موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
- أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي
- أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج
- المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة
- دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض
- المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض
- الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض
- المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت
- دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة
- دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت
- دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا
- الراجح من هذه الأقوال
- المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة
- دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة
- دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم
- المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت
- المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار
- أدلة القائلين بوجوب الإمساك
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
- دليل الجمهور على صحة صومها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا يصح صومها مطلقا حتى تغتسل قبل الفجر
- دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال.
- المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض
- دليل الحنفية على سقوط الكفارة
- الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
- المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد
- أدلة الجمهور القائلين بالمنع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث
- أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الثالث في اعتكاف الحائض
- دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- فرع إذا حاضت المرأة وهي معتكفة
- دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت
- دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد
- الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
- المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف
- الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس على اشتراط الطهارة.
- الدليل السادس
- دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح من هذه الأقوال
- المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف
- أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة
- المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج
- دليل الحنفية على رفض العمرة
- الدليل الأول
- الدليل الأول
- دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض
- الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض
- المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
- دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر
- دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان
- دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم
- المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام
- المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة
- الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
- الفصل الأول في وطء الحائض
- المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها
- المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
- أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب
- دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه
- المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس
- المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض
- دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل القائلين باستحباب الكفارة
- دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار
- دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار
- دليل من قال: عليه خمسا دينار
- دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان
- المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض
- المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها
- المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر
- دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة
- المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهل أو ناسيا
- المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض
- المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض
- الفصل الثاني في طلاق الحائض
- أدلة الجمهور على وقوع الطلاق
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس