحد
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيت يوم التروية
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا
- فصل (وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به، وأن يشترط)
- مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
- الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
- وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة، والقران
- سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع
- بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلك
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- الجواب عن الإيراد من أوجه
- لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه
- إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافض
- توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلا
- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من التمتع
- أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة
- كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي
- فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)
- فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان)
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا
- إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه، كما حصل لعائشة
- وجه من قال: إن النبي ﷺ أمر عائشة برفض العمرة وأن تصير مفردة للحج
- وجه من قال: إنها كانت قارنة، وطوافها يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها
- المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد
- فصل (إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهما، ولا يلزمه قضاء الآخر)
- فصل (إذا نسي المحرم ما أحرم به، أو أحرم بمثل فلان وتعذر معرفته، يجعلها عمرة، ثم يلبي من مكة)
- وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيرونه بين العمرة والحج
- في وجوب الدم عليه وجهان
- مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
- سبب التلبية ومعناها
- بيان اشتقاق التلبية، وجماع مادة «لبب»
- المستحب كسر همزة «إن الحمد»، ويجوز فتحها
- فصل (الأفضل أن يلبي تلبية رسول الله ﷺ، فإن زاد شيئا فهو جائز غير مكروه)
- مسألة: (ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء)
- أما المرأة فيستحب لها أن تسمع رفيقتها
- مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
- يستحب أن يبدأ قبل التلبية بذكر الركوب
- فصل (يكفيه أن يلبي لهذه الأسباب مرة واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيب تلك المرة)
- حقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال مستحب من غير تقييد بعدد
- فصل (لا يستحب أن يتخللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقا، ولا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية)
- فصل (تشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال)
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل
- فصل (لا يستحب تسمية ما أحرم به في تلبيته)
- استحب أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرما بذلك إذا لم ينوي الإحرام)
- باب محظورات الإحرام
- مسألة: (وهي تسع: حلق الشعر، وقلم الظفر)
- مسألة: (ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع)
- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات
- إذا نتف شعرة أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة، أو قبضة من طعام عنهما؛ روايتان
- مسألة: (وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه= فلا شيء فيه)
- فصل (لا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويقلم أظفاره، ولا فدية عليه)
- مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط المصنوع على قدر العضو)
- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)
- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين
- يتعين أن يكون النبي ﷺ أمر أولا بقطعها، ثم رخص في لبسها من غير قطع، وذلك لثمانية وجوه
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا يباع، أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية)
- حكم من وجد النعلين ولم يمكنه لبسهما
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم)
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه)
- فصل (يجوز أن يرتدي بالقباء والدواج والفرجية ونحو ذلك، فلا يدخل منكبيه فيه)
- مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
- أما الوجه ففيه ثلاث روايات، الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل من الأنف
- فصل (يجوز للمحرم أن يحمل فوق رأسه شيئا مثل المكتل أو المتاع)
- فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
- أحدها: أن يستظل بسقف أو بخيمة أو بشجرة، ونحو ذلك فهذا جائز
- الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهة
- أما إن تظلل زمنا يسيرا من حر أو مطر، برفع يده أو ثوبه، فجائز بلا كراهة
- من أحرم وعليه قميصه خلعه ولم يشقه، مع أن فيه تظليلا لرأسه وتخميرا له
- وحيث كره له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين
- مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
- إن تطيب قبل الإحرام، ثم استدام، لم يحرم ذلك ولم يكره
- فصل (يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه، سواء مس الطيب بدنه أو لم يمسه)
- افتراش الفرش المطيب بمنزلة لبسه
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها
- فصل (إذا مس بيده من الطيب ما يعلق لرطوبته أو نحوه ذلك، فهو حرام وعليه الفدية)
- فصل (لا يجوز اشتمام الطيب ولو لم يتصل ببدنه أو بثوبه)
- وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها، وإن لم يقصد شمه
- فصل (النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها، على قسمين)
- أحدهما: ما يقصد طعمه دون ريحه، كالأترج والتفاح، فهذا لا بأس بشمه
- والثاني: ما استنبت لريحه، وهو الريحان، ففيه روايتان
- فصل (فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره في الحل)
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجال، وبيان أنها تحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة
- لا بأس بالحلي والحرير ونحو ذلك للمحرمة
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم)
- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة
- أما الخضاب بالحناء فهو زينة، ولا يكره إذا كان لحاجة
- أما النظر في المرآة، فيجوز ولكن لا يصلح شيئا
- فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام، وأن يدخل الحمام)
- قول الإمام أحمد: حديث ابن عباس «أن رجلا وقصت به ناقته وهو محرم» فيه خمس سنن
- فصل (لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ولا يدهن رأسه، ويتداوى بما يأكل)
- إن احتاج إلى الادهان، مثل أن يكون برجله شقوق، جاز بغير كراهة ولا فدية
- مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
- والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترط فيه ثلاث صفات
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام
- هل يقتل السبع إذا لم يعد عليه بالفعل؟ روايتان
- أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوه
- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام
- فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام، وهو بمنزلة الميتة)
- قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ يقتضي كونه حراما لوجوه
- صيد المدينة ايضا حرام أكله وحرام صيده
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوها، فهو ذكي مباح للحلال
- إذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد
- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)
- المراد بالصيد في قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ هو نفس الحيوان المصيد، لستة وجوه
- فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياء
- إذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء
- فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه)
- مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)
- ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه
- لو تيقنا أنه تزوجها محرما لكان حديث النهي هو الذي يجب أن يعمل به لأوجه
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة)
- فصل (أما تزويجه للحلال، فلا يصح أيضا في أشهر الروايتين)
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان، ففيه وجهان
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلقة، ففيه روايتان)
- يجوز أن يفيء المولي باللسان وهو محرم، ويجوز أن يصالح الناشز، ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرم
- فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد)
- مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة)
- المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة، ولا النظر لشهوة
- من باشر لشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه، قولا واحدا
- إن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة، وإن كانت قبلة أو غمزا ففيها شاة
- المسألة الثانية: إذا أنزل المني بالمباشرة، فهل يفسد نسكه؟ ثلاث روايات
- وإن نظر لشهوة فأمنى فعليه دم
- مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما)
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه، وعليه أن يمضي فيه فيتمه، ثم عليه قضاء الحج من قابل، وعليه أن يهدي بدنة
- الفصل الثالث: أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل الأول
- الفصل الرابع: إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه
- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين)
- فصل (الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول: أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة)
- مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)
- وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق، لم تبطل عمرته بحال
- مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره)
- فصل (كل وطء في الفرج فإنه يفسد، سواء كان قبلا أو دبرا، من آدمي أو بهيمة)
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدا أو ساهيا، عالما أو جاهلا)
- محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام لوجهين
- فصل (يجب أن يقضي مثل الذي أفسده حجا كان عمرة، وعليه أن يحرم من أبعد الموضعين: المكان الذي أحرم منه أولا، وميقات بلده)
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد)
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء)
- إن كان قد وجب عليه دم بترك واجب، فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ روايتان
- إن كان متمتعا أو قارنا قد وجب عليه دم بسبب ذلك، ثم وطئ، فهل يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام)
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك)
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان
- مسألة: (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط)
- الفصل الأول: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع
- فصل (لا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما)
- باب الفدية
- مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، أو ذبح شاة)
- فصل (إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير، وإن فعله لغير عذر ففيه روايتان)
- إنما ذكر الله التخيير في المريض ومن به أذى، وذلك يقتضي أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوه
- فصل (إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيب لعذر جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور)
- فصل (يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم، وكذا حيث جازت)
- مسألة: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب)
- مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
- الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا
- دلالة القرآن على أن المراد بالمثل: ما ماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة، وذلك من خمسة أوجه
- دلالة السنة على ذلك
- إجماع الصحابة على ذلك
- الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان
- يجوز أن يكون أحد الحكمين هو القاتل للصيد
- الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره
- الضبع، والظبي
- الثعلب، والأرنب
- اليربوع
- الضب، والوبر، والسنور
- فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه، وفيه شاة)
- الثاني: ما كان أصغر من الحمام، ففيه القيمة
- الثالث: ما كان أكبر من الحمام، ففيه شاة على أصح الوجهين
- فصل (يضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وهكذا)