الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مقدمة التحقيق
- [١ - المقنع لابن قدامة]
- [٢ - الشرح الكبير لابن أبي عمر]
- [٣ - الإنصاف للمرداوي]
- [٤ - تحقيق الكتب الثلاثة]
- [مخطوطات المقنع]
- [مخطوطات الشرح الكبير]
- [مخطوطات الإنصاف]
- [منهج التحقيق]
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- ١ - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
- ٢ - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
- ٣ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
- ٤ - مسألة؛ قال: (أو لا يخالطه، كالعود والكافور والدهن)
- ٥ - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
- ٦ - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
- ٧ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
- ٨ - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
- ٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
- ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
- ١١ - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
- ١٢ - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
- ١٣ - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
- ١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
- ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
- ١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
- ١٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
- ١٨ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
- ١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
- ٢٠ - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
- ٢١ - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
- ٢٢ - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
- ٢٣ - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
- ٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
- ٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
- ٢٦ - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
- ٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
- ٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)
- باب الآنية
- ٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
- ٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
- ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
- ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
- ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
- ٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
- باب الاستنجاء
- ٤٠ - مسألة؛ قال، ﵀: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
- ٤١ - مسألة؛ قال، ﵀: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
- ٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- ٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
- ٤٤ - مسألة؛ قال، ﵀: (ولا يتكلم)
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
- ٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
- ٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
- ٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
- ٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
- ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
- ٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
- ٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
- ٥٧ - مسألة، قال: (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء)
- ٥٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر، ونحوه الخشب والخرق)
- ٥٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بحيوان)
- ٦٠ - مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة)
- ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينق بها، زاد حتى ينقى)
- ٦٢ - مسألة؛ قال: (ويقطع على وتر)
- ٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)
- ٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين)
- باب السواك، وسنة الوضوء
- ٦٥ - مسألة؛ قال: (والسواك مسنون في جميع الأوقات)
- ٦٦ - مسألة؛ قال: (إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب)
- ٦٧ - مسألة؛ قال: (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع؛ عند الصلاة)
- ٦٨ - مسألة: (ويستاك بعود لين ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه)
- ٦٩ - مسألة: (فإن استاك بأصبعه، أو خرقة، فهل يصيب السنة؟ على وجهين)
- ٧٠ - مسألة: (ويستاك عرضا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا)
- ٧١ - مسألة: (ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس)
- ٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجب الختان، ما لم يخفه على نفسه)
- ٧٣ - مسألة: (ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله، ودخوله المسجد)
- ٧٤ - مسألة: (وسنن الوضوء عشر؛ السواك)
- ٧٥ - مسألة، قال: (وغسل الكفين، إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان)
- ٧٦ - مسألة؛ قال: (والبداية بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما)
- ٧٧ - مسألة؛ قال: (وتخليل اللحية، وهو سنة)
- ٧٨ - مسألة: (وتخليل الأصابع)
- ٧٩ - مسألة؛ قال: (والتيامن)
- ٨٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين)
- ٨١ - مسألة؛ قال: (والغسلة الثانية والثالثة)
- باب فرض الوضوء، وصفته
- ٨٢ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف منه)
- ٨٣ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين)
- ٨٤ - مسألة؛ قال: (ومسح الرأس)
- ٨٥ - مسألة؛ قال: (والترتيب على ما ذكر الله تعالى)
- ٨٦ - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)
- ٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
- ٨٨ - مسألة؛ قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها)
- ٨٩ - مسألة؛ قال: (وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
- ٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين)
- ٩١ - مسألة: (وإن نوى غسلا مسنونا، فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين)
- ٩٢ - مسألة: (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدها، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين)
- ٩٣ - مسألة: (ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة)
- ٩٤ - مسألة: (واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه)
- ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن
- ٩٦ - مسألة؛ قال: (ويغسل وجهه ثلاثا
- ٩٧ - مسألة: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه. وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله)
- ٩٨ - مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل)
- ٩٩ - مسألة: (ثم يمسح رأسه)
- ١٠٠ - مسألة: (فيبدأ بيديه من [مقدم رأسه]
- ١٠١ - مسألة: (ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره)
- ١٠٢ - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب)
- ١٠٣ - مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
- ١٠٤ - مسألة (ويخلل أصابعهما)
- ١٠٥ - مسألة: (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض)
- ١٠٦ - مسألة: (فإن لم يبق شيء، سقط)
- ١٠٧ - مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
- ١٠٨ - مسألة: (وتباح معونته)
- ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)
- باب المسح على الخفين
- ١١٠ - مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
- ١١١ - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر)
- ١١٢ - مسألة: (وفي المسح على القلانس، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان)
- ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة)
- ١١٤ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين)
- ١١٥ - مسألة؛ قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
- ١١٦ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها)
- ١١٧ - مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه، من المسح بعده)
- ١١٨ - مسألة؛ قال: (ومن مسح مسافرا، ثم أقام، أتم مسح مقيم)
- ١١٩ - مسألة: (وإن مسح مقيما، ثم سافر أوشك في ابتدائه، أتم مسح مقيم. وعنه، يتم مسح مسافر)
- ١٢٠ - مسألة: (وإن أحدث، ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر)
- ١٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه)
- ١٢٢ - مسألة؛ قال: (ويثبت بنفسه)
- ١٢٣ - مسألة: (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم،
- ١٢٤ - مسألة: (وإن لبس خفا، فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح عليه)
- ١٢٥ - مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه)
- ١٢٦ - مسألة: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه)
- ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين)
- ١٢٨ - مسألة: (ويجزئ مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها)
- ١٢٩ - مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة)
- ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
- ١٣١ - مسألة؛ قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)
- باب نواقض الوضوء
- ١٣٢ - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
- ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
- ١٣٤ - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
- ١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
- ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
- ١٣٧ - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
- ١٣٨ - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
- ١٣٩ - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
- ١٤٠ - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
- ١٤١ - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
- ١٤٢ - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
- ١٤٣ - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
- ١٤٤ - مسألة: (السادس، غسل الميت)
- ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
- ١٤٦ - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
- ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
- ١٤٨ - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
- ١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
- ١٥٠ - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
- ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)
- باب الغسل
- ١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)
- ١٥٣ - مسألة: (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين)
- ١٥٤ - مسألة: (فإن خرج بعد الغسل)
- ١٥٥ - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)
- ١٥٦ - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)
- ١٥٧ - مسألة: (الرابع، الموت. الخامس، الحيض. السادس، النفاس)
- ١٥٨ - مسألة؛ قال: (وفي الولادة وجهان)
- ١٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان)
- ١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)
- فصل في صفة الغسل
- ١٦١ - مسألة؛ قال: (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل)
- ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
- ١٦٣ - مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى يتوضأ)
- ١٦٤ - مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)
- باب التيمم
- ١٦٥ - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
- ١٦٦ - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
- ١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
- ١٦٨ - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
- ١٦٩ - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
- ١٧٠ - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
- ١٧١ - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
- ١٧٢ - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
- ١٧٣ - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
- ١٧٤ - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
- ١٧٥ - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
- ١٧٦ - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
- ١٧٧ - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
- ١٧٨ - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
- ١٧٩ - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)