جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الخامس
  2. الدليل السادس
  3. الدليل السابع
  4. الدليل الثامن
  5. الدليل التاسع
  6. دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء
  7. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  8. الشرط الأول في اشتراط ثلاثة أحجار
  9. دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد
  10. الدليل الأول
  11. الدليل الثاني
  12. الدليل الثالث
  13. دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث
  14. الدليل الأول
  15. الدليل الثاني
  16. الدليل الثالث
  17. الدليل الرابع
  18. الدليل الخامس
  19. الدليل السادس
  20. الدليل السابع
  21. الدليل الثامن
  22. المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب
  23. دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب
  24. دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار
  25. الدليل الأول
  26. الدليل الثاني
  27. الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
  28. الدليل على اشتراط الطهارة
  29. الدليل الأول
  30. الدليل الثاني
  31. الدليل الثالث
  32. الدليل الرابع
  33. دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسا
  34. الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
  35. دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث
  36. الدليل الأول
  37. الدليل الثاني
  38. الدليل الثالث
  39. الدليل الرابع
  40. الدليل الخامس
  41. الدليل السادس
  42. الدليل السابع
  43. دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث
  44. دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ
  45. فرع النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم
  46. دليل من قال: يكره
  47. دليل من قال: يحرم
  48. دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين
  49. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
  50. دليل الجمهور على جواز الورق والخشب
  51. الدليل الأول
  52. الدليل الثاني
  53. الدليل الثالث
  54. الدليل الرابع
  55. الدليل الخامس
  56. الدليل السادس
  57. دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة
  58. الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيا
  59. فرع في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج
  60. الشرط السادس في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدا
  61. دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب
  62. دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد
  63. الدليل الثاني
  64. الدليل الثالث
  65. الدليل الرابع
  66. دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل
  67. الدليل الأول
  68. الدليل الثاني
  69. الدليل الرابع
  70. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة
  71. دليل من قال: بالكراهة أو المنع
  72. الدليل الثاني
  73. الدليل الثالث
  74. دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة
  75. الدليل الأول
  76. الدليل الثاني
  77. الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
  78. المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية
  79. تعليل من قال: لا يجزئ
  80. الدليل الأول
  81. الدليل الثاني
  82. المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعوما
  83. دليل المنع من الاستنجاء بالطعام
  84. الدليل الأول
  85. الدليل الثاني
  86. المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحا
  87. دليل اشتراط الإباحة
  88. الدليل الأول
  89. الدليل الثاني
  90. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  91. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به
  92. دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان
  93. الدليل الأول
  94. الدليل الثاني
  95. دليل من قال: بالجواز
  96. الدليل الأول
  97. الدليل الثاني
  98. الدليل الثالث
  99. دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان
  100. الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
  101. دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى
  102. دليل من قال بالجواز مطلقا
  103. الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
  104. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  105. الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط
  106. الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
  107. دليل من قال: يغسل موضع الحشفة
  108. الدليل الثاني
  109. الدليل الثالث
  110. دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار
  111. دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه
  112. الدليل الأول
  113. الدليل الثاني
  114. دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة
  115. الدليل الأول
  116. الدليل الثاني
  117. الدليل الثالث
  118. الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي
  119. دليل من قال: يتعين الماء
  120. الدليل الأول
  121. الدليل الثاني
  122. دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار
  123. دليل من قال: إن الودي طاهر
  124. الفصل الرابع في الاستنجاء من المني
  125. دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس
  126. الدليل الأول
  127. الدليل الثاني
  128. الدليل الخامس
  129. الدليل الثالث
  130. الدليل الرابع
  131. الدليل الخامس
  132. الدليل السادس
  133. دليل من قال بطهارة المني
  134. الدليل الأول
  135. الدليل الثاني
  136. الدليل الثالث
  137. الدليل الرابع
  138. الدليل الخامس
  139. الدليل السادس
  140. الدليل السابع
  141. الدليل الثامن
  142. الدليل التاسع
  143. الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
  144. المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثا أم يعفى عنه
  145. دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا
  146. الدليل الأول
  147. الدليل الثاني
  148. الدليل الثالث
  149. الدليل الرابع
  150. الدليل الخامس
  151. دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء
  152. الدليل الأول
  153. الدليل الثاني
  154. الدليل الثالث
  155. الدليل الرابع
  156. المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
  157. دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب
  158. المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء
  159. الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ
  160. الدليل الأول
  161. الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
  162. دليل من قال: لا يستنجي
  163. الدليل الأول
  164. الدليل الثاني
  165. دليل من قال: يستنجي منها
  166. الفصل السابع في الاستنجاء من الريح
  167. دليل من قال: لا يستنجي
  168. الدليل الأول
  169. الدليل الثاني
  170. الدليل الثالث
  171. الدليل الرابع
  172. الدليل الخامس
  173. دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها
  174. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  175. الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
  176. دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء
  177. الدليل الأول
  178. الدليل الثاني
  179. الدليل الثالث
  180. الدليل الرابع
  181. الدليل الخامس
  182. دليل من قال: لا يستنجي بالماء
  183. الدليل الأول
  184. الدليل الثاني
  185. الدليل الثالث
  186. الفصل الثاني أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
  187. دليل من قال: الماء أفضل
  188. الدليل الأول
  189. الدليل الثاني
  190. الدليل الثالث
  191. الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء
  192. دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء
  193. الدليل الأول
  194. الدليل الثاني
  195. الدليل الثالث
  196. الدليل الرابع
  197. دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء
  198. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  199. المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة
  200. دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس