جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المبحث الحادي عشر في البول في الإناء
  2. دليل من جوز البول في إناء.
  3. الدليل الأول
  4. الدليل الثاني
  5. الدليل الثالث
  6. دليل من قيده بالحاجة.
  7. دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة.
  8. المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
  9. الدليل الأول
  10. الدليل الثاني
  11. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  12. الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار
  13. الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء
  14. دليل الجمهور على عدم اشتراط النية
  15. الدليل الأول
  16. الدليل الثاني
  17. دليل المالكية على اشتراط النية.
  18. الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر
  19. الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين
  20. دليل من قال: يكفي غلبة الظن.
  21. الدليل الأول
  22. الدليل الثاني
  23. الدليل الثالث
  24. دليل من قال: لا بد من اليقين.
  25. الدليل الأول
  26. الدليل الثاني
  27. الفصل الخامس في صفة الإنقاء
  28. المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر
  29. المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء
  30. دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين.
  31. الدليل الأول
  32. الدليل الثاني
  33. الدليل الثالث
  34. الدليل الرابع
  35. دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات.
  36. الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعا
  37. دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات.
  38. الدليل الأول
  39. الدليل الثاني
  40. الفصل السادس قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار
  41. الدليل على أن الاستنجاء مطهر.
  42. الدليل الثاني
  43. الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر
  44. دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر
  45. دليل من قال: إن الإيتار واجب.
  46. دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد.
  47. الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار
  48. دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء.
  49. الدليل الأول
  50. الدليل الثاني
  51. دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف.
  52. دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر
  53. دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة.
  54. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول
  55. *
  56. دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين
  57. الدليل الأول
  58. الدليل الثاني
  59. الدليل الثالث
  60. الدليل الرابع
  61. دليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين.
  62. دليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها.
  63. المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط
  64. دليل من قال: يكره حال البول.
  65. الدليل الأول
  66. الدليل الثاني
  67. دليل من قال يكره مس الذكر مطلقا.
  68. المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟
  69. دليل من قال: لا يجزئ.
  70. دليل من قال يجزئ مع الإثم.
  71. المبحث الثالث إشكال وجوابه
  72. المبحث الرابع حكم مس الدبر
  73. المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة
  74. الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء
  75. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
  76. دليل من قال: ينضح فرجه.
  77. الدليل الأول
  78. الدليل الثاني
  79. الدليل الثالث
  80. الدليل الرابع
  81. الدليل الخامس
  82. الدليل السادس
  83. دليل من قال: لا ينضح فرجه.
  84. الدليل الأول
  85. الدليل الثاني
  86. الدليل الثالث
  87. دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرا.
  88. الباب الرابع في الاستجمار
  89. الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار
  90. الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة.
  91. الدليل الأول
  92. الدليل الثاني
  93. الدليل الثالث
  94. الدليل الرابع
  95. الدليل الخامس
  96. الدليل السادس
  97. الدليل السابع
  98. الدليل الثامن
  99. الدليل التاسع
  100. دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء.
  101. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  102. الشرط الأول في اشتراط ثلاثة أحجار
  103. دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد.
  104. الدليل الأول
  105. الدليل الثاني
  106. الدليل الثالث
  107. دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث.
  108. الدليل الأول
  109. الدليل الثاني
  110. الدليل الثالث
  111. الدليل الرابع
  112. الدليل الخامس
  113. الدليل السادس
  114. الدليل السابع
  115. الدليل الثامن
  116. دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب.
  117. دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار.
  118. الدليل الأول
  119. الدليل الثاني
  120. الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
  121. الدليل على اشتراط الطهارة.
  122. الدليل الأول
  123. الدليل الثاني
  124. الدليل الثالث
  125. الدليل الرابع
  126. دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسا.
  127. الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
  128. دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث.
  129. الدليل الأول
  130. الدليل الثاني
  131. الدليل الثالث
  132. الدليل الرابع
  133. الدليل الخامس
  134. الدليل السادس
  135. الدليل السابع
  136. دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث.
  137. دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ.
  138. دليل من قال: يكره.
  139. دليل من قال: يحرم.
  140. دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين.
  141. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
  142. دليل الجمهور على جواز الورق والخشب.
  143. الدليل الأول
  144. الدليل الثاني
  145. الدليل الثالث
  146. الدليل الرابع
  147. الدليل الخامس
  148. الدليل السادس
  149. دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة.
  150. الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيا
  151. علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج.
  152. فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء
  153. الشرط السادس هل يشترط أن يكون جامدا
  154. دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب.
  155. دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد.
  156. الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء
  157. دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل
  158. الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة
  159. دليل من قال: بالكراهة أو المنع
  160. دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة
  161. الدليل الأول
  162. الدليل الثاني
  163. الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
  164. المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية
  165. تعليل الكراهة أو المنع
  166. تعليل من قال: إن استنجى بها، فأنقى أجزأ
  167. تعليل من قال: لا يجزئ
  168. الدليل الأول
  169. الدليل الثاني
  170. الراجح من الخلاف
  171. المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعوما
  172. دليل المنع من الاستنجاء بالطعام
  173. الدليل الثاني
  174. الراجح
  175. المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحا
  176. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  177. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
  178. دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان
  179. الدليل الأول
  180. الدليل الثاني
  181. دليل من قال: بالجواز
  182. الدليل الأول
  183. الدليل الثاني
  184. دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان
  185. الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
  186. دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغا
  187. دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ
  188. دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى
  189. دليل من قال بالجواز مطلقا
  190. فرع ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
  191. الباب الخامس في ما يستنجى منه
  192. الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط
  193. الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
  194. الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي
  195. دليل من قال: يغسل موضع الحشفة
  196. دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار
  197. دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه
  198. الدليل الأول
  199. الدليل الثاني
  200. دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس