جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر كعب بن مالك الذي ذكرناه
  2. ذكر منازل الشهداء في الجنان بثباتهم له في الدنيا
  3. ذكر البيان بأن الشهيد في القيامة يشفع في سبعين من أهل بيته
  4. ذكر تمني الشهداء الرجوع إلى الدنيا من بين الأموات للقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهداء عند الله
  5. ذكر البيان بأن تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا بالعدد الذي ذكرت وقد يتمنى ما هو أكثر من ذلك العدد المذكور
  6. ذكر البيان بأن الأنبياء لا يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة فقط
  7. ذكر إيجاب الجنة لمن قتل في الحرب نظارا وإن لم يرد له القتال ولا قاتل
  8. ذكر نفي اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود
  9. ذكر اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد الكافر فأسلم بعد
  10. ذكر كيفية اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد
  11. باب الخيل
  12. ذكر إثبات الخير في ارتباط الخيل في سبيل الله جل وعلا
  13. ذكر البيان بأن الخير الذي هو مقرون بالخيل إنما هو الثواب في العقبي والغنيمة في الدنيا
  14. ذكر إثبات البركة في ارتباط الخيل للجهاد في سبيل الله
  15. ذكر البيان بأن النبي ﷺ أراد بقوله هذا بعض الخيل لا الكل
  16. ذكر تفضل الله على مرتبط الخيل ومحبسها بكتبه ما غيبت في بطونها وأرواثها وأبوالها حسنات
  17. ذكر البيان بأن الفضل الذي ذكرنا قبل لمرتبط الخيل إنما هو لمن ارتبطها لله جل وعلا وطلب ثوابه لا رياء ولا سمعه ولا قضاء لوطر
  18. ذكر البيان بأن أهل الخيل في سبيل الله معانون عليها
  19. ذكر البيان بأن النفقة لمرتبط الخيل ومحبسها تكون كالصدقة
  20. ذكر استحباب ارتباط الأدهم الأقرح من الخيل إذ هو من خير ما يرتبط منها لسبيل الله
  21. ذكر استحباب ارتباط غير الشكال من الخيل
  22. ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الخيل ما كان منها ذو شكال
  23. ذكر إعطاء الله جل وعلا المطرق فرسه إذا عقب له أجر سبعين فرسا لو حمل عليها في سبيل الله
  24. ذكر ما يسمى الفرس من الخيل
  25. ذكر ما يدعى للخيول في سبيل الله جل وعلا
  26. ذكر الزجر عن إنزاء الحمر على الخيل إذ فعل ذلك من أفعال الذين لا يعلمون
  27. باب الحمى
  28. ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات
  29. ذكر الزجر عن ان يتخذ الحمى من بلاد المسلمين إلا الإمام الذي يريد به صلاح رعيته دون انفراده بها عنهم
  30. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  31. باب السبق
  32. ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
  33. ذكر وصف الغاية التي تكون في المسابقة للخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
  34. ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق
  35. ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين
  36. ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه
  37. ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان
  38. ذكر قدر المسافة بين المتسابقين
  39. باب الرمي
  40. ذكر الأمر بالرمي وتعليمه إذ هو من سنة إسماعيل عليه السلام
  41. ذكر اسم الرماة الذين قال لهم النبي ﷺ هذا القول
  42. ذكر الإباحاة للقوم المناضلة وإن كانت بعد المغرب
  43. ذكر الإخبار عما يستحب للمرء لزوم المناضلة عند فتح الله الدنيا على المسلمين
  44. باب التقليد والجرس للدواب
  45. ذكر الزجر عن اتخاذ قلائد الأوتار في أعناق ذوات الأربع
  46. ذكر البيان بأن الأمر بقطع قلائد الأوتار عن أعناق الدواب إنما أمر بذلك من أجل الأجراس التي كانت فيها
  47. ذكر العلة التي من أجلها أمر ﷺ بقطع الأجراس
  48. ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ذوات الأربع
  49. ذكر الوقت الذي أمر ﷺ بهذا الأمر
  50. ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى ﷺ بهذا الأمر
  51. ذكر العلة التي من اجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس
  52. ذكر الإخبار عن نفي جواز صحبة المرء ذوات الأجراس استحبابا
  53. تابع لكتاب السير
  54. باب: فرض الجهاد
  55. ذكر ما يجب على المرء من مجاهدة الشياطين عند تزيينهم له المعاصي كما يجب عليه مجاهدة أعداء الله الكفرة
  56. ذكر الإباحة للمسلم أن يهاجي المشركين إذ هو أحد الجهادين
  57. ذكر الأمر بالحث على الجهاد وقتل أعداء الله الكفرة
  58. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إعداد القوة لقتال أعداء الله الكفرة ولا سيما أسباب الرمي
  59. ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان فرض الجهاد كان بعد قدوم النبي ﷺ المدينة
  60. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون التشمير للجهاد في سبيل الله وإن كان في المشمرين له كفاية
  61. ذكر ما تفضل الله جل وعلا بعذر أولي الضرر عند قعودهم عن الخروج إلى الجهاد في سبيله
  62. ذكر اسم هذا الأعمى الذي انزل الله هذه الرخصة من أجله
  63. ذكر مشاركة القاعد المريض المجاهد في الأجر
  64. باب الخروج وكيفية الجهاد
  65. السفر بالقرآن إلى أرض العدو
  66. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  67. ذكر الإخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة
  68. ذكر الإباحة لإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه
  69. ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت
  70. ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته إذا أراد قتال أعداء الله الكفرة
  71. ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين
  72. ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى ﷺ ما وصفنا
  73. ذكر الإباحة لإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى
  74. ذكر إباحة غزو النساء مع الرجال وخدمتهن إياهم في غزاتهم
  75. ذكر إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم
  76. ذكر الزجر عن الاستعانه بالمشركين على قتال أعداء الله
  77. ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين
  78. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا
  79. ذكر تفضل الله جل وعلا على الرجلين إذا خرج أحدهما في سبيله وهما من قبيلة أو دار واحدة بكتبه الأجر بينهما
  80. ذكر الاستحباب للمرء إذا تجهز للغزاة وحدثت به علة أن يعطي ما جهز لنفسه أخاه المسلم ليغزو به
  81. ذكر تفضل الله جل وعلا على القاعد المعذور بإعطائه أجر الغازي المجتهد في غزاته
  82. ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾
  83. ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره
  84. ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة
  85. ذكر الاخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها
  86. ذكر الإخبار عن جواز تخلف الإمام عن السرية إذا خرجت في سبيل الله جل وعلا
  87. ذكر إرادة المصطفى ﷺ أن لا يتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله
  88. ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله
  89. ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها
  90. ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره
  91. ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها امراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم
  92. ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى ﷺ إلى مكة
  93. ذكر وصف لواء المصطفى ﷺ عند دخوله مكة يوم الفتح
  94. ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة
  95. ذكر الاستحباب للإمام ان يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
  96. ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح
  97. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشعار للمجاهد في سبيل الله
  98. ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم
  99. ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم الى أن يسبر عاقبتها
  100. ذكر الزجر عن قتل الحربي إذا خاف حد السيف فقال أسلمت لله
  101. ذكر الزجر عن قتل المسلم الحربي إذا قال: لا إله إلا الله عند حسه بالسيف
  102. ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا أتى ببعض أمارات الإسلام
  103. ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم
  104. ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات
  105. ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات تبركا بدعاء المصطفى ﷺ فيه
  106. ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات
  107. ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار
  108. ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك
  109. ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها
  110. ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل بلد من دار الحرب أن يعبئ الكتائب حتى تكون مواقعته إياهم على غير غرة
  111. ذكر ما يدعو المرء به إذا عزم الغزو أو التقاء أعداء الله الكفرة
  112. ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين الصفين إذ هو مما يحبه الله جل وعلا
  113. ذكر الإباحة للمجاهد أن يستعمل الخداع في حربه
  114. ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين
  115. ذكر ما يستعين المرء به ربه جل وعلا على قتال أعداء الله الكفرة عند التقاء الصفين
  116. ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة
  117. ذكر استحباب الانتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب على ساق
  118. ذكر استحباب الانتصار للمسلمين بالصحابة والتابعين
  119. ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر
  120. ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه
  121. ذكر البيان، بأن الثبات في الحرب عند انهزام المسلمين مما يحبه الله
  122. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التصبر تحت ظلال السيوف في سبيل الله
  123. ذكر العدد، الذي به يباح الفرار من العدو
  124. ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله
  125. ذكر ترجل المصطفى ﷺ عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه
  126. ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه
  127. ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا
  128. ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار، للأحياء من المسلمين
  129. ذكر جواز حصار المرء قرى المشركين ودورهم مع إباحة قفولهم عنهم بغير فتح
  130. ذكر العلامة، التي بها يفرق بين السبي، وبين غيرهم إذا ظفر بهم
  131. ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت
  132. ذكر الإباحة في استبقاء من لم ينبت في دار الحرب إذا عزم الإمام على قتلهم
  133. ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة
  134. ذكر عدد القوم، الذين قتلوا يوم قريظة
  135. ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد
  136. ذكر البيان، بأن النساء، والصبيان من أهل الحرب، إنما زجر عن قتلهم، في القصد، دون البيات، وغشم الغارة
  137. ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل
  138. ذكر الخبر الدال على أن الصبيان إذا قاتلوا، قوتلوا
  139. ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلوا
  140. ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا
  141. ذكر الإباحة، للصبيان تلقي الغزاة عند قفولهم من غزاتهم
  142. ذكر مبادرة الأنصار، في الإعطاء لمفاداة العباس بن عبد المطلب
  143. ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر بين الفداء والقتل
  144. ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء
  145. ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب من شهد بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم
  146. ذكر الخبر الدال على أن ذنوب أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله وطلحة، والزبير منهم
  147. ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدرا والحديبية
  148. ذكر البيان بأن نفي دخول النار عمن شهد بدرا والحديبية إنما هو سوى الورود
  149. ذكر وصف الحديبية التي ذكرناها قبل
  150. ذكر البيان، بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة
  151. ذكر العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ يوم الشجرة من أصحابه
  152. ١٤- باب الغنائم وقسمتها
  153. ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم
  154. ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾
  155. ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال
  156. ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
  157. ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة
  158. ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون
  159. ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم
  160. ذكر تفصيل الله، الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا
  161. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
  162. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم بعد أن يكون لحوقه بهم على غير بعد
  163. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه
  164. ذكر البيان، بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها
  165. ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه
  166. ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك
  167. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة
  168. ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه
  169. ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
  170. ذكر ما يعدل البعير، في قسم الغنائم من الشاء
  171. ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه ﷺ بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس
  172. ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى ﷺ خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا
  173. ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه
  174. ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم
  175. ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله ﷺ من غنائم المشركين
  176. ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس
  177. ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي ﷺ المؤلفة قلوبهم ما وصفنا
  178. ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره
  179. ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه
  180. ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال
  181. ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة
  182. ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا
  183. ذكر ترك المصطفى ﷺ، الفعل الذي وصفناه
  184. ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه
  185. ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله
  186. ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة
  187. ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه
  188. ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة
  189. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر
  190. ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
  191. ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له
  192. ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا
  193. ذكر البيان بأن السلب لا يخمس
  194. ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله، ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم
  195. ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها
  196. ١٥ - باب الغلول
  197. ذكر الزجر عن أن يغل المرء في سبيل الله شيئا وإن كان ذلك تافها
  198. ذكر الزجر عن الغلول إذ الغال يأتي بما غل به يوم القيامة على رقبته
  199. ذكر إيجاب دخول النار للغال في سبيل الله جل وعلا
  200. ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس