الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر الزجر عن التعريس على جواد الطريق
- ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل في سفره إذا صعب عليه المشي والمشقة
- ذكر ما يقول المرء عند قفوله من الأسفار
- ذكر الإخبار عما يجب للمرء عند طول سفرته سرعة الأوبة إلى وطنه
- ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولها
- ذكر ما يستحب للمرء الإيضاع إذا دنا من بلده
- ذكر ما يقول المرء عند القدوم من سفره
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر شعبة الذي ذكرناه معلول
- ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
- ذكر الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد قبل دخوله منزله
- ذكر ما يقول المرء عند دخوله بيته إذا رجع قافلا من سفره
- ذكر الأمر بإرضاء المرء أهله عند قدومه من سفره
- فصل في سفر المرأة
- ذكر وصف ذي المحرم الذي زجر سفر المرأة إلا معه
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما هو زجر حتم لا ندب
- ذكر الزجر عن سفر المرأة ثلاث ليال من غير ذي محرم يكون معها
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر بذكر هذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه
- ذكر خبر ثان يدل على أن ذكر العدد في هذا الزجر ليس القصد فيه إباحة ما دونه
- ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الزجر المذكور بهذا العدد لم يبح استعماله فيما دون ذلك العدد
- ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الزجر الذي خص بهذا العدد ليس القصد فيه إباحة استعماله فيما دونه
- ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الزجر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه
- ذكر الخبر الدال على أن هذا العدد لم يرد النفي عما وراءه
- ذكر خبر سادس يدل على أن هذا الزجر الذي ذكرنا بهذا العدد قصد به دونه وفوقه
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرأة لها السفر أقل من ثلاثة أيام إذا كانت مع غير ذي محرم
- ذكر الزجر عن أن تسافر المرأة سفرا قلت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها
- ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت إلا مع ذي محرم منها
- ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية
- ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
- فصل في صلاة السفر
- ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين
- ذكر البيان بأن قول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ، أرادت به في أول ما فرضت الصلاة
- ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب
- ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فاقبلوا صدقة الله» ، أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها
- ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده
- ذكر استحباب قبول رخصة الله، إذ الله جل وعلا يحب قبولها
- ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته
- ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه
- ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر
- ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة
- ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره
- ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل
- ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر
- ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع
- ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة
- ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته أيام حجه
- ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها
- ذكر رجاء دخول الجنان لمن سجد لله في تلاوته
- باب سجود التلاوة
- ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة
- ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾
- ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة: ﴿والنجم﴾
- ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة ﴿النجم﴾ استعمال السجود لله جل وعلا
- ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخبر أريد بعض العموم لا الكل
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿ص﴾
- ذكر العلة التي من أجلها سجد ﷺ في ﴿ص﴾
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿اقرأ باسم ربك﴾
- ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة في صلاته
- ذكر البيان بأن سجود المرء عند القراءة في المواضع المعلومة من كتاب الله ليس بفرض
- ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه
- تابع لكتاب الصلاة
- باب صلاة الجمعة
- ذكر البيان بأن أفضل الأيام يوم الجمعة
- ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء في يوم الجمعة كان من أهل الجنة
- ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داع
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يستجيب دعاء الداعي في الساعة التي في الجمعة إذا دعا في الخير دون الشر
- ذكر تباين الناس في الأجر عند رواحهم إلى الجمعة
- ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أتى الجمعة مغتسلا لها كغسل الجنابة
- ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن أتى الجمعة بشرائطها إلى الجمعة التي تليها
- ذكر الأمر للمرء أن يتخذ ثوبين نظيفين ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة إذا كان ممن أنعم الله جل وعلا عليه
- ذكر البيان بأن السواك ولبس المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب
- ذكر البيان بأن هذا الفضل قد يكون للمتوضىء إذا أتى الجمعة بهذه الأوصاف وإن لم يغتسل لها
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت الخبر الذي تقدم ذكرنا له
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله يعطي الجائي إلى الجمعة بأوصاف معلومة بكل خطوة عبادة سنة
- ذكر الخبر الدال على صحة من تأولنا قوله: "من غسل واغتسل"
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان
- ذكر اختلاف من قبلنا في الجمعة حيث فرضت عليهم
- ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يكتب من الغافلين
- ذكر طبع الله جل وعلا على قلب التارك إتيان الجمعة على سبيل التهاون بها عند المرة الثالثة
- ذكر وصف طبع الله جل وعلا على قلب التارك للجمعة على ما وصفنا
- ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون من يكون معذورا
- ذكر الزجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة
- ذكر الأمر بإطالة الصلاة وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات
- ذكر الأمر للناعس يوم الجمعة في المسجد أن يتحول عن مكانه ذلك إلى غيره
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك استعمال اللغو عند خطبة الإمام يوم الجمعة
- ذكر نفي حضور الجمعة عمن حضرها إذا لغا عند الخطبة
- ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت
- ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الخطبة المتعرية عن الشهادة باليد الجذماء
- ذكر الزجر عن ترك المرء الشهادة لله جل وعلا في خطبته إذا خطب
- ذكر الإباحة للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن يترك السجود ثم يعود إلى ما في خطبته
- ذكر الإباحة للخاطب أن يكلم في خطبته من أحب عند حاجة تبدو له
- ذكر وصف الخطبة التي يخطب المرء عند الحاجة إليها
- ذكر البيان بأن الخطبة يجب أن تكون قصيرة قصدة
- ذكر ما كان يقول المصطفى ﷺ في جلوسهبين الخطبتين
- ذكر البيان بأن المرء إن تواجد عند وعظ كان له ذلك
- ذكر الإباحة للإمام إذا نزل المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته في حاجة يقضيها له ثم يقيم الصلاة
- ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة الجمعة
- ذكر الإباحة أن يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بـ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾
- ذكر إباحة القيلولة للمنصرف عن الجمعة بعدها
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- باب العيدين
- ذكر البيان بأن من أفضل الأيام يوم النحر وثانيه
- ذكر ما يستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا
- ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق من ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منه
- ذكر الإباحة للأبكار وذوات الخدور والحيض أن يشهدن أعياد المسلمين
- ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى
- ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما
- ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة
- ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بما وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعتا في يوم
- ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة
- ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل
- ذكر جواز خطبة المرء على الرواحل في بعض الأحوال
- ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة
- باب صلاة الكسوف
- مدخل
- ذكر وصف صلاة الآيات
- ذكر وصف صلاة الكسوف التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف
- ذكر البيان بأن الصلاة عند كسوف الشمس والقمر إنما أمر بها إلى أن تنجلي
- ذكر الأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر
- ذكر البيان بأن هذه اللفظة فادعوا أراد به فصلوا على حسب ما ذكرناه
- ذكر الأمر بالدعاء والاستغفار مع الصلاة عند رؤية كسوف الشمس والقمر
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عند كسوف الشمس أو القمر يكتفي بالدعاء دون الصلاة إذا صلى كسائر الصلوات
- ذكر وصف الصلاة التي ذكرناها في هذا الكسوف
- ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف
- ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف التي ذكرناها له أن يقرأ في الركعة الثانية غير السورة التي قرأها في الركعة الأولى
- ذكر البيان بأن من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها عليه أن يختم صلاته بالتشهد والتسليم
- ذكر النوع الثاني من صلاة الكسوف
- ذكر البيان بأن هذا النوع من صلاة الكسوف يجب أن يصلى ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير لله جل وعلا مع الصدقة إذا أراد الصلاة لكسوف الشمس أو القمر
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فادعوا الله وكبروا وتصدقوا", أراد به فصلوا إذ الصلاة تسمى دعاء
- ذكر ما يستحب للمرء الاستغفار لله جل وعلا عند رؤية كسوف الشمس أو القمر
- ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف وصلى بعضها ثم انجلت عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف
- ذكر الإباحة للمصلي صلاة الكسوف أن يجهر بقراءته فيها
- ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف له أن يجهر بالقراءة فيها
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة
- ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى ﷺ في صلاة الكسوف لأنه كان في أخريات الناس بحيث لا يسمع صوته
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة
- ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة
- ذكر الأمر بالعتاقة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر لمن قدر على ذلك
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت العظماء من أهل الأرض
- باب صلاة الاستسقاء
- ذكر ما يستحب للمرء عند وجود الجدب أن يسأل الصالحين الدعاء والاستسقاء للمسلمين
- ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله جل وعلا لهم
- ذكر العلة التي من اجلها تبسم النبي ﷺ فيما وصفنا
- ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك
- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء
- ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء
- ذكر الإباحة للمصلي صلاة الاستسقاء أن يجهر بقراءته فيها
- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة
- ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته
- ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي للناس
- باب صلاة الخوف
- ذكر وصف الخوف عند التقاء المسلمين وأعداء الله الكفرة
- ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة
- ذكر ذهاب الطائفة الأولى إلى مصاف إخوانهم ويجيء أولئك إلى الإمام عند إرادتهم الصلاة التي وصفناها
- ذكر البيان بأن القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع ﷺ بإخوانهم بل اقتصروا على ركعة واحدة لهم
- ذكر إباحة أخذ القوم السلاح عند صلاتهم الخوف التي ذكرناها
- ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف على حسب الحاجة إليها
- ذكر النوع الثالث من صلاة الخوف
- ذكر الموضع الذي ﷺ فيه صلاة الخوف التي ذكرناها
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي ولا لأبي عياش الزرقي صحبة فيما زعم
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيها
- ذكر النوع الرابع من صلاة الخوف
- ذكر النوع الخامس من صلاة الخوف
- ذكر البيان بأن القوم في الصلاة التي وصفناها كانوا يحرسون بعضهم بعضا
- ذكر النوع السادس من صلاة الخوف
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الحسن عن أبي بكرة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن سليمان اليشكري
- ذكر الموضع الذي صلى فيه رسول الله ﷺ صلاة الخوف التي ذكرناها
- ذكر النوع السابع من صلاة الخوف
- ذكر النوع الثامن من صلاة الخوف
- ذكر النوع التاسع من صلاة الخوف
- ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله
- ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه من صلاة الخوف
- ذكر الإباحة للمرء إذا لقي العدو واشتغل بالمواقعة أن يؤخر صلاته حتى يفرغ من حربه
- كتاب الجنائز
- باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرضا بالقضاء
- ذكر ما يجب على المرء من ترك التسخط عند ورود ضد المراد في الحال عليه
- ذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه
- ذكر الأمر لمن أصيب بمصيبة في الدنيا
- ذكر إثبات الخير للمسلم الصابر عند الضراء والشاكر عند السراء
- ذكر الخبر الدال على أن على المرء التصبر عند كل محنة يمتحن بها وإن كانت تلك المحنة شيئا يسيرا
- ذكر الخبر الدال على من امتحن بمحنة في الدنيا فيلقاها بالصبر والشكر يرجى له زوالها عنه في الدنيا مع ما يدخر له من الثواب في العقبي
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل المحن والبلايا
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل ما يستقبلها من المحن والمصائب