الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر كعب بن مالك الذي ذكرناه
- ذكر منازل الشهداء في الجنان بثباتهم له في الدنيا
- ذكر البيان بأن الشهيد في القيامة يشفع في سبعين من أهل بيته
- ذكر تمني الشهداء الرجوع إلى الدنيا من بين الأموات للقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهداء عند الله
- ذكر البيان بأن تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا بالعدد الذي ذكرت وقد يتمنى ما هو أكثر من ذلك العدد المذكور
- ذكر البيان بأن الأنبياء لا يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة فقط
- ذكر إيجاب الجنة لمن قتل في الحرب نظارا وإن لم يرد له القتال ولا قاتل
- ذكر نفي اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود
- ذكر اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد الكافر فأسلم بعد
- ذكر كيفية اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد
- باب الخيل
- ذكر إثبات الخير في ارتباط الخيل في سبيل الله جل وعلا
- ذكر البيان بأن الخير الذي هو مقرون بالخيل إنما هو الثواب في العقبي والغنيمة في الدنيا
- ذكر إثبات البركة في ارتباط الخيل للجهاد في سبيل الله
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ أراد بقوله هذا بعض الخيل لا الكل
- ذكر تفضل الله على مرتبط الخيل ومحبسها بكتبه ما غيبت في بطونها وأرواثها وأبوالها حسنات
- ذكر البيان بأن الفضل الذي ذكرنا قبل لمرتبط الخيل إنما هو لمن ارتبطها لله جل وعلا وطلب ثوابه لا رياء ولا سمعه ولا قضاء لوطر
- ذكر البيان بأن أهل الخيل في سبيل الله معانون عليها
- ذكر البيان بأن النفقة لمرتبط الخيل ومحبسها تكون كالصدقة
- ذكر استحباب ارتباط الأدهم الأقرح من الخيل إذ هو من خير ما يرتبط منها لسبيل الله
- ذكر استحباب ارتباط غير الشكال من الخيل
- ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الخيل ما كان منها ذو شكال
- ذكر إعطاء الله جل وعلا المطرق فرسه إذا عقب له أجر سبعين فرسا لو حمل عليها في سبيل الله
- ذكر ما يسمى الفرس من الخيل
- ذكر ما يدعى للخيول في سبيل الله جل وعلا
- ذكر الزجر عن إنزاء الحمر على الخيل إذ فعل ذلك من أفعال الذين لا يعلمون
- باب الحمى
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات
- ذكر الزجر عن ان يتخذ الحمى من بلاد المسلمين إلا الإمام الذي يريد به صلاح رعيته دون انفراده بها عنهم
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- باب السبق
- ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
- ذكر وصف الغاية التي تكون في المسابقة للخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
- ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق
- ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين
- ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه
- ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان
- ذكر قدر المسافة بين المتسابقين
- باب الرمي
- ذكر الأمر بالرمي وتعليمه إذ هو من سنة إسماعيل عليه السلام
- ذكر اسم الرماة الذين قال لهم النبي ﷺ هذا القول
- ذكر الإباحاة للقوم المناضلة وإن كانت بعد المغرب
- ذكر الإخبار عما يستحب للمرء لزوم المناضلة عند فتح الله الدنيا على المسلمين
- باب التقليد والجرس للدواب
- ذكر الزجر عن اتخاذ قلائد الأوتار في أعناق ذوات الأربع
- ذكر البيان بأن الأمر بقطع قلائد الأوتار عن أعناق الدواب إنما أمر بذلك من أجل الأجراس التي كانت فيها
- ذكر العلة التي من أجلها أمر ﷺ بقطع الأجراس
- ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ذوات الأربع
- ذكر الوقت الذي أمر ﷺ بهذا الأمر
- ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى ﷺ بهذا الأمر
- ذكر العلة التي من اجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس
- ذكر الإخبار عن نفي جواز صحبة المرء ذوات الأجراس استحبابا
- تابع لكتاب السير
- باب: فرض الجهاد
- ذكر ما يجب على المرء من مجاهدة الشياطين عند تزيينهم له المعاصي كما يجب عليه مجاهدة أعداء الله الكفرة
- ذكر الإباحة للمسلم أن يهاجي المشركين إذ هو أحد الجهادين
- ذكر الأمر بالحث على الجهاد وقتل أعداء الله الكفرة
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إعداد القوة لقتال أعداء الله الكفرة ولا سيما أسباب الرمي
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان فرض الجهاد كان بعد قدوم النبي ﷺ المدينة
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون التشمير للجهاد في سبيل الله وإن كان في المشمرين له كفاية
- ذكر ما تفضل الله جل وعلا بعذر أولي الضرر عند قعودهم عن الخروج إلى الجهاد في سبيله
- ذكر اسم هذا الأعمى الذي انزل الله هذه الرخصة من أجله
- ذكر مشاركة القاعد المريض المجاهد في الأجر
- باب الخروج وكيفية الجهاد
- السفر بالقرآن إلى أرض العدو
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الإخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة
- ذكر الإباحة لإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه
- ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت
- ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته إذا أراد قتال أعداء الله الكفرة
- ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين
- ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى ﷺ ما وصفنا
- ذكر الإباحة لإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى
- ذكر إباحة غزو النساء مع الرجال وخدمتهن إياهم في غزاتهم
- ذكر إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم
- ذكر الزجر عن الاستعانه بالمشركين على قتال أعداء الله
- ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا
- ذكر تفضل الله جل وعلا على الرجلين إذا خرج أحدهما في سبيله وهما من قبيلة أو دار واحدة بكتبه الأجر بينهما
- ذكر الاستحباب للمرء إذا تجهز للغزاة وحدثت به علة أن يعطي ما جهز لنفسه أخاه المسلم ليغزو به
- ذكر تفضل الله جل وعلا على القاعد المعذور بإعطائه أجر الغازي المجتهد في غزاته
- ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾
- ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره
- ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة
- ذكر الاخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها
- ذكر الإخبار عن جواز تخلف الإمام عن السرية إذا خرجت في سبيل الله جل وعلا
- ذكر إرادة المصطفى ﷺ أن لا يتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله
- ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله
- ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها
- ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره
- ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها امراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم
- ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى ﷺ إلى مكة
- ذكر وصف لواء المصطفى ﷺ عند دخوله مكة يوم الفتح
- ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة
- ذكر الاستحباب للإمام ان يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشعار للمجاهد في سبيل الله
- ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم الى أن يسبر عاقبتها
- ذكر الزجر عن قتل الحربي إذا خاف حد السيف فقال أسلمت لله
- ذكر الزجر عن قتل المسلم الحربي إذا قال: لا إله إلا الله عند حسه بالسيف
- ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا أتى ببعض أمارات الإسلام
- ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم
- ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات تبركا بدعاء المصطفى ﷺ فيه
- ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات
- ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار
- ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل بلد من دار الحرب أن يعبئ الكتائب حتى تكون مواقعته إياهم على غير غرة
- ذكر ما يدعو المرء به إذا عزم الغزو أو التقاء أعداء الله الكفرة
- ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين الصفين إذ هو مما يحبه الله جل وعلا
- ذكر الإباحة للمجاهد أن يستعمل الخداع في حربه
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين
- ذكر ما يستعين المرء به ربه جل وعلا على قتال أعداء الله الكفرة عند التقاء الصفين
- ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة
- ذكر استحباب الانتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب على ساق
- ذكر استحباب الانتصار للمسلمين بالصحابة والتابعين
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه
- ذكر البيان، بأن الثبات في الحرب عند انهزام المسلمين مما يحبه الله
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التصبر تحت ظلال السيوف في سبيل الله
- ذكر العدد، الذي به يباح الفرار من العدو
- ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله
- ذكر ترجل المصطفى ﷺ عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه
- ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار، للأحياء من المسلمين
- ذكر جواز حصار المرء قرى المشركين ودورهم مع إباحة قفولهم عنهم بغير فتح
- ذكر العلامة، التي بها يفرق بين السبي، وبين غيرهم إذا ظفر بهم
- ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت
- ذكر الإباحة في استبقاء من لم ينبت في دار الحرب إذا عزم الإمام على قتلهم
- ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة
- ذكر عدد القوم، الذين قتلوا يوم قريظة
- ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد
- ذكر البيان، بأن النساء، والصبيان من أهل الحرب، إنما زجر عن قتلهم، في القصد، دون البيات، وغشم الغارة
- ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدال على أن الصبيان إذا قاتلوا، قوتلوا
- ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلوا
- ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا
- ذكر الإباحة، للصبيان تلقي الغزاة عند قفولهم من غزاتهم
- ذكر مبادرة الأنصار، في الإعطاء لمفاداة العباس بن عبد المطلب
- ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر بين الفداء والقتل
- ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء
- ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب من شهد بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر الخبر الدال على أن ذنوب أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله وطلحة، والزبير منهم
- ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدرا والحديبية
- ذكر البيان بأن نفي دخول النار عمن شهد بدرا والحديبية إنما هو سوى الورود
- ذكر وصف الحديبية التي ذكرناها قبل
- ذكر البيان، بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة
- ذكر العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ يوم الشجرة من أصحابه
- ١٤- باب الغنائم وقسمتها
- ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم
- ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾
- ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال
- ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة
- ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون
- ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم
- ذكر تفصيل الله، الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم بعد أن يكون لحوقه بهم على غير بعد
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه
- ذكر البيان، بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها
- ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه
- ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه
- ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما يعدل البعير، في قسم الغنائم من الشاء
- ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه ﷺ بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس
- ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى ﷺ خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا
- ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه
- ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم
- ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله ﷺ من غنائم المشركين
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس
- ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي ﷺ المؤلفة قلوبهم ما وصفنا
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره
- ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه
- ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة
- ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا
- ذكر ترك المصطفى ﷺ، الفعل الذي وصفناه
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله
- ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة
- ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه
- ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر
- ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
- ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له
- ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا
- ذكر البيان بأن السلب لا يخمس
- ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله، ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم
- ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها
- ١٥ - باب الغلول
- ذكر الزجر عن أن يغل المرء في سبيل الله شيئا وإن كان ذلك تافها
- ذكر الزجر عن الغلول إذ الغال يأتي بما غل به يوم القيامة على رقبته
- ذكر إيجاب دخول النار للغال في سبيل الله جل وعلا
- ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه