جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل الله إذا كان قد غل وإن كان ذلك الغلول شيئا يسيرا
  2. ذكر البيان بأن قوله ﷺ شراكا من نار أراد به أنك إن لم تردهما عذبت بمثلهما، في النار نعوذ بالله منها
  3. ذكر ترك المصطفى ﷺ الصلاة على من مات وقد غل في سبيل الله جل وعلا
  4. ذكر البيان بأن ترك المصطفى ﷺ الصلاة على الغال وعلى من مات وعليه دين إنما كان ذلك في أول الإسلام قبل فتح الله جل وعلا على صفيه المصطفى الفتوح
  5. ذكر الإخبار بأن الغال يكون غلوله في القيامة عارا عليه
  6. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرباط عند استحلال الغزاة الغنائم
  7. ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا
  8. ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل، إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور
  9. ١٦ - باب الفداء وفك الأسرى
  10. ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا
  11. ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا
  12. ١٧ - باب الهجرة
  13. ذكر البيان بأن كل هجرة ليس فيها التحول من دار الكفر إلى دار المسلمين
  14. ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمين عند تباين نياتهم فيها
  15. ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح
  16. ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرة
  17. ذكر خبر يعارض في الظاهر ما وصفنا
  18. ذكر وصف الهجرة التي ذكرناها في الأخبار التي أمليناها فيما قبل
  19. ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى ﷺ ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر
  20. ١٨ - باب الموادعة، والمهادنة
  21. ذكر الإباحة للإمام مصالحة الأعداء إذا علم بالمسلمين ضعفا عن قتالهم
  22. ذكر الشرط الثاني الذي كان في كتاب الصلح بين المصطفى ﷺ وبين أهل مكة
  23. ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
  24. ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم
  25. ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى ﷺ وبين قريش مما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه
  26. ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ عام الحديبية
  27. ذكر خبر المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون القدر الذي ذكرناه
  28. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله
  29. ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام
  30. ١٩ - باب الرسول
  31. ذكر الإخبار عن الزجر عن قتل رسل الكفار إذا قدموا بلدان الإسلام
  32. ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى ﷺ قتله لو لم يكن رسولا
  33. ٢٠ - باب الذمي والجزية
  34. ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه
  35. ذكر نفي وجود رائحة الجنة عن القاتل المعاهد من المشركين
  36. ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن قاتل المسلم المعاهد
  37. ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له فطمع في إسلامهم
  38. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل
  39. ذكر الخبر الدال على إباحة مخالطة المسلم للمشرك في البيع والشراء والقبض والاقتضاء
  40. ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]
  41. كتاب اللقطة
  42. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ضالة المسلم" أراد به بعض الضال لا الكل
  43. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فشأنك بها" أراد به: فاستنفقها
  44. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "عرفها سنة" ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال، وإنما هو حد يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال
  45. ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثه إنما كان ذلك بأمر المصطفى ﷺ لا من تلقاء نفسه
  46. ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه
  47. ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها، وإن أكلها أو استنفقها
  48. ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له
  49. ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا لم يكن يعرف أربابها
  50. ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها
  51. ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
  52. كتاب الوقف
  53. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
  54. ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
  55. ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
  56. ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله من خير ما يخلف المرء بعده
  57. كتاب البيوع
  58. أحكام البيع
  59. ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء
  60. ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما، ويبينا عيبا علماه، لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
  61. ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال
  62. ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
  63. ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
  64. ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله وجل وعلا البياع
  65. ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
  66. ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
  67. ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع: بعت ولا المشتري اشتريت
  68. ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
  69. ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الابدان
  70. ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام
  71. ذكر البيان بأن قوله ﷺ فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار
  72. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  73. ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
  74. ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: ﴿ويل للمطففين﴾
  75. ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
  76. ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
  77. ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
  78. ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
  79. ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
  80. باب السلم
  81. ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
  82. ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
  83. باب خيار العيب
  84. ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج
  85. ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه
  86. باب بيع المدبر
  87. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال
  88. ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له
  89. ذكر البيان بأن قول جابر: "إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له" أراد به: أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
  90. ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
  91. ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره
  92. ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى ﷺ بيع المدبر
  93. باب التسعير والاحتكار
  94. ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم
  95. ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها
  96. باب البيع المنهي عنه
  97. ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
  98. ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
  99. ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
  100. ذكر الزجر عن بيع السنانير
  101. ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
  102. ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها
  103. ذكر تحريم المصطفى ﷺ التجارة في الخمر
  104. ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها
  105. ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
  106. ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
  107. ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
  108. ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
  109. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  110. ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته
  111. ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن، والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد
  112. ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة
  113. ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
  114. ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين
  115. ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به اليه
  116. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
  117. ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
  118. ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
  119. ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق
  120. ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
  121. ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
  122. ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
  123. ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل
  124. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "يرزق بعضهم بعضا" أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
  125. ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري
  126. ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
  127. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
  128. ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه
  129. ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
  130. ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
  131. ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
  132. ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم
  133. ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا
  134. ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
  135. ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
  136. ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
  137. ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
  138. ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
  139. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "حتى يستوفيه" أراد به حتى يقبضه
  140. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
  141. ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عمر له أصل
  142. ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
  143. ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
  144. ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
  145. ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
  146. ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء
  147. ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحله
  148. ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم
  149. ذكر البيان بأن قوله ﷺ حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها
  150. ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
  151. ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء
  152. ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده
  153. ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
  154. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
  155. ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
  156. ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
  157. ذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة
  158. ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
  159. ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
  160. ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
  161. ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
  162. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
  163. ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
  164. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  165. ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
  166. ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
  167. ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطا
  168. ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
  169. ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
  170. باب الربا
  171. ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
  172. ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم باجناسها وبينهما فضل
  173. ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
  174. ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
  175. ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
  176. ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء باجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
  177. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
  178. ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
  179. ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد، كان ذلك ربا
  180. ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
  181. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "بع تمرك" أراد به بالدراهم
  182. ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا
  183. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
  184. ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
  185. ذكر لعن المصطفى ﷺ من أعان في الربا على أي حالة كان
  186. ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه
  187. ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
  188. ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
  189. باب الإقالة
  190. ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته
  191. ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا
  192. باب الجائحة
  193. ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم
  194. ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارىء جل وعلا
  195. ذكر البيان بأن البائع ليس له ان يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
  196. ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
  197. ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
  198. باب الفلس
  199. ما جاء في الفلس من الخبر
  200. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس