جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الدعاء يدفع القضاء السابق
  2. كتاب الطهارة
  3. ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء
  4. باب فضل الوضوء
  5. ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره
  6. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
  7. ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضىء نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه
  8. ذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضىء بوضوئه وصلاته
  9. ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر
  10. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "غفر له ما تقدم من ذنبه" أراد به من الصلاة إلى الصلاة
  11. ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها
  12. ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك
  13. ذكر البيان بأن أمة المصطفى ﷺ تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا
  14. ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا
  15. ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها
  16. ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا
  17. ذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة بعد فراغه من وضوئه
  18. ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا، عند استيقاظه
  19. ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم
  20. باب فرض الوضوء
  21. ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه
  22. ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مع القصد في إسباغ الوضوء
  23. ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء
  24. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضىء في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل
  25. ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه
  26. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتىء على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما
  27. ذكر الزجر، عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء
  28. باب سنن الوضوء
  29. ذكر وصف إدخال المتوضىء يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء
  30. ذكر الزجر عن إدخال المرء يده في الإناء في ابتداء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان مستيقظا من نومه
  31. ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
  32. ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء
  33. ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به
  34. ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه
  35. ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة
  36. ذكر إثبات رضا الله ﷿ للمتسوك
  37. ذكر إرادة المصطفى ﷺ أمر أمته بالمواظبة على السواك
  38. ذكر البيان بأن قوله ﷺ عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها
  39. ذكر العلة التي من أجلها أراد ﷺ أن يأمر أمته بهذا الأمر
  40. ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه
  41. ذكر استنان المصطفى ﷺ عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا
  42. ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم
  43. ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
  44. ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك
  45. ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه
  46. ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء في وضوئه
  47. ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء
  48. ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء
  49. ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضىء عند إرادته غسل وجهه
  50. ذكر الاستحباب للمتوضىء تخليل لحيته في وضوئه
  51. ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء في وضوئه
  52. ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا
  53. ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء
  54. ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده
  55. ذكر استحباب مسح المتوضىء ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين
  56. ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء
  57. ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع
  58. ذكر الزجر، عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين
  59. ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى ﷺ فيه
  60. ذكر ما للمرء أن يستعمل في أسبابه كلها
  61. ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا
  62. ذكر إباحة غسل المتوضىء بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه
  63. ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
  64. ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ
  65. باب نواقض الوضوء
  66. نزول الدم هل ينقض الوضوء
  67. ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن
  68. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال
  69. ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام
  70. ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا وأن النوم الذي هو زوال العقل بوجب على من وجد فيه وضوءا
  71. ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة
  72. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه: أراد به: فليغسل ذكره
  73. ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له
  74. ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني
  75. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا
  76. ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
  77. ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني
  78. ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم
  79. ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء
  80. ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم
  81. ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها
  82. ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها
  83. ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل
  84. ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
  85. ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا
  86. ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء
  87. ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل
  88. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له
  89. ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء
  90. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق، خلا ملازم بن عمرو
  91. ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  92. ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك
  93. ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك
  94. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول
  95. ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور
  96. ذكر الخبر الدال على الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين
  97. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب
  98. ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب
  99. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب
  100. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له
  101. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل
  102. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسح لأمره ﷺ بالوضوء من لحوم الإبل
  103. ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
  104. ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ، ﷺ، من أكله، كان لحم شاة لا لحم إبل
  105. ذكر البيان بأن أكل المصطفى ﷺ ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور
  106. ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله، ﷺ، ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل
  107. ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ ﷺ من أكله كان ذلك كتف شاه لا كتف إبل
  108. ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى ﷺ ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
  109. ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله، ﷺ، فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
  110. ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى، ﷺ، ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
  111. ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ، ﷺ، من أكله، كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
  112. ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى، ﷺ، اللحم الذي لم يتوضأ منه، كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل
  113. ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل
  114. ذكر أمر المصطفى ﷺ بالوضوء من أكل ما مسته النار
  115. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "توضأ مما مسته النار" أراد به ما أنضجته النار
  116. ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم
  117. ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم
  118. ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار
  119. ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة
  120. ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه
  121. ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها
  122. ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل
  123. ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار
  124. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  125. ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها
  126. ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا
  127. ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه
  128. ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
  129. ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة
  130. ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا
  131. باب الغسل
  132. ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا
  133. ذكر البيان بأن قول أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أرادت به الاحتلام
  134. ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء
  135. ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال، دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل
  136. ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا
  137. ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
  138. ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة
  139. ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا
  140. ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل
  141. ذكر استعمال المصطفى ﷺ الفعل الذي أباح تركه
  142. ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
  143. ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
  144. ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال
  145. ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد
  146. ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل
  147. ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
  148. ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال، عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء
  149. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  150. ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
  151. ذكر فعل النبي ﷺ نفس ما وصفنا
  152. (ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء)
  153. ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر
  154. ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره، عند اغتساله امرأة يكون لها محرم
  155. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه
  156. ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه
  157. ذكر وصف الاغتسال من الجناية للجنب إذا أراده
  158. ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا
  159. ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد
  160. ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد
  161. ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا
  162. ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة
  163. ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته
  164. ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة
  165. ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده
  166. ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها
  167. باب قدر ماء الغسل
  168. ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه إذا كان جنبا
  169. ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ﷺ عائشة يغتسلان منه
  170. ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أول أو أكثر منه
  171. ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه
  172. تابع كتاب الطهارة
  173. أحكام الجنب
  174. ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب
  175. ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد
  176. ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفي ﷺ مرة واحدة فقط
  177. ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى ﷺ يطوف عليهن بغسل واحد
  178. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه
  179. ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
  180. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
  181. ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال
  182. ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة
  183. ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم
  184. ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره
  185. ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
  186. ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام
  187. غسل الجمعة
  188. *
  189. ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام
  190. ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى
  191. ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها
  192. ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها
  193. ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير
  194. ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردنا شهودها
  195. ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه
  196. ذكر خبر ثان إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب
  197. ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها
  198. ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة
  199. ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها
  200. ذكر خبر ثالث على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس