الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم
- ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل
- ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة
- ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها
- ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي ﷺ أمرهم بذلك
- غسل الكافر إذا أسلم
- ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم
- ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره
- ذكر الاستحباب للكافر إذا اسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر
- المياه
- *
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة
- ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما تغلب على الماء كثرته
- ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس١ له تسيل في مائه أو مرقته ٢
- ذكر الأمر الذباب في الإناء إذا وقع فيه ١ إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء
- ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر
- ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه
- ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين
- ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه
- ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين
- ذكر الزجر عن ان يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده
- ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له
- ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
- الوضوء بفضل وضوء المرأة
- *
- ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى ﷺ هذا الفعل المزجور عنه
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
- ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم بن عمرو
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بفضل ما بقي من المغتسل من الجنابة
- ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضؤوا من إناء واحد
- الماء المستعمل
- ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه
- ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى ﷺ دون أهل البدع منهم
- الأوعية
- ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب
- ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه
- ذكر الأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وتخمير الإناء
- ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء إنما أمر مع التسمية
- ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلا لا نهارا
- ذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار
- ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء التي وصفناها أمر باستعمالها في بعض الليل لا كله
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت
- جلود الميته
- *
- ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى ﷺ بأرض جهينة
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل
- ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
- ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
- ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله
- ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت
- ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
- ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ
- ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه بن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه
- ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة
- ذكر بيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز
- الأسار
- ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس
- ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم
- ذكر الخبر الدال على أن نجاسة١ ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به
- ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب
- ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة
- ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة
- التيمم
- *
- ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز
- ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء
- ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين
- ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قبل
- ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة
- ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء
- ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء
- ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال
- ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر
- ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل بسبب من أسباب هذه الدنيا وهو غير واجد الماء
- المسح على الخفين وغيرهما
- *
- ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
- ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
- ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا
- ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل٢ الخفين على طهر
- ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور
- ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر
- ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر
- ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
- ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ ثلاثا ويوما أراد به بلياليها
- ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن
- ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته
- ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة
- ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى ﷺ المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة
- ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين
- ذكر البيان بأن مسح المصطفى ﷺ على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد
- ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه
- ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري
- ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
- ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي١
- الحيض والاستحاضة
- ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض
- ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها١ أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها
- ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها
- ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير
- ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة
- ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه
- ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان
- ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت
- ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها
- ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل
- ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك
- ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا
- ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد
- ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها
- ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار
- ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها
- ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها
- ١٩- باب النجاسة وتطهيرها
- ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
- ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى ﷺ إلى حذيفة
- ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه
- ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد
- ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء، أرادت به رشه عليه
- ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد
- ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر
- ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي، دون الصبية
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني، وإن لم يغسله
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
- ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة
- ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها
- ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة
- ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة
- ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى ﷺ للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي
- ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته
- ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة.
- ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان
- ٢٠- باب تطهير النجاسة
- ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ، ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
- ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان
- ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها
- ذكر البيان بأن قول المصطفى ﷺ، «دعوه» أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا
- ذكر الإخبار أن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري
- ٢١- باب الاستطابة
- ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء
- ذكر ما يقول المرء عند دخوله الحشائش
- ذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث
- ذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحاري للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن
- ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده
- ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة
- ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز
- ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله
- ذكر السبب الذي من أجله كان يضع ﷺ خاتمه عند دخوله الخلاء
- ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم
- ذكر الزجر عن استدبار القبلة [واستقبالها] بالغائط والبول
- ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له
- ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والبول إنما زجر عن ذلك في الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة
- ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع
- ذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله ﷺ: «لا تبل قائما»
- ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه
- ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى ﷺ في تلك الحالة بأمره صلى الله عليه وسلم
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الأعمش
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه
- ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث