جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم
  2. ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل
  3. ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة
  4. ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها
  5. ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي ﷺ أمرهم بذلك
  6. غسل الكافر إذا أسلم
  7. ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم
  8. ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره
  9. ذكر الاستحباب للكافر إذا اسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر
  10. المياه
  11. *
  12. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة
  13. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر
  14. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة
  15. ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما تغلب على الماء كثرته
  16. ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس١ له تسيل في مائه أو مرقته ٢
  17. ذكر الأمر الذباب في الإناء إذا وقع فيه ١ إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء
  18. ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر
  19. ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه
  20. ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين
  21. ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه
  22. ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت
  23. ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين
  24. ذكر الزجر عن ان يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده
  25. ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له
  26. ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
  27. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه
  28. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
  29. ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
  30. الوضوء بفضل وضوء المرأة
  31. *
  32. ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى ﷺ هذا الفعل المزجور عنه
  33. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
  34. ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم بن عمرو
  35. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بفضل ما بقي من المغتسل من الجنابة
  36. ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضؤوا من إناء واحد
  37. الماء المستعمل
  38. ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
  39. ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه
  40. ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى ﷺ دون أهل البدع منهم
  41. الأوعية
  42. ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب
  43. ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه
  44. ذكر الأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وتخمير الإناء
  45. ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء إنما أمر مع التسمية
  46. ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلا لا نهارا
  47. ذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار
  48. ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء التي وصفناها أمر باستعمالها في بعض الليل لا كله
  49. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت
  50. جلود الميته
  51. *
  52. ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى ﷺ بأرض جهينة
  53. ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل
  54. ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق
  55. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
  56. ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
  57. ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله
  58. ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت
  59. ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
  60. ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ
  61. ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ
  62. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه بن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه
  63. ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة
  64. ذكر بيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز
  65. الأسار
  66. ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها
  67. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس
  68. ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم
  69. ذكر الخبر الدال على أن نجاسة١ ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه
  70. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به
  71. ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب
  72. ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة
  73. ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة
  74. التيمم
  75. *
  76. ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز
  77. ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء
  78. ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
  79. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه
  80. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  81. ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين
  82. ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم
  83. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قبل
  84. ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة
  85. ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ
  86. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء
  87. ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء
  88. ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال
  89. ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر
  90. ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل بسبب من أسباب هذه الدنيا وهو غير واجد الماء
  91. المسح على الخفين وغيرهما
  92. *
  93. ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
  94. ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
  95. ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب
  96. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا
  97. ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل٢ الخفين على طهر
  98. ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور
  99. ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر
  100. ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر
  101. ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر
  102. ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
  103. ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين
  104. ذكر البيان بأن قوله ﷺ ثلاثا ويوما أراد به بلياليها
  105. ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن
  106. ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته
  107. ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
  108. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة
  109. ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة
  110. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى ﷺ المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة
  111. ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين
  112. ذكر البيان بأن مسح المصطفى ﷺ على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب
  113. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد
  114. ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه
  115. ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية
  116. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري
  117. ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته
  118. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
  119. ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي١
  120. الحيض والاستحاضة
  121. ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض
  122. ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها١ أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها
  123. ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها
  124. ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة
  125. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير
  126. ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة
  127. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة
  128. ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه
  129. ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله
  130. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان
  131. ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت
  132. ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها
  133. ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل
  134. ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك
  135. ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا
  136. ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد
  137. ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها
  138. ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار
  139. ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها
  140. ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها
  141. ١٩- باب النجاسة وتطهيرها
  142. ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
  143. ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى ﷺ إلى حذيفة
  144. ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه
  145. ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد
  146. ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء، أرادت به رشه عليه
  147. ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد
  148. ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
  149. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر
  150. ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي، دون الصبية
  151. ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس
  152. ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني، وإن لم يغسله
  153. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر
  154. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل
  155. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
  156. ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس
  157. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة
  158. ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها
  159. ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة
  160. ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل
  161. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة
  162. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة
  163. ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى ﷺ للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي
  164. ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته
  165. ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة.
  166. ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان
  167. ٢٠- باب تطهير النجاسة
  168. ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره
  169. ذكر البيان بأن قوله ﷺ، ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
  170. ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان
  171. ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها
  172. ذكر البيان بأن قول المصطفى ﷺ، «دعوه» أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه
  173. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا
  174. ذكر الإخبار أن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها
  175. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري
  176. ٢١- باب الاستطابة
  177. ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء
  178. ذكر ما يقول المرء عند دخوله الحشائش
  179. ذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء
  180. ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث
  181. ذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحاري للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن
  182. ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده
  183. ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة
  184. ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز
  185. ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله
  186. ذكر السبب الذي من أجله كان يضع ﷺ خاتمه عند دخوله الخلاء
  187. ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم
  188. ذكر الزجر عن استدبار القبلة [واستقبالها] بالغائط والبول
  189. ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها
  190. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له
  191. ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والبول إنما زجر عن ذلك في الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة
  192. ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع
  193. ذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات
  194. ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله ﷺ: «لا تبل قائما»
  195. ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه
  196. ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى ﷺ في تلك الحالة بأمره صلى الله عليه وسلم
  197. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الأعمش
  198. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه
  199. ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم
  200. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس