الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٦٧٩ - مسألة: (وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان)
- ١٦٨٠ - مسألة: (واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذلك اللبن. وعنه، جنس واحد. وعنه، في اللحم، أنه أربعة أجناس؛ لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء)
- ١٦٨١ - مسألة: (واللحم والشحم والكبد أجناس)
- ١٦٨٢ - مسألة: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
- ١٦٨٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا بسويقه؛ في أصح الروايتين)
- ١٦٨٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، ولا نيئه بمطبوخه)
- ١٦٨٥ - مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبز؛ بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه)
- ١٦٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقلة؛ وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
- ١٦٨٧ - مسألة: (ولا)
- ١٦٨٨ - مسألة: (فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف. وعنه، يعطيه مثل رطبه)
- ١٦٨٩ - مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار، في أحد الوجهين)
- ١٦٩٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم. وعنه، يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه)
- ١٦٩١ - مسألة: (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه؛
- ١٦٩٢ - مسألة: (وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف، روايتان)
- ١٦٩٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه)
- ١٦٩٤ - مسألة: (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ. وما لا عرف لهم به
- ١٦٩٥ - مسألة: (وإن باع مكيلا بموزون)
- ١٦٩٦ - مسألة: (وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب، والحيوان، [يجوز النساء فيهما. وعنه، لا يجوز. وعنه، لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان]
- ١٦٩٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين)
- ١٦٩٨ - مسألة: (وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل في الجميع، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يبطل فيما لم يقبض)
- ١٦٩٩ - مسألة: (وإن تقابضا، ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا، فرده، بطل العقد، في إحدى الروايتين)
- ١٧٠٠ - مسألة: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد)
- ١٧٠١ - مسألة: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين
- باب بيع الأصول والثمار
- ١٧٠٢ - مسألة: (ولا يدخل ما هو مودع فيها، من الكنز، والأحجار المدفونة)
- ١٧٠٣ - مسألة: (فأما ما كان من مصالحها)
- ١٧٠٤ - مسألة: (وإن باع أرضا بحقوقها، دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها. فعلى وجهين)
- ١٧٠٥ - مسألة: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى؛ كالرطبة
- ١٧٠٦ - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع)
- ١٧٠٧ - مسألة: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالتوت، والتين، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره؛ كالمشمش، والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه؛ كالورد، والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري)
- ١٧٠٨ - مسألة: (والورق للمشتري بكل حال)
- ١٧٠٩ - مسألة: (وإن ظهر بعض الثمرة، فهو للبائع، وما لم يظهر، فهو للمشتري. وقال ابن
- ١٧١٠ - مسألة: (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي، لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه)
- ١٧١١ - مسألة: (ولا)
- ١٧١٢ - مسألة: (والحصاد واللقاط على المشتري)
- ١٧١٣ - مسألة: (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح)
- ١٧١٤ - مسألة: (فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري
- ١٧١٥ - مسألة: (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)
- ١٧١٦ - مسألة: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك)
- ١٧١٧ - مسألة: (وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع. وعنه، إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع، وإلا فلا)
- ١٧١٨ - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)
- ١٧١٩ - مسألة: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)
- ١٧٢٠ - مسألة: (ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)
- ١٧٢١ - مسألة: (فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال، لم يشترط علمه)
- ١٧٢٢ - مسألة: (فإن كان عليه ثياب، فقال أحمد: ما كان للجمال، فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري)
- باب السلم
- ١٧٢٣ - مسألة: (ولا يصح إلا بشروط سبعة، أحدها، أن
- ١٧٢٤ - مسألة: (فأما المعدود المختلف؛ كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس، ونحوها، ففيه روايتان)
- ١٧٢٥ - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم
- ١٧٢٦ - مسألة: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير مميزة، كالغالية
- ١٧٢٧ - مسألة: (وإن شرط الأجود، لم يصح)
- ١٧٢٨ - مسألة: (وإن جاءه بدون ما وصف له، أو نوع آخر، فله أخذه)
- ١٧٢٩ - مسألة: (وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه)
- ١٧٣٠ - مسألة: (وإن جاءه بأجود منه من نوعه، لزمه قبوله)
- ١٧٣١ - مسألة: وإن جاءه بالأجود، فقال: (خذه وزدني درهما. لم يصح)
- ١٧٣٢ - مسألة: (ولابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه، أو صنجة بعينها غير معلومة، لم يصح)
- ١٧٣٣ - مسألة: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان؛ إحداهما، يسلم فيه عددا. والأخرى، وزنا. وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزنا)
- ١٧٣٤ - مسألة: (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح)
- ١٧٣٥ - مسألة: (فإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل، صح)
- ١٧٣٦ - مسألة: (ولابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم)
- ١٧٣٧ - مسألة: (فإن أسلم إلى الحصاد، أو [الجذاذ، أو]
- ١٧٣٨ - مسألة: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه، لزمه قبضه، وإلا فلا)
- ١٧٣٩ - مسألة: (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، لم يصح)
- ١٧٤٠ - مسألة: (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع،
- ١٧٤١ - مسألة: (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين)
- ١٧٤٢ - مسألة: (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس)
- ١٧٤٣ - مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)
- ١٧٤٤ - مسألة: (إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه،
- ١٧٤٥ - مسألة: (ويكون الوفاء في مكان العقد)
- ١٧٤٦ - مسألة: (فإن شرط الوفاء فيه، كان تأكيدا)
- ١٧٤٧ - مسألة: (وإن شرطه في غيره، صح)
- ١٧٤٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به)
- ١٧٤٩ - مسألة: (ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره)
- ١٧٥٠ - مسألة: (وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في [إحدى الروايتين]
- ١٧٥١ - مسألة: (وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه)
- ١٧٥٢ - مسألة: (وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك. ففعل
- ١٧٥٣ - مسألة: (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك. صح)
- ١٧٥٤ - مسألة: (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه
- ١٧٥٥ - مسألة: (وإن اكتاله، وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه، صح القبض لهما)
- ١٧٥٦ - مسألة: (وإن قبض المسلم فيه جزافا، فالقول قوله في قدره)
- ١٧٥٧ - مسألة: (وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا، لم يقبل قوله، في أحد الوجهين)
- ١٧٥٨ - مسألة: (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين)
- باب القرض
- ١٧٥٩ - مسألة: (وهو من المرافق المندوب إليها)
- ١٧٦٠ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها، إلا بني آدم، والجواهر ونحوها، مما لا يصح السلم فيه، في أحد الوجهين فيهما)
- ١٧٦١ - مسألة: (ويثبت الملك فيه بالقبض)
- ١٧٦٢ - مسألة: (فلا يملك المقرض استرجاعه)
- ١٧٦٣ - مسألة: (وله طلب بدله)
- ١٧٦٤ - مسألة: (فإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم
- ١٧٦٥ - مسألة: (ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها. وفيما سوى ذلك وجهان)
- ١٧٦٦ - مسألة: (ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله)
- ١٧٦٧ - مسألة: (ويجوز شرط الرهن والضمين فيه)
- ١٧٦٨ - مسألة: (ولا يجوز شرط ما يجر نفعا؛ نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط)
- ١٧٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك من غير شرط، أو قضى خيرا
- ١٧٧٠ - مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز، إلا أن تكون
- ١٧٧١ - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها)
- باب الرهن
- ١٧٧٢ - مسألة: (وهو وثيقة بالحق)
- ١٧٧٣ - مسألة: وهو (لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن)
- ١٧٧٤ - مسألة: (يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله، إلا عند أبي الخطاب)
- ١٧٧٥ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها)
- ١٧٧٦ - مسألة: (إلا المكاتب، إذا قلنا: استدامة القبض شرط. لم يجز رهنه)
- ١٧٧٧ - مسألة: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا)
- ١٧٧٨ - مسألة: (ويجوز رهن المشاع)
- ١٧٧٩ - مسألة: (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه، في أحد الوجهين)
- ١٧٨٠ - مسألة: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، إلا الثمرة
- ١٧٨١ - مسألة: (ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر)
- ١٧٨٢ - مسألة: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط
- ١٧٨٣ - مسألة: (فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزوم الرهن)
- ١٧٨٤ - مسألة: (ولو رهنه عصيرا، فتخمر، زال لزومه، فإن تخلل، عاد لزومه بحكم العقد السابق)
- ١٧٨٥ - مسألة: (وعنه، أن القبض واستدامته في المتعين ليسا بشرط)
- ١٧٨٦ - مسألة: (وتصرف الراهن في الرهن لا يصح، إلا العتق، فإنه يصح، وتؤخذ منه قيمته
- ١٧٨٧ - مسألة: وليس له
- ١٧٨٨ - مسألة: (وإن وطئ الجارية، فأولدها، خرجت من الرهن، وأخذت منه قيمتها، فجعلت رهنا)
- ١٧٨٩ - مسألة: (وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته، أو نحو ذلك، صح، وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل
- ١٧٩٠ - مسألة: (ونماء الرهن، وكسبه، وأرش الجناية عليه، من الرهن)
- ١٧٩١ - مسألة: (ومؤنته على الراهن، وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا)
- ١٧٩٢ - مسألة: (وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه)
- ١٧٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعضه، فباقيه رهن بجميع الدين)
- ١٧٩٤ - مسألة: (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين)
- ١٧٩٥ - مسألة: (وإن رهنه عند رجلين، فوفى أحدهما، انفك في نصيبه)
- ١٧٩٦ - مسألة: (وإن رهنه رجلان شيئا، فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه)
- ١٧٩٧ - مسألة: (وإذا حل الدين، وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن، باع ووفى الدين، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى دينه)
- ١٧٩٨ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن)
- ١٧٩٩ - مسألة: (وإن شرط جعله في يد اثنين، فليس لأحدهما الانفراد بحفظه)
- ١٨٠٠ - مسألة: (وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل، إلا أن يتغير حاله)
- ١٨٠١ - مسألة: (وله رده إليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل، فعليه رده إلى يده، فإن لم يفعل، ضمن حق الآخر)
- ١٨٠٢ - مسألة: (فإن أذنا له في البيع، لم يبع إلا بنقد البلد، فإن كان فيه نقود، باع بجنس الدين)
- ١٨٠٣ - مسألة: (وإن قبض الثمن، فتلف في يده، فهو من ضمان الراهن)
- ١٨٠٤ - مسألة: (وإن استحق المبيع، رجع المشتري على الراهن)
- ١٨٠٥ - مسألة: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة، ضمن. وعنه، لا يضمن، إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل)
- ١٨٠٦ - مسألة: (وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل، صح، فإن عزلهما، صح عزله)
- ١٨٠٧ - مسألة: (فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه)
- ١٨٠٨ - مسألة: (وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه)
- ١٨٠٩ - مسألة: (وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه، قبل على نفسه، ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه)
- ١٨١٠ - مسألة: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فهو متبرع)
- ١٨١١ - مسألة: (وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين)
- ١٨١٢ - مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري)
- ١٨١٣ - مسألة: (وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع به، رواية واحدة)
- ١٨١٤ - مسألة: (فإن فداه، فهو رهن بحاله، وإن سلمه بطل الرهن)
- ١٨١٥ - مسألة: (فإن لم يستغرق الأرش قيمته، بيع منه بقدره، وباقيه رهن. وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنا)
- ١٨١٦ - مسألة: (فإن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن، رجع به، وإن فداه بغير إذنه، فهل يرجع به؟ على روايتين)
- ١٨١٧ - مسألة: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص،
- ١٨١٨ - مسألة: (وكذلك إن جنى على سيده، فاقتص منه هو أو ورثته)
- ١٨١٩ - مسألة: (وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال، فما قبض منه، جعل مكانه)
- ١٨٢٠ - مسألة: (وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن، رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب: يصح، وعليه قيمته)
- ١٨٢١ - مسألة: (وإن وطئ المرتهن الجارية)
- ١٨٢٢ - مسألة: (وإن وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد عليه، ولا مهر، وولده حر، لا تلزمه قيمته)
- باب الضمان
- ١٨٢٣ - مسألة: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت)
- ١٨٢٤ - مسألة: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
- ١٨٢٥ - مسألة: (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته، لم يبرأ المضمون عنه)
- ١٨٢٦ - مسألة: (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه، برئ هو والضامن معا)
- ١٨٢٧ - مسألة: (ولا يصح إلا من جائز التصرف)
- ١٨٢٨ - مسألة: (ولا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده. وعنه، يصح، ويتبع به بعد العتق. وإن ضمن بإذن سيده، صح. وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
- ١٨٢٩ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما)
- ١٨٣٠ - مسألة: (ولا)
- ١٨٣١ - مسألة: (ويصح ضمان دين الضامن)
- ١٨٣٢ - مسألة: (و)
- ١٨٣٣ - مسألة: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع)
- ١٨٣٤ - مسألة: (ولا يصح ضمان دين الكتابة، في أصح الروايتين)
- ١٨٣٥ - مسألة: (ولا يصح ضمان الأمانات؛ كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها)
- ١٨٣٦ - مسألة: (فأما الأعيان المضمونة؛ كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها)
- ١٨٣٧ - مسألة: (وإن قضى الضامن الدين متبرعا، لم يرجع بشيء)
- ١٨٣٨ - مسألة: (وإن نوى الرجوع، وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن)
- ١٨٣٩ - مسألة: (وإن أنكر المضمون له القضاء، وحلف، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، سواء صدقه أو كذبة)
- ١٨٤٠ - مسألة: (وإن اعترف)
- ١٨٤١ - مسألة: (وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع حتى يحل)
- ١٨٤٢ - مسألة: (وإن مات الضامن أو المضمون عنه، فهل يحل الدين؟ على روايتين. وأيهما حل عليه، لم يحل على الآخر)
- ١٨٤٣ - مسألة: (ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، في أصح الوجهين)
- ١٨٤٤ - مسألة: (وتصح ببدن من عليه دين، وبالأعيان المضمونة)
- ١٨٤٥ - مسألة: (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص)
- ١٨٤٦ - مسألة: (ولا)
- ١٨٤٧ - مسألة: (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح، في أحد الوجهين)
- ١٨٤٨ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الكفيل، وفي رضا المكفول به وجهان)
- ١٨٤٩ - مسألة: (ومتى، [أحضر المكفول به]
- ١٨٥٠ - مسألة: (وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه، برئ الكفيل)
- ١٨٥١ - مسألة: (وإن تعذر إحضاره مع بقائه، لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
- ١٨٥٢ - مسألة: (وإن غاب، أمهل الكفيل بقدر ما يمضي
- ١٨٥٣ - مسألة: (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه، لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا)
- ١٨٥٤ - مسألة: (ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما)
- باب الحوالة
- ١٨٥٥ - مسألة: (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال)
- ١٨٥٦ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم)
- ١٨٥٧ - مسألة: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا
- ١٨٥٨ - مسألة: (وإن ظنه مليئا، فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة، رجع عليه، وإلا فلا. ويحتمل أن يرجع)
- ١٨٥٩ - مسألة: (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا، فالحوالة باطلة)
- ١٨٦٠ - مسألة: (فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة)
- ١٨٦١ - مسألة: (وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية)
- ١٨٦٢ - مسألة: (وإذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال: وكلتك. قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة)
- ١٨٦٣ - مسألة: (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك)
- ١٨٦٤ - مسألة: (وإن قال: أحلتك بدينك. فالقول قول مدعي الحوالة، وجها واحدا)
- باب الصلح
- ١٨٦٥ - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ
- ١٨٦٦ - مسألة: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع؛ كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم
- ١٨٦٧ - مسألة: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح)
- ١٨٦٨ - مسألة: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل)
- ١٨٦٩ - مسألة: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح)
- ١٨٧٠ - مسألة: (وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها)
- ١٨٧١ - مسألة: (وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح)