الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الدعاء يدفع القضاء السابق
- كتاب الطهارة
- ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء
- باب فضل الوضوء
- ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
- ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضىء نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه
- ذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضىء بوضوئه وصلاته
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "غفر له ما تقدم من ذنبه" أراد به من الصلاة إلى الصلاة
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها
- ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك
- ذكر البيان بأن أمة المصطفى ﷺ تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا
- ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا
- ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها
- ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا
- ذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة بعد فراغه من وضوئه
- ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا، عند استيقاظه
- ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم
- باب فرض الوضوء
- ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه
- ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مع القصد في إسباغ الوضوء
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضىء في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل
- ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتىء على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما
- ذكر الزجر، عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء
- باب سنن الوضوء
- ذكر وصف إدخال المتوضىء يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء
- ذكر الزجر عن إدخال المرء يده في الإناء في ابتداء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان مستيقظا من نومه
- ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
- ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء
- ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه
- ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة
- ذكر إثبات رضا الله ﷿ للمتسوك
- ذكر إرادة المصطفى ﷺ أمر أمته بالمواظبة على السواك
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها
- ذكر العلة التي من أجلها أراد ﷺ أن يأمر أمته بهذا الأمر
- ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه
- ذكر استنان المصطفى ﷺ عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا
- ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
- ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك
- ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه
- ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء في وضوئه
- ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء
- ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء
- ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضىء عند إرادته غسل وجهه
- ذكر الاستحباب للمتوضىء تخليل لحيته في وضوئه
- ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء في وضوئه
- ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا
- ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء
- ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده
- ذكر استحباب مسح المتوضىء ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين
- ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع
- ذكر الزجر، عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين
- ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى ﷺ فيه
- ذكر ما للمرء أن يستعمل في أسبابه كلها
- ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا
- ذكر إباحة غسل المتوضىء بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ
- باب نواقض الوضوء
- نزول الدم هل ينقض الوضوء
- ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام
- ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا وأن النوم الذي هو زوال العقل بوجب على من وجد فيه وضوءا
- ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه: أراد به: فليغسل ذكره
- ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له
- ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا
- ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
- ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم
- ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء
- ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها
- ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها
- ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا
- ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء
- ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له
- ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق، خلا ملازم بن عمرو
- ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك
- ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول
- ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور
- ذكر الخبر الدال على الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب
- ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسح لأمره ﷺ بالوضوء من لحوم الإبل
- ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
- ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ، ﷺ، من أكله، كان لحم شاة لا لحم إبل
- ذكر البيان بأن أكل المصطفى ﷺ ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور
- ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله، ﷺ، ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل
- ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ ﷺ من أكله كان ذلك كتف شاه لا كتف إبل
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى ﷺ ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله، ﷺ، فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى، ﷺ، ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ، ﷺ، من أكله، كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
- ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى، ﷺ، اللحم الذي لم يتوضأ منه، كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل
- ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل
- ذكر أمر المصطفى ﷺ بالوضوء من أكل ما مسته النار
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "توضأ مما مسته النار" أراد به ما أنضجته النار
- ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم
- ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم
- ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار
- ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة
- ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه
- ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها
- ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها
- ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا
- ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه
- ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
- ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة
- ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا
- باب الغسل
- ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا
- ذكر البيان بأن قول أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أرادت به الاحتلام
- ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء
- ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال، دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل
- ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا
- ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
- ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة
- ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا
- ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل
- ذكر استعمال المصطفى ﷺ الفعل الذي أباح تركه
- ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
- ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
- ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال
- ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد
- ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل
- ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
- ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال، عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر فعل النبي ﷺ نفس ما وصفنا
- (ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء)
- ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر
- ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره، عند اغتساله امرأة يكون لها محرم
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه
- ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه
- ذكر وصف الاغتسال من الجناية للجنب إذا أراده
- ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا
- ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد
- ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد
- ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا
- ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة
- ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته
- ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة
- ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده
- ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها
- باب قدر ماء الغسل
- ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه إذا كان جنبا
- ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ﷺ عائشة يغتسلان منه
- ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أول أو أكثر منه
- ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه
- تابع كتاب الطهارة
- أحكام الجنب
- ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب
- ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفي ﷺ مرة واحدة فقط
- ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى ﷺ يطوف عليهن بغسل واحد
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه
- ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
- ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال
- ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة
- ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم
- ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره
- ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
- ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام
- غسل الجمعة
- *
- ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام
- ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى
- ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها
- ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها
- ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير
- ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردنا شهودها
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه
- ذكر خبر ثان إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب
- ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها
- ذكر خبر ثالث على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض