جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا
  2. ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا
  3. باب: الرجعة
  4. ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امراته مالم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها
  5. ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب
  6. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب
  7. باب: الإيلاء
  8. ذكر الآباحة للمرء أن يولى من امراته أياما معلومة
  9. ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين
  10. كتاب الظهار
  11. *
  12. ذكر وصف الحكم للمظاهر من امراته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
  13. باب: الخلع
  14. ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع
  15. باب: اللعان
  16. ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
  17. ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
  18. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  19. ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
  20. ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
  21. ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
  22. ٦- باب العدة
  23. ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم
  24. ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة
  25. ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها
  26. ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه
  27. ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
  28. ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها
  29. ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
  30. ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها
  31. ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
  32. ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
  33. ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
  34. ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
  35. ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
  36. ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
  37. ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
  38. ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب
  39. مدخل
  40. كتاب العتق
  41. ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعتق من النار من أعتق رقبة، كل عضو منه بعضو منها
  42. ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كانت الرقبة مؤمنة
  43. ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كان المعتق والمعتقة جميعا مسلمين
  44. ذكر البيان بأن خير الرقاب وأفضلها ما كان ثمنها أعلا
  45. عتق العبد المتزوج قبل زوجته
  46. باب صحبة المماليك
  47. ذكر أول من يدخل الجنة المملوك إذا أدى ما عليه من الحق
  48. ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمسلم بتخفيفه عن الخادم عمله
  49. باب إعتاق الشريك
  50. ذكر الحكم فيمن اعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
  51. ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
  52. ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء قد عتق منه ما عتق
  53. ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
  54. ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
  55. باب العتق في المرض
  56. ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
  57. باب الكتابة
  58. ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
  59. ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب
  60. باب أم الولد
  61. ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده
  62. ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد
  63. باب الولاء
  64. ذكر بيان بأن الولاء لمن أعتق
  65. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها
  66. ذكر إيجاب دخول النار للمتولي غير مواليه في الدنيا
  67. كتاب الأيمان
  68. ذكر الاخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات
  69. ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله
  70. ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله
  71. ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم
  72. ذكر ما كان يحلف به النبي ﷺ في بعض الأحوال
  73. ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه
  74. ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق
  75. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة
  76. ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده
  77. ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
  78. ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي
  79. ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه
  80. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني
  81. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر
  82. ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها
  83. ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة
  84. ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه
  85. ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه
  86. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  87. ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة
  88. ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه
  89. ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة
  90. ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه
  91. ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه
  92. ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له
  93. ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
  94. ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى ﷺ يمضي ضدها إذا سبقت منه
  95. ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
  96. ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه
  97. ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار
  98. ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا
  99. ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى
  100. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا
  101. ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا
  102. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء
  103. ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
  104. ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى
  105. ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى
  106. ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام
  107. ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام
  108. ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله ﷺ كذبا
  109. ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية
  110. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  111. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية
  112. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه
  113. ذكر خبر فيه شهود المصطفى ﷺ حلف المطيبين
  114. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه
  115. كتاب النذور
  116. ذكر الخبر الذي فيه الزجر عن النذور
  117. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر
  118. ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل
  119. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاشتغال بالنذر في أسبابه
  120. ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية
  121. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  122. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما
  123. ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق
  124. ذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا
  125. ذكر الأمر للناذر الحج ماشيا بالركوب مع الكفارة
  126. ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة
  127. ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه
  128. ذكر البيان بأن نذر المرء فيما ليس لله فيه رضا لا يحل له الوفاء به
  129. ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره إذا كان لله فيه معصية
  130. ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به
  131. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك
  132. ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له في وقت نذره
  133. ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله في معصية
  134. ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره
  135. ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها
  136. ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به
  137. ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها
  138. كتاب الحدود
  139. مدخل
  140. ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
  141. ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد، إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من اضعافه القطر إذا عمته
  142. ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية
  143. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
  144. ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة
  145. ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا
  146. ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها
  147. ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها
  148. ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها
  149. ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع
  150. ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من اجلها ابيح دمه
  151. باب الزنى وحده
  152. ذكر ثبوت الزنى بأربعة شهداء
  153. ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم
  154. ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني
  155. ذكر نفي الإيمان عن الزاني
  156. ذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة
  157. ذكر البيان بأن الواجب على المرء مجانبة ما نهاه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولا سيما بالأقرب فالأقرب
  158. ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل
  159. ذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب
  160. ذكر لعن المصطفى ﷺ بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط
  161. ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما
  162. ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى
  163. ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم
  164. ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه
  165. ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها
  166. ذكر وصف زنى الأذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل
  167. ذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا
  168. ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا
  169. ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم
  170. ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن
  171. ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما
  172. ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل
  173. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الإحصان عن المشرك بالله جل وعلا
  174. ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان
  175. ذكر العلة التي من أجلها رجم ﷺ اليهوديين اللذين ذكرناهما
  176. ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها
  177. ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  178. ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا
  179. ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات
  180. ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم
  181. ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى
  182. ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
  183. ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها
  184. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
  185. ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
  186. باب حد الشرب
  187. ذكر الخبر في حد شارب الخمر
  188. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش
  189. ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها
  190. ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم
  191. ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر
  192. ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى ﷺ في الخمر
  193. باب حد القذف
  194. ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
  195. باب التعزير
  196. ذكر الإخبار عما يجب على الأمراء من الجلد في تأديب من أساء من الرعية فيما دون حد من الحدود
  197. ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط
  198. باب حد السرقة
  199. ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما
  200. ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس