جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٨٧٢ - مسألة: (ولو قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح)
  2. ١٨٧٣ - مسألة: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح)
  3. ١٨٧٤ - مسألة: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح)
  4. ١٨٧٥ - مسألة: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح. فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها، فتبين أنه ليس بعيب، رجعت بأرشه
  5. ١٨٧٦ - مسألة: (وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين)
  6. ١٨٧٧ - مسألة: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
  7. ١٨٧٨ - مسألة: (وإن كان شقصا مشفوعا، ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح
  8. ١٨٧٩ - مسألة: (فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه)
  9. ١٨٨٠ - مسألة: (فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين)
  10. ١٨٨١ - مسألة: (وإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة
  11. ١٨٨٢ - مسألة: (ولو صالح سارقا ليطلقه
  12. ١٨٨٣ - مسألة: (وإن صالحه على
  13. ١٨٨٤ - مسألة: (ويجوز أن يشتري ممرا في دار، من موضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا)
  14. ١٨٨٥ - مسألة: (و)
  15. ١٨٨٦ - مسألة: (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها، فله ذلك. فإن أبى، فله قطعها)
  16. ١٨٨٧ - مسألة: (فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز)
  17. ١٨٨٨ - مسألة: (فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما، جاز، ولم يلزم)
  18. ١٨٨٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا ساباطا
  19. ١٨٩٠ - مسألة: (ولا)
  20. ١٨٩١ - مسألة: (فإن صالح عن ذلك بعوض، جاز في أحد الوجهين)
  21. ١٨٩٢ - مسألة: (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق، جاز)
  22. ١٨٩٣ - مسألة: (وإن فتحه للاستطراق، لم يجز إلا بإذنهم)
  23. ١٨٩٤ - مسألة: (ولو كان بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
  24. ١٨٩٥ - مسألة: (وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة
  25. ١٨٩٦ - مسألة: (وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
  26. ١٨٩٧ - مسألة: (وعنه، ليس له وضع خشبه على جدار المسجد. وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
  27. ١٨٩٨ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه ببنائه، أجبر عليه. وعنه، لا يجبر)
  28. ١٨٩٩ - مسألة: (وليس له منعه من بنائه)
  29. ١٩٠٠ - مسألة: (فإن بناه بآلته، فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده، فهو له، وليس للآخر الانتفاع به. فإن طلب الانتفاع به، خير الباني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
  30. ١٩٠١ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب
  31. ١٩٠٢ - مسألة: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته كالحائط، فإن عمره، فالماء بينهما على الشركة)
  32. كتاب الحجر
  33. [باب. . .]
  34. ١٩٠٣ - مسألة: (وهو على ضربين)
  35. ١٩٠٤ - مسألة: (ومن لزمه دين موجل، لم يطالب به قبل أجله)
  36. ١٩٠٥ - مسألة: (فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، فلغريمه منعه، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل)
  37. ١٩٠٦ - مسألة: (فإن كان لا يحل)
  38. ١٩٠٧ - مسألة: (وإن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه)
  39. ١٩٠٨ - مسألة: (فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه)
  40. ١٩٠٩ - مسألة: (وإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض، كالبيع والقرض، أو عرف له مال سابق، حبس، إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره. وهل يحلف معها؟ على وجهين. وإن لم يكن كذلك، حلف وخلي سبيله)
  41. ١٩١٠ - مسألة: (وإن كان)
  42. ١٩١١ - مسألة: (ويستحب)
  43. ١٩١٢ - مسألة: (وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح. ويتبع به بعد فك الحجر عنه)
  44. ١٩١٣ - مسألة: (وإن جنى، شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده، قدم المجني عليه بثمنه)
  45. ١٩١٤ - مسألة: (ولم يتعلق بها حق من شفعة، أو جناية، أو رهن)
  46. ١٩١٥ - مسألة: (ولم تزد زيادة متصلة، كالسمن، وتعلم صنعة)
  47. ١٩١٦ - مسألة: (فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال، أو نسيان صنعة، فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس. وعنه، للبائع)
  48. ١٩١٧ - مسألة: (وإن صبغ الثوب أو قصره
  49. ١٩١٨ - مسألة: (وإن غرس الأرض، أو بنى فيها، فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء، فيملكه، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص)
  50. ١٩١٩ - مسألة: (وإن أبوا القلع، وأبى دفع القيمة، سقط الرجوع)
  51. ١٩٢٠ - مسألة: (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم)
  52. ١٩٢١ - مسألة: (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه)
  53. ١٩٢٢ - مسألة: (ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد)
  54. ١٩٢٣ - مسألة: (ويعطي المنادي أجرته من المال)
  55. ١٩٢٤ - مسألة: (ويبدأ بالمجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني)
  56. ١٩٢٥ - مسألة: (ثم بمن له رهن، فيخص بثمنه)
  57. ١٩٢٦ - مسألة: (ثم بمن له عين مال يأخذها)
  58. ١٩٢٧ - مسألة: (فإن كان فيهم من له دين مؤجل، لم يحل. وعنه، أنه يحل، فيشاركهم)
  59. ١٩٢٨ - مسألة: (ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة. وعنه، أنه يحل)
  60. ١٩٢٩ - مسألة: (وإن ظهر غريم بعد قسم ماله، رجع على الغرماء بقسطه)
  61. ١٩٣٠ - مسألة: (وإن بقيت على المفلس بقية، وله صنعة، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين)
  62. ١٩٣١ - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم)
  63. ١٩٣٢ - مسألة: (ومتى فك عنه الحجر، فلزمته ديون)
  64. ١٩٣٣ - مسألة: (وإن كان للمفلس حق له به شاهد، فأبى أن يحلف معه، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا)
  65. ١٩٣٤ - مسألة: (فلا يصح تصرفهم قبل الإذن)
  66. ١٩٣٥ - مسألة: (ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا)
  67. ١٩٣٦ - [مسألة: (وإن جنوا فعليهم أرش الجناية)]
  68. ١٩٣٧ - مسألة: (ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي، ورشدا، انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال)
  69. ١٩٣٨ - مسألة: (والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض والحمل)
  70. ١٩٣٩ - مسألة: (والرشد الصلاح في المال)
  71. ١٩٤٠ - مسألة: (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر)
  72. ١٩٤١ - مسألة: (وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كالغناء، والقمار، وشراء المحرمات)
  73. ١٩٤٢ - مسألة: (وعنه، لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها، حتى تتزوج وتلد، أو تقيم في بيت الزوج سنة)
  74. ١٩٤٣ - مسألة: (ووقت الاختبار قبل البلوغ)
  75. ١٩٤٤ - مسألة: (وليس لوليهما التصرف في مالهما، إلا على وجه الحظ لهما)
  76. ١٩٤٥ - مسألة: (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما، إلا الأب)
  77. ١٩٤٦ - مسألة: (ولوليهما مكاتبة رقيقهما، وعتقه على مال)
  78. ١٩٤٧ - مسألة: (و)
  79. ١٩٤٨ - مسألة: (و)
  80. ١٩٤٩ - مسألة: (والربح كله لليتيم)
  81. ١٩٥٠ - مسألة: فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعل له الولي ووافقه عليه في قولهم جميعا؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله
  82. ١٩٥١ - مسألة: (و)
  83. ١٩٥٢ - مسألة: (و)
  84. ١٩٥٣ - مسألة: (و)
  85. ١٩٥٤ - مسألة: (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر. نص عليه)
  86. ١٩٥٥ - مسألة: (و)
  87. ١٩٥٦ - مسألة: (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة؛ وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا)
  88. ١٩٥٧ - مسألة: (وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته، لإعسار الموصى له أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية)
  89. ١٩٥٨ - مسألة: (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم)
  90. ١٩٥٩ - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه)
  91. ١٩٦٠ - مسألة: (ويستحب إظهار الحجر عليه)
  92. ١٩٦١ - مسألة: (ويصح تزويجه بإذن وليه)
  93. ١٩٦٢ - مسألة: (وهل يصح عتقه؟ على روايتين)
  94. ١٩٦٣ - مسألة: (وإن أقر بحد، أو قصاص، أو نسب، أو طلق زوجته، أخذ به)
  95. ١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره. ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا)
  96. ١٩٦٥ - مسألة: (وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون)
  97. ١٩٦٦ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه)
  98. ١٩٦٧ - مسألة: (وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين)
  99. ١٩٦٨ - مسألة: (وكذلك يخرج في الناظر في الوقف)
  100. ١٩٦٩ - مسألة: (ومتى زال الحجر، فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا، فالقول قول الولي)
  101. ١٩٧٠ - مسألة: (وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده)
  102. ١٩٧١ - مسألة: (وهل للزوج أن يحجر على وامرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين)
  103. ١٩٧٢ - مسألة: (ويجوز ذلك لسيد العبد)
  104. ١٩٧٣ - مسألة: (ولا ينفك عنهما الحجر، إلا فيما أذن لهما فيه،
  105. ١٩٧٤ - مسألة: (وإن أذن له في جميع أنواع التجارة، لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره)
  106. ١٩٧٥ - مسألة: (وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين)
  107. ١٩٧٦ - مسألة: (وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونا له)
  108. ١٩٧٧ - مسألة: (وما استدان العبد، فهو في رقبته، يفديه سيده أو يسلمه. وعنه، يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق، إلا المأذون له، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
  109. ١٩٧٨ - مسألة: (وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح
  110. ١٩٧٩ - مسألة: (ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه)
  111. ١٩٨٠ - مسألة: (وإن حجر عليه وفي يدة مال، ثم أذن له فيه، فأقر به، صح)
  112. ١٩٨١ - مسألة: (ولا يبطل الإذن بالإباق)
  113. ١٩٨٢ - مسألة: (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب)
  114. ١٩٨٣ - مسألة: (وتجوز هديته للمأكول، وإعارة دايته)
  115. ١٩٨٤ - مسألة: (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، إذا لم يضر به؟ على روايتين)
  116. ١٩٨٥ - مسألة: (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين)
  117. باب الوكالة
  118. ١٩٨٦ - مسألة: (تصح الوكالة بكل قول. يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول)
  119. ١٩٨٧ - مسألة: (ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر، فيقول: قبلت)
  120. ١٩٨٨ - مسألة: (ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء، إلا ممن يصح تصرفه فيه)
  121. ١٩٨٩ - مسألة: (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود،
  122. ١٩٩٠ - مسألة: (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته)
  123. ١٩٩١ - مسألة: (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، من العبادات والحدود، في إثباتها واستيفائها)
  124. ١٩٩٢ - مسألة: (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته)
  125. ١٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن الموكل. وعنه، يجوز. وكذلك الوصي والحاكم. وله التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته وجملة ذلك، أن التوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها، أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فلا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله. الثاني، أن
  126. ١٩٩٤ - مسألة: (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
  127. ١٩٩٥ - مسألة: (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده، فعلى روايتين)
  128. ١٩٩٦ - مسألة: (والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها)
  129. ١٩٩٧ - مسألة: (وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة. ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي)
  130. ١٩٩٨ - مسألة: (وهل تبطل بالردة، وحرية العبد؟ على وجهين)
  131. ١٩٩٩ - مسألة: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
  132. ٢٠٠٠ - مسألة: (وإذا وكل اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد
  133. ٢٠٠١ - مسألة: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه)
  134. ٢٠٠٢ - مسألة: (وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين)
  135. ٢٠٠٣ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد. ويحتمل أن يجوز، كالمضارب)
  136. ٢٠٠٤ - مسألة: (وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح، وضمن النقص. ويحتمل أن لا يصح)
  137. ٢٠٠٥ - مسألة: (وإن باع بأكثر)
  138. ٢٠٠٦ - مسألة: (وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار، صح، في أحد الوجهين)
  139. ٢٠٠٧ - مسألة: (وإن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة، صح، إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
  140. ٢٠٠٨ - مسألة: (وإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له أو وكله في بيع شيء، فباع نصفه بدون ثمن الكل، لم يصح)
  141. ٢٠٠٩ - مسألة: وإن وكله في شراء شيء نقدا بثمن معين، فاشتراه به مؤجلا، صح. ذكره القاضي؛ لأنه زاده خيرا، فأشبه ما لو وكله في الشراء بمائة، فاشترى بدونها. ويحتمل أن ينظر في ذلك، فإن كان فيه ضرر نحو
  142. ٢٠١٠ - مسألة: وإن (قال: اشتر لي شاة بدينار. فاشترى)
  143. ٢٠١١ - مسألة: (وليس له شراء معيب، فإن وجد بما اشتراه عيبا، فله رده)
  144. ٢٠١٢ - مسألة: (فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب.
  145. ٢٠١٣ - مسألة: (فإن رده، فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب، فهل يصح الرد؟ على وجهين)
  146. ٢٠١٤ - مسألة: (وإن وكله في شراء معين، فاشتراه فوجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
  147. ٢٠١٥ - مسألة: (فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته، لم يلزم الموكل)
  148. ٢٠١٦ - مسألة: (فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن. فاشترى بعينه، صح)
  149. ٢٠١٧ - مسألة: (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن، فباعه به في آخر، صح. وإن قال: بعه من زيد. فباعه من غيره، لم يصح)
  150. ٢٠١٨ - مسألة: (وإن وكله في بيع شيء، ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة. فإن تعذر قبضه، لم يلزم الوكيل شيء)
  151. ٢٠١٩ - مسألة: (وإن وكله في بيع فاسد، لم يصح)
  152. ٢٠٢٠ - مسألة: (و)
  153. ٢٠٢١ - مسألة: (وإن وكله في بيع ماله كله، صح)
  154. ٢٠٢٢ - مسألة: (وإن قال: اشتر لي ما شئت. أو: عبدا بما شئت. لم يصح)
  155. ٢٠٢٣ - مسألة: (وإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلا في القبض)
  156. ٢٠٢٤ - مسألة: (وإن وكله في القبض، كان وكيلا في
  157. ٢٠٢٥ - مسألة: (وإن وكله في قبض الحق من إنسان، لم يكن له قبضه من وارثه. وإن قال: اقبض حقي الذي قبله. فله القبض من وارثه)
  158. ٢٠٢٦ - مسألة: (وإن وكله في قبضه اليوم، لم يكن له قبضه غدا)
  159. ٢٠٢٧ - مسألة: (وإن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد، لم يضمن)
  160. ٢٠٢٨ - مسألة: (وإن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم، ضمن، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)
  161. ٢٠٢٩ - مسألة: (ولو قال: بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف. فالقول قوله)
  162. ٢٠٣٠ - مسألة: (وإن اختلفا في رده إلى الموكل، فالقول قوله إن كان متطوعا. وإن كان بجعل، فعلى وجهين)
  163. ٢٠٣١ - مسألة: (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
  164. ٢٠٣٢ - مسألة: (فإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء بخمسة. فأنكره، فعلى وجهين)
  165. ٢٠٣٣ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي أن أتزوج لك فلانة، ففعلت. وصدقته المرأة، فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين. وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين)
  166. ٢٠٣٤ - مسألة: (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك. صح)
  167. ٢٠٣٥ - مسألة: (وإن كذبه، لم يستحلف)
  168. ٢٠٣٦ - مسألة: (فإن دفعه إليه، فأنكر صاحب الحق الوكالة، وحلف، رجع على الدافع وحده)
  169. ٢٠٣٧ - مسألة: (وإن كان المدفوع وديعة، فوجدها، أخذها، وإن تلفت، فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع من ضمنه على الآخر)
  170. ٢٠٣٨ - مسألة: (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار وجهان)
  171. ٢٠٣٩ - مسألة: (وإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه)
  172. كتاب الشركة
  173. [باب. . .]
  174. ٢٠٤٠ - مسألة: (وهي على خمسمة أضرب؛ أحدها، شركة
  175. ٢٠٤١ - مسألة: (ولا تصح إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
  176. ٢٠٤٢ - مسألة: (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
  177. ٢٠٤٣ - مسألة: الشرط (الثاني، أن يشرطا لكل واحد)
  178. ٢٠٤٤ - مسألة: (فإن قالا: الربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
  179. ٢٠٤٥ - مسألة: (فإن لم يذكرا الربح)
  180. ٢٠٤٦ - مسألة: وإن (شرطا لأحدهما جزءا مجهولا)
  181. ٢٠٤٧ - مسألة: فإن شرطا لأحدهما في الشركة أو
  182. ٢٠٤٨ - مسألة: (وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة)
  183. ٢٠٤٩ - مسألة: (ولا يشترط أن يخلطا المالين، ولا أن يكونا من جنس واحد)
  184. ٢٠٥٠ - مسألة: (وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة، فهو بينهما)
  185. ٢٠٥١ - مسألة: (وإن تلف أحد المالين، فهو من ضمانهما)
  186. ٢٠٥٢ - مسألة: (والوضيعة على قدر المال)
  187. ٢٠٥٣ - مسألة: (وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه على مال)
  188. ٢٠٥٤ - مسألة: (ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطها، إلا بإذن شريكه)
  189. ٢٠٥٥ - مسألة: (وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله)
  190. ٢٠٥٦ - مسألة: (وليس له أن يستدين على)
  191. ٢٠٥٧ - مسألة.: (وإن أخر حقه من الدين، جاز)
  192. ٢٠٥٨ - مسألة: (وإن تقاسما الدين في الذمة، لم يصح)
  193. ٢٠٥٩ - مسألة: (وإن أبرأ من الدين، لزم في حقه دون صاحبه)
  194. ٢٠٦٠ - مسألة: (وكذلك إن أقر بمال)
  195. ٢٠٦١ - مسألة: (وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه؛ من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه)
  196. ٢٠٦٢ - مسألة: (فإن فعله ليأخذ أجرته، فهل له ذلك؟ على وجهين)
  197. ٢٠٦٣ - مسألة: (وفاسد، مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو)
  198. ٢٠٦٤ - مسألة: (وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر المالين)
  199. ٢٠٦٥ - مسألة: (فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي. فهو إبضاع)
  200. ٢٠٦٦ - مسألة: (وإن قال: والربح كله لك. فهو قرض)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس