الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا
- ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا
- باب: الرجعة
- ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امراته مالم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها
- ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب
- باب: الإيلاء
- ذكر الآباحة للمرء أن يولى من امراته أياما معلومة
- ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين
- كتاب الظهار
- *
- ذكر وصف الحكم للمظاهر من امراته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
- باب: الخلع
- ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع
- باب: اللعان
- ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
- ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
- ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
- ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
- ٦- باب العدة
- ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم
- ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة
- ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها
- ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه
- ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
- ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها
- ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
- ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها
- ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
- ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
- ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
- ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
- ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
- ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
- ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب
- مدخل
- كتاب العتق
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعتق من النار من أعتق رقبة، كل عضو منه بعضو منها
- ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كانت الرقبة مؤمنة
- ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كان المعتق والمعتقة جميعا مسلمين
- ذكر البيان بأن خير الرقاب وأفضلها ما كان ثمنها أعلا
- عتق العبد المتزوج قبل زوجته
- باب صحبة المماليك
- ذكر أول من يدخل الجنة المملوك إذا أدى ما عليه من الحق
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمسلم بتخفيفه عن الخادم عمله
- باب إعتاق الشريك
- ذكر الحكم فيمن اعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
- ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
- ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء قد عتق منه ما عتق
- ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
- ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
- باب العتق في المرض
- ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
- باب الكتابة
- ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
- ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب
- باب أم الولد
- ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده
- ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد
- باب الولاء
- ذكر بيان بأن الولاء لمن أعتق
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها
- ذكر إيجاب دخول النار للمتولي غير مواليه في الدنيا
- كتاب الأيمان
- ذكر الاخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات
- ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله
- ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله
- ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما كان يحلف به النبي ﷺ في بعض الأحوال
- ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه
- ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة
- ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده
- ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
- ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي
- ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر
- ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها
- ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه
- ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه
- ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة
- ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه
- ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه
- ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له
- ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
- ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى ﷺ يمضي ضدها إذا سبقت منه
- ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
- ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا
- ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء
- ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
- ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام
- ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام
- ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله ﷺ كذبا
- ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه
- ذكر خبر فيه شهود المصطفى ﷺ حلف المطيبين
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه
- كتاب النذور
- ذكر الخبر الذي فيه الزجر عن النذور
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر
- ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاشتغال بالنذر في أسبابه
- ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما
- ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق
- ذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا
- ذكر الأمر للناذر الحج ماشيا بالركوب مع الكفارة
- ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة
- ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه
- ذكر البيان بأن نذر المرء فيما ليس لله فيه رضا لا يحل له الوفاء به
- ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره إذا كان لله فيه معصية
- ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك
- ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له في وقت نذره
- ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله في معصية
- ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره
- ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها
- ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به
- ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها
- كتاب الحدود
- مدخل
- ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
- ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد، إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من اضعافه القطر إذا عمته
- ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
- ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة
- ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا
- ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها
- ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها
- ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها
- ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع
- ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من اجلها ابيح دمه
- باب الزنى وحده
- ذكر ثبوت الزنى بأربعة شهداء
- ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم
- ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني
- ذكر نفي الإيمان عن الزاني
- ذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة
- ذكر البيان بأن الواجب على المرء مجانبة ما نهاه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولا سيما بالأقرب فالأقرب
- ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل
- ذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب
- ذكر لعن المصطفى ﷺ بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط
- ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما
- ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى
- ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم
- ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه
- ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها
- ذكر وصف زنى الأذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل
- ذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا
- ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا
- ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم
- ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن
- ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما
- ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الإحصان عن المشرك بالله جل وعلا
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان
- ذكر العلة التي من أجلها رجم ﷺ اليهوديين اللذين ذكرناهما
- ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها
- ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا
- ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات
- ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم
- ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى
- ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
- ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
- ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
- باب حد الشرب
- ذكر الخبر في حد شارب الخمر
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش
- ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها
- ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر
- ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى ﷺ في الخمر
- باب حد القذف
- ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
- باب التعزير
- ذكر الإخبار عما يجب على الأمراء من الجلد في تأديب من أساء من الرعية فيما دون حد من الحدود
- ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط
- باب حد السرقة
- ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما
- ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾