جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٥٠٠ - مسألة: (وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم
  2. باب عقد الذمة
  3. ١٥٠١ - مسألة: و (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة
  4. ١٥٠٢ - مسألة: (فأما الصابئ، فينظر فيه؛ فإن انتسب إلى أحد
  5. ١٥٠٣ - مسألة: (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد ﷺ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)
  6. ١٥٠٤ - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلى ما تؤخذ من أموال المسلمين)
  7. ١٥٠٥ - مسألة: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم)
  8. ١٥٠٦ - مسألة: (ومصرفه مصرف الجزية)
  9. ١٥٠٧ - مسألة: (ولا يؤخذ ذلك من كتابى غيرهم. وقال القاضى: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)
  10. ١٥٠٨ - مسألة: (ولا جزية على صبى، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
  11. ١٥٠٩ - مسألة: (ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه فى آخر الحول بقدر ما أدرك)
  12. ١٥١٠ - مسألة: (ومن كان يجن ويفيق، لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا، أخذت منه. ويحتمل أن يؤخذ فى آخر كل حول بقدر إفاقته منه)
  13. ١٥١١ - مسألة: (وتقسم الجزية بينهم؛ فيجعل على الغنى ثمانية
  14. ١٥١٢ - مسألة: (والغنى منهم من عده الناس غنيا، فى ظاهر المذهب)
  15. ١٥١٣ - مسألة: (وإذا بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله، وحرم قتالهم)
  16. ١٥١٤ - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية،
  17. ١٥١٥ - مسألة: (وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها)
  18. ١٥١٦ - مسألة: (وتؤخذ الجزية)
  19. ١٥١٧ - مسألة: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف. ولا يجب)
  20. ١٥١٨ - مسألة: (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم، وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم. وعند أبى الخطاب أنه يستأنف العقد معهم)
  21. ١٥١٩ - مسألة: (وإذا عقد الذمة)
  22. باب أحكام الذمة
  23. ١٥٢٠ - مسألة: (ويلزمهم التميز عن المسلمين؛ فى شعورهم بحذف مقادم رءوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين؛ كأبى القاسم، وأبى عبد الله، وركوبهم بترك الركوب على السروج، وركوبهم عرضا على الأكف، ولباسهم فيلبسون ثيابا تخالف ثيابهم، كالعسلى والأدكن، وشد الخرق فى قلانسهم وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار
  24. ١٥٢١ - مسألة: (ولا يجوز تصديرهم فى المجالس، ولا بداءتهم بالسلام، فإن سلم أحدهم، قيل له: و
  25. ١٥٢٢ - مسألة: (وفى تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان)
  26. ١٥٢٣ - مسألة: (ويمنعون)
  27. ١٥٢٤ - مسألة: (وإن ملكوا دارا عالية من مسلم، لم يجب نقضها)
  28. ١٥٢٥ - مسألة: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا
  29. ١٥٢٦ - مسألة: (ويمنعون)
  30. ١٥٢٧ - مسألة: (وإن صولحوا فى بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك)
  31. ١٥٢٨ - مسألة: (ويمنعون)
  32. ١٥٢٩ - مسألة: (فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه، ولم يأذن له، فإن دخل، عزر وهدد)
  33. ١٥٣٠ - مسألة: (ويمنعون من الإقامة بالحجاز؛ كالمدينة واليمامة وخيبر)
  34. ١٥٣١ - مسألة: (فإن دخلوا لتجارة، لم يقيموا فى موضع واحد أكثر من أربعة أيام)
  35. ١٥٣٢ - مسألة: (فإن مرض، لم يخرج حتى يبرأ، وإن مات، دفن به)
  36. ١٥٣٣ - مسألة: (ولا يمنعون من تيماء وفيد
  37. ١٥٣٤ - مسألة: (وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين)
  38. فصل
  39. ١٥٣٥ - مسألة: (وإن اتجر حربى إلينا، أخذ منه العشر، ولا
  40. ١٥٣٦ - مسألة: (ويؤخذ)
  41. ١٥٣٧ - مسألة: (وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم)
  42. ١٥٣٨ - مسألة: (وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم)
  43. ١٥٣٩ - مسألة: (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة، وتقابضوا، لم ينقض فعلهم)
  44. ١٥٤٠ - مسألة: (وإن تهود نصرانى، أو تنصر يهودى، لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذى كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى، هدد، ويحبس، ويحتمل أن يقتل، وعنه)
  45. ١٥٤١ - مسألة: (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسى إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر، وأمر أن يسلم، فإن أبى، قتل)
  46. ١٥٤٢ - مسألة: (وإن انتقل غير الكتابى إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام)
  47. ١٥٤٣ - مسألة: (وإن تمجس الوثنى، فهل يقر؟ على روايتين)
  48. فصل فى نقض العهد
  49. ١٥٤٤ - مسألة: (وإن تعدى على مسلم؛ بقتل، أو قذف،
  50. ١٥٤٥ - مسألة: (وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم
  51. ١٥٤٦ - مسألة: (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده،
  52. ١٥٤٧ - مسألة: (وماله فئ عند الخرقى)
  53. كتاب البيع
  54. [باب. . .]
  55. ١٥٤٨ - مسألة: (وله صورتان؛ إحداهما، الإيجاب والقبول)
  56. ١٥٤٩ - مسألة: (وإن تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما
  57. ١٥٥٠ - مسألة: (الثانية، المعاطاة)
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. ١٥٥١ - مسألة: (ويجوز بيع الهر، والفيل،
  62. ١٥٥٢ - مسألة: (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض. وفى بيع الجانى والقاتل فى المحاربة، ولبن الآدميات وجهان)
  63. ١٥٥٣ - مسألة: (وفى جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله، روايتان)
  64. ١٥٥٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا الميتة، ولا شئ منها، ولا سباع البهائم التى لا تصلح للصيد)
  65. ١٥٥٥ - مسألة: (ولا)
  66. ١٥٥٦ - مسألة: (ولا)
  67. ١٥٥٧ - مسألة: (ولا)
  68. ١٥٥٨ - مسألة: (وفى جواز الاستصباح بها روايتان. ويخرج على ذلك جواز بيعها)
  69. فصل
  70. ١٥٥٩ - مسألة: (وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه، صح. فإن أجازه من اشترى له، ملكه، وإلا لزم من اشتراه)
  71. ١٥٦٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضى ويشتريه ويسلمه)
  72. ١٥٦١ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر، ونحوها، إلا المساكن، وأرضا من العراق فتحت صلحا؛ وهى الحيرة وأليس
  73. ١٥٦٢ - مسألة: (وتجوز إجارتها)
  74. ١٥٦٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها. وعنه، يجوز ذلك)
  75. ١٥٦٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع كل ماء عد
  76. ١٥٦٥ - مسألة: (إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه)
  77. فصل
  78. فصل
  79. ١٥٦٦ - مسألة: (وإن ذكر له من صفته ما يكفى فى السلم،
  80. ١٥٦٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحمل فى البطن، واللبن فى الضرع، والمسك فى الفأر، والنوى فى التمر)
  81. ١٥٦٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة؛ وهو أن يقول: بعتك ثوبى هذا، على
  82. ١٥٦٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا
  83. ١٥٧٠ - مسألة: (وإن باع قفيزا
  84. ١٥٧١ - مسألة: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا، لم يصح. وعنه، يصح)
  85. ١٥٧٢ - مسألة: (وإن باعه أرضا إلا جريبا
  86. ١٥٧٣ - مسألة: (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه، أو جلده، أو أطرافه، صح. وإن استثنى حمله، أو شحمه، لم يصح)
  87. ١٥٧٤ - مسألة: (ويجوز بيع ما مأكوله فى جوفه، وبيع الباقلا والجوز واللوز فى قشرته، والحب المشتد فى سنبله)
  88. فصل
  89. ١٥٧٥ - مسألة: (وإن قال: بعتك بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة
  90. ١٥٧٦ - مسألة: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، صح)
  91. ١٥٧٧ - مسألة: (وإن باعه من الصبرة، كل قفيز بدرهم، لم يصح)
  92. ١٥٧٨ - مسألة: (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح. ذكره القاضى. [ويجئ على قول الخرقى أنه يصح)
  93. فصل فى تفريق الصفقة
  94. ١٥٧٩ - مسألة: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ على وجهين)
  95. ١٥٨٠ - مسألة: (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما، ويقسط العوض عليهما، فى أحد الوجهين)
  96. ١٥٨١ - مسألة: (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة)
  97. فصل
  98. ١٥٨٢ - مسألة: (ويصح النكاح وسائر العقود، فى أصح الوجهين)
  99. ١٥٨٣ - مسألة: (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح فى الفتنة، ولا لأهل الحرب. ويحتمل أن يصح مع التحريم)
  100. ١٥٨٤ - مسألة: (ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر، إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح فى إحدى الروايتين)
  101. ١٥٨٥ - مسألة: (وإن أسلم عبد الذمى، أجبر على إزالة ملكه عنه)
  102. ١٥٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. ولا شراؤه على شراء أخيه؛ وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة.
  103. ١٥٨٧ - مسألة: (وفى بيع الحاضر للبادى روايتان، إحداهما، يصح. والأخرى، لا يصح بخمسة شروط، أن يحضر البادى لبيع
  104. ١٥٨٨ - مسألة: (فأما شراؤه له، فيصح، رواية واحدة)
  105. ١٥٨٩ - مسألة: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
  106. ١٥٩٠ - مسألة: (وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة
  107. باب الشروط فى البيع
  108. ١٥٩١ - مسألة: (فإن شرطها ثيبا كافرة، فبانت بكرا مسلمة، فلا فسخ له)
  109. ١٥٩٢ - مسألة: (وإن شرط الطائر مصوتا، أو أنه يجئ من مسافة معلومة، صح. وقال القاضى: لا يصح)
  110. ١٥٩٣ - مسألة: (وذكر الخرقى فى جز الرطبة، إن شرطه على البائع، لم يصح. فيخرج ههنا مثله)
  111. ١٥٩٤ - مسألة: (وإن جمع بين شرطين، لم يصح)
  112. فصل
  113. ١٥٩٥ - مسألة: (إلا إذا شرط العتق، ففى صحته روايتان؛ إحداهما، يصح)
  114. ١٥٩٦ - مسألة: (وعنه فى من باع جارية، وشرط على المشترى، أنه إن باعها، فهو أحق بها بالثمن، أن البيع جائز)
  115. ١٥٩٧ - مسألة: (وإن شرط رهنا فاسدا)
  116. ١٥٩٨ - مسألة: وكذلك إذا قال
  117. ١٥٩٩ - مسألة: (وإن قال: بعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث)
  118. ١٦٠٠ - مسألة: (وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ. وعنه، يبرأ، إلا أن يكون البائع علم العيب، فكتمه)
  119. فصل
  120. باب الخيار فى البيع
  121. ١٦٠١ - مسألة: (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
  122. ١٦٠٢ - مسألة: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده، فيسقط فى إحدى الروايتين. وإن أسقطه أحدهما، بقى خيار صاحبه)
  123. فصل
  124. ١٦٠٣ - مسألة: (ولا يجوز مجهولا، فى ظاهر المذهب. وعنه، يجوز، وهما على خيارهما، ما لم يقطعاه أو تنتهى مدته)
  125. ١٦٠٤ - مسألة: (ولا يثبت إلا فى البيع، والصلح بمعناه، والإجارة فى الذمة، أو على مدة لا تلى العقد)
  126. ١٦٠٥ - مسألة: (وإن شرطاه إلى الغد، لم يدخل فى المدة)
  127. ١٦٠٦ - مسألة: (وإن شرطاه مدة، فابتداؤها من حين العقد.
  128. ١٦٠٧ - مسألة: (وإن شرط الخيار لغيره، جاز، وكان توكيلا له فيه)
  129. ١٦٠٨ - مسألة: (وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه، جاز
  130. ١٦٠٩ - مسألة: (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه، ولا رضاه)
  131. ١٦١٠ - مسألة: (وإن مضت المدة، ولم يفسخا، بطل خيارهما)
  132. ١٦١١ - مسألة: (وينتقل الملك إلى المشترى بنفس العقد، في أظهر الروايتين)
  133. ١٦١٢ - مسألة: (فما حصل من كسب، أو نماء منفصل، فهو له، أمضيا العقد، أو فسخاه)
  134. ١٦١٣ - مسألة: (وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع)
  135. ١٦١٤ - مسألة: (فإن تصرفا فيه ببيع، أو هبة، أو نحوهما،
  136. ١٦١٥ - مسألة: (ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره، في أحد الوجهين. وفي الآخر،
  137. ١٦١٦ - مسألة: (وإن أعتقه المشتري، نفذ عتقه، وبطل خيارهما. وكذلك إن تلف المبيع. وعنه، لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة)
  138. ١٦١٧ - مسألة: (وحكم الوقف حكم البيع، في أحد الوجهين)
  139. ١٦١٨ - مسألة: (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر ثابت النسب)
  140. ١٦١٩ - مسألة: (وإن وطئها البائع، وقلنا: البيع ينفسخ بوطئه. فكذلك. وإن قلنا: لا ينفسخ. فعليه المهر، وولده رقيق، إلا إذا قلنا: الملك له. ولا حد فيه على كل حال. وقال أصحابنا: عليه الحد إذا علم
  141. ١٦٢٠ - مسألة: (ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث)
  142. ١٦٢١ - مسألة: (الثانية، النجش؛ وهو أن يزيد في السلعة من لا
  143. ١٦٢٢ - مسألة: (الثالثة، المسترسل، إذا غبن الغبن المذكور)
  144. ١٦٢٣ - مسألة: (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر.
  145. ١٦٢٤ - مسألة: (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، واجزأه. ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر)
  146. ١٦٢٥ - مسألة: (ومتى علم التصرية، فله الرد. وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث)
  147. ١٦٢٦ - مسألة: (وإن صار لبنها عادة، لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج، لم يملك الرد)
  148. ١٦٢٧ - مسألة: (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام)
  149. ١٦٢٨ - مسألة: (ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان عيبها)
  150. ١٦٢٩ - مسألة: (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن)
  151. ١٦٣٠ - مسألة: (وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه
  152. ١٦٣١ - مسألة: (ووطء الثيب لا يمنع الرد. وعنه، يمنع)
  153. ١٦٣٢ - مسألة: (وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده، فله الأرش. وعنه، أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن)
  154. ١٦٣٣ - مسألة: (قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا. قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب، رجع بالثمن كله. نص عليه في رواية حنبل)
  155. ١٦٣٤ - مسألة: (وإن أعتق العبد، أو تلف المبيع، رجع بأرشه. وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه. [نص عليه]
  156. ١٦٣٥ - مسألة: (وإن باع بعضه فله أرش الباقي. وفي أرش المبيع الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، أو
  157. ١٦٣٦ - مسألة: (وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش)
  158. ١٦٣٧ - مسألة: (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره،
  159. ١٦٣٨ - مسألة: (ومن علم العيب، وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا؛ من التصرف ونحوه)
  160. ١٦٣٩ - مسألة: (ولا يفتقر الرد إلى رضا. ولا قضاء، ولا حضور صاحبه)
  161. ١٦٤٠ - مسألة: (وإن اشترى اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو
  162. ١٦٤١ - مسألة: (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما)
  163. ١٦٤٢ - مسألة: (وإن كان أحدهما معيبا، فله رده بقسطه)
  164. ١٦٤٣ - مسألة: (فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق؛ كمصراعي باب، أو زوجى خف، أو من لا يجوز التفريق بينهما؛ كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما)
  165. ١٦٤٤ - مسألة: (وإن اختلفا في العيب: هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري، ففي أيهما يقبل قولة؟ روايتان. إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير يمين)
  166. ١٦٤٥ - مسألة: (ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص أو
  167. ١٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يعلم حتى قتل، فله الأرش)
  168. ١٦٤٧ - مسألة: (وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر، قدم حق المجني عليه. وللمشتري الخيار)
  169. ١٦٤٨ - مسألة: (ومعنى التولية؛ البيع برأس المال، فيقول: وليتكه. أو: بعتكه برأس ماله. أو: بما اشتريته. أو: برقمه)
  170. ١٦٤٩ - مسألة: (والشركة؛ بيع بعضه بقسطه من الثمن. ويصح بقوله: شركتك في نصفه. أو: ثلثه)
  171. ١٦٥٠ - مسألة: (والمرابحة؛ أن يبيعه بربح، فيقول: رأس
  172. ١٦٥١ - مسألة: (والمواضعة؛ أن يقول: بعتكه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة. فيلزم المشتري تسعون درهما)
  173. ١٦٥٢ - مسألة: (ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فلم يبين ذلك للمشتري في تخبيره
  174. ١٦٥٣ - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه، يلحق برأس المال، ويخبر به)
  175. ١٦٥٤ - مسألة: (وإن جنى، ففداه المشتري، أو زيد في
  176. ١٦٥٥ - مسألة: (وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بعشرة، أخبر بذلك على وجهه. فإن قال: تحصل علي بعشرين. فهل يجوز
  177. ١٦٥٦ - مسألة: (وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر،
  178. ١٦٥٧ - مسألة: (فإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه)
  179. ١٦٥٨ - مسألة: (فإن تحالفا
  180. ١٦٥٩ - مسألة: (وإن كانت السلعة تالفة، رجعا إلى قيمة مثلها. فإن اختلفا فيصفتها، فالقول قول المشتري [مع يمينه]
  181. ١٦٦٠ - مسألة: (وإن ماتا، فورثتهما بمنزلتهما)
  182. ١٦٦١ - مسألة: (ومتى فسخ المظلوم منهما، انفسخ العقد
  183. ١٦٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في صفة الثمن، تحالفا، إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع إليه)
  184. ١٦٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في أجل أو شرط، فالقول قول
  185. ١٦٦٤ - مسألة: (وإن قال: بعتني هذين. قال: بل أحدهما. فالقول قول البائع)
  186. ١٦٦٥ - مسألة: (وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف
  187. ١٦٦٦ - مسألة: (وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع)
  188. ١٦٦٧ - مسألة: (ويثبت الخيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. وقد ذكرناه)
  189. ١٦٦٨ - مسألة: (وعنه، في الصبرة المتعينة، أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري)
  190. ١٦٦٩ - مسألة: (وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف، فهو من مال المشتري. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى، أنه كالمكيل والموزون في ذلك)
  191. ١٦٧٠ - مسألة: (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن،
  192. ١٦٧١ - مسألة: (وفي الصبرة وما ينقل، بالنقل)
  193. ١٦٧٢ - مسألة: (وفيما يتناول، بالتناول، وفيما عدا ذلك، بالتخلية. وعنه، أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز)
  194. ١٦٧٣ - مسألة: (والإقالة فسخ، تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. وعنه، أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن، في أحد الوجهين)
  195. باب الربا والصرف
  196. ١٦٧٤ - مسألة: (وهو نوعان؛ ربا الفضل، وربا النسيئة)
  197. ١٦٧٥ - مسألة: (فأما ربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين. وعنه، لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
  198. ١٦٧٦ - مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
  199. ١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (فإن اختلف الجنس، جاز بيع بعضه ببعض كيلا، ووزنا، وجزافا)
  200. ١٦٧٨ - مسألة: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس