جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر الزجر عن التعريس على جواد الطريق
  2. ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل في سفره إذا صعب عليه المشي والمشقة
  3. ذكر ما يقول المرء عند قفوله من الأسفار
  4. ذكر الإخبار عما يجب للمرء عند طول سفرته سرعة الأوبة إلى وطنه
  5. ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولها
  6. ذكر ما يستحب للمرء الإيضاع إذا دنا من بلده
  7. ذكر ما يقول المرء عند القدوم من سفره
  8. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر شعبة الذي ذكرناه معلول
  9. ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
  10. ذكر الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد قبل دخوله منزله
  11. ذكر ما يقول المرء عند دخوله بيته إذا رجع قافلا من سفره
  12. ذكر الأمر بإرضاء المرء أهله عند قدومه من سفره
  13. فصل في سفر المرأة
  14. ذكر وصف ذي المحرم الذي زجر سفر المرأة إلا معه
  15. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  16. ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما هو زجر حتم لا ندب
  17. ذكر الزجر عن سفر المرأة ثلاث ليال من غير ذي محرم يكون معها
  18. ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر بذكر هذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه
  19. ذكر خبر ثان يدل على أن ذكر العدد في هذا الزجر ليس القصد فيه إباحة ما دونه
  20. ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الزجر المذكور بهذا العدد لم يبح استعماله فيما دون ذلك العدد
  21. ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الزجر الذي خص بهذا العدد ليس القصد فيه إباحة استعماله فيما دونه
  22. ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الزجر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه
  23. ذكر الخبر الدال على أن هذا العدد لم يرد النفي عما وراءه
  24. ذكر خبر سادس يدل على أن هذا الزجر الذي ذكرنا بهذا العدد قصد به دونه وفوقه
  25. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرأة لها السفر أقل من ثلاثة أيام إذا كانت مع غير ذي محرم
  26. ذكر الزجر عن أن تسافر المرأة سفرا قلت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها
  27. ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت إلا مع ذي محرم منها
  28. ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية
  29. ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
  30. فصل في صلاة السفر
  31. ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين
  32. ذكر البيان بأن قول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ، أرادت به في أول ما فرضت الصلاة
  33. ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب
  34. ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم
  35. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فاقبلوا صدقة الله» ، أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها
  36. ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده
  37. ذكر استحباب قبول رخصة الله، إذ الله جل وعلا يحب قبولها
  38. ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته
  39. ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه
  40. ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه
  41. ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر
  42. ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة
  43. ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره
  44. ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر
  45. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل
  46. ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر
  47. ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع
  48. ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها
  49. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة
  50. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة
  51. ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته أيام حجه
  52. ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته
  53. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها
  54. ذكر رجاء دخول الجنان لمن سجد لله في تلاوته
  55. باب سجود التلاوة
  56. ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة
  57. ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾
  58. ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة: ﴿والنجم﴾
  59. ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة ﴿النجم﴾ استعمال السجود لله جل وعلا
  60. ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخبر أريد بعض العموم لا الكل
  61. ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿ص﴾
  62. ذكر العلة التي من أجلها سجد ﷺ في ﴿ص﴾
  63. ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿اقرأ باسم ربك﴾
  64. ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة في صلاته
  65. ذكر البيان بأن سجود المرء عند القراءة في المواضع المعلومة من كتاب الله ليس بفرض
  66. ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه
  67. تابع لكتاب الصلاة
  68. باب صلاة الجمعة
  69. ذكر البيان بأن أفضل الأيام يوم الجمعة
  70. ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء في يوم الجمعة كان من أهل الجنة
  71. ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داع
  72. ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يستجيب دعاء الداعي في الساعة التي في الجمعة إذا دعا في الخير دون الشر
  73. ذكر تباين الناس في الأجر عند رواحهم إلى الجمعة
  74. ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أتى الجمعة مغتسلا لها كغسل الجنابة
  75. ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن أتى الجمعة بشرائطها إلى الجمعة التي تليها
  76. ذكر الأمر للمرء أن يتخذ ثوبين نظيفين ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة إذا كان ممن أنعم الله جل وعلا عليه
  77. ذكر البيان بأن السواك ولبس المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب
  78. ذكر البيان بأن هذا الفضل قد يكون للمتوضىء إذا أتى الجمعة بهذه الأوصاف وإن لم يغتسل لها
  79. ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت الخبر الذي تقدم ذكرنا له
  80. ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله يعطي الجائي إلى الجمعة بأوصاف معلومة بكل خطوة عبادة سنة
  81. ذكر الخبر الدال على صحة من تأولنا قوله: "من غسل واغتسل"
  82. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان
  83. ذكر اختلاف من قبلنا في الجمعة حيث فرضت عليهم
  84. ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يكتب من الغافلين
  85. ذكر طبع الله جل وعلا على قلب التارك إتيان الجمعة على سبيل التهاون بها عند المرة الثالثة
  86. ذكر وصف طبع الله جل وعلا على قلب التارك للجمعة على ما وصفنا
  87. ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون من يكون معذورا
  88. ذكر الزجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة
  89. ذكر الأمر بإطالة الصلاة وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات
  90. ذكر الأمر للناعس يوم الجمعة في المسجد أن يتحول عن مكانه ذلك إلى غيره
  91. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك استعمال اللغو عند خطبة الإمام يوم الجمعة
  92. ذكر نفي حضور الجمعة عمن حضرها إذا لغا عند الخطبة
  93. ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت
  94. ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الخطبة المتعرية عن الشهادة باليد الجذماء
  95. ذكر الزجر عن ترك المرء الشهادة لله جل وعلا في خطبته إذا خطب
  96. ذكر الإباحة للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن يترك السجود ثم يعود إلى ما في خطبته
  97. ذكر الإباحة للخاطب أن يكلم في خطبته من أحب عند حاجة تبدو له
  98. ذكر وصف الخطبة التي يخطب المرء عند الحاجة إليها
  99. ذكر البيان بأن الخطبة يجب أن تكون قصيرة قصدة
  100. ذكر ما كان يقول المصطفى ﷺ في جلوسهبين الخطبتين
  101. ذكر البيان بأن المرء إن تواجد عند وعظ كان له ذلك
  102. ذكر الإباحة للإمام إذا نزل المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته في حاجة يقضيها له ثم يقيم الصلاة
  103. ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة الجمعة
  104. ذكر الإباحة أن يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بـ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾
  105. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
  106. ذكر إباحة القيلولة للمنصرف عن الجمعة بعدها
  107. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  108. باب العيدين
  109. ذكر البيان بأن من أفضل الأيام يوم النحر وثانيه
  110. ذكر ما يستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى
  111. ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا
  112. ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا
  113. ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق من ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منه
  114. ذكر الإباحة للأبكار وذوات الخدور والحيض أن يشهدن أعياد المسلمين
  115. ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى
  116. ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما
  117. ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة
  118. ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين
  119. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور
  120. ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بما وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعتا في يوم
  121. ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة
  122. ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل
  123. ذكر جواز خطبة المرء على الرواحل في بعض الأحوال
  124. ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة
  125. باب صلاة الكسوف
  126. مدخل
  127. ذكر وصف صلاة الآيات
  128. ذكر وصف صلاة الكسوف التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  129. ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف
  130. ذكر البيان بأن الصلاة عند كسوف الشمس والقمر إنما أمر بها إلى أن تنجلي
  131. ذكر الأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر
  132. ذكر البيان بأن هذه اللفظة فادعوا أراد به فصلوا على حسب ما ذكرناه
  133. ذكر الأمر بالدعاء والاستغفار مع الصلاة عند رؤية كسوف الشمس والقمر
  134. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء
  135. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عند كسوف الشمس أو القمر يكتفي بالدعاء دون الصلاة إذا صلى كسائر الصلوات
  136. ذكر وصف الصلاة التي ذكرناها في هذا الكسوف
  137. ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف
  138. ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف التي ذكرناها له أن يقرأ في الركعة الثانية غير السورة التي قرأها في الركعة الأولى
  139. ذكر البيان بأن من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها عليه أن يختم صلاته بالتشهد والتسليم
  140. ذكر النوع الثاني من صلاة الكسوف
  141. ذكر البيان بأن هذا النوع من صلاة الكسوف يجب أن يصلى ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات
  142. ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير لله جل وعلا مع الصدقة إذا أراد الصلاة لكسوف الشمس أو القمر
  143. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فادعوا الله وكبروا وتصدقوا", أراد به فصلوا إذ الصلاة تسمى دعاء
  144. ذكر ما يستحب للمرء الاستغفار لله جل وعلا عند رؤية كسوف الشمس أو القمر
  145. ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف وصلى بعضها ثم انجلت عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف
  146. ذكر الإباحة للمصلي صلاة الكسوف أن يجهر بقراءته فيها
  147. ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف له أن يجهر بالقراءة فيها
  148. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة
  149. ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى ﷺ في صلاة الكسوف لأنه كان في أخريات الناس بحيث لا يسمع صوته
  150. ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة
  151. ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة
  152. ذكر الأمر بالعتاقة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر لمن قدر على ذلك
  153. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت العظماء من أهل الأرض
  154. باب صلاة الاستسقاء
  155. ذكر ما يستحب للمرء عند وجود الجدب أن يسأل الصالحين الدعاء والاستسقاء للمسلمين
  156. ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله جل وعلا لهم
  157. ذكر العلة التي من اجلها تبسم النبي ﷺ فيما وصفنا
  158. ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين
  159. ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك
  160. ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء
  161. ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء
  162. ذكر الإباحة للمصلي صلاة الاستسقاء أن يجهر بقراءته فيها
  163. ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة
  164. ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته
  165. ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي للناس
  166. باب صلاة الخوف
  167. ذكر وصف الخوف عند التقاء المسلمين وأعداء الله الكفرة
  168. ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة
  169. ذكر ذهاب الطائفة الأولى إلى مصاف إخوانهم ويجيء أولئك إلى الإمام عند إرادتهم الصلاة التي وصفناها
  170. ذكر البيان بأن القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع ﷺ بإخوانهم بل اقتصروا على ركعة واحدة لهم
  171. ذكر إباحة أخذ القوم السلاح عند صلاتهم الخوف التي ذكرناها
  172. ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف على حسب الحاجة إليها
  173. ذكر النوع الثالث من صلاة الخوف
  174. ذكر الموضع الذي ﷺ فيه صلاة الخوف التي ذكرناها
  175. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي ولا لأبي عياش الزرقي صحبة فيما زعم
  176. ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيها
  177. ذكر النوع الرابع من صلاة الخوف
  178. ذكر النوع الخامس من صلاة الخوف
  179. ذكر البيان بأن القوم في الصلاة التي وصفناها كانوا يحرسون بعضهم بعضا
  180. ذكر النوع السادس من صلاة الخوف
  181. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الحسن عن أبي بكرة
  182. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن سليمان اليشكري
  183. ذكر الموضع الذي صلى فيه رسول الله ﷺ صلاة الخوف التي ذكرناها
  184. ذكر النوع السابع من صلاة الخوف
  185. ذكر النوع الثامن من صلاة الخوف
  186. ذكر النوع التاسع من صلاة الخوف
  187. ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله
  188. ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه من صلاة الخوف
  189. ذكر الإباحة للمرء إذا لقي العدو واشتغل بالمواقعة أن يؤخر صلاته حتى يفرغ من حربه
  190. كتاب الجنائز
  191. باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض
  192. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرضا بالقضاء
  193. ذكر ما يجب على المرء من ترك التسخط عند ورود ضد المراد في الحال عليه
  194. ذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه
  195. ذكر الأمر لمن أصيب بمصيبة في الدنيا
  196. ذكر إثبات الخير للمسلم الصابر عند الضراء والشاكر عند السراء
  197. ذكر الخبر الدال على أن على المرء التصبر عند كل محنة يمتحن بها وإن كانت تلك المحنة شيئا يسيرا
  198. ذكر الخبر الدال على من امتحن بمحنة في الدنيا فيلقاها بالصبر والشكر يرجى له زوالها عنه في الدنيا مع ما يدخر له من الثواب في العقبي
  199. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل المحن والبلايا
  200. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل ما يستقبلها من المحن والمصائب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس