الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل الله إذا كان قد غل وإن كان ذلك الغلول شيئا يسيرا
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ شراكا من نار أراد به أنك إن لم تردهما عذبت بمثلهما، في النار نعوذ بالله منها
- ذكر ترك المصطفى ﷺ الصلاة على من مات وقد غل في سبيل الله جل وعلا
- ذكر البيان بأن ترك المصطفى ﷺ الصلاة على الغال وعلى من مات وعليه دين إنما كان ذلك في أول الإسلام قبل فتح الله جل وعلا على صفيه المصطفى الفتوح
- ذكر الإخبار بأن الغال يكون غلوله في القيامة عارا عليه
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرباط عند استحلال الغزاة الغنائم
- ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا
- ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل، إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور
- ١٦ - باب الفداء وفك الأسرى
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا
- ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا
- ١٧ - باب الهجرة
- ذكر البيان بأن كل هجرة ليس فيها التحول من دار الكفر إلى دار المسلمين
- ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمين عند تباين نياتهم فيها
- ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح
- ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرة
- ذكر خبر يعارض في الظاهر ما وصفنا
- ذكر وصف الهجرة التي ذكرناها في الأخبار التي أمليناها فيما قبل
- ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى ﷺ ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر
- ١٨ - باب الموادعة، والمهادنة
- ذكر الإباحة للإمام مصالحة الأعداء إذا علم بالمسلمين ضعفا عن قتالهم
- ذكر الشرط الثاني الذي كان في كتاب الصلح بين المصطفى ﷺ وبين أهل مكة
- ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم
- ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى ﷺ وبين قريش مما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه
- ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ عام الحديبية
- ذكر خبر المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون القدر الذي ذكرناه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله
- ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام
- ١٩ - باب الرسول
- ذكر الإخبار عن الزجر عن قتل رسل الكفار إذا قدموا بلدان الإسلام
- ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى ﷺ قتله لو لم يكن رسولا
- ٢٠ - باب الذمي والجزية
- ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه
- ذكر نفي وجود رائحة الجنة عن القاتل المعاهد من المشركين
- ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن قاتل المسلم المعاهد
- ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له فطمع في إسلامهم
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدال على إباحة مخالطة المسلم للمشرك في البيع والشراء والقبض والاقتضاء
- ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]
- كتاب اللقطة
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ضالة المسلم" أراد به بعض الضال لا الكل
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فشأنك بها" أراد به: فاستنفقها
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "عرفها سنة" ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال، وإنما هو حد يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال
- ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثه إنما كان ذلك بأمر المصطفى ﷺ لا من تلقاء نفسه
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه
- ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها، وإن أكلها أو استنفقها
- ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له
- ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا لم يكن يعرف أربابها
- ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها
- ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
- كتاب الوقف
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
- ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
- ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
- ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله من خير ما يخلف المرء بعده
- كتاب البيوع
- أحكام البيع
- ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء
- ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما، ويبينا عيبا علماه، لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
- ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال
- ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
- ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله وجل وعلا البياع
- ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
- ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
- ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع: بعت ولا المشتري اشتريت
- ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الابدان
- ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
- ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: ﴿ويل للمطففين﴾
- ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
- ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
- ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
- ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
- ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
- باب السلم
- ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
- ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
- باب خيار العيب
- ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج
- ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه
- باب بيع المدبر
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال
- ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له
- ذكر البيان بأن قول جابر: "إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له" أراد به: أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
- ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
- ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره
- ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى ﷺ بيع المدبر
- باب التسعير والاحتكار
- ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم
- ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها
- باب البيع المنهي عنه
- ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
- ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
- ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
- ذكر الزجر عن بيع السنانير
- ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
- ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها
- ذكر تحريم المصطفى ﷺ التجارة في الخمر
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها
- ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
- ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
- ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
- ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته
- ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن، والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد
- ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة
- ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
- ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين
- ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به اليه
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
- ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
- ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
- ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق
- ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
- ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
- ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
- ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "يرزق بعضهم بعضا" أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
- ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري
- ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
- ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه
- ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
- ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
- ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
- ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم
- ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا
- ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
- ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
- ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
- ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
- ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "حتى يستوفيه" أراد به حتى يقبضه
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
- ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عمر له أصل
- ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
- ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
- ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
- ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
- ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء
- ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحله
- ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها
- ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
- ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء
- ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده
- ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
- ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
- ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
- ذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة
- ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
- ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
- ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
- ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
- ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
- ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
- ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطا
- ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
- ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
- باب الربا
- ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
- ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم باجناسها وبينهما فضل
- ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
- ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
- ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء باجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
- ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
- ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد، كان ذلك ربا
- ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "بع تمرك" أراد به بالدراهم
- ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
- ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
- ذكر لعن المصطفى ﷺ من أعان في الربا على أي حالة كان
- ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه
- ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
- ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
- باب الإقالة
- ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته
- ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا
- باب الجائحة
- ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم
- ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارىء جل وعلا
- ذكر البيان بأن البائع ليس له ان يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
- ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
- ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
- باب الفلس
- ما جاء في الفلس من الخبر
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات