موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المبحث الحادي عشر في البول في الإناء
- دليل من جوز البول في إناء.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قيده بالحاجة.
- دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة.
- المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
- الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار
- الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء
- دليل الجمهور على عدم اشتراط النية
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل المالكية على اشتراط النية.
- الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر
- الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين
- دليل من قال: يكفي غلبة الظن.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا بد من اليقين.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفصل الخامس في صفة الإنقاء
- المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر
- المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء
- دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات.
- الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعا
- دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفصل السادس قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار
- الدليل على أن الاستنجاء مطهر.
- الدليل الثاني
- الفصل السابع القول في قطع الاستنجاء على وتر
- دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر
- دليل من قال: إن الإيتار واجب.
- دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد.
- الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار
- دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف.
- دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر
- دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة.
- الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول
- *
- دليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين.
- دليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها.
- المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط
- دليل من قال: يكره حال البول.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال يكره مس الذكر مطلقا.
- المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟
- دليل من قال: لا يجزئ.
- دليل من قال يجزئ مع الإثم.
- المبحث الثالث إشكال وجوابه
- المبحث الرابع حكم مس الدبر
- المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة
- الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء
- الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
- دليل من قال: ينضح فرجه.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل من قال: لا ينضح فرجه.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرا.
- الباب الرابع في الاستجمار
- الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار
- الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء.
- الفصل الثاني في شروط الاستجمار
- الشرط الأول في اشتراط ثلاثة أحجار
- دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب.
- دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
- الدليل على اشتراط الطهارة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسا.
- الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
- دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث.
- دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ.
- دليل من قال: يكره.
- دليل من قال: يحرم.
- دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين.
- الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
- دليل الجمهور على جواز الورق والخشب.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة.
- الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيا
- علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج.
- فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء
- الشرط السادس هل يشترط أن يكون جامدا
- دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب.
- دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد.
- الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء
- دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل
- الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة
- دليل من قال: بالكراهة أو المنع
- دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم
- المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية
- تعليل الكراهة أو المنع
- تعليل من قال: إن استنجى بها، فأنقى أجزأ
- تعليل من قال: لا يجزئ
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعوما
- دليل المنع من الاستنجاء بالطعام
- الدليل الثاني
- الراجح
- المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحا
- المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
- الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
- دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان
- الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
- دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغا
- دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ
- دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى
- دليل من قال بالجواز مطلقا
- فرع ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
- الباب الخامس في ما يستنجى منه
- الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط
- الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
- الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي
- دليل من قال: يغسل موضع الحشفة
- دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار
- دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة