موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء
- الفصل الثاني في شروط الاستجمار
- الشرط الأول في اشتراط ثلاثة أحجار
- دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب
- دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب
- دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
- الدليل على اشتراط الطهارة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسا
- الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
- دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث
- دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ
- فرع النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم
- دليل من قال: يكره
- دليل من قال: يحرم
- دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين
- الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
- دليل الجمهور على جواز الورق والخشب
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة
- الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيا
- فرع في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج
- الشرط السادس في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدا
- دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب
- دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الرابع
- الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة
- دليل من قال: بالكراهة أو المنع
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
- المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية
- تعليل من قال: لا يجزئ
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعوما
- دليل المنع من الاستنجاء بالطعام
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحا
- دليل اشتراط الإباحة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
- الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به
- دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان
- الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
- دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى
- دليل من قال بالجواز مطلقا
- الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
- الباب الخامس في ما يستنجى منه
- الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط
- الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
- دليل من قال: يغسل موضع الحشفة
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار
- دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي
- دليل من قال: يتعين الماء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار
- دليل من قال: إن الودي طاهر
- الفصل الرابع في الاستنجاء من المني
- دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الخامس
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل من قال بطهارة المني
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم
- المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثا أم يعفى عنه
- دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
- دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب
- المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء
- الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ
- الدليل الأول
- الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
- دليل من قال: لا يستنجي
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يستنجي منها
- الفصل السابع في الاستنجاء من الريح
- دليل من قال: لا يستنجي
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها
- الباب السادس في الاستنجاء بالماء
- الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء
- دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال: لا يستنجي بالماء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفصل الثاني أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
- دليل من قال: الماء أفضل
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفصل الثالث في الجمع بين الحجارة والماء
- دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء
- الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
- المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة
- دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج