جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الأول
  2. الدليل الثاني
  3. دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقا تجاوز أم لا
  4. الدليل الأول
  5. الدليل الثاني
  6. المبحث الثاني إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟
  7. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
  8. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح
  9. المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة؟
  10. دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقا
  11. دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل
  12. دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقا
  13. الدليل الأول
  14. الدليل الثاني
  15. الدليل الثالث
  16. المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟
  17. المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين
  18. دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقا
  19. دليل من قال: يتعين الماء
  20. دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة
  21. دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد
  22. الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء
  23. دليل الجمهور
  24. الدليل الأول
  25. الدليل الثاني
  26. الدليل الثالث
  27. دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء
  28. الطهارة من الدماء الطبيعية
  29. تمهيد
  30. المقدمة
  31. المبحث الأول تعريف الحيض
  32. المبحث الثاني في أسماء الحيض
  33. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  34. أدلة القول الأول
  35. الدليل الأول
  36. الدليل الثاني
  37. الدليل الثاني
  38. الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ
  39. دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة
  40. دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة
  41. دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة.
  42. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  43. الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة
  44. المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد
  45. المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية
  46. المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض
  47. الفصل الثاني منتهى سن الحيض عند النساء
  48. دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين
  49. دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما
  50. دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه
  51. دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض
  52. الدليل الأول
  53. الدليل الثاني
  54. الدليل الثالث
  55. الدليل الرابع
  56. الدليل الخامس
  57. الدليل السادس
  58. الدليل السابع
  59. فرع إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد
  60. الفصل الثالث في إمكان الحيض من الحمل
  61. - أدلة من قال: الحامل لا تحيض
  62. الدليل الثاني
  63. الدليل الثالث
  64. الدليل الرابع
  65. الدليل الخامس
  66. الدليل السادس
  67. الدليل السابع
  68. الدليل الثامن
  69. الدليل التاسع
  70. أدلة القائلين بأن الحامل تحيض
  71. الدليل الأول
  72. الدليل الثاني
  73. الدليل الثالث
  74. الدليل الرابع
  75. الدليل الخامس
  76. الدليل السادس
  77. الفصل الرابع في أقل الحيض
  78. أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها
  79. الدليل الأول
  80. الدليل الثاني
  81. الدليل الثالث
  82. الدليل الرابع
  83. الدليل الخامس
  84. الدليل السادس
  85. الدليل السابع
  86. الدليل الثامن
  87. الدليل التاسع
  88. دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين
  89. دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة
  90. الدليل الأول
  91. الدليل الثاني
  92. الدليل الثالث
  93. دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة
  94. دليل من قال: لا حد لأقله
  95. الدليل الأول
  96. الدليل الثاني
  97. الدليل الثالث
  98. الدليل الرابع
  99. الدليل الخامس
  100. الدليل السادس
  101. الدليل السابع
  102. المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة
  103. المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض
  104. الفصل الخامس في أكثر الحيض
  105. أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما
  106. الدليل الأول
  107. الدليل الثاني
  108. الدليل الثالث
  109. الدليل الرابع
  110. أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام
  111. الدليل الأول
  112. الدليل الثاني
  113. الدليل الثالث
  114. الدليل الرابع
  115. الدليل الخامس
  116. الدليل السادس
  117. الدليل السابع
  118. الدليل الثامن
  119. الدليل التاسع
  120. دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوما
  121. الدليل الأول
  122. الدليل الثاني
  123. دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض
  124. الدليل الأول
  125. الدليل الثاني
  126. الدليل الثالث
  127. الدليل الرابع
  128. الفصل السادس في غالب الحيض
  129. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
  130. الدليل الأول
  131. الفصل السابع في أقل الطهر
  132. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما
  133. الدليل الأول
  134. الدليل الثاني
  135. الدليل الثالث
  136. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
  137. الدليل الأول
  138. الدليل الثاني
  139. دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوما
  140. دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة
  141. دليل من قال: لا حد لأقل الطهر
  142. الدليل الأول
  143. الدليل الثاني
  144. الفصل الثامن في أكثر الطهر
  145. الفصل التاسع في غالب الطهر
  146. الباب الثاني في المبتدأة
  147. الفصل الأول في حكم المبتدأة
  148. المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض
  149. دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض
  150. الدليل الأول
  151. الدليل الثاني
  152. الدليل الثالث
  153. الدليل الرابع
  154. دليل الحنابلة على التكرار ثلاثا
  155. دليل من قال: لا تصلي حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض
  156. دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط
  157. المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض
  158. المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض
  159. الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة
  160. دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين
  161. الدليل الأول
  162. دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات
  163. الدليل الأول
  164. الدليل الثاني
  165. الباب الثالث في الطوارئ على الحيض
  166. الفصل الأول إذا زاد الدم على عادة المرأة
  167. دليل هذا القول
  168. الدليل الأول
  169. الدليل الثاني
  170. الدليل الثالث
  171. الفصل الثاني في طهارة المرأة قبل تمام عادتها
  172. الفصل الثالث في النقاء المتخلل بين الدمين
  173. دليل آخر: قالوا: قياسا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر.
  174. دليل الحنابلة على كون النقاء طهرا: نص، ونظر.
  175. دليلهم
  176. الفصل الرابع إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت
  177. دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض
  178. الدليل الأول
  179. الدليل الثاني
  180. الدليل الثالث
  181. دليل من قال يشترط التكرار مرتين
  182. الدليل الأول
  183. الدليل الثاني
  184. دليل الحنابلة على اشتراط التكرار
  185. الفصل الخامس في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله
  186. دليل من قال بمنع العزل
  187. دليل جواز العزل
  188. دليل من علقه بإذن الزوجة
  189. الدليل الأول
  190. الدليل الثاني
  191. الدليل الثالث: من الآثار.
  192. الدليل الرابع
  193. الفصل السادس في الصفرة والكدرة
  194. المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة
  195. المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة
  196. دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقا
  197. الدليل الأول
  198. الدليل الثاني
  199. الدليل الثاني
  200. دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس