جارٍ فتح الكتاب…

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: الرقائق والآداب والأذكار. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

ابن القيم (ت 751 هـ)

الرقائق والآداب والأذكار

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج
  2. المثال الثامن والعشرون: خوف المضارب تضمين المالك بما لا يملكه بعقد المضاربة
  3. المثال التاسع والعشرون: تصحيح شركة العنان. والروايات فيها
  4. المثال الثلاثون: النكاح على الشرط جائز والشرط لازم، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي
  5. المثال الحادي والثلاثون: خاف أن ترث ابنته جزءا من عبده الذي هو زوجها فينفسخ النكاح بينهما
  6. المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر
  7. المثال الثالث والثلاثون: رهنه عبدا فخاف أن يموت فيسقط دينه
  8. المثال الرابع والثلاثون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين
  9. المثال الخامس والثلاثون: إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين
  10. المثال السادس والثلاثون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من دين لبعض الورثة
  11. المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترق ولده منها
  12. المثال الثامن والثلاثون: قال لامرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق ثلاثا إن لم أخلعك. وقالت هي له: إن لم أسألك الخلع فكل مملوك لي حر
  13. المثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى ولم يعلما إلا بعد الوطء
  14. المثال الأربعون: مدين أراد أن يجعل عقاره في يد دائنه ليستغله
  15. المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير أم ولد
  16. المثال الثاني والأربعون: خاف إن جدد نكاح من بانت منه أن لا تقبل العود إليه، وله في ذلك عدة حيل
  17. حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه
  18. المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف
  19. المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور بالكتاب والسنة والقياس
  20. المثال الخامس والأربعون: ادعى عليه أرضا أو دارا في يده فصالحه على بعض الدار والأرض
  21. المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة فأراد الوارث أن يشتري ما أوصى به
  22. المثال السابع والأربعون: الصلح على الشجة
  23. المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها
  24. صلح الزوجة عن الدين في التركة
  25. المثال التاسع والأربعون: إذا تصدق المدين بأمر الدائن، هل تبرأ ذمته؟
  26. إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز
  27. المثال الخمسون: استئجار الأجير بالطعام والكسوة، وعلف الدابة، وبطعام المرضع
  28. المثال الحادي والخمسون: للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لغيره وللمؤجر
  29. المثال الثاني والخمسون: كفل اثنان واحدا، فسلمه أحدهما برئ الآخر
  30. المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول وما لم يجب كصحة ضمان الدرك
  31. المثال الرابع والخمسون: خاف أحد شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره
  32. المثال الخامس والخمسون: تزوج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من الألف التي لهما عليها، فهل يضمن للدائن الآخر؟
  33. المثال السادس والخمسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية أن تكون بينهما
  34. المثال السابع والخمسون: أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبي العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه أو يرد عليه جميع الثمن
  35. المثال الثامن والخمسون: أراد كل من الموسرين عتق نصيبه من العبد الذي بينهما
  36. المثال التاسع والخمسون: أراد أن يزوج عبده الأمة التي حلف أن لا يزوجه إياها
  37. المثال الستون: خاف أن تكتم الورثة ماله وهو يريد أن يبرئ من له عليه دين يخرج من الثلث
  38. وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا يخرج من الثلث وخاف من الورثة
  39. المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان
  40. المثال الثاني والستون: إذا خاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث محاسبة النبي ﷺ ابن اللتبية عامل الصدقة
  41. المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه
  42. المثال الرابع والستون: صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بأقل مما اشتراها به
  43. المثال الخامس والستون: لا تبرأ ذمة المضمون بمجرد الضمان، حيا كان المضمون أو ميتا
  44. الحيلة في تصحيح الضمان المعلق
  45. المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمة المحال عليه، إلا أن يشترط غنى المحال عليه فيتبين مفلسا
  46. المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه
  47. المثال الثامن والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئا إلا قال لها مثله. فقالت له: أنت طالق ثلاثا
  48. المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة ونحوها مدة معينة للبنها، بعلفها أو بدراهم
  49. ويجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنها، وأن يمنحها مدة معلومة لأجل لبنها
  50. ويجوز أن يستأجر بئرا مدة لمائها، وبركة ليعيش فيها السمك
  51. المثال السبعون: إذا قال له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك
  52. المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منه، وإجارة الدابة ببعض ما يخرج من أجرتها، وأجرة خياطة الثوب وحياكته بجزء منه
  53. حديث قفيز الطحان
  54. مذاهب العلماء في الإجارة على بعض ما يعمل الأجير
  55. كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة
  56. عامل النبي ﷺ يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها
  57. حديث قفيز الطحان موضوع
  58. المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون لذلك الهارب
  59. المثال الثالث والسبعون: للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على حجته
  60. المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الغاصب في العلن وأقر في السر
  61. المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين
  62. لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة
  63. المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته
  64. ما في آية الدين (٢٨١) من سورة البقرة من العلم والفوائد، أرشد الله بها إلى حفظ الحقوق، وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى يمين
  65. أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود
  66. نهيه تعالى أن يضار الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر
  67. ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود
  68. الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود
  69. المثال السابع والسبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: إن هذا الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية
  70. المثال الثامن والسبعون: إذا باعه، أو آجره، أو زوجه، ولم يتسلم ما وقع عليه التعاقد، ثم ادعى عليه بالثمن أو الأجرة أو المهر، فخاف إن أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة. . . إلخ
  71. تعليق الإقرار بالشرط المقدم أو المؤخر
  72. إذا أقر بدين وادعى قضاءه
  73. المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسليم المبيع، والمشتري على دفع الثمن
  74. الصحيح: أن للبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن
  75. فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشتري فالحيلة له رهن المبيع بيد البائع على الثمن وحكمه إذا تلف
  76. الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة
  77. المثال الثمانون: إذا ادعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة مقامها معه والعرف يكذبها لم يحل سماع دعواها
  78. سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقبح القبائح ومن شر ما يجرئ النساء على الرجال
  79. ليس من السنة إلزام الزوج بالنفقة الماضية ولا حبسه في نفقة وما في ذلك من الضرر
  80. من شر الفساد أن يمكن الحاكم المرأة من الولاية على زوجها في النفقة وغيرها مع أنها سفيهة
  81. للرجل ولاية على امرأته في مالها
  82. جعل الشرع المرأة عانية ــ أي أسيرة ــ عند زوجها
  83. مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظن المستفادة من البراءة الأصلية، أو من الإقرار أو البينة
  84. البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك
  85. شواهد من السنة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق
  86. الإقرار مقدم على الشهود؛ لأن وازعه طبيعي ووازع الشهود شرعي
  87. الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها
  88. تعارض أسباب الظنون
  89. مراتب اليد في القوة والضعف
  90. تنازع الزوجين في متاع البيت
  91. شاهد يوسف الصديق من أهل امرأة العزيز
  92. حكم نبي الله سليمان في المرأتين المتنازعتين على الولد. وكل واحدة تدعيه ابنها
  93. طرق تخلص الزوج المظلوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة
  94. فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق المكر والخداع وعن كل باطل ومحرم وضار، بالحق والمباح النافع، وسياق أمثلة كثيرة على ذلك
  95. ما ترك النبي ﷺ شيئا يقربنا إلى الجنة إلا دلنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عن النار إلا دلنا عليه
  96. لو كان في الحيل فائدة لنا لجاءت بها سنة رسول الله ﷺ-
  97. لو كان مقصود الشارع إباحة المحرمات بالحيل لما حرمها أولا
  98. فصل: الطرق التي تدفع الظلم وتذب عن الدين وتدحض الباطل: من أنفع الطرق وأجلها علما وعملا وتعليما
  99. الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه
  100. وهذا النوع من الحيل إما أن يظهر مقصود صاحبه من الشر، كاللصوص والظلمة، أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوارث إضرارا بالورثة ونحوه
  101. الثاني: ما لا يظهر ذلك فيه
  102. القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرما بقصد الحرام
  103. القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، والطريق إلى ذلك محرمة
  104. أقوال الفقهاء فيمن ظفر بحقه عند من يمنعه منه أو يظلمه إياه
  105. حق الضيف في قراه إذا منعوه إياه
  106. حديث: «أيما ضيف نزل بقوم. . .» إلخ
  107. حديث: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه»
  108. إن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بأخذه
  109. حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وشواهده
  110. حجة الذين جوزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه. وجوابهم عن حجج المانعين منه وقول الشافعي
  111. أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام الآخرة مرتبة على السرائر
  112. حديث: «إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر. . .» إلخ
  113. من رأى عين أمته وزوجته عند الغاصب ليس كمن رأى ماله
  114. فصل: القسم الخامس من الحيل: ما قصد به تحليل ما حرم الشارع أو إسقاط ما أوجب
  115. هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة فيه. وغايته إباحة ما حرمه الله ورسوله
  116. إخراج الجهمية وغيرهم من المبطلين باطلهم في قوالب مستحسنة ترويجا له
  117. فصل: هذا القسم من الحيل إما لحل ما هو حرام في الحال، أو حل ما انعقد سبب تحريمه، أو إسقاط ما هو واجب في الحال، أو إسقاط ما انعقد سبب وجوبه، أو الاحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة، ولهذا الأخير صور كثيرة
  118. فصل: الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والعدوان والتي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات
  119. الحيلة على الربا بالعينة
  120. الحيلة على إبطال الزكاة
  121. الحيلة على إسقاط الشفعة
  122. الحيلة على إبطال الجمعة
  123. وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك بأجوبة
  124. فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربن الخمر أو ليقتلن هذا الرجل
  125. من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين
  126. مذهب طاووس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق ليس شيئا .. وتصحيح الرواية عنهما بذلك
  127. القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيئا، وإن خالفه الناس والسلطان
  128. مذهب أشهب المالكي: أنه لا يقع عليه الطلاق بفعلها ويقع عليه بفعل غيرها
  129. الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام
  130. التزام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق
  131. فصل: وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: أبو الوليد هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الأندلس في كتابه «مفيد الحكام»
  132. الطلاق حل. واليمين عقد
  133. ليس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناياته
  134. اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ
  135. طريقة من يزيل المقصود باليمين
  136. الطريق السادسة: أن يزول المعين الذي كانت اليمين لأجله
  137. اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد
  138. فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية تبين له كذبها: أنه لا يقع عليه الطلاق
  139. هذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث. وهي: التسريح، أو الخلع، أو التحيل لفساد النكاح، أو الاحتيال على فعل المحلوف عليه
  140. فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة أيوب، ولا يقولون بمقتضى القصة فيما لو حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرة لم يبر
  141. قصة المخدج الذي زنى بجارية في عهد النبي ﷺ وكيف أقيم عليه الحد
  142. ما في قصة أيوب من الفقه الدقيق
  143. فصل: حديث بلال: «بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» لا دلالة فيه على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه
  144. أحدها: أن أمر النبي ﷺ لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح
  145. الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم. والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها
  146. غلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء
  147. لا معنى للاحتجاج بحديث بلال على نفي شرط مخصوص، ولا سائر الشروط
  148. وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ وقوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
  149. حديث: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»
  150. بطلان الاحتجاج بحديث بلال على جواز بيع العينة ومثله إذا قال: بع هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك
  151. الوجه الثالث: أن قوله: «بع الجمع بالدراهم» إنما يفهم منه البيع المقصود لا البيع الذي لا يقصد
  152. الوجه الرابع: أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة
  153. الوجه الخامس: اقتضاء قوله ﷺ: «بع الجمع بالدراهم» بيعا ينشئه ويبتدئه بعد البيع الأول
  154. الوجه السادس: لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد
  155. فصل: الرد على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الحيل
  156. معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على إخفائها
  157. فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل
  158. المعرض يقصد باللفظ ما جعل دالا عليه ومثبتا له في الجملة
  159. الفروق بين المعرض والمحتال
  160. المعرض قاصد دفع الشر والمحتال قاصد دفع الحق
  161. قول سليمان للمرأتين: ائتوني بالسكين أشقه بينكما
  162. قول النبي ﷺ لعمر حين لبس الحلة: «لم أعطكها لتلبسها»
  163. أنواع من التعريض
  164. فصل: وأما احتجاجهم بقصة يوسف
  165. ما في قصة يوسف من الحيل المستحسنة والأسرار والحكم
  166. فصل: كان وضع يوسف الصواع في رحل أخيه بمواطأة الأخ وإذنه
  167. ما في تأذينهم في العير بصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من لطائف الكيد
  168. تسميتهم سارقين من المعاريض أو أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف
  169. ليس بكاذب من أصلح بين الناس
  170. قول حذيفة: «إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أقدم على ما هو أعظم»
  171. احتج بعضهم بالقصة لجواز توصل الإنسان إلى حقه بما يمكنه، وهي حجة ضعيفة
  172. نسبة الكيد إلى الله تعالى
  173. فصل: يوسف كيد من إخوته من وجوه عدة
  174. كيد امرأة العزيز ليوسف
  175. كيد النسوة ليوسف
  176. وجوه مكر النسوة بامرأة العزيز وكيدها لهن
  177. كيد الله ليوسف في مقابلة كيد إخوته له
  178. فصل: كيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما: أن يفعل الله فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد من باب القدر المحض لا من باب الشرع
  179. استرقاق الدائن للمدين في دينه وحديث بيع النبي ﷺ سرق في دينه
  180. أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه
  181. في قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود
  182. المواضع التي يعمل فيها باللوث
  183. أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب «الإعلام باتساع طرق الأحكام»
  184. ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل
  185. النوع الثاني: من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله إلى المقصود الحسن، كما ألهم يوسف وضع الصواع في رحل أخيه
  186. الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص
  187. خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام
  188. فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين والمقرمطين في الأقوال
  189. فصل: ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور
  190. ما يلقى عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة
  191. فصل: الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركات، كما أن الكره والبغض مبدأ كل كف وترك
  192. الترك نوعان: وجودي، وعدمي
  193. الإنسان لا يترك محبوبا إلا إلى أحب منه، ولا يرتكب مبغوضا إلا ليتخلص مما هو أبغض منه
  194. خاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوب والمكروه
  195. النفس إنما تسعى دائما إلى تحصيل محبوب، أو للتخلص من مكروه
  196. المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس
  197. كمال الإيمان: أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره
  198. فصل: كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة وغايتها المحبة والإرادة
  199. الحركات ثلاثة: طبعية، وقسرية، وإرادية
  200. كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين وكلهم الله بالسماوات والأرض وما فيهما
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس